الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَوَاعِدُ الحَيْضِ
1.
أَقَلُّ الْحَيْضِ: ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، أَيْ: اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ سَاعَةً. (انظر: صـ 134).
2.
أَكْثَرُ الْحَيْضِ: عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، أَيْ: مِئَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَاعَةً. (انظر: صـ 136).
3.
يَجِبُ التَّوَقُّفُ عَنِ الصَّلاةِ وَالصِّيامِ بِمُجَرَّدِ رُؤيَةِ الدَّمِ بَعْدَ طُهْرٍ تَامٍّ، إِلَّا إِذَا ابْتَدَأَ الدَّمُ قَبْلَ عَادَتهاِ، وَكَانَ البَاقِي مِنْ أَيَّامِ طُهْرِهَا مَا لَوْ ضُمَّ إِلَى حَيْضِهَا جَاوَزَ العَشَرَةَ. (انظر: صـ 269).
4.
لا يُشْتَرَطُ اسْتِمْرَارُ الدَّمِ فِي كَامْلِ مُدَّةِ الحَيْضِ حَتَّى يَكُونَ حَيْضاً، وَلَكِنَّ العِبْرَةَ لأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ.
(انظر: صـ 135).
5.
كُلَّمَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ الثَّلاثَةِ تُصَلِّي بِالوُضُوءِ، وَكُلَّمَا انْقَطَعَ بَعْدَ الثَّلاثَةِ تُصَلِّي بِالغُسْلِ. (انظر: صـ 205).
6.
إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ الثَّلاثَةِ، أَوْ جَاوَزَ العَشَرَةَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْماً - فِي المُعْتَادَةِ، تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. (انظر: صـ 270).
7.
الْحَيْضَانِ لا يَتَوَالَيَانِ، بَلْ لا بُدَّ مِنْ طُهْرٍ تَامٍّ فَاصِلٍ بَيْنَهُمَا. (انظر: صـ 138).
8.
الطُّهْرُ التَّامُّ يَفْصِلُ بَيْنَ الدَّمَينِ، وَالدَّمَانِ المُحِيطَانِ بِهِ حَيْضَانِ إِنْ بَلَغَ كُلٌّ نِصَاباً، وَلَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ. (انظر: صـ 139).
9.
يَجُوزُ بِدَايَةُ الْحَيْضِ وَخَتْمُهُ بِالطُّهْرِ. (انظر: صـ 141).
10.
يَجِبُ الغُسْلُ عِنْدَ الخُرُوجِ مِنَ الحَيْضِ الحُكْمِيِّ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى طُهْرٍ. (انظر: صـ 178).
11.
إِذَا لَمْ يُجَاوِزِ الدَّمُ العَشَرَةَ فَالكُلُّ حَيْضٌ - إِنْ طَهُرَتْ بَعْدَهُ طُهْراً صَحِيحاً - وَلَا عِبْرَةَ لِزَمَانِ الْعَادَةِ. (انظر: صـ 183).
12.
إِذَا جَاوَزَ الدَّمُ العَشَرَةَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْمَاً - وَلَمْ يَقَعْ فِي زَمَانِ العَادَةِ نِصَابٌ، انْتَقَلَتِ العَادَةُ زَمَاناً، وَالعَدَدُ بِحَالِهِ يُعْتَبَرُ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ، وَالبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ. (انظر: صـ 182).
13.
إِذَا جَاوَزَ الدَّمُ العَشَرَةَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْمَاً - وَوَقَعَ فِي زَمَانِ العَادَةِ نِصَابٌ مُسَاوٍ لِعَادَتِهَا، فَالعَادَةُ بَاقِيَةٌ فِي حَقِّ العَدَدِ وَالزَّمَانِ معاً، وَالبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ. (انظر: صـ 183).
14.
إِذَا جَاوَزَ الدَّمُ العَشَرَةَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْمَاً - وَوَقَعَ فِي زَمَانِ العَادَةِ نِصَابٌ غَيْرُ مُسَاوٍ لِعَادَتِهَا، تُرَدُّ إِلَى العَادَةِ زَمَاناً وَتَنْتَقِلُ عَدَداً إِلَى مَا رَأَتْهُ، وَالبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ. (انظر: صـ 183).
15.
الحَامِلُ لا تَحِيضُ، فَمَا تَرَاهُ مِنَ الدَّمِ اسْتِحَاضَةٌ. (انظر: صـ 140).
16.
إِنْ أَسْقَطَتِ المَرْأَةُ سِقْطاً غَيْرَ مُسْتَبِينِ الخَلْقِ فَمَا رَأَتْهُ مِنَ الدَّمِ - قَبْلَ الإِسْقَاطِ أَوْ بَعْدَهُ - حَيْضٌ إِنْ بَلَغَ نِصَاباً، وَتَقَدَّمَهُ طُهْرٌ تَامٌّ. (انظر: صـ 161).
17.
أَقَلُّ الطُّهْرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً. (انظر: صـ 139).