الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هَذَا التَّفْصِيلِ حَيْثُ قَالا: «وَلَوْ وَلَدَتْ فَرَأَتْ أَحَداً وَأَرْبَعِينَ دَماً، ثُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ طُهْراً، ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ، فَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ نِفَاسُهَا أَرْبَعُونَ وَطُهْرُهَا عِشْرُونَ. كَمَا لَو وَلَدَتْ وَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ، فَتُصَلِّي مِنْ أَوَّلِ الاسْتِمْرَارِ أَرْبَعَةً تَمَامَ طُهْرِهَا، ثُمَّ تَقْعُدُ عَشَرَةً، ثُمَّ تُصَلِّي عِشْرِينَ وَذَلِكَ دَأْبُهَا. وَعَلَى قَوْلِ أَبِي عَلَيٍّ الدَّقَاقِ طُهْرُهَا سِتَّةَ عَشَرَ وَحَيْضُهَا عَشَرَةٌ، فَتَقْعُدُ مِنْ أَوَّلِ الاسْتِمْرَارِ عَشَرَةً، وَتُصلِّي سِتَّةَ عَشَرَ وَذَلِكَ دَأْبُهَا» . انْتَهَى مُلَخَّصاً. فَتَأَمَّلْ.
[أَنْواعُ الاسْتِحاضَةِ]
(تَنْبِيهٌ) هُوَ عُنوانُ بَحْثٍ لاحَقٍ يُعْلَمُ مِنَ الكَلامِ السَّابِقِ إِجْمَالاً. (الدِّمَاءُ الفَاسِدَةُ المُسَمَّاةُ بِالاسْتِحَاضَةِ سَبْعَةٌ (1):
(الأَوَّلُ): (مَا تَرَاهُ الصَّغِيرَةُ، أَعْنِي: مَنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ) ذَكَّرَ الضَّمِيرَ مُرَاعَاةً لِلفْظِ "مَنْ"(تِسْعُ سِنِينَ).
(وَالثَّانِي): (مَا تَرَاهُ الآيِسَةُ غَيْرَ الأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ)(2).
(1) ولكن زاد ابن عابدين نوعاً ثامناً كما سيأتي معنا.
(2)
استظهر في الحاشية أنه إذا كانت عادتها قبل الإياس أصفر فرأته كذلك، أو علقاً فرأته كذلك كان حيضاً. حاشية ابن عابدين: باب الحيض، 309:2.
(وَالثَّالِثُ): (مَا تَرَاهُ الحَامِلُ بِغَيْرِ وِلادَةٍ)(1).
(وَالرَّابِعُ): (مَا جَاوَزَ أَكْثَرَ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ إِلَى الحَيْضِ الثَّانِي) فِي المُبْتَدَأَةِ. فَكُلُّ مَا زَادَ عَلَى الأَكْثَرِ وَاقِعاً بَيْنَ حَيْضَيْنِ، أَوْ نِفَاسٍ وَحَيْضٍ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ. فَقَوْلُهُ:"إِلَى الحَيْضِ الثَّانِي" بَيَانٌ لِغَايَةِ المُجَاوَزَةِ لا لِاشْتِرَاطِ الاسْتِمْرَارِ.
(وَالخَامِسُ): (مَا نَقَصَ مِنَ الثَّلاثَةِ فِي مُدَّةِ الحَيْضِ (2).
(وَالسَّادِسُ): (مَا عَدَا) أَيْ: جَاوَزَ (العَادَةَ إِلَى حَيْضٍ غَيْرِهَا) يَعْنِي: مَا تَرَاهُ بَيْنَ الحَيْضَيْنِ مُجَاوِزاً أَيَّامَ العَادَةِ فِي الحَيْضِ الأَوَّلِ يَكُونُ اسْتِحَاضَةً (بِشَرْطِ مُجَاوَزَةِ) الدَّمِ (العَشرَةِ وَ) بِشَرْطِ (وُقُوعِ النِّصَابِ) ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ (فِيهَا) أَيْ: فِي أَيَّامِ العَادَةِ.
وَذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، فَرَأَتْ خَمْسَتَهَا أَوْ ثَلاثَةً مِنْهَا دَماً، وَاسْتَمَرَّ إِلَى الحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي، فَمَا بَعْدَ العَادَةِ إِلَى الحَيْضِ الثَّانِي اسْتِحَاضَةٌ. وَقَيَّدَ بِمُجَاوَزَةِ العَشَرَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ زَادَ عَلَى العَادَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْ العَشَرَةَ تَنْتَقِلُ العَادَةُ فِي العَدَدِ وَيَكُونُ
(1) أي: ما لم تلد.
(2)
أي في المدة الممكنة للحيض، وهي أن ترى الدم بعد طهر صحيح.
كُلُّهُ حَيْضاً إِنْ طَهُرَتْ بَعْدَه طُهْراً صَحِيحاً، وَإِلَّا رُدَّتْ إِلَى عَادَتِهَا، كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي الفَصْلِ الثَّانِي. وَقَيَّدَ بِوُقُوعِ النِّصَابِ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقَعْ فَهُوَ قِسْمٌ آخَرُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ:
(وَالسَّابِعُ): (مَا بَعْدَ مِقْدَارِ عَدَدِ العَادَةِ كَذَلِكَ) أَيْ: إِلَى حَيْضٍ غَيْرِهَا (بِشَرْطِ مُجَاوَزَةِ العَشَرَةِ وَعَدَمِ وَقُوعِ النِّصَابِ فِيهَا).
كَمَا لَوْ رَأَتْ قَبْلَ خَمْسَتِهَا يَوْماً دَماً وَطَهُرَتْ خَمْسَتَهَا أَوْ ثَلاثَةً مِنْهَا، ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ سَبْعَةً أَوْ أَكْثَرَ فَهُنَا جَاوَزَ الدَّمُ العَشَرَةَ وَلَمْ تَرَ فِي أَيَّامِهَا نِصَاباً، فَتُرَدُّ إِلَى عَادَتِهَا فِي العَدَدِ وَالزَّمَانِ كَمَا عَلِمْتَهُ فِي الفَصْلِ الثَّانِي. فَيَكُونُ مِقْدَارُ عَادَتِهَا - وَهُوَ الخَمْسَةُ - حَيْضاً، وَمَا سِوَاهُ - مِنَ اليَوْمِ السَّابِقِ وَالأَيَّامِ الأُخَرِ إِلَى الحَيْضِ الثَّانِي - اسْتِحَاضَةٌ. وَقَيَّدَ بِالمُجَاوَزَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُجَاوِزْ تَنْتَقِلُ العَادَةُ وَيَكُونُ اليَوْمُ السَّابِقُ وَمَا بَعْدَهُ حَيْضاً بِالشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ (1)، وَبِعَدَمِ وُقُوعِ النِّصَابِ احْتِرَازاً عَنِ القِسْمِ السَّادِسِ.
[الثَّامِنُ]: وَبَقِي قِسْمٌ آخَرُ وَهُوَ: مَا زَادَ عَلَى العَادَةِ فِي النِّفَاسِ وَجَاوَزَ الأَرْبَعِينَ. وَاللهُ تَعَالَى أعْلَمُ.
(1) إن طَهُرَتْ بعده طهراً صحيحاً.
الفصل الخامس: المضلة
أَحْكامُ الإضْلالِ العامِ
…
229
حُكْمُ حِفْظِ العادَةِ
…
229
تَقْدِيرُ العِدَّةِ
…
229
ما يَحْرُمُ عَلى المُضِلَّةِ
…
230
أَحْكامُ الصَّلاةِ
…
232
أَحْكَامُ سَجْدَةِ التِّلاوَةِ
…
234
كَيْفِيَّةُ قَضاءِ الفائِتَةِ
…
235
أَحْكامُ الصَّوْمِ
…
235
القِسْمُ الأَوَّلُ: لم تَعْلَمْ أَنَّ دَوْرَها في كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً
…
236
القِسْمُ الثَّاني: تَعْلَمُ أَنَّ حَيْضَها في كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً
…
244
القِسْمُ الثَّالِثُ: تَعْلَمُ عَدَدَ أَيَّامِ حَيْضِها وَطُهْرِها
…
245
القِسْمُ الرَّابعُ: تَعْلَمُ عَدَدَ أَيَّامِ حَيْضِها وَنَسِيَتْ طُهْرَها
…
246
كَيْفِيَّةُ صَوْمِ الكَفّاراتِ
…
248
كَفارَةُ القَتْلِ وَالإفْطارِ
…
248
كَفَّارَةُ اليَمِينِ
…
250
كَيْفِيَّةُ صَوْمِ قَضاءِ رَمَضانَ
…
252
انْقِطاعُ الرَّجْعَةِ
…
253
أَحْكامُ الإضْلالِ الخاصِّ
…
254
حُكْمُ الإضْلالِ فِي المَكانِ
…
254
حُكْمُ الإضْلالِ في العَدَدِ
…
257
حُكْمُ الإضْلالِ فِي النِّفاسِ
…
258
حُكْمُ صَوْمِ مِنْ أَضَلَّتْ عادَتَها فِي النِّفاسِ وَالحَيْضِ
…
259
تَتِمَّةُ أَحْكامِ السِّقْطِ
…
260