المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أمثلة النفاس 1. أمثلة على مجاوزة الدم الأربعين مثال 1: 10 دم - ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

[البركوي]

فهرس الكتاب

- ‌عملنا في هذا الكتاب [

- ‌إجازة

- ‌تقديمفضيلة العلامة الشيخمحمد هشام برهانيحفظه الله تعالى

- ‌مقدمةفضيلة الشيخعبد الرحمن أرجان البينصويحفظه الله تعالى

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌المخطوطات:

- ‌الصفحة الأولى من المخطوطة أ

- ‌الصفحة الأخيرة من المخطوطة أ

- ‌الصفحة الأولى من المخطوطة ب

- ‌الصفحة قبل الأخيرة من المخطوطة ب

- ‌الصفحة الأخيرة من المخطوطة ب

- ‌ترجمة الماتن الإمام البِرْكِوِي

- ‌اسمه ونسَبُه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته وثقافته:

- ‌صفاته وأخلاقه:

- ‌رحلاته:

- ‌شيوخه:

- ‌المولى بير علي أفندي:

- ‌عطاء الله أفندي:

- ‌شمس الدين أفندي الصغير:

- ‌عبد الرحمن أفندي:

- ‌أخي زاده قرماني محمد أفندي:

- ‌الشيخ عبد الله القرماني البيرامي:

- ‌تلامذته:

- ‌المدرس فضل الله بن البِرْكِوِي

- ‌ مؤلَّفاتِه

- ‌عبد النصير أفندي الشهير بخوجه زاده

- ‌أوْلا مشلى مصلح الدين أفندي

- ‌عمر الإزميري

- ‌مؤلفاته في الفقه

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالعقائد والعبادات

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالحديث الشريف

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالقرآن الكريم

- ‌مؤلفاته في النحو

- ‌مؤلفاته في الصرف

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالتصوف

- ‌مؤلفاته المتعلقة بعلم الكلام:

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالآداب

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالتراجم:

- ‌مؤلفاته المتعلقة بالسياسة:

- ‌مؤلفاته المتعلقة بعلم الفلك:

- ‌وفاته:

- ‌مصادر الترجمة:

- ‌ترجمة الشارح العلامة ابن عابدين

- ‌اسمه ونسَبه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته وثقافته:

- ‌صفاته وأخلاقه:

- ‌شيوخه:

- ‌الشيخ محمد سعيد الحموي:

- ‌الشيخ شاكر العقاد:

- ‌الشيخ سعيد الحلبي:

- ‌الشيخ خالد الكردي النقشبندي:

- ‌تلاميذه:

- ‌عبد الغني عابدين:

- ‌محمد بن حسن البيطار:

- ‌مؤلفاته:

- ‌مؤلفاته في الفقه الحنفي:

- ‌مؤلفاته في أصول الفقه:

- ‌مؤلفاته في علم التفسير:

- ‌مؤلفاته في علم الكلام والعقائد:

- ‌مؤلفاته في علم الحديث:

- ‌مؤلفاته في التصوف:

- ‌مؤلفاته في علوم العربية:

- ‌مؤلفاته في علم التاريخ والسيرة:

- ‌مؤلفاته في علم الحساب والهيئة:

- ‌وفاته:

- ‌مصادر الترجمة:

- ‌ذُخْرُ المُتَأَهِّلِينَ وَالنِّسَاءِفِي تَعْرِيفِ الأَطْهَارِ وَالدِّمَاءِ

- ‌النَّوْعُ الْأَوَّلُ: فِي تَفْسِيرِ الْأَلْفَاظِ المُسْتَعْمَلَةِ

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: فِي الْأُصُولِ وَالْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ

- ‌أَمْثِلَةُ النِّفَاسِ

- ‌ أَمْثِلَةُ الحَيْضِ

- ‌تَنْبِيهٌ: الدِّمَاءُ الْفَاسِدَةُ المُسَمَّاةُ بِالْاسْتِحَاضَةِ سَبْعَةٌ:

- ‌تَذْنِيبٌ: فِي حُكْمِ الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ

- ‌[أَحْكَامُ المَعْذُورِ]

- ‌مَنْهَلُ الوَارِدِينَ مِنْ بِحَارِ الفَيْضِعَلَىذُخْرِ المُتَأَهِّلِينَ فِي مَسَائِلِ الحَيْضِ

- ‌ النَّوْعُ الأَوَّلُ: فِي تَفْسِيرِ الأَلْفَاظِ المُسْتَعْمَلَةِ)

- ‌[تَعْرِيفُ الحَيْضِ]

- ‌[تَعْرِيفُ النِّفاسِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الاسْتِحاضَةِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الدَّمِ الصَّحِيحِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الطُّهْرِ المُطْلَقِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الطُّهْرِ الصَّحِيحِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الطُّهْرِ الفَاسِدِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الطُّهْرِ التَّامِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الطُّهْرِ النَّاقِصِ]

- ‌[تَعْرِيفُ المُعْتَادَةِ]

- ‌[تَعْرِيفُ المُبْتَدَأَةِ]

- ‌[تَعْرِيفُ المُضِلَّةِ]

- ‌[الأُصُولُ وَالقَوَاعِدُ الكُلِّيَّةُ فِي الدِّمَاءِ]

- ‌[أَقَلُّ مُدَّةِ الحَيْضِ]

- ‌[أَكْثَرُ مُدَّةِ الحَيْضِ]

- ‌[أَقَلُّ مُدَّةِ النِّفاسِ]

- ‌[أَكْثَرُ مُدَّةِ النِّفاسِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ: الدَّمانِ لا يَتَوَالَيَانِ]

- ‌[الأُصُولُ وَالقَوَاعِدُ الكُلِّيَّةُ فِي الطُّهْرِ]

- ‌[أَقَلُّ مُدَّةِ الطُّهْرِ]

- ‌[أَحْكامُ الطُّهْرِ النَّاقِصِ عِنْدَ الإِمامِ وَأَبي يُوسُفَ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى أَحْكامِ الطُّهْرِ النَّاقِصِ عِنْدَ الشِّيْخَيْنِ]

- ‌[أَحْكامُ الطُّهْرِ النَّاقِصِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى أَحْكامِ الطُّهْرِ النَّاقِصِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ]

- ‌[أَحْكامُ الطُّهْرِ الفَاسِدِ فِي النِّفاسِ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى الطُّهْرِ الفاسِدِ فِي النِّفاسِ لِلمُبْتَدَأَةِ]

- ‌[أَكْثَرُ مُدَّةِ الطُّهْرِ]

- ‌[الأُصُولُ وَالقَوَاعِدُ الكُلِّيَّةُ فِي العَادَةِ]

- ‌[تَثْبِيتُ العَادَةِ]

- ‌[انْتِقالُ العَادَةِ زَماناً]

- ‌[انْتِقالُ العَادَةِ عَدَداً]

- ‌[ابْتِداءُ ثُبُوتِ الحَيْضِ وَالنِّفاسِ وَالاسْتِحاضَةِ]

- ‌[حُكْمُ ظُهورِ الدَّمِ]

- ‌[حُكْمُ مَنْعِ ظُهورِ الدَّمِ]

- ‌[حُكْمُ الخارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبيلَيْنِ]

- ‌[ثُبُوتُ حُكْمِ النِّفاسِ]

- ‌[حُكْمُ مَنْ لم تَرَ دَماً بَعْدَ الوَلادَةِ]

- ‌[حُكْمُ الوِلادَةِ بِجِراحَةٍ (القَيْصَرِيَّة)]

- ‌[بَيانُ أَحْكامِ السِّقْطِ]

- ‌[أَحْكامُ النِّفاسِ إِذا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ]

- ‌[انْتِهاءُ الدِّماءِ الثَّلاثَةِ]

- ‌[انْتِهاءُ الحَيْضِ]

- ‌[سِنُّ الإيَاسِ]

- ‌[أَلْوَانُ الدِّمَاءِ]

- ‌[مَتَى يُعْتَبَرُ اللَّوْنُ]

- ‌[أَحْكامُ الكُرْسُفِ]

- ‌ أَحْكَامِ (المُبْتَدَأَةِ

- ‌[أَحْكامُ المُعْتادَةِ]

- ‌[أَحْكامُ مُخالَفَةِ العَادَةِ في النِّفاسِ وَالحَيْضِ]

- ‌[حُكْمُ مُجاوَزَةِ الدَّمِ العَشَرَةَ في الحَيْضِ]

- ‌[حُكْمُ عَدَمِ مُجاوَزَةِ الدِّمِ العَشَرَةَ في الحَيْضِ]

- ‌أمثلة توضيحية لقاعدة الانتقال في النفاس والحيض

- ‌[أَمْثِلَةُ النِّفاسِ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى مُجاوَزَةِ الدَّمِ الأَرْبَعِينَ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى عَدَمِ مُجاوَزَةِ الدَّمِ الأَرْبَعِينَ]

- ‌[أَمْثِلَةُ الحَيْضِ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى عَدَمِ وُقُوعِ نِصابٍ في زَمانِ العادَةِ]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى وُقُوعِ نِصابٍ مُسَاوٍ لِلعادَةِ في زَمانِها]

- ‌[مِثَالٌ عَلى وُقُوعِ نِصابٍ غَيْرِ مُسَاوٍ لِلعادَةِ في زَمانِها]

- ‌[أَمْثِلَةٌ عَلى عَدَمِ مُجاوَزَةِ الدَّمِ العَشَرَةَ]

- ‌[بَدْءُ المُعْتادَةِ وَخَتْمُها بِالطُّهْرِ]

- ‌[أَحْكامُ انْقِطاعِ الدَّمِ عَلى أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[أَحْكامُ الوَطْءِ بَعْدَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[أَحْكامُ الصَّلاةِ بَعْدَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[أَحْكامُ الصِّيامِ بَعْدَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[أَحْكامُ الانْقِطاعِ قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[حُكْمُ الغُسْلِ إِذا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[المُرادُ بِالغُسْلِ في أَحْكامِ الحَيْضِ وَالنِّفاسِ]

- ‌[أَحْكامُ الوَطْءِ إِذا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

- ‌[أَحْكامُ انْقِطاعِ الدَّمِ قَبْلَ تَمامِ العادَةِ]

- ‌[أَحْكامُ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ لِلمُعْتادَةِ]

- ‌[أَحْكامُ اسْتِمْرارِ الدَّمِ لِلمُبْتَدَأَةِ]

- ‌[الوَجْهُ الأَوَّلُ: اسْتِمْرارُ الدَّمِ مِنْ أَوَّلِ مَا بَلَغَتْ]

- ‌[الوَجْهُ الثَّاني: رُؤْيَةُ دَمٍ وَطُهْرٍ صَحِيحَيْنِ]

- ‌[الوَجْهُ الثَّالِثُ: رُؤْيَةُ دَمٍ وَطُهْرٍ فاسِدَيْنِ]

- ‌[القِسْمُ الأَوَّلُ: فَسادُ الطُّهْرِ بِنُقْصانِهِ]

- ‌[القِسْمُ الثَّاني: فَسَادُ الطُّهْرِ بِمُخالَطَتِهِ الدُّمَ]

- ‌[الوَجْهُ الرَّابعُ: رُؤْيَةُ دَمٍ صَحِيحٍ وَطُهْرٍ فاسِدٍ]

- ‌[أَحْكامُ المُبْتَدَأَةِ بِالحَبَلِ]

- ‌[أَنْواعُ الاسْتِحاضَةِ]

- ‌[أَحْكامُ الإضْلالِ العامِ]

- ‌[حُكْمُ حِفْظِ العادَةِ]

- ‌[تَقْدِيرُ العِدَّةِ]

- ‌[ما يَحْرُمُ عَلى المُضِلَّةِ]

- ‌[أَحْكامُ الصَّلاةِ]

- ‌[أَحْكَامُ سَجْدَةِ التِّلاوَةِ]

- ‌[كَيْفِيَّةُ قَضاءِ الفائِتَةِ]

- ‌[أَحْكامُ الصَّوْمِ]

- ‌[القِسْمُ الأَوَّلُ: لم تَعْلَمْ أَنَّ دَوْرَها في كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً]

- ‌[القِسْمُ الثَّاني: تَعْلَمُ أَنَّ حَيْضَها في كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً]

- ‌[القِسْمُ الثَّالِثُ: تَعْلَمُ عَدَدَ أَيَّامِ حَيْضِها وَطُهْرِها]

- ‌[القِسْمُ الرَّابعُ: تَعْلَمُ عَدَدَ أَيَّامِ حَيْضِها وَنَسِيَتْ طُهْرَها]

- ‌[كَيْفِيَّةُ صَوْمِ الكَفّاراتِ]

- ‌[كَفارَةُ القَتْلِ وَالإفْطارِ]

- ‌[كَفَّارَةُ اليَمِينِ]

- ‌[كَيْفِيَّةُ صَوْمِ قَضاءِ رَمَضانَ]

- ‌[انْقِطاعُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[أَحْكامُ الإضْلالِ الخاصِّ]

- ‌[حُكْمُ الإضْلالِ فِي المَكانِ]

- ‌[حُكْمُ الإضْلالِ في العَدَدِ]

- ‌[حُكْمُ الإضْلالِ فِي النِّفاسِ]

- ‌[حُكْمُ صَوْمِ مِنْ أَضَلَّتْ عادَتَها فِي النِّفاسِ وَالحَيْضِ]

- ‌[تَتِمَّةُ أَحْكامِ السِّقْطِ]

- ‌[الأَحْكامُ المُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الحَيْضِ وَالنِّفاسِ]

- ‌[الأَحْكامُ المُخْتَصَّةُ بِالحَيْضِ]

- ‌[أَحْكامُ الجَنابَةِ وَالحَدَثِ الأَصْغَرِ وَالمَعْذُورِ]

- ‌ حُكْمِ الجَنَابَةِ

- ‌[حُكْمُ الحَدَثِ الأَصْغَرِ]

- ‌[أَحْكامُ المَعْذُورِ]

- ‌إِرْشَادُ المُكَلَّفِينَإلىدَقائِقِ ذُخْرِ المُتَأَهِّلِينَ

- ‌القَوَاعِدُ العَامَّةُ

- ‌قَوَاعِدُ الحَيْضِ

- ‌قَوَاعِدُ النِّفَاسِ

- ‌أمثلة النفاس

- ‌أمثلة الحيض

- ‌الفهارس العامة

الفصل: ‌ ‌أمثلة النفاس 1. أمثلة على مجاوزة الدم الأربعين مثال 1: 10 دم

‌أمثلة النفاس

1.

أمثلة على مجاوزة الدم الأربعين

مثال 1: 10 دم - 20 طهر - 11 دم

مثال 2: 1 دم - 30 طهر - 1 دم - 14 طهر - 1 دم

2.

أمثلة على عدم مجاوزة الدم الأربعين

مثال 3: 5 دم - 34 طهر - 1 دم

مثال 4: 18 دم - 22 طهر - 1 دم

مثال 5: 1 دم - 34 طهر - 1 دم -15 طهر - 1 دم

ص: 319

مثال 1: امرأة عادتها في النفاس عشرون يوماً. ولدت فرأت عشرة أيام دماً، ثم عشرين يوماً طهراً، ثم أحد عشر يوماً دماً.

عادة المرأة

(20)

يوماً نفاس

صورة المسألة

من (1) إلى (10) دم، من (11) إلى (30) طهر، من (31) إلى (41) دم.

10 دم

20 طهر

11 دم

أولاً: تحليل المسألة

1.

الدم من اليوم الأول إلى اليوم العاشر: دم نفاس؛ لأنه دم عقب ولادة.

2.

الطهر من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثلاثين: طهر تام، صحيح ظاهراً فاسد معنىً؛ لأنه متخلل بين دمين في الأربعين، فلا يفصل بينهما، فيُجعل مع الدمين في طرفيه كالدم المتوالي، فهو دم حكماً.

3.

الدم من اليوم الحادي والثلاثين إلى اليوم الحادي والأربعين: يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي.

4.

مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة: واحد وأربعون يوماً.

ص: 320

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

ترد المرأة إلى عادتها في النفاس؛ لمجاوزة الدم الأربعين.

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (20) نفاس، من (21) إلى (41) استحاضة.

20 نفاس

21 استحاضة

1.

من اليوم الأول إلى اليوم العشرين نفاس.

2.

من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الحادي والأربعين استحاضة.

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

1.

عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام.

2.

عند انقطاع الدم في اليوم الحادي عشر تغتسل وتصلي وتصوم.

3.

لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم الحادي عشر إلى اليوم العشرين - وإن لم ترَ فيها الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عَودِ الدم غالبٌ في أيام عادتها.

ص: 321

4.

تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها.

5.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الحادي والثلاثين تتوقف عن الصلاة والصيام.

6.

برؤية الدم في اليوم الحادي والثلاثين تبيَّن أن الطهر السابق له طهر فاسد؛ لأنه تخلَّل بين دمين في مدة الأربعين، فيُجعل كالدم المتوالي.

7.

في نهاية اليوم الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم وإن استمر الدم.

8.

في اليوم الحادي والأربعين تيقنت مجاوزةَ الدم الأربعين؛ فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

رابعاً: تصحيح المسألة

1.

ترد المرأة إلى عادتها في النفاس؛ لمجاوزة الدم الأربعين.

2.

من اليوم الحادي عشر إلى اليوم العشرين

بطل الحكم بطهارتها؛ فينبني على ذلك:

أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي نفساء حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت

ص: 322

فيها صلاة أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.

ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

3.

من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الثلاثين

أ. صيامها صحيح.

ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:

1.

إن كانت اغتسلت احتياطاً في اليوم العشرين فصلاتها صحيحة.

2.

إن كانت لم تغتسل فصلاتها غير صحيحة وعليها قضاؤها.

4.

من اليوم الحادي والثلاثين إلى اليوم الأربعين

بطل الحكم بنفاسها، فينبني على ذلك:

أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة، ولا إثم عليها بترك الصلاة في تلك الأيام.

ب. إن صادفت تلك الأيامُ أياماً من رمضان وجبَ عليها قضاؤها، ولا إثم عليها بترك الصيام فيها.

ص: 323

خامساً: قواعد المسألة

1.

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

2.

يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم في مدة الأربعين.

3.

يجب الغسل بمجرد انقطاع الدم في مدة الأربعين.

4.

لا يحل للرجل أن يطأ زوجته إذا انقطع الدم لأقلَّ من عادتها، حتى تمضي عادتها.

5.

الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس لا يفصل بينهما، ويجعل كالدم المتوالي.

6.

إذا جاوز الدم الأربعين - حقيقةً أو حكماً - ترد إلى عادتها، وما زاد على العادة استحاضة.

7.

إذا جاوز الدم الأربعين - حقيقةً أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.

8.

يجوز ختم النفاس بالطهر.

9.

يجب الغسل عند الخروج من النفاس الحكمي، وإن كانت على طهر.

ص: 324

مثال 2: امرأة عادتها في النفاس عشرون يوماً. ولدت فرأت يوماً دماً، ثم ثلاثين يوماً طهراً، ثم يوماً دماً، ثم أربعة عشر يوماً طهراً، ثم يوماً دماً.

عادة المرأة

(20)

يوماً نفاس

صورة المسألة

(1)

دم، من (2) إلى (31) طهر، (32) دم، من (33) إلى (46) طهر، (47) دم.

1 دم

30 طهر

1 دم

14 طهر

1 دم

أولاً: تحليل المسألة

1.

الدم في اليوم الأول: دم نفاس؛ لأنه دم عقب ولادة.

2.

الطهر من اليوم الثاني إلى اليوم الحادي والثلاثين: طهر تام، صحيح ظاهراً فاسد معنىً؛ لأنه متخلل بين دمين في الأربعين فلا يفصل بينهما، فيُجعل مع الدمين في طرفيه كالدم المتوالي، فهو دم حكماً.

ص: 326

3.

الدم في اليوم الثاني والثلاثين: يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي.

4.

الطهر من اليوم الثالث والثلاثين إلى اليوم السادس والأربعين: طهر فاسد؛ لأنه لم يستكمل خمسة عشر يوماً، فلا يفصل بين الدمين ويعتبر كالدم المتوالي، فهو دم حكماً.

5.

الدم في اليوم السابع والأربعين: يضم إلى مجموع الدماء الحقيقية والحكمية السابقة له.

6.

مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة: سبعة وأربعون يوماً.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

ترد المرأة إلى عادتها في النفاس؛ لمجاوزة الدم الأربعين.

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (20) نفاس، من (21) إلى (47) استحاضة.

20 نفاس

27 استحاضة

1.

من اليوم الأول إلى اليوم العشرين نفاس.

2.

من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم السابع والأربعين استحاضة.

ص: 327

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

1.

عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام.

2.

عند انقطاع الدم في اليوم الثاني تغتسل وتصلي وتصوم.

3.

لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم الثاني إلى اليوم العشرين - وإن لم ترَ فيها الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها.

4.

تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها.

5.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الثاني والثلاثين تتوقف عن الصلاة والصيام.

6.

برؤية الدم في اليوم الثاني والثلاثين تبين أن الطهر السابق له طهر فاسد؛ لأنه تخلَّل بين دمين في مدة الأربعين، فيُجعل كالدم المتوالي.

7.

عند انقطاع الدم في اليوم الثالث والثلاثين تغتسل وتصلي وتصوم.

8.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم السابع والأربعين تبين أن الطهر السابق له طهر ناقص لا يفصل بين الدمين، بل يجعل كالدم المتوالي، فتجاوز مجموع أيام الدماء الأربعين؛ فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

ص: 328

9.

يجب ألا تترك الصلاة والصيام في اليوم السابع والأربعين؛ لأن هذا الدم دم استحاضة؛ لأن الطهر السابق له طهر ناقص.

رابعاً: تصحيح المسألة

1.

ترد المرأة إلى عادتها في النفاس؛ لمجاوزة الدم الأربعين.

2.

من اليوم الثاني إلى اليوم العشرين

بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:

أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي نفساء حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة، أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.

ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

3.

من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الحادي والثلاثين

أ. صيامها صحيح.

ص: 329

ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:

1.

إن كانت اغتسلت احتياطاً في اليوم العشرين فصلاتها صحيحة.

2.

إن كانت لم تغتسل فصلاتها غير صحيحة وعليها قضاؤها.

4.

اليوم الثاني والثلاثون

بطل الحكم بنفاسها، فينبني على ذلك:

أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة، ولا إثم عليها بترك الصلاة في ذلك اليوم.

ب. إن صادف ذلك اليوم يوماً من رمضان وجب عليها قضاؤه، ولا إثم عليها بترك الصيام فيه.

5.

من اليوم الثالث والثلاثين إلى اليوم السابع والأربعين

صلاتها وصيامها صحيحان.

ص: 330

خامساً: قواعد المسألة

1.

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

2.

يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم في مدة الأربعين.

3.

يجب الغسل بمجرد انقطاع الدم في مدة الأربعين.

4.

لا يحل للرجل أن يطأ زوجته إذا انقطع الدم لأقلَّ من عادتها، حتى تمضي عادتها.

5.

الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس لا يفصل بينهما، ويجعل كالدم المتوالي.

6.

الطهر الناقص كالدم المتوالي، لا يفصل بين الدمين مطلقاً.

7.

إذا جاوز الدم الأربعين - حقيقة أو حكماً - ترد إلى عادتها، وما زاد على العادة استحاضة.

8.

إذا جاوز الدم الأربعين - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.

9.

يجوز ختم النفاس بالطهر.

10.

يجب الغسل عند الخروج من النفاس الحكمي، وإن كانت على طهر.

ص: 331

مثال 3: امرأة عادتها في النفاس عشرون يوماً. ولدت فرأت خمسة أيام دماً، ثم أربعة وثلاثين يوماً طهراً، ثم يوماً دماً.

عادة المرأة

(20)

يوماً نفاس

صورة المسألة

من (1) إلى (5) دم، من (6) إلى (39) طهر، (40) دم.

5 دم

34 طهر

1 دم

أولاً: تحليل المسألة

1.

الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم نفاس؛ لأنه دم عقب ولادة.

2.

الطهر من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والثلاثين: طهر تام، صحيح ظاهراً فاسد معنىً؛ لأنه متخلل بين دمين في الأربعين فلا يفصل بينهما، فيُجعل مع الدمين في طرفيه كالدم المتوالي، فهو دم حكماً.

3.

الدم في اليوم الأربعين: يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي.

4.

مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة: أربعون يوماً.

ص: 332

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

تنتقل العادة إلى أربعين يوماً؛ لعدم مجاوزة الدم الأربعين، إن طهرت بعده طهراً صحيحاً.

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (40) نفاس

40 نفاس

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

1.

عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام.

2.

عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.

3.

لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم السادس إلى اليوم العشرين - وإن لم تر فيها الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها.

4.

تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها.

ص: 333

5.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الأربعين تتوقف عن الصلاة والصيام.

6.

برؤية الدم في اليوم الأربعين تبين أن الطهر السابق له طهر فاسد؛ لأنه تخلَّل بين دمين في مدة الأربعين فيُجعل كالدم المتوالي، فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

7.

عند انقطاع الدم في اليوم الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم.

رابعاً: تصحيح المسألة

1.

تنتقل العادة إلى أربعين يوماً؛ لعدم مجاوزة الدم الأربعين.

2.

من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والثلاثين

بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:

أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي نفساء حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.

ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

ص: 334

خامساً: قواعد المسألة

1.

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

2.

يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم في مدة الأربعين.

3.

يجب الغسل بمجرد انقطاع الدم في مدة الأربعين.

4.

لا يحل للرجل أن يطأ زوجته إذا انقطع الدم لأقلَّ من عادتها، حتى تمضي عادتها.

5.

الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس لا يفصل بينهما، ويجعل كالدم المتوالي.

6.

إذا لم يجاوز الدم الأربعين فالكل نفاس، إن طهرت بعده طهراً صحيحاً.

7.

تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

ص: 335

مثال 4: امرأة عادتها في النفاس عشرون يوماً. ولدت فرأت ثمانية عشر يوماً دماً، ثم اثنين وعشرين يوماً طهراً، ثم يوماً دماً.

عادة المرأة

(20)

يوماً نفاس

صورة المسألة

من (1) إلى (18) دم، من (19) إلى (40) طهر، (41) دم.

18 دم

22 طهر

1 دم

أولاً: تحليل المسألة

1.

الدم من اليوم الأول إلى اليوم الثامن عشر: دم نفاس؛ لأنه دم عقب ولادة.

2.

الطهر من اليوم التاسع عشر إلى اليوم الأربعين: طهر صحيح فاصل بين الدمين؛ لأن الدم

الثاني وقع بعد الأربعين.

3.

الدم في اليوم الحادي والأربعين: دم استحاضة؛ لأنه وقع بعد الأربعين ولم يبلغ نصاباً، ولو بلغ نصاباً كان حيضاً.

ص: 336

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

تنتقل العادة إلى ثمانية عشر يوماً؛ لأنها رأت بعد الدم طهراً صحيحاً.

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (18) نفاس، من (19) إلى (40) طهر، (41) استحاضة.

18 نفاس

22 طهر

1 استحاضة

1.

من اليوم الأول إلى اليوم الثامن عشر نفاس.

2.

من اليوم التاسع عشر إلى اليوم الأربعين طهر.

3.

اليوم الحادي والأربعين استحاضة.

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

1.

عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام.

2.

عند انقطاع الدم في اليوم التاسع عشر تغتسل وتصلي وتصوم.

ص: 337

3.

لا يحل أن يطأها زوجها في اليوم التاسع عشر واليوم العشرين - وإن لم تر فيهما الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها.

4.

تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها.

5.

في نهاية اليوم الأربعين ظهر أن الطهر - من اليوم التاسع عشر إلى اليوم الأربعين - طهر تام صحيح يفصل بين الدمين؛ فتنتقل العادة إلى ثمانية عشر يوماً.

6.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الحادي والأربعين تتوقف عن الصلاة والصيام؛ لأنه دم وقع بعد طهر صحيح، ولكن بانقطاع الدم قبل ثلاثة أيام تبين أنه دم استحاضة؛ لأنه لم يبلغ نصاباً، فينبني على ذلك:

أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة في ذلك اليوم، ولا إثم عليها بترك الصلاة فيه.

ب. إن صادف ذلك اليوم يوماً من رمضان وجب عليها قضاؤه، ولا إثم عليها بترك الصيام فيه.

ص: 338

رابعاً: قواعد المسألة

1.

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

2.

يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم في مدة الأربعين.

3.

يجب الغسل بمجرد انقطاع الدم في مدة الأربعين.

4.

لا يحل للرجل أن يطأ زوجته إذا انقطع الدم لأقلَّ من عادتها، حتى تمضي عادتها.

5.

إذا لم يجاوز الدم الأربعين فالكل نفاس، إن طهرت بعده طهراً صحيحاً.

6.

تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

ص: 339

مثال 5: امرأة عادتها في النفاس عشرون يوماً. ولدت فرأت يوماً دماً، ثم أربعة وثلاثين يوماً طهراً، ثم يوماً دماً، ثم خمسة عشر يوماً طهراً، ثم يوماً دماً.

عادة المرأة

(20)

يوماً نفاس

صورة المسألة

(1)

دم، من (2) إلى (35) طهر، (36) دم، من (37) إلى (51) طهر، (52) دم.

1 دم ..... 34 طهر

1 دم ........ 15 طهر

1 دم

أولاً: تحليل المسألة

1.

الدم في اليوم الأول: دم نفاس؛ لأنه دم عقب ولادة.

2.

الطهر من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس والثلاثين: طهر تام، صحيح ظاهراً فاسد معنىً؛ لأنه متخلل بين دمين في الأربعين فلا يفصل بينهما، فيُجعل مع الدمين في طرفيه كالدم المتوالي، فهو دم حكماً.

ص: 340

3.

الدم في اليوم السادس والثلاثين: يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي.

4.

الطهر من اليوم السابع والثلاثين إلى اليوم الحادي والخمسين: طهر صحيح فاصل بين الدمين؛ لأنه استكمل خمسة عشر يوماً، والدم التالي له وقع بعد الأربعين.

5.

الدم في اليوم الثاني والخمسين: دم استحاضة ولو بلغ نصاباً كان حيضاً.

6.

مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة: ستة وثلاثون يوماً.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

تنتقل العادة إلى ستة وثلاثين يوماً؛ لأنها رأت بعد الدم طهراً صحيحاً.

الصورة النهائية للمسألة

من (1) إلى (36) نفاس، من (37) إلى (51) طهر، (52) استحاضة.

36 نفاس

15 طهر

1 استحاضة

1.

من اليوم الأول إلى اليوم السادس والثلاثين نفاس.

ص: 341

2.

من اليوم السابع والثلاثين إلى اليوم الحادي والخمسين طهر.

3.

اليوم الثاني والخمسين استحاضة.

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

1.

عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام.

2.

عند انقطاع الدم في اليوم الثاني تغتسل وتصلي وتصوم.

3.

لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم الثاني إلى اليوم العشرين - وإن لم تر فيها الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها.

4.

تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها.

5.

عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم السادس والثلاثين تتوقف عن الصلاة والصيام.

6.

برؤية الدم في اليوم السادس والثلاثين تبين أن الطهر السابق له طهر فاسد؛ لأنه تخلَّل بين دمين في مدة الأربعين، فيُجعل كالدم المتوالي.

ص: 342

7.

عند انقطاع الدم في اليوم السابع والثلاثين تغتسل وتصلي وتصوم.

8.

في نهاية اليوم الحادي والخمسين ظهر أن الطهر - من اليوم السابع والثلاثين إلى اليوم الحادي والخمسين - طهر تام صحيح يفصل بين الدمين؛ فتنتقل العادة إلى ستة وثلاثين يوماً، ويجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

9.

عند رؤية الدم في اليوم الثاني والخمسين تتوقف عن الصلاة والصيام؛ لأنه دم وقع بعد طهر صحيح، ويحتمل أن يكون حيضاً.

رابعاً: تصحيح المسألة

1.

تنتقل العادة إلى ستة وثلاثين يوماً؛ لأنها رأت بعد الدم طهراً صحيحاً.

2.

من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس والثلاثين

بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:

أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي نفساء حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.

ص: 343

ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

3.

من اليوم السابع والثلاثين إلى اليوم الحادي والخمسين

صلاتها وصيامها صحيحان.

4.

اليوم الثاني والخمسين

بانقطاع الدم قبل ثلاثة أيام تبين أنه دم استحاضة؛ لأنه لم يبلغ نصاباً، فينبني على ذلك:

أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة في ذلك اليوم، ولا إثم عليها بترك الصلاة فيه.

ب. إن صادف ذلك اليوم يوماً من رمضان وجب عليها قضاؤه، ولا إثم عليها بترك الصيام فيه.

ص: 344

خامساً: قواعد المسألة

1.

يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

2.

يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم في مدة الأربعين.

3.

يجب الغسل بمجرد انقطاع الدم في مدة الأربعين.

4.

لا يحل للرجل أن يطأ زوجته إذا انقطع الدم لأقلَّ من عادتها، حتى تمضي عادتها.

5.

الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس لا يفصل بينهما، ويجعل كالدم المتوالي.

6.

إذا لم يجاوز الدم الأربعين فالكل نفاس، إن طهرت بعده طهراً صحيحاً.

7.

تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

ص: 345