الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَطْلُعَ الفَجْرُ، إِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ أَوْ تَتَيَمَّمْ فَتُصَلِّي) الشَّرْطِيَّةُ (1) قَيْدٌ لِلصُّوَرَتَيْنِ (2) (إِلَّا أَنْ يَتِمَّ أَكْثَرُ المُدَّةِ) أَيْ: مُدَّةِ الحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ (قَبْلَهُمَا) أَيْ: قَبْلَ الغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ فَإِنَّهُ بَعْدَ تَمَامِ أَكْثَرِ المُدَّةِ يَحِلُّ الوَطْءُ بِلا شَرْطٍ كَمَا مَرَّ.
(هَذَا) المَذْكُورُ مِنَ الأَحْكَامِ (فِي المُبْتَدَأَةِ وَ) كَذَا فِي (المُعْتَادَةِ إِذَا انْقَطَعَ) دَمُهَا (فِي) أَيَّامِ (عَادَتِهَا أَوْ بَعْدَهَا) قَبْلَ تَمَامِ أَكْثَرِ المُدَّةِ.
[أَحْكامُ انْقِطاعِ الدَّمِ قَبْلَ تَمامِ العادَةِ]
(وَأَمَّا إِذَا انْقَطَعَ قَبْلَهَا) أَيْ: قَبْلَ العَادَةِ وَفَوْقَ الثَّلاثِ (فَهِيَ فِي حَقَّ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ كَذَلِكَ) حَتَّى لَوِ انْقَطَعَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الصَّلاةِ أَوْ لَيْلَةِ الصَّوْمِ قَدْرُ مَا يَسَعُ الغُسْلَ وَالتَّحْرِيمَةَ وَجَبَا (3)، وَإِلَّا فَلا.
(وَأَمَّا الوَطْءُ فَلا يَجُوزُ حَتَّى تَمْضِيَ عَادَتُهَا)«وَإِنِ اغْتَسَلَتْ؛ لِأَنَّ العَوْدَ فِي العَادَةِ غَالِبٌ فَكَانَ الاحْتِيَاطُ فِي الاجْتِنَابِ» ، هِدَايَة (4).
(1) أي "إن" الشرطية في قوله: "إن لم تغتسل أو تتيمم فتصلي".
(2)
صورة الانقطاع قبيل طلوع الشمس، وصورة الانقطاع قبيل العشاء.
(3)
أي: الصلاة والصيام.
(4)
الهداية: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، 40:1.
(حَتَّى لَوْ كَانَ حَيْضُهَا) المُعْتَادُ لَهَا (عَشَرَةً فَحَاضَتْ ثَلاثَةً وَطَهُرَتْ سِتَّةً لا يَحِلُّ وَطْؤُهَا) مَا لَمْ تَمْضِ العَادَةُ. نَعَمْ، لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الحَيْضَةُ هِيَ الثَّالَثَةَ مِنَ العِدَّةِ انْقَطَعَتِ الرَّجْعَةُ، وَلا تَتَزَوَّجُ بِآخَرَ احْتِيَاطاً (1)، وَتَمَامُهُ فِي "البَحْرِ"(2).
(وَكَذَا النِّفَاسُ) حَتَّى لَوْ كَانَت عَادَتُهَا فِيهِ أَرْبَعِينَ فَرَأَتْ عِشْرِينَ وَطَهُرَتْ تِسْعَةَ عَشَرَ لا يَحِلُّ وَطْؤُهَا قَبْلَ تَمَامِ العَادَةِ.
(ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ) كُلَّمَا رَأَتِ الدَّمَ تَتْرُكُ الصَّلاةَ، مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ مُعْتَادَةً، كَمَا سَيَأْتِي فِي الفَصْلِ السَّادِسِ. وَ (كُلَّمَا انْقَطَعَ دَمُهَا فِي الحَيْضِ قَبْلَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) تُصَلِّي لَكِنْ (تَنْتَظِرُ إِلَى آخِرِ الوَقْتِ) أَيْ: المُسْتَحَبِّ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ (وُجُوباً).
فِي الفَتَاوَى: الحَائِضُ إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ تَنْتَظِرُ إِلَى آخِرِ الوَقْتِ المُسْتَحَبِّ دُونَ المَكْرُوهِ، نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فِي "الْأَصْلِ"، قَالَ: «إِذَا انْقَطَعَ فِي وَقْتِ العِشَاءِ تُؤَخِّرُ إِلَى وَقْتٍ يُمْكِنُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِيهِ وَتُصَلِّيَ
(1) أي: لا يدخل بها، وإلا فالعقد صحيح إن لم تر بعده الدم.
(2)
البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 215:1.
قَبْلَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ، وَمَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ (1) مَكْرُوهٌ» (2). انْتَهَى، "سِرَاج".
(فَإِنْ لَمْ يَعُدْ) فِي الوَقْتِ (تَوَضَّأُ) مُضَاِرعٌ مَحْذُوفُ إِحْدَى التَّاءَيْنِ (3)(فَتُصَلِّي) إِذَا خَافَتْ فَوْتَ الوَقْتِ (4)(وَتَصُومُ) إِنِ انْقَطَعَ لَيْلاً (أَوْ تَتَشَبَّهُ) بِالصَّائِمِ؛ أَيْ: تُمْسِكُ عَنِ المُفْطِرَاتِ بَقِيَّةَ اليَوْمِ (5) إِنِ انْقَطَعَ نَهَاراً لِحُرْمَةِ الشَّهْرِ.
(وَإِنْ عَادَ) فِي الوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ فِي العَشَرَةِ كَمَا يَأْتِي (بَطَلَ الحُكْمُ بِطَهَارَتِهَا فَتَقْعُدُ) عَنِ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ (6).
(1) المقصود بنصف الليل: نصف الليل الشرعي، وهو نصف الوقت بين غروب الشمس وطلوع الفجر، وليس المقصود به الساعة الثانية عشرة مساء.
(2)
لم نجد هذا النقل في نسخة كتاب "الأصل" التي بين أيدينا، ففي نسختنا لم ينص الإمام محمد على أن ما بعد نصف الليل مكروه، وهذا موافق لما ذكره ابن عابدين في حاشيته من أن العلة في كراهة تأخير العشاء إلى ما بعد منتصف الليل هي تقليل الجماعة، فقد ذكر ما نصه: «
…
(قوله لتقليل الجماعة): يفيد أن المصلي في بيته يؤخرها لعدم الجماعة في حقه،
…
أي: لو أخرها لا يكره». حاشية ابن عابدين: كتاب الصلاة: 517:2. وعلى ذلك: لو انقطع دم المرأة - قبل عادتها - في أول الليل في وقت العشاء فرأت البياض خالصاً ولكنها تخاف معاودة الدم، فلا كراهة إذا أخرت إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل الفجر.
(3)
حذفت التاء للتخفيف، والمقصود تتوضأ.
(4)
ويجب عليها مراعاة الترتيب إن لم يبلغ الفوائت ستاً.
(5)
وجوباً على الأصح.
(6)
ووجب عليها قضاء ما صامته في الأيام السابقة.
(وَبَعْدَ الثَّلاثَةِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: "قَبْلَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ"(إِنِ انْقَطَعَ قَبْلَ العَادَةِ فَكَذَلِكَ) الحُكْمُ (لَكِنْ) هُنَا (تُصَلِّي بِالغُسْلِ كُلَّمَا انْقَطَعَ) لا بِالوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ تَحَقَّقَ كَوْنُهَا حَائِضاً، بِرُؤْيَةِ الدَّمِ ثَلاثَةً فَأَكْثَرَ.
(وَبَعْدَ العَادَةِ) أَيْ: وَإِنِ انْقَطَعَ بَعْدَ تَمَامِ العَادَةِ فَالحُكْمُ أَيْضاً (كَذَلِكَ، لَكِنْ) هُنَا (التَّأْخِيرُ) أَيْ: تَأْخِيرُ الغُسْلِ كَمَا فِي "التَّاتَارْخَانِيَّةِ"(1)، أَيْ: تَأْخِيرُهُ لِأَجْلِ الصَّلاةِ (مُسْتَحَبٌّ لا وَاجِبٌ) لِأَنَّ عَوْدَ الدَّمِ بَعْدَ العَادَةِ لا يَغْلِبُ، بِخِلافِ مَا قَبْلَهَا فَلِذَا وَجَبَ التَّأْخِيرُ. وَشَمَلَ قَوْلُهُ:"كَذَلِكَ" فِي المَوْضِعَيْنِ أَنَّهُ لَوْ عَادَ الدَّمُ بَطَلَ الحُكْمُ بِطَهَارَتِهَا فَكَأَنَّهَا لَمْ تَطْهُرْ.
قاَلَ فِي "التَّاتَارْخَانِيَّةِ"(2): «وَهَذَا إِذَا عَادَ فِي العَشَرَةِ وَلَمْ يَتَجَاوَزْهَا وَطَهُرَتْ بَعْدَ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، فَلَوْ تَجَاوَزَهَا أَوْ نَقَصَ الطُّهْرُ عَنْ ذَلِكَ فَالعَشَرَةُ حَيْضٌ لَوْ مُبْتَدَأَةً، وَإِلَّا فَأَيَّامُ عَادَتِهَا. وَلَوِ اعْتَادَتْ فِي الحَيْضِ يَوْماً دَماً وَيَوْماً طُهْراً هَكَذا إِلَى العَشَرَةِ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ تَتْرُكُ الصَّلاةَ وَالصَّوْمَ، وَإِذَا طَهُرَتْ فِي الثَّانِي
(1) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، 336:1.
(2)
التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، 336:1 - 337 بتصرف.
تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَفِي الثَّالِثِ تَتْرُكُ الصَّلاةَ وَالصَّوْمَ، وَفِي الرَّابِعِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي هَكَذَا إِلَى العَشَرَةِ». انْتَهَى. وَنَحْوُهُ فِي صَدْرِ الشَّرِيعَةِ (1).
(وَالنِّفَاسُ كَالحَيْضِ) فِي الأَحْكَامِ المَذْكُورَةِ (غَيْرَ أَنَّهُ يَجِبُ الغُسْلُ فِيهِ كُلَّمَا انْقَطَعَ عَلَى كُلِّ حَالٍ) سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ ثَلاثَةٍ أَوْ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّهُ لا أَقَلَّ لَهُ، فَفِي كُلِّ انْقِطَاعٍ يُحْتَمَلُ خُرُوجُهَا مِنَ النِّفَاسِ فَيَجِبُ الغُسْلُ، بِخِلافِ مَا قَبْلَ الثَّلاثِ فِي الحَيْضِ.
(1) شرح الوقاية: كتاب الطهارة: باب الحيض، 29:1.
الفصل الرابع: أحكام استمرار الدم
أحكام استمرار الدم للمعتادة
…
211
أحكام استمرار الدم للمبتدأة
…
212
الوجه الأول: استمرار الدم من أول ما بلغت
…
213
الوجه الثاني: رؤية دم وطهر صحيحين
…
214
الوجه الثالث: رؤية دم وطهر فاسدين
…
214
القسم الأول: فساد الطهر بنقصانه
…
215
القسم الثاني: فساد الطّهر بمخالطته الدم
…
216
الوجه الرابع: رؤية دم صحيح وطهر فاسد
…
219
أحكام المبتدأة بالحبل
…
222
أنواع الاستحاضة
…
224