الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالَ فِي "الكَافِي" وَعِنْدَ عَامَّةِ العُلَمَاءِ تُرَدُّ إِلَى عِشْرِينَ كَمَا لَوْ بَلَغَتْ مُسْتَحَاضَةً. وَفِي "الخُلاصَةِ"(1): «شَهْرٌ كَامِلٌ» . وَفِي "المُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ": «وَعَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِشَهْرَيْنِ. وَاخْتَارَهُ الحَاكِمُ، وَهُوَ الأَصَحُّ» .
قَالَ فِي "الغَايَةِ": «قِيلَ: وَالفَتْوَى عَلَى قَوْلِ الحَاكِمِ، وَاخْتَرْنَا قَوْلَ المَيْدَانِيِّ لِقُوَّةِ قَوْلِهِ رِوَايَةً وَدِرَايَةً» اهـ. قُلْتُ: لَكِنْ فِي "البَحْرِ"(2): «عَنِ "النِّهَايَةِ" وَ "العِنَايَةِ" (3) وَ "الفَتْحِ" (4) أَنَّ مَا اخْتَارَهُ الحَاكِمُ الشَّهِيدُ عَلَيْهِ الفَتْوَى؛ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ عَلَى المُفْتِي وَالنِّسَاءِ» . انْتَهَى. وَمَشَى عَلَيْهِ فِي "الدُّرِّ"(5)؛ لِأَنَّ لَفَظَ الفَتْوَى آكَدُ ألْفَاظِ التَّصْحِيحِ.
[أَحْكامُ اسْتِمْرارِ الدَّمِ لِلمُبْتَدَأَةِ]
(وَإِنْ وَقَعَ) أَيْ: الاسْتِمْرَارُ (فِي المُبْتَدَأَةِ) فَلا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَبْلُغَ بِالحَيْضِ أَوْ بِالحَبَلِ. أَمَّا الثَّانِيَةُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهَا.
(1) الخلاصة: كتاب الحيض: الفصل الأول في المقدمة، 231:1.
(2)
البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 223:1 بتصرف.
(3)
العناية: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، 175:1.
(4)
فتح القدير: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، 176:1.
(5)
الدر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 252:2 (مطبوع مع حاشية ابن عابدين).