الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المُعَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ لِغَيْرِهِ وَتَمَامُهُ فِي "الدُّرِّ"(1) وَ "البَحْرِ"(2).
(وَالثَّامِنُ): (وُجُوبُ الغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّمِ) بِشَرْطِهِ (3)(عِنْدَ الانْقِطَاعِ).
[الأَحْكامُ المُخْتَصَّةُ بِالحَيْضِ]
(وَأَمَّا الأَرْبَعَةُ المُخْتَصَّةُ بِالحَيْضِ):
(فَأَوَّلُها): (تَعَلُّقُ انْقِضَاءِ العِدَّةِ بِهِ) أَمَّا الحَامِلُ فَبِوَضْعِ الحَمْلِ، وَإِنْ لَمْ تَرَ دَمَ النِّفَاسِ. وَصوَّرَهُ (4) فِي "السِّرِاجِ" بِمَا إِذَا قَالَ:«إِذَا وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ» ، فَوَلَدَتْ، لا بُدَّ مِنْ ثَلاثِ حِيَضٍ بَعْدَ النِّفَاسِ، تَأَمَّلْ.
(وَثانِيهَا): (الاسْتِبْراءُ) صُورَتُهُ: لَوِ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلاً فَقَبَضَهَا، وَوَضَعَتْ عِنْدَهُ وَلَداً وَبَقِيَ وَلَدٌ آخَرُ فِي بَطْنِهَا فَالدَّمُ الَّذِي بَيْنَ الوَلَدَيْنِ نِفَاسٌ وَلا يَحْصُلُ الاسْتِبْرَاءُ إِلَّا بِوَضْعِ الثَّانِي، "سِرَاج". وَكَذَا لَوْ شَرَى حَامِلاً فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا لا بُدَّ بَعْدَ القَبْضِ مِنْ حَيْضَةٍ بَعْدَ النِّفَاسِ.
(1) الدر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 288:2 (مطبوع مع حاشية ابن عابدين).
(2)
البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 207:1.
(3)
وهو فقد الماء والصلاة به على الصحيح.
(4)
أي: تعلق العدة بالحيض دون النفاس.
(وَثالِثُهَا): (الحُكْمُ بِبُلُوغِهَا) وَلا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي النِّفَاسِ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ قَبْلَهُ بِالحَبَلِ.
(وَرابِعُهَا): (الفَصْلُ بَيْنَ طَلاقَيِ السُّنَّةِ وَالبِدْعَةِ) لِأَنَّ السُّنَّةَ فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ كُلِّ طَلْقَتَيْنِ بِحَيْضَةٍ. أَمَّا الفَصْلُ بِالنِّفَاسِ فَلا يُتَصَوَّرُ لانْقِضَاءِ العِدَّةِ بِالوَضْعِ قَبْلَهُ. وَأَمَّا الطَّلاقُ فِي النِّفَاسِ فَإِنَّهُ بِدْعِيٌّ كَالطَّلاقِ فِي الحَيْضِ، كَمَا فِي طَلاقِ "البَحْرِ"(1).
وَزَادَ فِي "البَحْرِ"(2) هُنَا خَامِساً مِمَّا اخْتَصَّ بِهِ الحَيْضُ وَهُوَ: «عَدَمُ قَطْعِ التَّتَابُعِ فِي صَوْمِ الكَفَّارَةِ» . وَزَادَ غَيْرُهُ سَادِساً وَسَابِعاً: وَهُمَا أَنَّ أَقَلَّهُ ثَلاثَةٌ وَأَكْثَرَهُ عَشَرَةٌ.
(وَأَمَّا) القَسْمُ الثَّالِثُ [مِنَ الدِّمَاءِ] وَهُوَ (الاسْتِحَاضَةُ فَحَدَثٌ أَصْغَرُ كَالرُّعَافِ) وَلَهُ أَحْكَامٌ تَأْتِي.
(1) البحر: كتاب الطلاق، 260:3.
(2)
البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 204:1.