الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ ذَلِكَ السُّورَةَ، بَلْ تَقْرَأُ الفَاتِحَةَ فَقَطْ؛ لِوُجُوبِهَا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ»، "مُحِيط" (1). وَقِيلَ: لا تَقْرَأُ أَصْلاً، وَالصَّحِيحُ الأَوَّلُ كَمَا فِي "التَّاتَارْخَانِيَّةِ"(2).
(وَتَقْرَأُ القُنُوتَ) عَلَى مَا ذَكَرَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ. «وَقَالَ بَعْضُ المَشَايِخِ: لا؛ لِأَنَّهُ سُورَتَانِ عِنْدَ عُمَرَ وَأُبَيٍّ، فَتَدْعُو بِغَيْرِهِ احْتِيَاطاً» ، كَمَا فِي "التَّاتَارْخَانِيَّةِ"(3). وَالأَوَّلُ ظَاهِرُ المَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الفَتْوَى لِلْإِجْمَاعِ القَطْعِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ، "بَحْر"(4). (وَسَائِرَ الدَّعَوَاتِ) وَالأَذْكَارِ.
[أَحْكامُ الصَّلاةِ]
(وَكُلَّمَا تَرَدَّدَتْ بَيْنَ الطُّهْرِ وَدُخُولِ الحَيْضِ صَلَّتْ بِالوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ)(5) مِثَالُهُ: امْرَأَةٌ تَذْكُرُ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً،
(1) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات، 283:1 - 284 بتصرف.
(2)
التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، 373:1.
(3)
التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، 373:1 بتصرف.
(4)
البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 210:1.
(5)
لأنها لما احتمل أنها طاهرة وأنها حائض فقد استوى فعل الصلاة وتركها في حق الحل والحرمة، والباب باب عبادة، فيحتاط فيها فتصلي؛ لأنها إن صلتها وليست عليها يكون خيراً من أن تتركها وهي عليها. التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض: نوع آخر في الإضلال، 372:1.
وَانْقِطَاعَهُ فِي النِّصْفِ الأَخِيرِ، وَلا تَذْكُرُ غَيْرَ هَذَيْنِ، فَإِنَّهَا فِي النِّصْفِ الأَوَّلِ تَتَرَدَّدُ بَيْنَ الدُّخُولِ وَالطُّهْرِ، وَفِي النِّصْفِ الأَخِيرِ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالخُرُوجِ. وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَذْكُرْ شَيْئاً أَصْلاً فَهِيَ مُتَرَدِّدَةٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالدُّخُولِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ التَّرَدُّدِ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالخُرُوجِ بِلا فَرْقٍ.
(وَإِنْ) تَرَدَّدَتْ (بَيْنَ الطُّهْرِ وَالخُرُوجِ) مِنَ الحَيْضِ كَمَا مَثَّلْنَا (فَبِالغُسْلِ) أَيْ: فَتُصَلِّي بِالغُسْلِ (كَذَلِكَ) أَيْ: «لِكُلِّ وَقْتِ صَلاةٍ. أَقُولُ: وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَالقِيَاسُ أَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ سَاعَةٍ إِلَّا وَيُتَوَهَّمُ أَنَّهَا وَقْتُ خُرُوجِهَا مِنَ الحَيْضِ. وَقَالَ السَّرَخْسِيُّ فِي "المُحِيطِ" وَالنَّسَفِيُّ:"وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ".
وَفِيمَا قَالا حَرَجٌ بَيِّنٌ مَعَ أَنَّ الاحْتِمَالَ لا يَنْقَطَعُ بِمَا قَالا؛ لِجَوَازِ الانْقِطَاعِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاةِ، أَوْ بَعْدَ الغُسْلِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلاةِ، فَاخْتَرْنَا الاسْتِحْسَانَ، وَقَدْ قَالَ بِهِ البَعْضُ، وَقَدَّمَهُ بُرْهَانُ الدِّينِ فِي "المُحِيطِ"(1).
وَتَدَارَكْنَا ذَلِكَ الاحْتِمَالَ بِاخْتِيَارِ قَوْلِ أَبِي سَهْلٍ أَنَّهَا تُصَلِّي (ثُمَّ تُعِيدُ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الغُسْلِ قَبْلَ الوَقْتِيَّةِ، وَهَكَذَا تَصْنَعُ فِي) وَقْتِ
(1) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 290:1.