الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العَامِّ) أَيْ: إِضْلالِ العَدَدِ وَالمَكَانِ بِحَيْثُ تَكُونُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُتَرَدِّدَةً بَيْنَ الحَيْضِ وَالطُّهْرِ (وَمَا يَقْرُبُهُ) أَيْ: مَا يَقْرُبُ مِنَ العَامِّ كَأَنْ عَلِمَتْ عَدَدَ أَيَّامِهَا لَكِنْ أَضَلَّتْ مَكَانَهَا فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ كَمَا مَرَّ تَمْثِيلُهُ وَحُكْمُهُ.
[أَحْكامُ الإضْلالِ الخاصِّ]
(وَأَمَّا الخَاصُّ):
- وَهُوَ الْإِضْلالُ فِي المَكَانِ فَقَطْ، كَأَنْ عَلِمَتْ عَدَدَ أَيَّامِهَا وَأَضَلَّتْ مَكَانَهَا فِي بَعْضِ الشَّهْرِ كَالعَشْرِ الأُوَلِ مِنْهُ مَثَلاً.
- وَالْإِضْلالُ فِي العَدَدِ فَقَطْ مَعَ العِلْمِ بِالمَكَانِ. (فَمَوْقُوفٌ عَلَى مُقَدِّمَةٍ):
[حُكْمُ الإضْلالِ فِي المَكانِ]
(وَهِيَ إِنْ أَضَلَّتِ امْرَأَةٌ أَيَّامَهَا فِي ضِعْفِهَا أَوْ أَكْثَرَ، فَلا تَيَقَّنُ) هِيَ (فِي يَوْمٍ مِنْهَا بَحَيْضٍ) كَمَا إِذَا كَانَتْ أَيَّامُهَا ثَلاثَةً فَأَضلَّتْهَا فِي سِتَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ. (بِخِلافِ مَا إِذَا أَضَلَّتْ فِي أَقَلَّ مِنَ الضِّعْفِ. مَثَلاً: إِذَا أَضَلَّتْ ثَلاثَةً فِي خَمْسَةٍ فَإِنَّهَا تَيَقَّنُ بِالحَيْضِ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ) مِنَ الخَمْسَةِ فَإِنَّهُ أَوَّلُ الحَيْضِ، أَوْ آخِرُهُ، أَوْ وَسَطُهُ بِيَقِينٍ فَتَتْرُكُ الصَّلاةَ فِيهِ.
(فَنَقُولُ) فِي التَّفْرِيعِ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ أَيْضاً مِنْ إِضْلالِ المَكَانِ مَعَ العِلْمِ بِالعَدَدِ:(إِنْ عَلِمَتْ أَنَّ أَيَّامَهَا ثَلاثَةٌ فَأَضَلَّتْهَا فِي العَشَرَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الشَّهْرِ) بِأَنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهَا مَوْضِعُهَا مِنَ العَشَرَةِ (تُصَلِّي مِنْ أَوَّلِ العَشَرَةِ بِالوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ)«أَوْ لِكُلِّ صَلاةٍ عَلَى الاخْتِلافِ بَيْنَ المَشَايِخِ» ، "تَاتَارْخَانِيَّةِ"(1). (ثَلاثَةَ أَيَّامٍ)«لِلتَّرَدُّدِ فِيهَا بَيْنَ الحَيْضِ وَالطُّهْرِ» ، "مُحِيط"(2). (ثُمَّ تُصَلِّي بَعْدَهَا إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ بِالاغْتِسَالِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ)«لِلتَّرَدُّدِ فِيهِ بَيْنَ الحَيْضِ وَالطُّهْرِ، وَالخُرُوجِ مِنَ الحَيْضِ» ، "مُحِيط"(3).
(إِلَّا إِذَا تَذَكَّرَتْ وَقْتَ خُرُوجِهَا مِنَ الحَيْضِ) بِأَنْ تَذَكَّرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَطْهُرُ فِي وَقْتِ العَصْرِ مَثَلاً، وَلا تَدْرِي مِنْ أَيِّ يَوْمٍ (فَتَغْتَسِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ مَرَّةً) فَتُصَلِّي الصُّبَحَ وَالظُّهْرَ بِالوُضُوءِ لِلتَّرَدُّدِ بَيْنَ الحَيْضِ وَالطُّهْرِ، ثُمَّ تُصَلِّي العَصْرَ بِالغُسْلِ لِلتَّرَدُّدِ بَيْنَ الحَيْضِ وَالخُرُوجِ مِنْهُ، ثُمَّ تُصَلِّي المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ وَالوِتْرَ بِالوُضُوءِ لِلتَّرَدُّدِ بَيْنَ الحَيْضِ وَالطُّهْرِ، ثُمَّ تَفْعَلُ هَكَذَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِمَّا بَعْدَ الثَّلاثَةِ.
(1) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، 381:1.
(2)
المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 291:1.
(3)
المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 291:1.
(وَإِنْ) أَضَلَّتْ (أَرْبَعَةً فِي عَشَرَةٍ، تُصَلِّي أَرْبَعَةً مِنْ أَوَّلِ العَشَرَةِ بِالوُضُوءِ، ثُمَّ بِالاغْتِسَالِ إِلَى آخِرِ العَشَرَةِ) لِمَا ذَكَرْنَا (1)(وَقِسْ عَلَيْهِ الخَمْسَةَ) إِذَا أَضَلَّتْهَا فِي ضِعْفِهَا فَتُصلِّي خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ العَشَرَةِ بِالوُضُوءِ وَالبَاقِي بِالغُسْلِ.
(وَإِنْ) أَضَلَّتْ عَدَداً فِي أَقَلَّ مِنْ ضِعْفِهِ كَمَا لَوْ أَضَلَّتْ (سِتَّةً فِي عَشَرَةٍ، تَتَيَقَّنُ بِالحَيْضِ فِي الخَامِسِ وَالسَّادِسِ) فَتَدَعُ الصَّلاةَ فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا آخِرُ الحَيْضِ، أَوْ أَوَّلُهُ، أَوْ وَسَطُهُ (وَتَفْعَلُ فِي البَاقِي مِثْلَ مَا سَبَقَ) فَتُصَلِّي أَرْبَعَةً مِنْ أَوَّلِ العَشَرَةِ بِالوُضُوءِ، ثُمَّ أَرْبَعَةً مِنْ آخِرِهَا بِالغُسْلِ لِتَوَهُّمِ خُرُوجِهَا مِنَ الحَيْضِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْهَا، "مُحِيط"(2).
(وَإِنْ) أَضَلَّتْ (سَبْعَةً فِيهَا) أَيْ فِي العَشَرَةِ (تَتَيَقَّنُ فِي أَرْبَعَةٍ بَعْدَ الثَّلاثَةِ الأُوَلِ بِالْحَيْضِ) فَتُصَلِّي ثَلَاثَةً مِنْ أَوَّلِ العَشَرَةِ بِالوُضُوءِ، ثُمَّ تَتْرُكُ أَرْبَعَةً، ثُمَّ تُصَلِّي ثَلَاثَةً بِالغُسْلِ
(وَفِي) إِضْلالِ (الثَّمَانِيَةِ) فِي العَشَرَةِ (تَتَيَقَّنُ بِالحَيْضِ فِي سِتَّةٍ بَعْدَ) اليَوْمَيْنِ (الأَوَّلَيْنِ) فَتَدَعُ الصَّلاةَ فِيهَا، وَتُصَلِّي يَوْمَيْنِ قَبْلَهَا بِالوُضُوءِ، وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهَا بِالغُسْلِ.
(وَفِي) إِضْلالِ (التِّسْعَةِ) فِي عَشَرَةٍ تَتَيَقَّنُ (بِثَمَانِيَةٍ بَعْدَ الأَوَّلِ) أَنَّهَا حَيْضٌ، فَتُصَلِّي أَوَّلَ العَشَرَةِ بِالوُضُوءِ، وَتَتْرُكُ ثَمَانِيَةً، وَتُصَلِّي
(1) للتردد فيه بين الحيض والطهر، والخروج من الحيض.
(2)
المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 291:1.