المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أمثلة الحيض   1. أمثلة على عدم وقوع نصاب في زمان العادة مثال - ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

[البركوي]

فهرس الكتاب

- ‌عملنا في هذا الكتاب [

- ‌إجازة

- ‌تقديمفضيلة العلامة الشيخمحمد هشام برهانيحفظه الله تعالى

- ‌مقدمةفضيلة الشيخعبد الرحمن أرجان البينصويحفظه الله تعالى

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌المخطوطات:

- ‌الصفحة الأولى من المخطوطة أ

- ‌الصفحة الأخيرة من المخطوطة أ

- ‌الصفحة الأولى من المخطوطة ب

- ‌الصفحة قبل الأخيرة من المخطوطة ب

- ‌الصفحة الأخيرة من المخطوطة ب

- ‌ترجمة الماتن الإمام البِرْكِوِي

- ‌اسمه ونسَبُه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته وثقافته:

- ‌صفاته وأخلاقه:

- ‌رحلاته:

- ‌شيوخه:

- ‌المولى بير علي أفندي:

- ‌عطاء الله أفندي:

- ‌شمس الدين أفندي الصغير:

- ‌عبد الرحمن أفندي:

- ‌أخي زاده قرماني محمد أفندي:

- ‌الشيخ عبد الله القرماني البيرامي:

- ‌تلامذته:

- ‌المدرس فضل الله بن البِرْكِوِي

- ‌ مؤلَّفاتِه

- ‌عبد النصير أفندي الشهير بخوجه زاده

- ‌أوْلا مشلى مصلح الدين أفندي

- ‌عمر الإزميري

- ‌مؤلفاته في الفقه

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالعقائد والعبادات

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالحديث الشريف

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالقرآن الكريم

- ‌مؤلفاته في النحو

- ‌مؤلفاته في الصرف

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالتصوف

- ‌مؤلفاته المتعلقة بعلم الكلام:

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالآداب

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالتراجم:

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالسياسة:

- ‌مؤلفاته المتعلقة بعلم الفلك:

- ‌وفاته:

- ‌مصادر الترجمة:

- ‌ترجمة الشارح العلامة ابن عابدين

- ‌اسمه ونسَبه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته وثقافته:

- ‌صفاته وأخلاقه:

- ‌شيوخه:

- ‌الشيخ محمد سعيد الحموي:

- ‌الشيخ شاكر العقاد:

- ‌الشيخ سعيد الحلبي:

- ‌الشيخ خالد الكردي النقشبندي:

- ‌تلاميذه:

- ‌عبد الغني عابدين:

- ‌محمد بن حسن البيطار:

- ‌مؤلفاته:

- ‌مؤلفاته في الفقه الحنفي:

- ‌مؤلفاته في أصول الفقه:

- ‌مؤلفاته في علم التفسير:

- ‌مؤلفاته في علم الكلام والعقائد:

- ‌مؤلفاته في علم الحديث:

- ‌مؤلفاته في التصوف:

- ‌مؤلفاته في علوم العربية:

- ‌مؤلفاته في علم التاريخ والسيرة:

- ‌مؤلفاته في علم الحساب والهيئة:

- ‌وفاته:

- ‌مصادر الترجمة:

- ‌ذُخْرُ المُتَأَهِّلِينَ وَالنِّسَاءِفِي تَعْرِيفِ الأَطْهَارِ وَالدِّمَاءِ

- ‌النَّوْعُ الْأَوَّلُ: فِي تَفْسِيرِ الْأَلْفَاظِ المُسْتَعْمَلَةِ

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: فِي الْأُصُولِ وَالْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ

- ‌أَمْثِلَةُ النِّفَاسِ

- ‌ أَمْثِلَةُ الحَيْضِ

- ‌تَنْبِيهٌ: الدِّمَاءُ الْفَاسِدَةُ المُسَمَّاةُ بِالْاسْتِحَاضَةِ سَبْعَةٌ:

- ‌تَذْنِيبٌ: فِي حُكْمِ الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ

- ‌[أَحْكَامُ المَعْذُورِ]

- ‌مَنْهَلُ الوَارِدِينَ مِنْ بِحَارِ الفَيْضِعَلَىذُخْرِ المُتَأَهِّلِينَ فِي مَسَائِلِ الحَيْضِ

- ‌ النَّوْعُ الأَوَّلُ: فِي تَفْسِيرِ الأَلْفَاظِ المُسْتَعْمَلَةِ)

- ‌[تَعْرِيفُ الحَيْضِ]

- ‌[تَعْرِيفُ النِّفاسِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الاسْتِحاضَةِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الدَّمِ الصَّحِيحِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الطُّهْرِ المُطْلَقِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الطُّهْرِ الصَّحِيحِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الطُّهْرِ الفَاسِدِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الطُّهْرِ التَّامِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الطُّهْرِ النَّاقِصِ]

- ‌[تَعْرِيفُ المُعْتَادَةِ]

- ‌[تَعْرِيفُ المُبْتَدَأَةِ]

- ‌[تَعْرِيفُ المُضِلَّةِ]

- ‌[الأُصُولُ وَالقَوَاعِدُ الكُلِّيَّةُ فِي الدِّمَاءِ]

- ‌[أَقَلُّ مُدَّةِ الحَيْضِ]

- ‌[أَكْثَرُ مُدَّةِ الحَيْضِ]

- ‌[أَقَلُّ مُدَّةِ النِّفاسِ]

- ‌[أَكْثَرُ مُدَّةِ النِّفاسِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ: الدَّمانِ لا يَتَوَالَيَانِ]

- ‌[الأُصُولُ وَالقَوَاعِدُ الكُلِّيَّةُ فِي الطُّهْرِ]

- ‌[أَقَلُّ مُدَّةِ الطُّهْرِ]

- ‌[أَحْكامُ الطُّهْرِ النَّاقِصِ عِنْدَ الإِمامِ وَأَبي يُوسُفَ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى أَحْكامِ الطُّهْرِ النَّاقِصِ عِنْدَ الشِّيْخَيْنِ]

- ‌[أَحْكامُ الطُّهْرِ النَّاقِصِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى أَحْكامِ الطُّهْرِ النَّاقِصِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ]

- ‌[أَحْكامُ الطُّهْرِ الفَاسِدِ فِي النِّفاسِ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى الطُّهْرِ الفاسِدِ فِي النِّفاسِ لِلمُبْتَدَأَةِ]

- ‌[أَكْثَرُ مُدَّةِ الطُّهْرِ]

- ‌[الأُصُولُ وَالقَوَاعِدُ الكُلِّيَّةُ فِي العَادَةِ]

- ‌[تَثْبِيتُ العَادَةِ]

- ‌[انْتِقالُ العَادَةِ زَماناً]

- ‌[انْتِقالُ العَادَةِ عَدَداً]

- ‌[ابْتِداءُ ثُبُوتِ الحَيْضِ وَالنِّفاسِ وَالاسْتِحاضَةِ]

- ‌[حُكْمُ ظُهورِ الدَّمِ]

- ‌[حُكْمُ مَنْعِ ظُهورِ الدَّمِ]

- ‌[حُكْمُ الخارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبيلَيْنِ]

- ‌[ثُبُوتُ حُكْمِ النِّفاسِ]

- ‌[حُكْمُ مَنْ لم تَرَ دَماً بَعْدَ الوَلادَةِ]

- ‌[حُكْمُ الوِلادَةِ بِجِراحَةٍ (القَيْصَرِيَّة)]

- ‌[بَيانُ أَحْكامِ السِّقْطِ]

- ‌[أَحْكامُ النِّفاسِ إِذا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ]

- ‌[انْتِهاءُ الدِّماءِ الثَّلاثَةِ]

- ‌[انْتِهاءُ الحَيْضِ]

- ‌[سِنُّ الإيَاسِ]

- ‌[أَلْوَانُ الدِّمَاءِ]

- ‌[مَتَى يُعْتَبَرُ اللَّوْنُ]

- ‌[أَحْكامُ الكُرْسُفِ]

- ‌ أَحْكَامِ (المُبْتَدَأَةِ

- ‌[أَحْكامُ المُعْتادَةِ]

- ‌[أَحْكامُ مُخالَفَةِ العَادَةِ في النِّفاسِ وَالحَيْضِ]

- ‌[حُكْمُ مُجاوَزَةِ الدَّمِ العَشَرَةَ في الحَيْضِ]

- ‌[حُكْمُ عَدَمِ مُجاوَزَةِ الدِّمِ العَشَرَةَ في الحَيْضِ]

- ‌أمثلة توضيحية لقاعدة الانتقال في النفاس والحيض

- ‌[أَمْثِلَةُ النِّفاسِ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى مُجاوَزَةِ الدَّمِ الأَرْبَعِينَ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى عَدَمِ مُجاوَزَةِ الدَّمِ الأَرْبَعِينَ]

- ‌[أَمْثِلَةُ الحَيْضِ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى عَدَمِ وُقُوعِ نِصابٍ في زَمانِ العادَةِ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى وُقُوعِ نِصابٍ مُسَاوٍ لِلعادَةِ في زَمانِها]

- ‌[مِثَالٌ عَلى وُقُوعِ نِصابٍ غَيْرِ مُسَاوٍ لِلعادَةِ في زَمانِها]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى عَدَمِ مُجاوَزَةِ الدَّمِ العَشَرَةَ]

- ‌[بَدْءُ المُعْتادَةِ وَخَتْمُها بِالطُّهْرِ]

- ‌[أَحْكامُ انْقِطاعِ الدَّمِ عَلى أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[أَحْكامُ الوَطْءِ بَعْدَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[أَحْكامُ الصَّلاةِ بَعْدَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[أَحْكامُ الصِّيامِ بَعْدَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[أَحْكامُ الانْقِطاعِ قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[حُكْمُ الغُسْلِ إِذا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[المُرادُ بِالغُسْلِ في أَحْكامِ الحَيْضِ وَالنِّفاسِ]

- ‌[أَحْكامُ الوَطْءِ إِذا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[أَحْكامُ انْقِطاعِ الدَّمِ قَبْلَ تَمامِ العادَةِ]

- ‌[أَحْكامُ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ لِلمُعْتادَةِ]

- ‌[أَحْكامُ اسْتِمْرارِ الدَّمِ لِلمُبْتَدَأَةِ]

- ‌[الوَجْهُ الأَوَّلُ: اسْتِمْرارُ الدَّمِ مِنْ أَوَّلِ مَا بَلَغَتْ]

- ‌[الوَجْهُ الثَّاني: رُؤْيَةُ دَمٍ وَطُهْرٍ صَحِيحَيْنِ]

- ‌[الوَجْهُ الثَّالِثُ: رُؤْيَةُ دَمٍ وَطُهْرٍ فاسِدَيْنِ]

- ‌[القِسْمُ الأَوَّلُ: فَسادُ الطُّهْرِ بِنُقْصانِهِ]

- ‌[القِسْمُ الثَّاني: فَسَادُ الطُّهْرِ بِمُخالَطَتِهِ الدُّمَ]

- ‌[الوَجْهُ الرَّابعُ: رُؤْيَةُ دَمٍ صَحِيحٍ وَطُهْرٍ فاسِدٍ]

- ‌[أَحْكامُ المُبْتَدَأَةِ بِالحَبَلِ]

- ‌[أَنْواعُ الاسْتِحاضَةِ]

- ‌[أَحْكامُ الإضْلالِ العامِ]

- ‌[حُكْمُ حِفْظِ العادَةِ]

- ‌[تَقْدِيرُ العِدَّةِ]

- ‌[ما يَحْرُمُ عَلى المُضِلَّةِ]

- ‌[أَحْكامُ الصَّلاةِ]

- ‌[أَحْكَامُ سَجْدَةِ التِّلاوَةِ]

- ‌[كَيْفِيَّةُ قَضاءِ الفائِتَةِ]

- ‌[أَحْكامُ الصَّوْمِ]

- ‌[القِسْمُ الأَوَّلُ: لم تَعْلَمْ أَنَّ دَوْرَها في كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً]

- ‌[القِسْمُ الثَّاني: تَعْلَمُ أَنَّ حَيْضَها في كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً]

- ‌[القِسْمُ الثَّالِثُ: تَعْلَمُ عَدَدَ أَيَّامِ حَيْضِها وَطُهْرِها]

- ‌[القِسْمُ الرَّابعُ: تَعْلَمُ عَدَدَ أَيَّامِ حَيْضِها وَنَسِيَتْ طُهْرَها]

- ‌[كَيْفِيَّةُ صَوْمِ الكَفّاراتِ]

- ‌[كَفارَةُ القَتْلِ وَالإفْطارِ]

- ‌[كَفَّارَةُ اليَمِينِ]

- ‌[كَيْفِيَّةُ صَوْمِ قَضاءِ رَمَضانَ]

- ‌[انْقِطاعُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[أَحْكامُ الإضْلالِ الخاصِّ]

- ‌[حُكْمُ الإضْلالِ فِي المَكانِ]

- ‌[حُكْمُ الإضْلالِ في العَدَدِ]

- ‌[حُكْمُ الإضْلالِ فِي النِّفاسِ]

- ‌[حُكْمُ صَوْمِ مِنْ أَضَلَّتْ عادَتَها فِي النِّفاسِ وَالحَيْضِ]

- ‌[تَتِمَّةُ أَحْكامِ السِّقْطِ]

- ‌[الأَحْكامُ المُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الحَيْضِ وَالنِّفاسِ]

- ‌[الأَحْكامُ المُخْتَصَّةُ بِالحَيْضِ]

- ‌[أَحْكامُ الجَنابَةِ وَالحَدَثِ الأَصْغَرِ وَالمَعْذُورِ]

- ‌ حُكْمِ الجَنَابَةِ

- ‌[حُكْمُ الحَدَثِ الأَصْغَرِ]

- ‌[أَحْكامُ المَعْذُورِ]

- ‌إِرْشَادُ المُكَلَّفِينَإلىدَقائِقِ ذُخْرِ المُتَأَهِّلِينَ

- ‌القَوَاعِدُ العَامَّةُ

- ‌قَوَاعِدُ الحَيْضِ

- ‌قَوَاعِدُ النِّفَاسِ

- ‌أمثلة النفاس

- ‌أمثلة الحيض

- ‌الفهارس العامة

الفصل: ‌ ‌أمثلة الحيض   1. أمثلة على عدم وقوع نصاب في زمان العادة مثال

‌أمثلة الحيض

1.

أمثلة على عدم وقوع نصاب في زمان العادة

مثال 1: 5 دم - 15 طهر - 11 دم

مثال 2: 5 دم - 46 طهر- 11 دم

2.

أمثلة على وقوع نصاب مساوٍ للعادة في زمانها

مثال 3: 5 دم - 48 طهر - 12 دم

مثال 4: 5 دم - 54 طهر - 1 دم - 14 طهر - 1 دم

3.

مثال على وقوع نصاب غير مساوٍ للعادة في زمانها

مثال 5: 5 دم - 57 طهر - 3 دم - 14 طهر - 1 دم

4.

أمثلة على عدم مجاوزة الدم العشرة

مثال 6: 5 دم - 55 طهر - 7 دم

مثال 7: 5 دم - 50 طهر - 10 دم

مثال 8: 5 دم -54 طهر - 8 دم

ص: 346

مثال 9: 5 دم - 50 طهر - 7 دم

مثال 10: 5 دم - 58 طهر - 3 دم

مثال 11: 5 دم - 64 طهر - 7 دم

مثال 12: 5 دم - 64 طهر - 11 دم

5.

مثال للنفاس مع الحيض

مثال 13: 1 دم - 25 طهر - 1 دم - 14 طهر - 1 دم

6.

مثال السقط غير مستبين الخلق

مثال 14: 7 دم - 30 طهر - 15 دم - سقط

ص: 347

مثال 1: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم خمسة عشر يوماً طهراً، ثم أحد عشر يوماً دماً.

عادة المرأة

(5)

أيام حيض، و (55) يوماً طهر.

صورة المسألة

من (1) إلى (5) دم، من (6) إلى (20) طهر، من (21) إلى (31) دم.

5 دم

15 طهر

11 دم

أولاً: تحليل المسألة

1.

الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها.

2.

الطهر من اليوم السادس إلى اليوم العشرين: طهر تام.

3.

الدم من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الحادي والثلاثين:

أ- دم فاسد؛ لمجاوزته العشرة. ب- لم يقع منه نصاب في زمان العادة.

ص: 348

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

1.

ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة:

أ- تنتقل العادة زماناً لعدم وقوع نصاب فيها.

ب- يبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.

2.

تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى خمسة عشر يوماً؛ لأنه طهر صحيح.

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (5) حيض، من (6) إلى (20) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (21) إلى (25) حيض، من (26) إلى (31) استحاضة.

5 حيض

15 طهر

5 حيض

6 استحاضة

1.

من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.

2.

من اليوم السادس إلى اليوم العشرين طهر.

3.

من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الخامس والعشرين حيض.

4.

من اليوم السادس والعشرين إلى اليوم الحادي والثلاثين استحاضة.

ص: 349

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

1.

عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.

2.

عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.

3.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الحادي والعشرين تتوقف عن الصلاة والصيام.

4.

في نهاية اليوم العاشر من رؤية الدم - أي: في اليوم الثلاثين - تغتسل وتصلي وتصوم، وإن استمر الدم.

5.

في اليوم الحادي والثلاثين تيقنت مجاوزةَ الدم العشرة، فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

رابعاً: تصحيح المسألة

1.

ترد المرأة إلى عادتها في الحيض لمجاوزة الدم العشرة.

2.

لم يقع في زمان العادة نصاب، فتنتقل زماناً فقط، ويبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.

3.

من اليوم السادس والعشرين إلى اليوم الثلاثين

بطل الحكم بحيضها؛ فينبني على ذلك:

ص: 350

أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة، ولا إثم عليها بترك الصلاة في تلك الأيام.

ب. إن صادفت تلك الأيام أياماً من رمضان وجب عليها قضاؤها، ولا إثم عليها بترك الصيام فيها.

خامساً: قواعد المسألة

1.

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

2.

يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.

3.

كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.

4.

الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.

5.

إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكماً - ولم يقع في زمان العادة نصاب، انتقلت العادة زماناً، والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت، والباقي استحاضة.

6.

إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.

7.

تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

ص: 351

مثال 2: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم ستة وأربعين يوماً طهراً، ثم أحد عشر يوماً دماً.

عادة المرأة

(5)

أيام حيض، و (55) يوماً طهر.

صورة المسألة

من (1) إلى (5) دم، من (6) إلى (51) طهر، من (52) إلى (62) دم [فيومي 61 و 62 من زمان العادة، وزمان العادة من 61 إلى 65].

5 دم

46 طهر

11 دم

أولاً: تحليل المسألة

1.

الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها.

2.

الطهر من اليوم السادس إلى اليوم الحادي والخمسين: طهر تام.

ص: 352

3.

الدم من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم الثاني والستين:

أ. دم فاسد؛ لمجاوزته العشرة.

ب. وقع منه تسعة أيام في زمان الطهر، من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم الستين.

ج. وقع منه يومان فقط - أي: دون نصاب - في زمان العادة، يومي الحادي والستين والثاني والستين.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

1.

ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة:

أ. تنتقل زماناً لوقوع يومين فقط في زمان العادة - يومي الحادي والستين والثاني والستين - وهما دون نصاب، ولا يمكن جعلهما حيضاً.

ب. يبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.

2.

تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى ستة وأربعين يوماً؛ لأنه طهر صحيح.

ص: 353

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (5) حيض، من (6) إلى (51) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (52) إلى (56) حيض، من (57) إلى (62) استحاضة.

5 حيض

46 طهر

5 حيض

6 استحاضة

1.

من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.

2.

من اليوم السادس إلى اليوم الحادي والخمسين طهر.

3.

من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم السادس والخمسين حيض.

4.

من اليوم السابع والخمسين إلى اليوم الثاني والستين استحاضة.

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

1.

عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.

2.

عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.

3.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الثاني والخمسين لا تتوقف عن الصلاة والصيام؛ لأن الباقي من أيام طهرها - من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم الستين - لو ضم إلى أيام حيضها في زمانها المعتاد لجاوز مجموعُ الأيام عشرةَ أيام.

ص: 354

4.

تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها عدداً في اليوم السادس والخمسين - وإن كانت ترى الدم - لاحتمال انتقال عادتها زماناً.

5.

في اليوم الحادي والستين تتوقف عن الصلاة والصيام؛ لأن هذا اليوم هو اليوم الأول من أيام زمان عادتها في الحيض وقد رأت فيه الدم.

6.

بانقطاع الدم في اليوم الثاني والستين تيقنت أمرين:

أ- مجاوزة الدم العشرة. ب- عدم وقوع نصاب في زمان العادة.

فيجب عليها الغسل إن لم تكن اغتسلت في اليوم السادس والخمسين، ويجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

رابعاً: تصحيح المسألة

1.

ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة.

2.

وقع في زمان العادة يومان فقط - اليوم الحادي والستين والثاني والستين - وهما دون نصاب، ولا يمكن جعلهما حيضاً، فتنتقل العادة زماناً فقط، ويبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.

ص: 355

3.

من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم السادس والخمسين

بطل الحكم بطهارتها؛ فينبني على ذلك:

أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.

ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

4.

من اليوم السابع والخمسين إلى اليوم الستين

أ. صيامها صحيح.

ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:

1.

إن كانت اغتسلت احتياطاً في اليوم السادس والخمسين فصلاتها صحيحة.

2.

إن كانت لم تغتسل فصلاتها غير صحيحة وعليها قضاؤها.

ص: 356

5.

يومي الحادي والستين والثاني والستين

بطل الحكم بحيضها؛ فينبني على ذلك:

أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة، ولا إثم عليها بترك الصلاة في هذين اليومين.

ب. إن صادف هذان اليومان رمضان وجب عليها قضاؤهما، ولا إثم عليها بترك الصيام فيهما.

خامساً: قواعد المسألة

1.

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

2.

يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.

3.

كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.

4.

الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.

ص: 357

5.

إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.

6.

إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكماً - ولم يقع في زمان العادة نصاب، انتقلت العادة زماناً، والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت، والباقي استحاضة.

7.

تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

ص: 358

مثال 3: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم ثمانية وأربعين يوماً طهراً، ثم اثني عشر يوماً دماً.

عادة المرأة

(5)

أيام حيض، و (55) يوماً طهر.

صورة المسألة

من (1) إلى (5) دم، من (6) إلى (53) طهر، من (54) إلى (65) دم [زمان العادة من 61 إلى 65].

5 دم

48 طهر

12 دم

أولاً: تحليل المسألة

1.

الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها.

2.

الطهر من اليوم السادس إلى اليوم الثالث والخمسين: طهر تام.

ص: 360

3.

الدم من اليوم الرابع والخمسين إلى اليوم الخامس والستين:

أ. دم فاسد؛ لمجاوزته العشرة.

ب. وقع منه سبعة أيام في زمان الطهر، من اليوم الرابع والخمسين إلى اليوم الستين.

ج. وقع منه خمسة أيام في زمان عادتها في الحيض، من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

1.

ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة.

2.

ترد إلى عادتها زماناً وعدداً لوقوع نصاب مساوٍ لها في زمانها، فما رأته في زمان العادة حيض، والباقي استحاضة.

3.

تبقى العادة في الطهر؛ لأنه طهر فاسد؛ لأنها صلت فيه سبعة أيام بدم.

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (5) حيض، من (6) إلى (53) طهر، من (54) إلى (60) استحاضة، زمان العادة، من (61) إلى (65) حيض.

5 حيض

48 طهر

7 استحاضة

5 حيض

ص: 361

1.

من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.

2.

من اليوم السادس إلى اليوم الثالث والخمسين طهر.

3.

من اليوم الرابع والخمسين إلى اليوم الستين استحاضة.

4.

من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين حيض على عادتها.

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

1.

عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.

2.

عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.

3.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الرابع والخمسين لا تتوقف عن الصلاة والصيام؛ لأن الباقي من أيام طهرها - من اليوم الرابع والخمسين إلى اليوم الستين - لو ضم إلى أيام حيضها في زمانها المعتاد لجاوز مجموعُ الأيام عشرةَ أيام.

4.

تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها عدداً في اليوم الثامن والخمسين - وإن كانت على طهر - لاحتمال انتقال عادتها زماناً.

5.

في اليوم الحادي والستين تتوقف عن الصلاة والصيام؛ لأن هذا اليوم هو اليوم الأول من أيام زمان عادتها وقد رأت فيه الدم.

ص: 362

6.

عند انقطاع الدم في اليوم الخامس والستين تغتسل وتصلي وتصوم.

7.

بانقطاع الدم في اليوم الخامس والستين تيقنت أمرين:

أ- مجاوزة الدم العشرة. ب- وقوع نصاب في زمان العادة، مساوٍ لعادتها عدداً.

فلا تنتقل العادة، فما رأته في زمان العادة حيض، والباقي استحاضة.

رابعاً: قواعد المسألة

1.

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

2.

يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.

3.

كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.

4.

الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.

ص: 363

5.

إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكماً - ووقع في زمان العادة نصاب مساو لعادتها، فالعادة باقية في حق العدد والزمان معاً، والباقي استحاضة.

6.

إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.

7.

تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

ص: 364

مثال 4: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم أربعة وخمسين طهراً، ثم يوماً دماً، ثم أربعة عشر طهراً، ثم يوماً دماً.

عادة المرأة

(5)

أيام حيض، و (55) يوماً طهر.

صورة المسألة

من (1) إلى (5) دم، من (6) إلى (59) طهر، (60) دم، من (61) إلى (74) طهر [وزمان العادة من 61 إلى 65]، (75) دم.

5 دم

54 طهر

1 دم

14 طهر

1 دم

أولاً: تحليل المسألة

1.

الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها.

2.

الطهر من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والخمسين: طهر تام.

3.

الدم في اليوم الستين: دم فاسد؛ لأنه لم يبلغ نصاباً.

ص: 366

4.

الطهر من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الرابع والسبعين: طهر فاسد؛ لأنه لم يستكمل خمسة عشر يوماً، فلا يفصل بين الدمين، بل يجعل مع الدمين في طرفيه كالدم المتوالي، فهو دم حكماً.

5.

الدم في اليوم الخامس والسبعين: دم فاسد يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي.

6.

مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة بعد الطهر التام: ستة عشر يوماً، وقع منها خمسة أيام في زمان العادة، من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

1.

ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة.

2.

ترد إلى عادتها زماناً وعدداً لوقوع نصاب مساوٍ لها في زمانها، فما رأته في زمان العادة حيض، والباقي استحاضة.

3.

تبقى العادة في الطهر؛ لأن الطهر فاسد غير معتبر في الانتقال؛ لأنه تخلله دم في آخره.

ص: 367

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (5) حيض، من (6) إلى (59) طهر، (60) استحاضة، زمان العادة، من (61) إلى (65) حيض، من (66) إلى (75) استحاضة.

5 حيض

55 طهر

5 حيض

10 استحاضة

1.

من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.

2.

من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والخمسين طهر.

3.

اليوم الستين استحاضة، ويجعل تمام مدة الطهر.

4.

من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين حيض على عادتها.

5.

من اليوم السادس والستين إلى اليوم الخامس والسبعين استحاضة.

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

1.

عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.

2.

عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.

3.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الستين تتوقف عن الصلاة والصيام.

ص: 368

4.

بانقطاع الدم في اليوم الحادي والستين تبين أن دم اليوم الستين هو دم استحاضة، فيجب أن تقضي ما تركته من الصلاة في ذلك اليوم بالوضوء دون الغسل، ولا إثم عليها بترك الصلاة في ذلك اليوم، وإن صادف ذلك اليوم يوماً من رمضان وجب عليها قضاؤه، ولا إثم عليها بترك الصيام فيه.

5.

تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها زماناً في اليوم الخامس والستين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها زماناً.

6.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الخامس والسبعين تبيَّن أن الطهر السابق له طهر ناقص لا يفصل بين الدمين، بل يجعل كالدم المتوالي، فتجاوز مجموع أيام الدماء العشرة؛ فيجب عليها الغسل إن لم تكن اغتسلت في اليوم الخامس والستين، ويجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

7.

يجب ألا تترك الصلاة في اليوم الخامس والسبعين؛ لأن هذا الدم دم استحاضة؛ لأن الطهر السابق له طهر ناقص.

رابعاً: تصحيح المسألة

1.

ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة.

2.

وقع في زمان العادة نصاب مساو لعادتها عدداً، فلا تنتقل العادة، فما رأته في زمان العادة حيض، والباقي استحاضة.

ص: 369

3.

من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين

بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:

أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.

تنبيه: «إن قضت صلوات اليوم الستين في هذه الفترة فيجب إعادتها» .

ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

4.

من اليوم السادس والستين إلى اليوم الخامس والسبعين

أ. صيامها صحيح.

ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:

1.

إن كانت اغتسلت احتياطاً في اليوم الخامس والستين فصلاتها صحيحة.

2.

إن كانت لم تغتسل فيجب عليها الاغتسال بمجرد رؤية الدم، وصلاتها السابقة غير صحيحة وعليها قضاؤها.

ص: 370

خامساً: قواعد المسألة

1.

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

2.

يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.

3.

كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.

4.

الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.

5.

إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.

6.

الطهر الناقص كالدم المتوالي، لا يفصل بين الدمين مطلقاً.

7.

إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكماً - ووقع في زمان العادة نصاب مساو لعادتها، فالعادة باقية في حق العدد والزمان معاً، والباقي استحاضة.

8.

يجوز بداية الحيض وختمه بالطهر.

9.

يجب الغسل عند الخروج من الحيض الحكمي، وإن كانت على طهر.

10.

تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

ص: 371

مثال 5: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم سبعة وخمسين يوماً طهراً، ثم ثلاثة أيام دماً، ثم أربعة عشر يوماً طهراً، ثم يوماً دماً.

عادة المرأة

(5)

أيام حيض، و (55) يوماً طهر.

صورة المسألة

من (1) إلى (5) دم، من (6) إلى (62) طهر، من (63) إلى (65) دم [وزمان العادة من 61 إلى 65]، من (66) إلى (79) طهر، (80) دم.

5 دم

57 طهر

3 دم

14 طهر

1 دم

أولاً: تحليل المسألة

1.

الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها.

2.

الطهر من اليوم السادس إلى اليوم الثاني والستين: طهر تام.

ص: 372

3.

الدم من اليوم الثالث والستين إلى اليوم الخامس والستين:

أ- دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح. ب- وقع في زمان العادة ولكنه غير مساوٍ لها عدداً.

4.

الطهر من اليوم السادس والستين إلى اليوم التاسع والسبعين: طهر فاسد؛ لأنه لم يستكمل خمسة عشر يوماً، فلا يفصل بين الدمين، بل يجعل مع الدمين في طرفيه كالدم المتوالي، فهو دم حكماً.

5.

الدم في اليوم الثمانين: دم فاسد يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي.

6.

مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة بعد الطهر التام: ثمانية عشر يوماً، وقع منها ثلاثة أيام في زمان العادة، من اليوم الثالث والستين إلى اليوم الخامس والستين.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

1.

ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة:

أ- ترد إلى عادتها زماناً لوقوع نصاب فيها. ب- تنتقل عدداً إلى الثلاثة الواقعة فيها.

ص: 373

2.

تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى سبعة وخمسين يوماً؛ لأنه طهر صحيح.

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (5) حيض، من (6) إلى (62) طهر، زمان العادة، من (63) إلى (65) حيض، من (66) إلى (80) استحاضة.

5 حيض

57 طهر

3 حيض

15 استحاضة

1.

من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.

2.

من اليوم السادس إلى اليوم الثاني والستين طهر.

3.

من اليوم الثالث والستين إلى اليوم الخامس والستين حيض.

4.

من اليوم السادس والستين إلى اليوم الثمانين استحاضة.

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

1.

عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.

2.

عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.

ص: 374

3.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الثالث والستين تتوقف عن الصلاة والصيام.

4.

عند انقطاع الدم في اليوم السادس والستين تغتسل وتصلي وتصوم.

5.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الثمانين تبين أن الطهر السابق له طهر ناقص لا يفصل بين الدمين، بل يجعل كالدم المتوالي، فتجاوز الدم العشرة؛ فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

6.

يجب ألا تترك الصلاة في اليوم الثمانين؛ لأن هذا الدم دم استحاضة؛ لأن الطهر السابق له طهر ناقص.

رابعاً: تصحيح المسألة

1.

ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة.

2.

وقع في زمان العادة نصاب غير مساوٍ لعادتها، فتبقى العادة زماناً، وتنتقل عدداً إلى الثلاثة الواقعة فيها.

3.

بإعادة النظر في المسألة نجد أنها لا تحتاج إلى تصحيح، لأن المرأة توقفت عن الصلاة والصيام في أيام الدماء، واغتسلت وصلت وصامت في أيام الطهر.

ص: 375

خامساً: قواعد المسألة

1.

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

2.

يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.

3.

كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.

4.

الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.

5.

الطهر الناقص كالدم المتوالي، لا يفصل بين الدمين مطلقاً.

6.

تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

7.

إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكماً - ووقع في زمان العادة نصاب غير مساو لعادتها، ترد إلى العادة زماناً وتنتقل عدداً إلى ما رأته، والباقي استحاضة.

8.

إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.

ص: 376

مثال 6: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم خمسة وخمسين يوماً طهراً، ثم تسعة أيام دماً.

عادة المرأة

(5)

أيام حيض، و (55) يوماً طهر.

صورة المسألة

من (1) إلى (5) دم، من (6) إلى (60) طهر، من (61) إلى (69) دم [وزمان العادة من 61 إلى 65].

5 دم

55 طهر

9 دم

أولاً: تحليل المسألة

1.

الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها.

2.

الطهر من اليوم السادس إلى اليوم الستين: طهر صحيح، على عادتها.

ص: 378

3.

الدم من اليوم الحادي والستين إلى اليوم التاسع والستين:

أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح.

ب. وقع منه في زمان العادة نصاب مساوٍ لعادتها عدداً، من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين.

ج. وقع منه نصاب بعد زمان العادة، من اليوم السادس والستين إلى اليوم التاسع والستين.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى التسعة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً.

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (5) حيض، من (6) إلى (60) طهر، زمان العادة، من (61) إلى (69) حيض.

5 حيض

55 طهر

9 حيض

1.

من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.

2.

من اليوم السادس إلى اليوم الستين طهر.

3.

من اليوم الحادي والستين إلى اليوم التاسع والستين حيض.

ص: 379

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

1.

عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.

2.

عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.

3.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الحادي والستين تتوقف عن الصلاة والصيام.

4.

عند انقطاع الدم في اليوم التاسع والستين تغتسل وتصلي وتصوم.

رابعاً: قواعد المسألة

1.

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

2.

يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.

3.

كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.

ص: 380

4.

الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.

5.

إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعده طهراً صحيحاً.

6.

تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

ص: 381

مثال 7: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم خمسين يوماً طهراً، ثم عشرة أيام دماً.

عادة المرأة

(5)

أيام حيض، و (55) يوماً طهر.

صورة المسألة

من (1) إلى (5) دم، من (6) إلى (55) طهر، من (56) إلى (65) دم [وزمان العادة من 61 إلى 65].

5 دم

50 طهر

10 دم

أولاً: تحليل المسألة

1.

الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها.

2.

الطهر من اليوم السادس إلى اليوم الخامس والخمسين: طهر صحيح.

ص: 382

3.

الدم من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الخامس والستين:

أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح.

ب. وقع منه قبل زمان العادة نصاب، من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الستين.

ج. وقع منه في زمان العادة نصاب مساوٍ لعادتها عدداً، من اليوم الحادي والستين إلى اليوم

الخامس والستين.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

1.

تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى العشرة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً.

2.

تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى الخمسين.

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (5) حيض، من (6) إلى (55) طهر، زمان العادة، من (56) إلى (65) حيض.

5 حيض

50 طهر

10 حيض

1.

من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.

ص: 383

2.

من اليوم السادس إلى اليوم الخامس والخمسين طهر.

3.

من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الخامس والستين حيض.

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

1.

عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.

2.

عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.

3.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم السادس والخمسين تتوقف عن الصلاة والصيام.

4.

عند انقطاع الدم في اليوم الخامس والستين تغتسل وتصلي وتصوم.

رابعاً: قواعد المسألة

1.

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

ص: 384

2.

يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.

3.

كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.

4.

الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.

5.

إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً.

6.

تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

ص: 385

مثال 8: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم أربعة وخمسين يوماً طهراً، ثم ثمانية أيام دماً.

عادة المرأة

(5)

أيام حيض، و (55) يوماً طهر.

صورة المسألة

من (1) إلى (5) دم، من (6) إلى (59) طهر، من (60) إلى (67) دم [وزمان العادة من 61 إلى 65].

5 دم

54 طهر

8 دم

أولاً: تحليل المسألة

1.

الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها.

2.

الطهر من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والخمسين: طهر صحيح.

ص: 386

3.

الدم من اليوم الستين إلى اليوم السابع والستين:

أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح.

ب. وقع منه قبل زمان العادة أقل من نصاب، في اليوم الستين.

ج. ووقع منه في زمان العادة نصاب مساوٍ لعادتها عدداً، من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين.

د. ووقع منه بعد زمان العادة أقل من نصاب، من اليوم السادس والستين إلى اليوم السابع والستين.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

1.

تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى الثمانية؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً.

2.

تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى أربعة وخمسين.

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (5) حيض، من (6) إلى (59) طهر، زمان العادة، من (60) إلى (67) حيض.

5 حيض

54 طهر

8 حيض

ص: 387

1.

من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.

2.

من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والخمسين طهر.

3.

من اليوم الستين إلى اليوم السابع والستين حيض

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

1.

عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.

2.

عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.

3.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الستين تتوقف عن الصلاة والصيام.

4.

عند انقطاع الدم في اليوم السابع والستين تغتسل وتصلي وتصوم.

ص: 388

رابعاً: قواعد المسألة

1.

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

2.

يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.

3.

كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.

4.

الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.

5.

إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعده طهراً صحيحاً.

6.

تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

ص: 389

مثال 9: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم خمسين يوماً طهراً، ثم سبعة أيام دماً.

عادة المرأة

(5)

أيام حيض، و (55) يوماً طهر.

صورة المسألة

من (1) إلى (5) دم، من (6) إلى (55) طهر، من (56) إلى (62) دم [ويومي 61 و 62 من زمان العادة].

5 دم

50 طهر

7 دم

أولاً: تحليل المسألة

1.

الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها.

2.

الطهر من اليوم السادس إلى اليوم الخامس والخمسين: طهر صحيح.

ص: 390

3.

الدم من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الثاني والستين:

أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح.

ب. وقع منه قبل زمان العادة نصاب مساوٍ لعادتها عدداً، من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الستين.

ج. وقع منه أقل من نصاب في زمان العادة، يومي الحادي والستين والثاني والستين.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

1.

تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى السبعة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً.

2.

تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى الخمسين.

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (5) حيض، من (6) إلى (55) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (56) إلى (62) حيض.

5 حيض

50 طهر

7 حيض

ص: 391

1.

من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.

2.

من اليوم السادس إلى اليوم الخامس والخمسين طهر.

3.

من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الثاني والستين حيض.

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

1.

عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.

2.

عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.

3.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم السادس والخمسين تتوقف عن الصلاة والصيام.

4.

عند انقطاع الدم في اليوم الثاني والستين تغتسل وتصلي وتصوم.

ص: 392

رابعاً: قواعد المسألة

1.

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

2.

يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.

3.

كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.

4.

الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.

5.

إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعده طهراً صحيحاً.

6.

تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

ص: 393

مثال 10: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم ثمانية وخمسين يوماً طهراً، ثم ثلاثة أيام دماً.

عادة المرأة

(5)

أيام حيض، و (55) يوماً طهر.

صورة المسألة

من (1) إلى (5) دم، من (6) إلى (63) طهر، من (64) إلى (66) دم [وزمان العادة من 61 إلى 65].

5 دم

58 طهر

3 دم

أولاً: تحليل المسألة

1.

الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها.

2.

الطهر من اليوم السادس إلى اليوم الثالث والستين: طهر صحيح.

ص: 394

3.

الدم من اليوم الرابع والستين إلى اليوم السادس والستين:

أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح.

ب. وقع منه في زمان العادة أقل من نصاب، يومي الرابع والستين والخامس والستين.

ج. وقع منه أقل من نصاب بعد زمان العادة، في اليوم السادس والستين.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

1.

تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى الثلاثة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً.

2.

تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى ثمانية وخمسين.

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (5) حيض، من (6) إلى (63) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (64) إلى (66) حيض.

5 حيض

58 طهر

3 حيض

ص: 395

1.

من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.

2.

من اليوم السادس إلى اليوم الثالث والستين طهر.

3.

من اليوم الرابع والستين إلى اليوم السادس والستين حيض.

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

1.

عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.

2.

عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.

3.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الرابع والستين تتوقف عن الصلاة والصيام.

4.

عند انقطاع الدم في اليوم السادس والستين تغتسل وتصلي وتصوم.

ص: 396

رابعاً: قواعد المسألة

1.

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

2.

يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.

3.

كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.

4.

الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.

5.

إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعده طهراً صحيحاً.

6.

تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

ص: 397

مثال 11: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم أربعة وستين يوماً طهراً، ثم سبعة أيام دماً.

عادة المرأة

(5)

أيام حيض، و (55) يوماً طهر.

صورة المسألة

من (1) إلى (5) دم، من (6) إلى (69) طهر [وزمان العادة من 61 إلى 65]، من (70) إلى (76) دم.

5 دم

64 طهر

7 دم

أولاً: تحليل المسألة

1.

الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها.

2.

الطهر من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والستين: طهر صحيح.

ص: 398

3.

الدم من اليوم السبعين إلى اليوم السادس والسبعين:

أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح.

ب. لم يقع منه في زمان العادة ولا قبلها نصاب.

ج. وقع منه نصاب بعد زمان العادة مخالفاً لها في العدد، من اليوم السبعين إلى اليوم السادس والسبعين.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

1.

تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى السبعة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً.

2.

تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى أربعة وستين.

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (5) حيض، من (6) إلى (69) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (70) إلى (76) حيض.

5 حيض

64 طهر

7 حيض

ص: 399

1.

من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.

2.

من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والستين طهر.

3.

من اليوم السبعين إلى اليوم السادس والسبعين حيض.

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

1.

عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.

2.

عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.

3.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم السبعين تتوقف عن الصلاة والصيام.

4.

عند انقطاع الدم في اليوم السادس والسبعين تغتسل وتصلي وتصوم.

ص: 400

رابعاً: قواعد المسألة

1.

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

2.

يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.

3.

كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.

4.

الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.

5.

إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعده طهراً صحيحاً.

6.

تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

ص: 401

مثال 12: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم أربعة وستين يوماً طهراً، ثم أحد عشر يوماً دماً.

عادة المرأة

(5)

أيام حيض، و (55) يوماً طهر.

صورة المسألة

من (1) إلى (5) دم، من (6) إلى (69) طهر [وزمان العادة من 61 إلى 65]، من (70) إلى (80) دم.

5 دم

64 طهر

11 دم

أولاً: تحليل المسألة

1.

الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها.

2.

الطهر من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والستين: طهر تام.

ص: 402

3.

الدم من اليوم السبعين إلى اليوم الثمانين:

أ- دم فاسد لمجاوزته العشرة. ب- لم يقع منه نصاب في زمان العادة.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

1.

ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة:

أ. تنتقل العادة زماناً لعدم وقوع نصاب فيها. ب- يبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.

2.

تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى أربعة وستين؛ لأنه طهر صحيح.

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (5) حيض، من (6) إلى (69) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (70) إلى (74) حيض، من (75) إلى (80) استحاضة.

5 حيض

64 طهر

5 حيض

6 استحاضة

1.

من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.

ص: 403

2.

من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والستين طهر.

3.

من اليوم السبعين إلى اليوم الرابع والسبعين حيض.

4.

من اليوم الخامس والسبعين إلى اليوم الثمانين استحاضة.

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

1.

عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.

2.

عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.

3.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم السبعين تتوقف عن الصلاة والصيام.

4.

في نهاية اليوم العاشر من رؤية الدم - أي: في اليوم التاسع والسبعين - تغتسل وتصلي وتصوم وإن استمر الدم.

5.

في اليوم الثمانين تيقنت مجاوزةَ الدم العشرة، فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

ص: 404

رابعاً: تصحيح المسألة

1.

ترد المرأة إلى عادتها في الحيض لمجاوزة الدم العشرة.

2.

لم يقع في زمان العادة نصاب، فتنتقل زماناً فقط، ويبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.

3.

من اليوم الخامس والسبعين إلى اليوم التاسع والسبعين

بطل الحكم بحيضها؛ فينبني على ذلك:

أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة، ولا إثم عليها بترك الصلاة في تلك الأيام.

ب. إن صادفت تلك الأيام أياماً من رمضان وجب عليها قضاؤها، ولا إثم عليها بترك الصيام فيها.

خامساً: قواعد المسألة

1.

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

ص: 405

2.

يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.

3.

كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.

4.

الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.

5.

إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكماً - ولم يقع في زمان العادة نصاب، انتقلت العادة زماناً، والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت، والباقي استحاضة.

6.

إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.

7.

تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

ص: 406

مثال 13: امرأة عادتها في النفاس عشرون يوماً وفي الحيض خمسة أيام وطهرها سبعة عشر يوماً. ولدت فرأت يوماً دماً، ثم خمسة وعشرين يوماً طهراً، ثم يوماً دماً، ثم أربعة عشر يوماً طهراً، ثم يوماً دماً.

عادة المرأة

(20)

يوماً نفاس، و (5) أيام حيض، و (17) يوماً طهر.

صورة المسألة

(1)

دم، من (2) إلى (26) طهر، (27) دم، من (28) إلى (41) طهر، (42) دم.

1 دم

25 طهر

1 دم

14 طهر

1 دم

أولاً: تحليل المسألة

1.

الدم في اليوم الأول: دم نفاس؛ لأنه دم عقب ولادة.

2.

الطهر من اليوم الثاني إلى اليوم السادس والعشرين: طهر تام، صحيح ظاهراً فاسد معنىً؛ لأنه متخلل بين دمين في الأربعين فلا يفصل بينهما، فيُجعل مع الدمين في طرفيه كالدم المتوالي، فهو دم حكماً.

ص: 408

3.

الدم في اليوم السابع والعشرين: يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي.

4.

الطهر من اليوم الثامن والعشرين إلى اليوم الحادي والأربعين: طهر فاسد؛ لأنه لم يستكمل خمسة عشر يوماً، فلا يفصل بين الدمين ويعتبر كالدم المتوالي، فهو دم حكماً.

5.

الدم في اليوم الثاني والأربعين: يضم إلى مجموع الدماء الحقيقية والحكمية السابقة له.

6.

مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة: اثنان وأربعون يوماً.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

بمجاوزة الدم الأربعين، ترد المرأة إلى عادتها في النفاس، والطهر، والحيض.

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (20) نفاس، من (21) إلى (37) طهر، من (38) إلى (42) حيض.

20 نفاس

17 طهر

5 حيض

1.

من اليوم الأول إلى اليوم العشرين نفاس.

ص: 409

2.

من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم السابع والثلاثين طهر.

3.

من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الثاني والأربعين حيض.

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

1.

عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام.

2.

عند انقطاع الدم في اليوم الثاني تغتسل وتصلي وتصوم.

3.

لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم الثاني إلى اليوم العشرين - وإن لم ترَ فيها الدم- وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها.

4.

تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر- لاحتمال أن ترد إلى عادتها.

5.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم السابع والعشرين تتوقف عن الصلاة والصيام.

6.

برؤية الدم في اليوم السابع والعشرين تبين أن الطهر السابق له طهر فاسد؛ لأنه تخلَّل بين دمين في مدة الأربعين، فيُجعل كالدم المتوالي.

ص: 410

7.

عند انقطاع الدم في اليوم الثامن والعشرين تغتسل وتصلي وتصوم.

8.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الثاني والأربعين تبين أن الطهر السابق له طهر ناقص لا يفصل بين الدمين، بل يجعل كالدم المتوالي، فتجاوز الدم الأربعين؛ فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

رابعاً: تصحيح المسألة

1.

بمجاوزة الدم الأربعين يجب أن ترد إلى عادتها في النفاس، والطهر، والحيض.

2.

من اليوم الثاني إلى اليوم العشرين

ترد المرأة إلى عادتها في النفاس ويبطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:

أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي نفساء حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة، أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.

ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

ص: 411

3.

من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم السابع والثلاثين

ترد المرأة إلى عادتها في الطهر؛ فينبني على ذلك:

- من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم السادس والعشرين:

أ. صيامها صحيح.

ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:

1.

إن كانت اغتسلت احتياطاً في اليوم العشرين فصلاتها صحيحة.

2.

إن كانت لم تغتسل فصلاتها غير صحيحة وعليها قضاؤها.

- اليوم السابع والعشرين:

أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة، ولا إثم عليها بترك الصلاة.

ب. إن صادف ذلك اليوم يوماً من رمضان وجب عليها قضاؤه، ولا إثم عليها بترك الصيام فيه.

ص: 412

- من اليوم الثامن والعشرين إلى اليوم السابع والثلاثين:

صلاتها وصيامها صحيحان.

4.

من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الثاني والأربعين

ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ فينبني على ذلك:

أ. بطل الحكم بطهارتها من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الحادي والأربعين.

ب. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة، أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.

ج. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

ص: 413

خامساً: قواعد المسألة

1.

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

2.

يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم في مدة الأربعين.

3.

يجب الغسل بمجرد انقطاع الدم في مدة الأربعين.

4.

لا يحل للرجل أن يطأ زوجته إذا انقطع الدم لأقلَّ من عادتها، حتى تمضي عادتها.

5.

الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس لا يفصل بينهما، ويجعل كالدم المتوالي.

6.

الطهر الناقص كالدم المتوالي، لا يفصل بين الدمين مطلقاً.

7.

إذا جاوز الدم الأربعين - حقيقة أو حكماً - ترد إلى عادتها، وما زاد على العادة استحاضة.

8.

إذا جاوز الدم الأربعين - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.

9.

يجوز ختم النفاس بالطهر.

10.

يجب الغسل عند الخروج من النفاس الحكمي، وإن كانت على طهر.

ص: 414

11.

النفاسان لا يتواليان، وكذا النفاس والحيض، بل لا بُدَّ من طهر تام فاصل بينهما.

12.

أقل الطهر الفاصل بين النفاس والحيض خمسة عشر يوماً.

13.

يجوز بداية الحيض وختمه بالطهر.

ص: 415

مثال 14: امرأة عادتها في الحيض سبعة أيام وطهرها عشرون يوماً. رأت على عادتها في الحيض سبعة أيام دماً، ثم حملت فرأت ثلاثين يوماً طهراً، ثم خمسة عشر يوماً دماً، ثم أسقطت سقطاً غير مستبين الخلق.

عادة المرأة

(7)

أيام حيض، و (20) يوماً طهر.

صورة المسألة

من (1) إلى (7) دم، من (8) إلى (37) طهر، من (38) إلى (52) دم.

7 دم

30 طهر

15 دم

أولاً: تحليل المسألة

1.

الدم من اليوم الأول إلى اليوم السابع: دم حيض على عادتها.

2.

الطهر من اليوم الثامن إلى اليوم السابع والثلاثين: طهر تام.

3.

الدم من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الثاني والخمسين: دم فاسد؛ لأنه في زمان الحمل، والحامل لا تحيض.

ص: 416

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

1.

بعد إسقاط غير مستبين الخلق تصبح فترة الحمل السابقة غير معتبرة شرعاً؛ فترد إلى عادتها في الحيض.

2.

تنتقل العادة في الطهر إلى ثلاثين يوماً؛ لأنه طهر صحيح.

3.

تنتقل العادة في الحيض زماناً لعدم وقوع نصاب فيها، ويبقى العدد - وهو سبعة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (7) حيض، من (8) إلى (37) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (38) إلى (44) حيض، من (45) إلى (52) استحاضة.

7 حيض

30 طهر

7 حيض

8 استحاضة

1.

من اليوم الأول إلى اليوم السابع حيض.

2.

من اليوم الثامن إلى اليوم السابع والثلاثين طهر.

3.

من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الرابع والأربعين حيض.

4.

من اليوم الخامس والأربعين إلى اليوم الثاني والخمسين استحاضة.

ص: 417

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

1.

عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.

2.

عند انقطاع الدم في اليوم الثامن تغتسل وتصلي وتصوم.

3.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الثامن والثلاثين، يجب عليها ألا تترك الصلاة والصيام؛ لأن هذا الدم دم استحاضة؛ لأن الحامل لا تحيض.

4.

تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم الخامس والأربعين - وإن كانت على طهر -لاحتمال أن ترد إلى عادتها (1).

5.

في اليوم الثاني والخمسين - بعد إسقاط غير مستبين الخلق - أصبحت فترة الحمل السابقة غير معتبرة شرعاً؛ فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

رابعاً: تصحيح المسألة

1.

بعد إسقاط غير مستبين الخلق تكون فترة الحمل السابقة غير معتبرة شرعاً؛ فترد إلى عادتها في الحيض والطهر.

(1) ملاحظة: سقَطَ هذا البند الرابع: " تغتسل احتياطاً

إلى عادتها" من طبعة دار الفكر.

ص: 418

2.

من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الرابع والأربعين

بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:

أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة، أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.

ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

3.

من اليوم الخامس والأربعين إلى اليوم الثاني والخمسين

أ. صيامها صحيح.

ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي: (1)

1) إن كانت اغتسلت احتياطاً في اليوم الخامس والأربعين فصلاتها صحيحة.

2) إن كانت لم تغتسل فصلاتها غير صحيحة وعليها قضاؤها.

4.

بعد الإسقاط

يجب ألا تترك الصلاة والصيام حتى تتم عادتها في الطهر وإن استمر الدم؛ لأن هذا الدم دم استحاضة.

(1) ملاحظة: في طبعة دار الفكر إطلاقُ صحة الصلاة دون هذا التفصيل الذي ورد هنا، حيث جاء فيها:(صلاتها وصيامها صحيحان).

ص: 419

خامساً: قواعد المسألة

1.

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

2.

الحامل لا تحيض، فما تراه من الدم استحاضة.

3.

إن أسقطت المرأة سقطاً غير مستبين الخلق فما رأته من الدم - قبل الإسقاط أو بعده - حيض إن بلغ نصاباً، وتقدمه طهر تام.

4.

إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكماً - ولم يقع في زمان العادة نصاب، انتقلت العادة زماناً، والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت، والباقي استحاضة.

5.

إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.

6.

تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

ص: 420

الأنواع المختلفة من الإفرازات من المهبل

1.

الحالة: المهبل الطبيعي، الأعراض: لا شيء، كمية الإفرازات: 4 - 5 سم 2 في اليوم وتزيد وقت التبيض والحمل وتقل بعد سن اليأس، شكل الإفرازات: شفاف أو أبيض، رائحة الإفرازات: لا شيء.

2.

الحالة: التهاب بكتيري، الأعراض: بعض المضايقات أولا شيء، كمية الإفرازات: تزيد كمية الإفرازات، شكل الإفرازات: متجانس أو رمادي، رائحة الإفرازات: رائحة السمك خصوصاً بعد الجماع أو الغسيل بصابون.

3.

الحالة: التهاب خميري، الأعراض: حكَّةٌ أو حرقان، كمية الإفرازات: تزيد الإفرازات، شكل الإفرازات: أبيض متجبن، رائحة الإفرازات: رائحة حلوة أو مثل الخبز.

4.

الحالة: فطريات، الأعراض: حكَّةٌ، كمية الإفرازات: تزيد، شكل الإفرازات: رَغْوِيَّةٌ، خضراء أو رمادي، رائحة الإفرازات: رائحة كريهة.

5.

الحالة: التهاب تآكل مهبلي، الأعراض: حكَّةٌ، مضايقات، ألم عند الجماع، كمية الإفرازات: تزيد أو لا شيء، شكل الإفرازات: مائي أصفر أو أخضر، رائحة الإفرازات: لا شيء.

6.

الحالة: تزايد في خلايا المهبل، الأعراض: حرقان، حكَّةٌ، مضايقات، ألم عند الجماع، الآلام تزيد في النصف الثاني من الدورة الشهرية، كمية الإفرازات: تزيد، شكل الإفرازات: كتل بيضاء، رائحة الإفرازات: لا شيء.

7.

الحالة: أجسام غريبة في المهبل مثل قطنة، الأعراض: قليل من الإفرازات أو لا شيء، كمية الإفرازات: كثيرة، شكل الإفرازات: مائي أو دموي، رائحة الإفرازات: رائحة كريهة.

ص: 422

مثال للجدول السنوي لتسجيل الدماء والأطهار (1)

السنة: 2005

الشهور .......................................... البداية/النهاية*

1

9:30 ص/ 7 م

2

... 10 م / 5 ص

3

11 ص/ 8 م

4

... 6 ص / 11 م

5

10:30 ص/ 9 م

6

... 11 م / 7:30 ص

7

8 ص/ 5 م

8

... 9 ص/ 3 م

9

7 ص/ 10 م

10

... 9 م / 5 ص

11

4 ص / 11 م

12

... 8 م / 1 م

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

* يلزم تسجيل وقت البداية والنهاية.

* وقت الغسل يعتبر من وقت الحيض أو النفاس إذا انقطع الدم قبل أكثر المدة.

(1) ملاحظة: هذا الجدول وما شابهه من جداول ستأتي: عبارة عن بطاقةٍ تُسجِّلُ عليها المرأة زمن عادتها من كل شهر في الحيض والطهر والنفاس، بأن تحددها على البطاقة، زماناً (بأن تحدد عدد أيام ما سبق في كل شهر)، ومكاناً:(بأن تحدد مكان كل منها - أي الحيض والطهر والنفاس - من ذلك الشهر)، ولفهم هذه الجداول أكثر يُنظَر شكلها في المطبوع.

ص: 424

مثال لتسجيل الدماء والأطهار أثناء الحمل

السنة: 2005

الشهور .............................................. البداية/النهاية*

1

... 10 م / 5 ص

2

... 11 ظ

3

... 2 م

4

... 5 م

5

6

7

8

9

10

... ولدت 7:30 ص

11

... 4 م

12

... 10:30 ص / 9 م

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

* يلزم تسجيل وقت البداية والنهاية.

* وقت الغسل يعتبر من وقت الحيض أو النفاس إذا انقطع الدم قبل أكثر المدة.

ص: 425

------------------------------------------------

الجدول السنوي لتسجيل الدماء والأطهار

........................................................... السنة:

الشهور .................................................. البداية/النهاية*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

* يلزم تسجيل وقت البداية والنهاية.

* وقت الغسل يعتبر من وقت الحيض أو النفاس إذا انقطع الدم قبل أكثر المدة.

ص: 427

------------------------------------------------

الجدول السنوي لتسجيل الدماء والأطهار

................................................... السنة:

الشهور ........................................... البداية/النهاية*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

* يلزم تسجيل وقت البداية والنهاية.

* وقت الغسل يعتبر من وقت الحيض أو النفاس إذا انقطع الدم قبل أكثر المدة.

ص: 429

------------------------------------------------

الجدول السنوي لتسجيل الدماء والأطهار

.................................................. السنة:

الشهور .......................................... البداية/النهاية*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

* يلزم تسجيل وقت البداية والنهاية.

* وقت الغسل يعتبر من وقت الحيض أو النفاس إذا انقطع الدم قبل أكثر المدة.

ص: 431

------------------------------------------------

الجدول السنوي لتسجيل الدماء والأطهار

................................................... السنة:

الشهور ........................................... البداية/النهاية*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

* يلزم تسجيل وقت البداية والنهاية.

* وقت الغسل يعتبر من وقت الحيض أو النفاس إذا انقطع الدم قبل أكثر المدة.

ص: 433

هذا آخر ما يسَّرهُ اللهُ تعالى لنا بفضله ومنه وجوده وكرمه من التحقيق والتعليق والجمع والترتيب لخدمة هذه الرسالة المعروفة بـ «ذخر المتأهلين والنساء في تعريف الأطهار والدماء» التي ألَّفها العالم الجليل الإمام البرگوي مع شرحها المسمى «منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض» لخاتمة المحققين العلامة محمد أمين بن عابدين، ونسأله تعالى ذو الفضل العظيم أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يغفر ما فيه من تقصير، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن ينفع به طلبة العلم الشريف. ونرجو من كل من ينتفع به أن يذكرنا بصالح دعواته.

وقد وافق الفراغ من خدمة هذا الكتاب يوم الأحد العاشر من شعبان سنة 1424 هـ الموافق التاسع والعشرين من تشرين الثاني سنة 2004 م بمدينة دمشق المحروسة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه هداة الحق الطيبين الطاهرين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا يا أرحم الراحمين. آمين.

*

ص: 435