الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثَّوْبِ، وَالتَّسَتُّرِ عَنِ الأَعْيُنِ (1)، وَفِي "شَرْحِ البَزْدَوِيِّ":«وَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ المُرَادَ بِهِ الغُسْلُ المَسْنُونُ أَوِ الفَرْضُ (2)، وَالظَّاهِرُ الفَرْضُ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ رُجَحَانُ جَانِبِ الطَّهَارَةِ» ، كَذَا فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ" الأُصُولِي (3) لِابْنِ أَمِيرِ حَاجٍ.
[أَحْكامُ الوَطْءِ إِذا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]
(وَلا يَجُوزُ وَطْؤُهَا) أَيْ: وَطْءُ مَنِ انْقَطَعَ دَمُهَا قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ، وَكَذَا لا تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ وَلا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ.
- (إِلَّا أَنْ تَغْتَسِلَ) وَإِن لَمْ تُصَلِّ بِهِ.
- (أَوْ تَتَيَمَّمَ) عِنْدَ العَجْزِ عَنِ المَاءِ (فَتُصَلِّيَ) بِالتَّيَمُّمِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ كَمَا فِي "البَحْرِ"(4) - لِأَنَّهَا بِالصَّلاةِ تَحَقَّقَ الحُكْمُ عَلَيْهَا بِالطَّهَارَةِ فَلَمْ يُعْتَبَرِ احْتِمَالُ عَوْدِ الدَّمِ. بِخِلافِ مَا لَوْ لَمْ تُصَلِّ؛
(1) والصحيح أنه يعتبر مع الغسل لبس الثياب. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: كتاب الطهارة: باب الحيض والنفاس والاستحاضة، صـ 117.
(2)
المقصود بالغُسل الفرض: غَسل الفم والأنف والبدن مرة واحدة مستوعبة. والمقصود بالغسل المسنون: أداء الغُسل الفرض مقروناً بسنن الغُسل، كالتسمية، والنية، والوضوء، وغَسل الأعضاء ثلاثاً.
(3)
التقرير والتحبير: المقالة الثانية: الباب الأول: الفصل الثالث: 155:2.
(4)
البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 215:1.
لِأَنَّ التَّيَمُّمَ بِعُرْضَةِ البُطْلانِ عِنْدَ رُؤْيَةِ المَاءِ. وَقِيلَ: لا تُشْتَرَطُ الصَّلاةُ بِالتَّيَمُّمِ، وَنَقَلَ فِي "السِّرَاجِ":«أَنَّهُ الأَصَحُّ» .
- (أَوْ) أَنْ (تَصِيرَ صَلاةٌ دَيْناً فِي ذِمَّتِهَا) وَذَلِكَ بِأَنْ يَبْقَى مِنَ الوَقْتِ بَعْدَ الانْقِطَاعِ مِقْدَارُ الغُسْلِ وَالتَّحْرِيمَةِ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا بِمُضِيِّ ذَلِكَ الوَقْتِ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا القَضَاءُ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ، وَلِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا بَعْدَهُ (1) وَلَوْ قَبْلَ الغُسْلِ (2) خِلافاً لِزُفَرَ، "سِرَاج".
(حَتَّى لَوِ انْقَطَعَ قُبَيْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) بِزَمَانٍ يَسِيرٍ لا يَسَعُ الغُسْلَ وَمُقَدِّمَاتِهِ وَالتَّحْرِيمَةَ (لا يَجُوزُ وَطْؤُهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ العَصْرِ) لِأَنَّهُ لَمَّا بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ ذَلِكَ الزَّمَانُ اليَسِيرُ (3)، ثُمَّ خَرَجَ وَجَبَ القَضَاءُ (4)، وَمَا قَبْلَ الزَّوَالِ لَيْسَ وَقْتَ صَلاةٍ فَلا يُعْتَبَرُ خُرُوجُهُ.
(وَكَذَا لَوِ انْقَطَعَ قُبَيْلَ العِشَاءِ) بِزَمَانٍ يَسِيرٍ لا يَجُوزُ وَطْؤُهَا (حَتَّى
(1) أي: بعد مضي ذلك الوقت الذي يسع الغسل والتحريمة، وثبوت الصلاة ديناً في ذمتها.
(2)
لأنها أصبحت طاهرة حكماً؛ لأن الشارع أوجب عليها الصلاة، وهي لا توجد بدون الطهارة فكأنها طاهرة. شرح الهداية للكنوي: باب الحيض، 214:1.
(3)
الذي يسع الغسل ومقدماته والتحريمة.
(4)
لأن المعتبر في الوجوب آخر الوقت.