الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانَ مَجَّانًا فَهُوَ عَيْبٌ لِأَنَّهُ دَلِيلُ الِابْنَةِ وَإِنْ كَانَ بِأَجْرٍ فَلَا بِخِلَافِ الْجَارِيَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَيْبًا كَيْفَمَا كَانَ لِأَنَّهُ يُفْسِدُ الْفِرَاشَ اهـ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ الِابْنَةُ الْعُقْدَةُ فِي الْعَوْدِ وَالْعَدَاوَةِ اهـ.
وَكُلُّ لَيْسَ بِمُنَاسِبٍ وَهِيَ عَيْبٌ حَتَّى فِي الْبَهَائِمِ لِمَا فِي الْقُنْيَةِ اشْتَرَى حِمَارًا ذَكَرًا يَعْلُوهُ الْحُمْرُ وَيَأْتُونَهُ فِي دُبُرِهِ قَالَ وَقَعَتْ هَذِهِ بِبُخَارَى فَلَمْ يَسْتَقِرَّ فِيهَا جَوَابُ الْأَئِمَّةِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ النَّسَفِيُّ إنْ طَاوَعَ فَعَيْبٌ وَإِلَّا فَلَا وَقِيلَ عَيْبٌ. اهـ.
وَفِي إقْرَارِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ مِنْ بَابِ الْإِقْرَارِ بِالْعَيْبِ ادَّعَى الْعَيْبَ وَأَقَامَ أَنَّ الْبَائِعَ كَأَنْ قَالَ لَهَا يَا زَانِيَةُ أَوْ هَذِهِ الزَّانِيَةُ فَعَلَتْ كَذَا لَمْ تَرُدُّ لِأَنَّهُ لِلِاسْتِحْضَارِ وَالسَّبُّ دُونُ تَحَقُّقِ الْمَعْنَى وَلِهَذَا لَوْ قَالَ يَا ابْنِي أَوْ يَا كَافِرَةُ لَا يُعْتَقُ وَلَا تَبِينُ لَا يَلْزَمُ بِيَا حُرُّ يَا مَوْلَايَ لِأَنَّا اعْتَبَرْنَا الْحَقِيقَةَ فِيمَا يَكُونُ ثُبُوتُهُ مِنْ جِهَتِهِ وَالْعُرْفُ فِيمَا يَتَعَذَّرُ وَلَا الْحَدُّ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ مُنَافِيَةٌ فَتَعَلَّقَ بِاللَّفْظِ وَلَا كَذَلِكَ الرَّدُّ وَلَوْ قَالَ هَذِهِ الزَّانِيَةُ أَوْ نُونٌ تُرَدُّ لِأَنَّهُ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ فَتُفِيدُ الْمُخْبِرَ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِهِ فَهِيَ رَبَاعِيَةٌ تُرَدُّ فِي اثْنَيْنِ وَلَا تُرَدُّ فِي اثْنَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْكُفْرُ أَقْبَحُ الْعُيُوبِ) لِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْفِرُ عَنْ صُحْبَتِهِ وَلَا يَصْلُحُ لِلْإِعْتَاقِ فِي بَعْضِ الْكَفَّارَاتِ فَتَخْتَلُّ الرَّغْبَةُ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ كُفْرَ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَمَا إذَا شَرَطَ إسْلَامَهُ فَظَهَرَ كُفْرُهُ أَوْ أَطْلَقَ وَمَا إذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْ بِلَادِ الْكُفْرِ أَوْ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ شَرَطَ كُفْرَهُ فَظَهَرَ إسْلَامُهُ لَا يَرُدُّهُ لِأَنَّ الشَّرْطَ لِلتَّبَرُّؤِ مِنْ عَيْبِهِ فَصَارَ كَمَا إذَا اشْتَرَاهُ عَلَى أَنَّهُ مَعِيبٌ فَإِذَا هُوَ سَلِيمٌ وَخَالَفَنَا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ رُبَّمَا اشْتَرَطَ كُفْرَهُ لِيَسْتَخْدِمَهُ فِي مُحَقِّرَاتِ الْأُمُورِ وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا إذَا وَجَدَهُ خَارِجًا عَنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ كَالْمُعْتَزِلِيِّ وَالرَّافِضِيِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْكَافِرِ لِأَنَّ السُّنِّيَّ يَنْفِرُ عَنْ صُحْبَتِهِ وَرُبَّمَا قَتَلَهُ الرَّافِضِيُّ لِأَنَّ الرَّافِضَةَ يَسْتَحِلُّونَ قَتْلَنَا وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ الْكُفْرُ عَيْبٌ وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ اهـ. وَهُوَ غَرِيبٌ فِي الذِّمِّيِّ.
(قَوْلُهُ وَعَدَمُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ) لِأَنَّ انْقِطَاعَ الْحَيْضِ أَوْ اسْتِمْرَارَ الدَّمِ عَلَامَةُ الدَّاءِ لِأَنَّ الْحَيْضَ هُوَ الْأَصْلُ فِي بَنَاتِ آدَمَ وَهُوَ دَمُ صِحَّةٍ فَإِذَا لَمْ تَحِضْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَنْ دَاءٍ بِهَا وَلِهَذَا قَالُوا لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِانْقِطَاعِهِ إلَّا إذَا ذَكَرَ سَبَبَهُ مِنْ دَاءٍ أَوْ حَبَلٍ وَيُعْتَبَرُ فِي الِارْتِفَاعِ أَقْصَى غَايَةِ الْبُلُوغِ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً عِنْدَ الْإِمَامِ وَخَمْسَةَ عَشْرَ عِنْدَهُمَا وَيَعْرِفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ غَيْرُهَا وَلَكِنْ لَا تُرَدُّ بِقَوْلِهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِحْلَافِ الْبَائِعِ فَتُرَدُّ بِنُكُولِهِ إنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَكَذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ وَلَوْ ادَّعَاهُ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ لَمْ تُسْمَعْ وَأَقَلَّهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ عِنْدَ الثَّانِي وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرً عِنْدَ الثَّالِثِ وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ إذَا صَحَّحَ دَعْوَاهُ سُئِلَ الْبَائِعُ فَإِنْ صَدَّقَهُ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَمْ يَحْلِفْ عِنْدَ الْإِمَامِ كَمَا سَيَأْتِي.
وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ وَأَنْكَرَ كَوْنُهُ عِنْدَهُ حَلَفَ فَإِنْ نَكَلَ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَلَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّ الِانْقِطَاعَ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ لِلتَّيَقُّنِ بِكَذِبِهِمْ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ عَلَى الِاسْتِحَاضَةِ لِأَنَّهَا دُرُورُ الدَّمِ وَالْمَرْجِعُ فِي الْحَبَلِ إلَى قَوْلِ النِّسَاءِ وَفِي الدَّاءِ إلَى الْأَطِبَّاءِ وَهُمْ عَدْلَانِ كَذَا ذَكَرَ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلنِّهَايَةِ وَالدِّرَايَةِ وَلَكِنْ فِيهَا أَنَّ الرُّجُوعَ فِيهَا إلَى قَوْلِ الْأَمَةِ إنَّمَا هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ.
أَمَّا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَلَا قَوْلَ لِلْأَمَةِ فِي ذَلِكَ. اهـ.
وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ ظَهَرَ أَنَّ انْقِطَاعَ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ عَيْبًا إلَّا إذَا كَانَ فِي أَوَانِهِ أَمَّا انْقِطَاعُهُ فِي سِنِّ الصِّغَرِ أَوْ الْإِيَاسِ فَلَا اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ وَاعْتَبَرَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ مُدَّةَ الِانْقِطَاعِ بِشَهْرٍ وَرَجَّحَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ قَاضِي خَانْ لِصِحَّةِ دَعْوَى الِانْقِطَاعِ تَعْيِينِ أَنْ يَكُونَ عَنْ دَاءٍ أَوْ حَبَلٍ وَرَجَّحَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ دَاءٍ فَهُوَ طَرِيقٌ إلَيْهِ وَطَرِيقُ تَوَجُّهِ الْخُصُومَةِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنْ يَدَّعِيَ انْقِطَاعَهُ لِلْحَالِ وَوُجُودَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَإِنْ أَنْكَرَ وُجُودَهُ عِنْدَهُ وَاعْتَرَفَ بِالِانْقِطَاعِ فِي الْحَالِ اُسْتُخْبِرَتْ الْجَارِيَةُ فَإِنْ ذَكَرَتْ أَنَّهَا مُنْقَطِعَةٌ اتَّجَهَتْ الْخُصُومَةُ فَيَحْلِفُ مَا وُجِدَ عِنْدَهُ فَإِنْ نَكَلَ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَفِي الْقُنْيَةِ وَلَوْ وَجَدَ الْجَارِيَةَ تَحِيضُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً فَلَهُ الرَّدُّ ثُمَّ إنْ كَانَتْ مُغَنِّيَةً فَلَهُ
ــ
[منحة الخالق]
[السَّرِقَةُ مِنْ الْعُيُوبِ فِي الْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ]
قَوْلُهُ تُرَدُّ فِي اثْنَيْنِ) وَهُمَا هَذِهِ الزَّانِيَةُ أَوْ هَذِهِ زَانِيَةٌ بِالتَّنْوِينِ وَقَوْلُهُ وَلَا تُرَدُّ فِي اثْنَيْنِ وَهُمَا يَا زَانِيَةُ أَوْ هَذِهِ الزَّانِيَةُ فَعَلْت كَذَا.
(قَوْلُهُ وَهُوَ غَرِيبٌ فِي الذِّمِّيِّ) قَالَ الرَّمْلِيُّ نَقْلًا عَنْ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْغَزِّيِّ لَيْسَ بِغَرِيبٍ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعَيْبَ مَا نَقَصَ الثَّمَنُ عِنْدَ التُّجَّارِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْكُفْرَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْفِرُ عَنْهُ وَغَيْرُهُ لَا يَرْغَبُ فِي شِرَائِهِ لِعَدَمِ الرَّغْبَةِ فِيهِ مِنْ الْكُلِّ. اهـ.
وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهَا لَوْ ظَهَرَتْ مُغَنِّيَةٌ لَهُ الرَّدُّ مَعَ أَنَّ بَعْضَ الْفَسَقَةِ يَرْغَبُ فِيهَا وَيَزِيدُ ثَمَنُهَا عِنْدَهُ لِذَلِكَ وَسَيَأْتِي أَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ وَغَيْرَهَا مِنْ الذُّنُوبِ عَيْبٌ.
(قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهَا تُرَدُّ قَبْلَ الْقَبْضِ بِقَوْلِهَا مَعَ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَعَمَّا عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا كَانَتْ الْخُصُومَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ يُفْسَخُ بِقَوْلِ النِّسَاءِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ
الرَّدُّ اهـ.
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ مِنْ ابْنِ الْهُمَامِ خَبْطٌ عَجِيبٌ فَإِنَّهُ رَدَّ عَلَى الشَّارِحِينَ فِي مَوْضِعَيْنِ الْأَوَّلُ فِي اشْتِرَاطِهِمْ أَنْ يَكُونَ الِانْقِطَاعُ عَنْ دَاءٍ أَوْ حَبَلٍ وَزَعَمَ أَنَّ فَقِيهَ النَّفْسِ قَاضِي خَانْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ بَلْ قَاضِي خَانْ فِي الْفَتَاوَى صَرَّحَ بِهِ أَوَّلًا فَقَالَ لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَقَبَضَهَا ثُمَّ قَالَ إنَّهَا لَا تَحِيضُ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ ارْتِفَاعَ الْحَيْضِ بِالْحَبَلِ أَوْ بِسَبَبِ الدَّاءِ فَإِنْ ادَّعَى بِسَبَبِ الْحَبَلِ يُرِيهَا الْقَاضِي النِّسَاءَ إنْ قُلْنَ هِيَ حُبْلَى يَحْلِفُ الْبَائِعُ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَإِنْ قُلْنَ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَلَا يَمِينَ وَفِي مَعْرِفَةِ دَاءٍ فِي بَاطِنِهَا يَرْجِعُ إلَى الْأَطِبَّاءِ إلَى آخِرِهِ فَهَذَا كَمَا تَرَى صَرِيحٌ فِيمَا نَقَلُوهُ فَكَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُهُ إنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ لَكِنْ وَقَعَ لَهُ عِبَارَةٌ أُخْرَى فِي الْفَتَاوَى بَعْدَ هَذِهِ بِصَفْحَةٍ.
قَالَ رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً وَقَبَضَهَا وَلَمْ تَحِضْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ارْتِفَاعُ الْحَيْضِ عَيْبٌ وَأَدْنَاهُ شَهْرٌ وَاحِدٌ وَإِذَا ارْتَفَعَ هَذَا الْقَدْرُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ إذَا أَثْبَتَ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ اهـ.
فَالْعِبَارَتَانِ لِوَاحِدٍ وَهُوَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ لَكِنَّ الْأُولَى لِسَمَاعِ الدَّعْوَى عِنْدَ الْقَاضِي وَالثَّانِيَةَ لِتَحْقِيقِ الْعَيْبِ فِي نَفْسِهِ لَا لِبَيَانِ سَبَبِهِ فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا الثَّانِي فِي نَقْلِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُدَّةٍ مَدِيدَةٍ سَنَتَانِ أَوْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرٌ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مُحْتَجًّا بِالْعِبَارَةِ الثَّانِيَةِ لِقَاضِي خَانْ وَلَا اعْتِبَارَ بِهَا مَعَ صَرِيحِ النَّقْلِ عَنْ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَيُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى رِوَايَةٍ أُخْرَى فَنِسْبَتُهُ لَهُمْ إلَى الْغَلَطِ غَلَطٌ فَاحِشٌ مِنْهُ فَالْمُعْتَمَدُ مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُونَ فِي النِّهَايَةِ وَالْعِنَايَةِ وَالدِّرَايَةِ وَالْبِنَايَةِ وَالتَّبْيِينِ وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمْ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ ارْتِفَاعُهُ بِدُونِ أَحَدِ هَذَيْنِ لَا يُعَدُّ عَيْبًا وَنُقِلَ عَنْ أَبِي مُطِيعٍ أَنَّهُ قَدَّرَ الْمُدَّةَ بِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَسُفْيَانُ بِحَوْلَيْنِ.
وَفِي التُّحْفَةِ قَدَّرَهُ بِشَهْرَيْنِ كَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ فَهِيَ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ قَوْلِهِمْ يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْأَمَةِ وَبَيْنَ قَوْلِهِمْ وَالْمَرْجِعُ فِي الْحَبَلِ إلَى قَوْلِ النِّسَاءِ وَفِي الدَّاءِ إلَى قَوْلِ الْأَطِبَّاءِ لِأَنَّ مَحَلَّ اعْتِبَارِ قَوْلِ الْأَمَةِ إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ انْقِطَاعِ
ــ
[منحة الخالق]
(قَوْلُهُ وَالثَّانِيَةُ لِتَحْقِيقِ الْعَيْبِ فِي نَفْسِهِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهَا لِمُجَرَّدِ بَيَانِ أَنَّ ارْتِفَاعَ الْحَيْضِ عَيْبٌ يَثْبُتُ لَهُ بِهِ الرَّدُّ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ لَا تُنَافِي اشْتِرَاطَ بَيَانِ السَّبَبِ فِي ثُبُوتِ الرَّدِّ لَهُ وَسَمَاعِ دَعْوَاهُ فَهِيَ مُطْلَقَةٌ فَتُحْمَلُ عَلَى الْأُولَى لَكِنْ قَالَ فِي النَّهْرِ وَرَأَيْت فِي الْمُحِيطِ أَنَّ اشْتِرَاطَ ذِكْرِ السَّبَبِ رِوَايَةُ النَّوَادِرِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ اهـ.
قُلْتُ: وَفِي شَرْحِ الْعَلَّامَةِ الْمَقْدِسِيَّ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ الرَّئِيسُ قَاسِمُ بْنُ قُطْلُوبُغَا فِي شَرْحِهِ لِلنُّقَايَةِ.
قَالَ قَاضِي خَانْ رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً وَقَبَضَهَا فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ هَذَا ارْتِفَاعُ الْحَيْضِ وَهُوَ عَيْبٌ وَأَدْنَاهُ شَهْرٌ وَاحِدٌ إذَا ارْتَفَعَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ وَهَذَا أَوْجَهُ مِمَّا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ عَنْ ابْنِ الْفَضْلِ وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَقَبَضَهَا إلَخْ وَقَالَ فِي مُلْتَقَى الْأَبْحُرِ وَكَذَا عَدَمُ حَيْضِ بِنْتِ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً لَا أَقَلَّ وَيَعْرِفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْأَمَةِ فَتُرَدُّ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ نُكُولُ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ وَقَالَ فِي الْبَدَائِعِ وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلَّا الْأَمَةُ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهَا لِكَوْنِهَا مُتَّهَمَةً وَإِنْ كَانَ فِي دَاخِلِ فَرْجِهَا فَلَا طَرِيقَ لِلْوُقُوفِ عَلَيْهِ أَصْلًا فَكَانَ الطَّرِيقُ فِي هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ هُوَ اسْتِحْلَافُ الْبَائِعِ بِاَللَّهِ لَيْسَ بِهِ هَذَا الْعَيْبُ لِلْحَالِ اهـ.
(قَوْلُهُ الثَّانِي فِي نَقْلِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ إلَخْ) أَقُولُ: ذَكَرَ فِي الذَّخِيرَةِ أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي انْقِطَاعَ حَيْضِهَا وَأَرَادَ رَدَّهَا بِهَذَا السَّبَبِ لَا يُوجَدُ لِهَذَا رِوَايَةٌ فِي الْمَشَاهِيرِ ثُمَّ قَالَ وَبَعْدَ هَذَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ الْحَدِّ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْمُدَّةِ الْيَسِيرَةِ وَالْكَثِيرَةِ قَالُوا وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُدَّةَ الِاسْتِبْرَاءِ إذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ وَفِيهَا الرِّوَايَةُ مُخْتَلِفَةً فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَدَّرَ الْكَثِيرَ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرٍ ثُمَّ رَجَعَ إلَى شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ سَنَتَانِ إلَخْ وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ فَإِنَّهُ بَعْدَ مَا مَرَّ عَنْ الْخَانِيَّةِ مِنْ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ بِشَهْرٍ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَوِّلَ عَلَيْهِ وَمَا تَقَدَّمَ خِلَافٌ بَيْنَهُمْ فِي اسْتِبْرَاءِ مُمْتَدَّةِ الطُّهْرِ وَالرِّوَايَةُ هُنَاكَ تَسْتَدْعِي ذَلِكَ الِاعْتِبَارَ فَإِنَّ الْوَطْءَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا إلَى الْحَيْضَةِ لِاحْتِمَالِ الْحَبَلِ فَيَكُونُ سَاقِيًا مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ فَقَدَّرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ بِسَنَتَيْنِ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمَلِ وَهُوَ أَقْيَسُ وَالْحُكْمُ هُنَا لَيْسَ إلَّا كَوْنُ الِامْتِدَادِ عَيْبًا فَلَا يُتَّجَهُ إنَاطَتُهُ بِسَنَتَيْنِ أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ الْمُدَدِ لِأَنَّ كَوْنَهُ عَيْبًا كَوْنُهُ يُؤَدِّي إلَى الدَّاءِ وَطَرِيقًا إلَيْهِ وَذَلِكَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مُضِيِّ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِمَّا ذَكَرَ اهـ مُلَخَّصًا.
وَحَاصِلُ كَلَامِهِ مُنَازَعَةُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ فِي قِيَاسِ الْمُدَّةِ لِثُبُوتِ الْعَيْبِ عَلَى مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ بِإِبْدَاءِ الْفَارِقِ بَيْنَهُمَا وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ لَا رِوَايَةَ لَهَا فِي الْمَشَاهِيرِ فَإِذَا اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي تَقْدِيرِ هَذِهِ الْمُدَّةِ اُحْتِيجَ إلَى تَرْجِيحِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَالْمُحَقِّقُ ابْنِ الْهُمَامِ مِنْ رِجَالِ هَذِهِ الْكَتِيبَةِ وَبِمَا قَرَرْنَاهُ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ النَّقْلُ عَنْ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ فِي مَسْأَلَتِنَا وَإِنَّمَا النَّقْلُ عَنْهُمْ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِبْرَاءِ فَكَيْفَ يُسَوَّغُ لِلْمُؤَلِّفِ أَنْ يَقُولَ وَلَا
الدَّمِ لِتَوَجُّهِ الْخُصُومَةِ إلَى الْبَائِعِ فَإِذَا تَوَجَّهَتْ إلَيْهِ بِقَوْلِهَا وَعَيَّنَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ عَنْ حَبَلٍ رَجَعْنَا إلَى قَوْلِ النِّسَاءِ الْعَالِمَاتِ بِالْحَبَلِ لِتَوَجُّهِ الْيَمِينِ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ عَيَّنَ أَنَّهُ عَنْ دَاءٍ رَجَعْنَا إلَى قَوْلِ الْأَطِبَّاء كَذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ وَالسُّعَالُ الْقَدِيمُ) وَهُوَ مَا كَانَ عَنْ دَاءٍ أَمَّا الْمُعْتَادُ فَلَا كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَظَاهِرُ الْكِتَابِ أَنَّ الْحَادِثَ مِنْهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ وَلَوْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَهُمَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا كَانَ عَنْ دَاءٍ فَهُوَ قَدِيمٌ وَأَنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُهُ مِنْ كَوْنِهِ قَدِيمًا فَالْمَنْظُورُ إلَيْهِ كَوْنُهُ عَنْ دَاءٍ لَا الْقَدَمِ وَلِذَا قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ السُّعَالُ عَيْبٌ إنْ فَحَشَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ.
(حِكَايَةً) فِي الْمُسْتَظْرَفِ خَطَبَ الْمَأْمُونُ بِمَرْوَ فَسَعَلَ النَّاسُ فَنَادَى بِهِمْ: أَلَا مَنْ كَانَ بِهِ سُعَالٌ فَلْيَتَدَاوَ بِشُرْبِ خَلِّ الْخَمْرِ فَفَعَلُوا فَانْقَطَعَ عَنْهُمْ السُّعَالُ.
(قَوْلُهُ وَالدَّيْنُ) لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ تَكُونُ مَشْغُولَةً بِهِ وَالْغُرَمَاءُ مُقَدَّمُونَ عَلَى الْمَوْلَى أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ دَيْنَ الْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ وَمَا إذَا كَانَ مُطَالَبًا بِهِ لِلْحَالِ أَوْ مُتَأَخِّرًا إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا الشَّافِعِيُّ وَهُوَ حَسَنٌ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَوْلَى فِي الثَّانِي وَجَوَابُهُ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ بِنُقْصَانِ مِيرَاثِهِ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ وَارِثًا لَهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَهُوَ بَحْثٌ مِنْهُ مُخَالِفٌ لِلنَّقْلِ قَالَ مِسْكِينٌ وَالدَّيْنُ أَيْ الدَّيْنُ الَّذِي يُطَالَبُ بِهِ فِي الْحَالِّ أَمَّا الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَالْمُرَادُ الْمُؤَجَّلُ إلَى الْعِتْقِ وَفِي الْقُنْيَةِ الدَّيْنُ عَيْبٌ إلَّا إذَا كَانَ يَسِيرًا لَا يُعَدُّ مِثْلُهُ نُقْصَانًا وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ إذَا كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ أَوْ فِي رَقَبَتِهِ جِنَايَةٌ فَهُوَ عَيْبٌ لِأَنَّهُ يَجِبُ بَيْعُهُ فِيهِ وَدَفْعُهُ فِيهَا فَتَسْتَحِقُّ رَقَبَتُهُ بِذَلِكَ وَيَتَصَوَّرُ هَذَا فِيمَا إذَا حَدَثَتْ بِهِ الْجِنَايَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَمَّا إذَا كَانَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ فَبِالْبَيْعِ يَصِيرُ الْبَائِعُ مُخْتَارًا لِلْجِنَايَةِ فَإِنْ قَضَى الْمَوْلَى الدَّيْنَ قَبْلَ الرَّدِّ سَقَطَ الرَّدُّ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُوجِبَ لِلرَّدِّ قَدْ زَالَ اهـ.
وَكَذَا إذَا أَبْرَأَ الْغَرِيمَ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.
(قَوْلُهُ وَالشَّعْرُ وَالْمَاءُ فِي الْعَيْنِ) لِأَنَّهُمَا يُضْعِفَانِ الْبَصَرَ وَيُورَثَانِ الْعَمَى وَلَا خُصُوصِيَّةَ لَهُمَا بَلْ كُلُّ مَرَضٍ بِالْعَيْنِ فَهُوَ عَيْبٌ وَمِنْهُ السُّبُلُ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ وَكَثْرَةُ الدَّمْعِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَوَّلًا ضَابِطَ الْعَيْبِ ثُمَّ ذَكَرَ عَدَدًا مِنْ الْعُيُوبِ وَلَمْ يَسْتَوْفِهَا لِكَثْرَتِهَا فَلَا بَأْسَ بِتَعْدَادِ مَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ فِي كَلَامِهِمْ تَكْثِيرًا لِلْفَوَائِدِ وَلِكَثْرَةِ الِاحْتِجَاجِ إلَيْهَا فِي الْمُعَامَلَاتِ فَفِي الْمِعْرَاجِ الثُّؤْلُولُ عَيْبٌ وَكَذَا الْحَالُ إنْ كَانَ قَبِيحًا مُنْقِصًا وَالصُّهُوبَةُ حُمْرَةُ الشَّعْرِ إذَا فَحَشَ بِحَيْثُ تُضْرَبُ إلَى الْبَيَاضِ وَالشَّمَطُ وَهُوَ اخْتِلَاطُ الْبَيَاضِ بِالسَّوَادِ فِي الشَّعْرِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ دَلِيلُ الدَّاءِ وَفِي أَوَانِهِ دَلِيلُ الْكِبَرِ وَالْعَشَى عَيْبٌ وَهُوَ ضَعْفُ الْبَصَرِ بِحَيْثُ لَا يُبْصِرُ فِي اللَّيْلِ وَالسِّنُّ السَّاقِطُ ضِرْسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَكَذَا السَّوْدَاءُ وَالظُّفْرُ الْأَسْوَدُ الْمُنْقِصُ لِلثَّمَنِ وَالْعُسْرُ وَهُوَ الْعَمَلُ بِالْيَسَارِ دُونَ الْيَمِينِ عَجْزٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ عُسْرُ يُسْرٍ وَهُوَ الْأَضْبَطُ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِمَا وَقَدْ كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَهُوَ زِيَادَةٌ.
وَالْقَشَفُ وَهُوَ يُبُوسَةُ الْجِلْدِ وَتَشَنُّجٌ فِي الْأَعْضَاءِ وَالْكَيُّ إنْ كَانَ مِنْ دَاءٍ وَإِلَّا لَا كَمَا فِي الْحَبَشَةِ وَالْحُرُنِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُسْتَفَزُّ وَلَا يَنْقَادُ لِلرَّاكِبِ عِنْدَ الْعَطْفِ وَالسَّيْرُ وَالْجَمْعُ عَيْبٌ وَهُوَ أَنْ لَا يَلِينَ عِنْدَ اللِّجَامِ وَخَلْعِ الرَّأْسِ مِنْ الْعِذَارِ وَبَلِّ الْمِخْلَاةِ إنْ نَقَصَ وَهُوَ أَنْ يَسِيلَ لُعَابُ الْفَرَسِ عَلَى وَجْهٍ يَبُلُّ الْمِخْلَاةَ إذَا جُعِلَ عَلَى رَأْسِهِ وَفِيهِ عَلَفُهُ وَقِيلَ أَنْ يَرْمِيَهَا وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْجَمْعِ وَالْغَرَبُ فِي الْعَيْنِ وَهُوَ وَرَمٌ فِي الْمَآقِيِ وَرُبَّمَا يَسِيلُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى قَالَ مُحَمَّدٌ إنَّهُ إذَا كَانَ سَائِلًا فَصَاحِبُهُ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ.
وَالشَّتَرُ عَيْبٌ وَهُوَ انْقِلَابٌ فِي الْأَجْفَانِ وَبِهِ سُمِّيَ الْأَشْتَرُ وَهُوَ لِضَعْفِ الْبَصَرِ وَالْحَوَلِ كَذَلِكَ وَالْحَوَصُ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْحَوَلِ وَالْقَبَلُ فِي إنْسَانِ الْعَيْنِ وَإِذَا كَانَ فِي جَانِبٍ فَهُوَ الْحَوَصُ.
وَالظَّفَرُ وَهُوَ بَيَاضٌ يَبْدُو فِي إنْسَانِ الْعَيْنِ وَكُلُّ ذَلِكَ لِضَعْفِ الْبَصَرِ وَرُبَّمَا مَنَعَهُ أَصْلًا، وَالْجَرَبُ فِي الْعَيْنِ وَغَيْرُهَا لِكَوْنِهِ عَنْ دَاءٍ، وَالْعَزَلُ وَهُوَ أَنْ يَعْزِلَ ذَنَبَهُ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَالْمَشَشُ وَهُوَ وَرَمٌ فِي الدَّابَّةِ لَهُ صَلَابَةٌ وَالْفَحَجُ وَهُوَ تَبَاعُدٌ مَا بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالصَّكَكِ وَهُوَ أَنْ يَصُكَّك إحْدَى
ــ
[منحة الخالق]
اعْتِبَارَ بِهَا مَعَ صَرِيحِ النَّقْلِ عَنْ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ فَافْهَمْ.
وَعَنْ هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ أَنَّ مَا نَقَلَهُ فِي الْخَانِيَّةِ ثَانِيًا وَجْهٌ.
رُكْبَتَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَالْحَبَلُ فِي بَنَاتِ آدَمَ عَيْبٌ لِكَوْنِهِ مُنْقِصًا بِخِلَافِهِ فِي الْبَهَائِمِ لِكَوْنِهِ زِيَادَةَ وَالْقَرَنُ عَظْمٌ فِي الْمَأْتِيِّ مَانِعٌ مِنْ الْوُصُولِ وَالرَّتَقُ وَهُوَ لَحْمٌ فِي الْمَأْتِيِّ وَالْعَفَلُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْتِيُّ مِنْهَا شَبَهَ الْكِيسِ لَا يَلْتَذُّ الْوَاطِئُ بِوَطْئِهَا وَالْكُلُّ يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ وَالْبَرَصُ وَالْجُذَامُ وَهُوَ قَيْحٌ يُوجَدُ تَحْتَ الْجِلْدِ يُوجَدُ نَتِنُهُ مِنْ بَعِيدٍ.
وَالْفَتَقُ وَهُوَ رِيحٌ فِي الْمَثَانَةِ وَرُبَّمَا يَهِيجُ بِالْمَرْءِ فَيَقْتُلُهُ وَلَا يَكُونُ إلَّا لِدَاءٍ فِي الْبَاطِنِ وَالسَّلْعَةُ وَهِيَ الْقُرُوحُ الَّتِي تَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ وَقِيلَ دَاءٌ فِي الرَّأْسِ يَتَنَاثَرُ مِنْهُ شَعْرُ الرَّأْسِ وَقِيلَ غُدَّةٌ تَحْتَ الْجِلْدِ تَدُورُ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ وَالدَّحْسِ وَهُوَ وَرَمٌ يَكُونُ فِي أَطْرَافِ حَافِرِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ وَالْحَنَفُ وَهُوَ إقْبَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْإِبْهَامَيْنِ إلَى صَاحِبِهِ وَهُوَ يَنْقُصُ مِنْ قُوَّةِ الْمَشْيِ وَقِيلَ الْأَحْنَفُ الَّذِي يَمْشِي عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ وَالصَّدَفُ الْتِوَاءٌ فِي أَصْلِ الْعُنُقِ وَقِيلَ إقْبَالُ إحْدَى الرُّكْبَتَيْنِ إلَى الْأُخْرَى وَالشَّدَقُ وَهُوَ سِعَةٌ مُفْرِطَةٌ فِي الْفَمِ وَالتَّخَنُّثُ وَالْحُمْقُ وَكَوْنُهَا مُغَنِّيَةً وَشُرْبَ الْخَمْرِ وَتَرْكَ الصَّلَاةِ وَغَيْرَهَا مِنْ الذُّنُوبِ وَكُلُّ عَيْبٍ يَتَمَكَّنُ الْمُشْتَرِي مِنْ إزَالَتِهِ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا يَرُدُّهُ بِهِ كَإِحْرَامِ الْجَارِيَةِ وَنَجَاسَةِ الثَّوْبِ وَقِلَّةِ الْأَكْلِ فِي الْبَقَرَةِ عَيْبٌ.
وَلَوْ اشْتَرَى زَوْجَيْ الْخُفِّ وَأَحَدُهُمَا أَضْيَقُ مِنْ الْآخَرِ فَإِنْ خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ فَلَهُ الرَّدُّ وَإِنْ كَانَ الْخُفُّ لَا يَتَّسِعُ فِي اللُّبْسِ وَقَدْ اشْتَرَاهُ لَهُ فَهُوَ عَيْبٌ وَالتُّرَابُ فِي الْحِنْطَةِ الْخَارِجُ عَنْ الْعَادَةِ عَيْبٌ فَلَهُ رَدُّهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُمَيِّزَ التُّرَابَ وَيَرْجِعُ بِحِصَّتِهِ وَلَوْ خَلَطَهُ بِهَا بَعْدَ التَّمْيِيزِ أَوْ انْتَقَصَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ بِالتَّنْقِيَةِ امْتَنَعَ الرَّدُّ وَلَهُ النُّقْصَانُ وَإِنْ وَجَدَ الْجَارِيَةَ دَمِيمَةً أَوْ سَوْدَاءَ لَا تُرَدُّ وَإِنْ كَانَتْ مُحْتَرِقَةَ الْوَجْهِ لَا يَعْرِفُ جَمَالَهَا وَقُبْحَهَا فَلَهُ الرَّدُّ وَلَوْ امْتَنَعَ الرَّدُّ رَجَعَ بِفَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا وَلَوْ اشْتَرَى دَارًا لَيْسَ لَهَا مَسِيلٌ أَوْ أَرْضًا لَا شُرْبَ لَهَا أَوْ مُرْتَفِعَةً لَا تُسْقَى إلَّا بِالسُّكَّرِ فَلَهُ الرَّدُّ اهـ مَا فِي الْمِعْرَاجِ.
وَنُقِلَ مِنْهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَكِنْ يَحْتَاجُ إلَى ضَبْطِ بَعْضِ أَلْفَاظٍ لِيَزُولَ الِاشْتِبَاهُ عَنْهَا الثُّؤْلُولُ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وَزَانٍ عُصْفُورٌ وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ وَالْجَمْعُ الثَّآلِيلُ وَهُوَ مِنْ ثَئِلَ ثَأْلًا مِنْ بَابِ تَعِبَ فَالذَّكَرُ أَثْأَلُ وَالْأُنْثَى ثَأْلَاءُ وَالْجَمْعُ ثُؤُلُ مِثْلُ أَحْمَرَ وَحَمْرَاءَ وَحُمُرٍ وَهُوَ دَاءٌ يُشْبِهُ الْحُبُوبَ وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ الثَّأْلُ دَاءٌ يُصِيبُ الشَّاةَ فَتَسْتَرْخِي أَعْضَاؤُهَا كَذَا فِي الصِّحَاحِ وَالْعَشَى مِنْ عَشِيَ عَشِيًّا مِنْ بَابِ تَعِبَ ضَعْفُ بَصَرُهُ فَهُوَ أَعْشَى وَالْمَرْأَةُ عَشْوَاءُ مِنْهُ أَيْضًا وَالْقَشَفُ مِنْ قَشِفَ الرَّجُلُ قَشَفًا فَهُوَ قَشَفُ مِنْ بَابِ تَعِبَ لَمْ يَعْتَدِ النَّظَافَةَ وَأَصْلُهُ خُشُونَةُ الْعَيْشِ مِنْهُ أَيْضًا وَالْجَمْعُ مِنْ جَمَحَ الْفَرَسِ بِرَاكِبِهِ يَجْمَعُ بِفَتْحَتَيْنِ جِمَاحًا بِالْكَسْرِ وَجُمُوحًا مَصْدَرٌ اسْتَعْصَى حَتَّى غَلَبَهُ فَهُوَ جَمُوحٌ بِالْفَتْحِ وَجَامِحٌ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ مَصْدَرَهُ الْجَمْحُ وَلَكِنْ فِي الصِّحَاحِ جَمَحَ الْفَرَسُ جُمُوحًا وَجِمَاحًا وَجَمْحًا إذَا أَعْثَرَ فَارِسَهُ وَغَلَبَهُ اهـ.
فَعَلَى هَذَا الْجَمْعُ فِي كَلَامِهِمْ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْمِيمِ
وَالْغَرْبُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ السَّاكِنَةِ وَلِلْعَيْنِ غَرْبَانِ كَذَا فِي الصِّحَاحِ وَالْحَوَصُ بِفَتْحَتَيْنِ ضِيقٌ فِي مُؤَخَّرِ الْعَيْنِ وَالرَّجُلُ أَحْوَصُ مِنْهُ أَيْضًا وَالْقَبَلُ بِفَتْحَتَيْنِ فِي الْعَيْنِ إقْبَالُ السَّوْدَاءِ عَلَى الْأَنْفِ وَالْعَزَلُ بِفَتْحَتَيْنِ وَالْأَعْزَلُ مِنْ الْخَيْلِ الَّذِي يَقَعُ ذَنَبُهُ فِي جَانِبٍ وَذَلِكَ عَادَةً لَا خِلْقَةً وَهُوَ عَيْبٌ مِنْهُ أَيْضًا وَالْمَشَشُ بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ شَيْءٌ يَشْخَصُ فِي وَطَيْفِهَا حَتَّى يَكُونَ لَهُ حَجْمٌ مِنْهُ أَيْضًا وَالسَّكَكُ بِفَتْحَتَيْنِ وَلَوْ ذَكَرُوا مِنْ الْعُيُوبِ أَيْضًا الصَّأَك بِصَادٍ ثُمَّ هَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَهُوَ مِنْ صَئِكَ الرَّجُلُ يَصْأَكُ صَأَكًا إذَا عَرِقَ فَهَاجَتْ مِنْهُ رِيحٌ مُنْتِنَةٌ مِنْ ذَفْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا فِي الصِّحَاحِ لَكَانَ أَفْوَدَ وَيُمْكِنُ تَخْصِيصُهُ بِالْجَارِيَةِ كَالْبَخَرِ وَالدَّفْرِ وَالسِّلْعَةِ بِكَسْرِ السِّينِ اسْمٌ لِزِيَادَةٍ تَحْدُثُ فِي الْجَسَدِ كَالْغُدَّةِ تَتَحَرَّك إذَا حُرِّكَتْ وَتَكُونُ مِنْ حِمْصَةٍ إلَى بِطِّيخَةٍ وَالسَّلْعَةُ بِالْفَتْحِ الشَّجَّةُ مِنْهُ أَيْضًا وَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ تَفْسِيرِهَا بَعِيدٌ وَالْحَنَفُ بِفَتْحَتَيْنِ اعْوِجَاجٌ فِي الرِّجْلِ وَالصَّدَفُ بِالصَّادِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَيْنِ يُقَالُ فَرَسٌ أَصْدَفُ إذَا كَانَ مُتَدَانِيَ الْفَخْذَيْنِ مُتَبَاعِدَ الْحَافِرَيْنِ
ــ
[منحة الخالق]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فِي الْتِوَاءٍ مِنْ الرُّسْغَيْنِ. وَقِيلَ الصَّدَفُ مَيْلٌ فِي الْحَافِرِ إلَى الشِّقِّ الْوَحْشِيِّ وَقِيلَ أَنْ يَمِيلَ خُفُّ الْبَعِيرِ مِنْ الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ إلَى الْجَانِبِ الْوَحْشِيِّ فَإِنْ مَالَ إلَى الْإِنْسِيِّ فَهُوَ لَا يُعَدُّ مِنْهُ أَيْضًا
وَالشَّدْقُ بِفَتْحِ الشِّينِ وَكَسْرِ الدَّالِ سِعَةُ الشَّدْقِ وَهُوَ جَانِبُ الْفَمِ مِنْهُ أَيْضًا وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَمِنْ الْعُيُوب الْعِثَارُ فِي الدَّوَابِّ إنْ كَانَ كَثِيرًا فَاحِشًا وَأَكْلُ الْعِذَارِ وَعَدَمُ الْخِتَانِ فِي الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ الْمُوَلَّدَيْنِ الْبَالِغَيْنِ بِخِلَافِهِمَا فِي الصَّغِيرَيْنِ وَفِي الْجَلِيبِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ لَا يَكُونُ عَيْبًا مُطْلَقًا وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَهَذَا عِنْدَهُمْ يَعْنِي عَدَمَ الْخِتَانِ فِي الْجَارِيَةِ الْمُوَلَّدَةِ أَمَّا عِنْدَنَا عَدَمُ الْخَفْضِ فِي الْجِوَارِ لَا يَكُونُ عَيْبًا. اهـ.
وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ الزُّكَامُ لَيْسَ بِعَيْبٍ وَالْجُنُونُ عَيْبٌ وَكَذَا الْعَمَى وَالْعَوَرُ وَالشَّلَلُ وَالصَّمَمُ وَالْخَرَسُ وَالْإِصْبَعُ الزَّائِدَةُ وَالنَّاقِصَةُ وَالْقُرُوحُ وَالشِّجَاجُ وَالْأَمْرَاضُ كُلُّهَا وَالْأَدَرُ عَيْبٌ وَهُوَ انْتِفَاخُ الْأُنْثَيَيْنِ وَالْعَشَا عَيْبٌ وَهُوَ الَّذِي لَا يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ وَكَذَا الْعَمَشُ وَالْعِنِّينُ وَالْخَصِيُّ وَلَوْ اشْتَرَاهُ عَلَى أَنَّهُ خَصِيٌّ فَوَجَدَهُ فَحْلًا لَا خِيَارَ لَهُ وَالْكَذِبُ وَالنَّمِيمَةُ عَيْبٌ فِيهِمَا وَقِلَّةُ الْأَكْلِ فِي الدَّوَابِّ لَا فِي بَنِي آدَمَ وَالنِّكَاحُ فِي الْجَارِيَةِ وَالْغُلَامِ وَإِنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا رَجْعِيًّا فَلَهُ الرَّدُّ وَإِنْ كَانَ بَائِنًا سَقَطَ وَإِذَا وَجَدَهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ بِرَضَاعٍ أَوْ صِهْرِيَّةٍ كَأُخْتِهِ أَوْ أُمِّ امْرَأَتِهِ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِتَزْوِيجِهَا وَأَخْذِ الْعِوَضِ وَإِذَا وَجَدَهَا لَا تُحْسِنُ الطَّبْخَ وَالْخَبْزَ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ وَإِذَا وَجَدَ فِي الْمُصْحَفِ سَقْطًا أَوْ خَطَأً فَهُوَ عَيْبٌ وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاقِ بَائِنٍ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا وَالْحُرْمَةُ عَارِضَةٌ كَتَحْرِيمِ الْحَائِضِ. اهـ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَقَبَضَهَا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ لَهَا زَوْجًا وَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهَا فَقَالَ الْبَائِعُ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَبَانَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ الْبَيْعِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ وَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَوْ أَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى قِيَامِ النِّكَاحِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْبَائِعِ بِذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ.
وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدِي فُلَانٌ أَبَانَهَا قَبْلَ الْبَيْعِ وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُ الطَّلَاقَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ فَإِنْ حَضَرَ الْمُقِرُّ لَهُ بِالنِّكَاحِ وَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهَا وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ كَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدِي يَوْمَ الْبَيْعِ فَأَبَانَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُ الطَّلَاقَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ الْجَارِيَةَ وَلَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَقَالَ الْبَائِعُ كَانَ لَهَا زَوْجٌ عِنْدِي غَيْرَ هَذَا الرَّجُلِ أَبَانَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قِيلَ الْبَيْعُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ اهـ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ التَّخَنُّثُ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا بِمَعْنَى الرَّدِيءِ مِنْ الْأَفْعَالِ وَهُوَ عَيْبٌ الثَّانِي الرُّعُونَةُ وَاللِّينُ فِي الصَّوْتِ وَالتَّكَسُّرُ فِي الْمَشْيِ فَإِنْ قَلَّ لَا يُرَدُّ وَإِنْ كَثُرَ رَدَّهُ وَلَوْ اشْتَرَى غُلَامًا أَمْرَدَ فَوَجَدَهُ مَحْلُوقَ اللِّحْيَةِ يُرَدُّ وَعَدَمُ اسْتِمْسَاكِ الْبَوْلِ عَيْبٌ وَلَوْ اشْتَرَى حُبْلَى فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَا خُصُومَةَ لَهُ مَعَ الْبَائِعِ فَإِنْ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْحَبَلِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ عِنْدَ الشِّرَاءِ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا صَغِيرَةٌ فَإِذَا هِيَ بَالِغَةٌ لَا يَرُدُّهَا وَالثُّقْبُ فِي الْأُذُنَيْنِ إنْ وَاسِعًا فَهُوَ عَيْبٌ فِي التُّرْكِيَّةِ إنْ عَدُّوهُ عَيْبًا لَا فِي الْهِنْدِيَّةِ وَإِنْ وَجَدَ الْحِنْطَةَ مُسَوِّسَةً يُرَدُّ لَا رَدِيئَةً وَجَعُ الضِّرْسِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَيْبٌ وَإِذَا كَانَتْ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ زَرْقَاءَ وَالْأُخْرَى غَيْرُ زَرْقَاءَ أَوْ إحْدَاهُمَا كَحْلَاءَ وَالْأُخْرَى بَيْضَاءَ فَهُوَ عَيْبٌ وَإِذَا كَانَتْ الْبَقَرَةُ لَا تُحْلَبُ إنْ كَانَ مِثْلُهَا يُشْتَرَى لِلْحَلْبِ رَدَّهَا وَإِنْ لِلَّحْمِ لَا وَإِنْ كَانَتْ تُمَصُّ إحْدَى ثَدْيَيْهَا لَهُ الرَّدُّ.
وَإِنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ بَطِيئَةَ السَّيْرِ لَا تُرَدُّ إلَّا إذَا شَرَطَ أَنَّهَا عَجُولٌ وَكَوْنُهَا وَكَوْنُ الْعَبْدِ أَكُولًا فَلَيْسَ بِعَيْبٍ وَفِي الْجَارِيَةِ عَيْبٌ لِأَنَّهَا تُفْسِدُ الْفِرَاشَ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَصَابَهُ حُمَّى فِي يَدِهِ وَكَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَيْضًا إنْ اتَّحَدَ الْوَقْتَانِ يُرَدُّ وَإِنْ اخْتَلَفَ لَا وَالثُّقْبُ الْكَبِيرُ فِي الْجِدَارِ عَيْبٌ وَكَذَا فِي بُيُوتِ النَّمْلِ فِي الْكَرْمِ إنْ فَاحِشًا عَيْبٌ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِيهِ مَمَرُّ الْغَيْرِ أَوْ مَيْلُ الْغَيْرِ وَلَوْ وَجَدَ فِي الْمِسْكِ رَصَاصًا مَيَّزَهُ وَرَدَّهُ بِحِصَّتِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَلَوْ وَجَدَ فِي الشَّحْمِ مِلْحًا كَثِيرًا أَوْ وَجَدَ فِي الدُّهْنِ وَدَكًا كَثِيرًا فَكَالْحِنْطَةِ أَقَرَّ الْبَائِعُ بَعْدَ بَيْعِ
ــ
[منحة الخالق]
قَوْلُهُ وَأَكْلُ الْعِذَارِ) فِي نُسْخَةِ الرَّمْلِيِّ وَأَكْلُ الْعُذْرَةِ وَكَتَبَ عَلَيْهَا فَقَالَ وَفِي نُسْخَةِ الْعِذَارِ (قَوْلُهُ وَكَوْنُهَا وَكَوْنُ الْعَبْدِ أَكُولًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْفَتْحِ وَقِلَّةُ الْأَكْلِ فِي الْبَقَرَةِ وَنَحْوِهَا وَكَثْرَتُهُ فِي الْإِنْسَانِ وَقِيلَ فِي الْجَارِيَةِ عَيْبٌ لَا الْغُلَامِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إذَا أَفْرَطَ
السَّمْنِ الذَّائِبِ بِمَوْتِ فَأْرَةٍ فِيهِ رَجَعَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي بِالنُّقْصَانِ عِنْدَهُمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اهـ.
وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَكَوْنُهُ مُقَامِرًا إنْ كَانَ يُعَدُّ عَيْبًا كَقِمَارِ نَرْدٍ وَشِطْرَنْجٍ وَنَحْوِهِمَا فَهُوَ عَيْبٌ وَكَذَا السِّحْرُ عَيْبٌ فِيهِمَا لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ وَشُرْبُ الْخَمْرِ عَيْبٌ عَلَى سَبِيلِ الْإِعْلَانِ وَالْإِدْمَانُ لَا عَلَى الْكِتْمَانِ أَحْيَانَا اشْتَرَى فَرَسًا فَوَجَدَهُ كَبِيرَ السِّنِّ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُرَدَّ إلَّا إذَا شَرَطَ صِغَرَ السِّنِّ كَالْجَارِيَةِ إذَا وَجَدَهَا كَبِيرَةَ السِّنِّ. اهـ.
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالدَّفْنُ عَيْبٌ وَهُوَ أَنْ يَسِيلَ الْمَاءُ مِنْ الْمَنْخَرَيْنِ وَالْأَجْهَرُ عَيْبٌ وَهُوَ مَنْ لَا يُبْصِرُ فِي النَّهَارِ وَالدَّحْسُ وَهُوَ وَرَمٌ يَكُونُ فِي إطْرَةِ حَافِرِ الْفَرَسِ وَالْإِطْرَةُ دُورُ الْحَافِرِ وَالْفَدَعُ عِوَجٌ فِي الرُّسْغِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّاعِدِ وَفِي الْقَدَمِ كَذَلِكَ عِوَجٌ بَيْنَ عَظْمِ السَّاقِ وَفِي الْفَرَسِ الْتِوَاءُ الرُّسْغِ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَالْجَرَذُ عَيْبٌ وَهُوَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ كُلُّ مَا حَدَثَ فِي عُرْقُوبِ الدَّابَّةِ مِنْ تَزَنُّدٍ أَوْ انْتِفَاخِ عَصَبٍ وَالْهَقْعَةُ وَهِيَ دَائِرَةٌ فِي عَرَضَ زُورٍ يُعَدُّ عَيْبًا وَيُتَشَاءَمُ بِهِ وَمِنْهُ يُقَالُ اتَّقُوا الْخَيْلَ الْمَهْقُوعَ. وَالزُّورُ أَعْلَى الصَّدْرِ، وَفَسَّرَهُ فِي الْمُنْتَقَى فَقَالَ الْمَهْقُوعُ الَّذِي إذَا سَارَ سُمِعَ مِمَّا بَيْنَ حَاصِرَتَيْهِ وَفَرْجِهِ صَوْتٌ
وَالِانْتِشَارُ وَهُوَ انْتِفَاخُ الْعَصَبِ عِنْدَ الْإِعْيَاءِ وَتَحَرُّكُ الشَّظَى كَانْتِشَارِ الْعَصَبِ غَيْرَ أَنَّ الْفَرَسَ لِانْتِشَارِ الْعَصَبِ أَشَدُّ احْتِمَالًا مِنْهُ لِتَحَرُّكِ الشَّظَى وَالشَّظَى عَظْمٌ مُلْتَزِقٌ بِالذِّرَاعِ وَالشَّامَةُ إنْ كَانَتْ عَلَى الْخَدِّ كَانَتْ زِينَةً فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْأَرْنَبَةِ كَانَتْ قُبْحًا اهـ.
وَفِي الْقُنْيَةِ اشْتَرَى حَانُوتًا فَوَجَدَ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى بَابِهِ مَكْتُوبًا وَقْفٌ عَلَى مَسْجِدِ كَذَا لَا يَرُدُّهُ لِأَنَّهَا عَلَامَةٌ لَا تُبْنَى الْأَحْكَامُ عَلَيْهَا اشْتَرَى أَرْضًا فَظَهَرَ أَنَّهَا مَيْشُومَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّدِّ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَرْغَبُونَ فِيهَا وَلَوْ اشْتَرَى حِمَارًا لَا يَنْهَقُ فَهُوَ عَيْبٌ وَتَرْكُ الصَّلَاةِ فِي الْعَبْدِ لَا يُوجِبُ الرَّدَّ. اهـ.
وَقَدَّمْنَا خِلَافَهُ وَفِي آخِرِ الْبَابِ مِنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ قَطْعُ الْإِصْبَعِ عَيْبٌ وَالْأُصْبُعَانِ عَيْبَانِ وَالْأَصَابِعُ مِنْ الْكَفِّ عَيْبٌ وَاحِدٌ وَحَذْفُ الْحُرُوفِ أَوْ نَقْصُهَا أَوْ النَّقْطُ أَوْ الْإِعْرَابُ فِي الْمُصْحَفِ عَيْبٌ.
(فَائِدَةٌ)
فِي مِيمِ الْمُصْحَفِ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثَةُ ذَكَرَهُ الْكَرْمَانِيُّ فِي شَرْحِ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَالْمُصَرَّاةُ شَاةُ وَنَحْوُهَا شَدَّ ضَرْعَهَا لِيَجْتَمِعَ لَبَنهَا لِيَظُنَّ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا كَثِيرَةُ اللَّبَنِ فَإِذَا حَلَبَهَا لَيْسَ لَهُ رَدُّهَا عِنْدَنَا وَلَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ فِي رِوَايَةِ الْكَرْخِيِّ وَيَرْجِعُ فِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ لِفَوَاتِ وَصْفٍ مَرْغُوبٍ بَعْدَ زِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةٍ وَلَوْ اُخْتِيرَتْ لِلْفَتْوَى كَانَ حَسَنًا لِغُرُورِ الْمُشْتَرِي بِالتَّصْرِيَةِ اهـ.
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ التَّصْرِيَةُ لَيْسَتْ بِعَيْبٍ عِنْدَنَا وَكَذَا لَوْ سَوَّدَ أَنَامِلَ عَبْدَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلَى الْمَعْرَضِ حَتَّى ظَنَّهُ الْمُشْتَرِي كَاتِبًا أَوْ أَلْبَسَهُ ثِيَابَ الْخَبَّازِينَ حَتَّى ظَنَّهُ خَبَّازًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ لِأَنَّهُ مُغْتَرٌّ وَلَيْسَ بِمَغْرُورٍ. اهـ.
وَفِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ فِي الْمُصَرَّاةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَرُدَّهَا وَقِيمَةُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَيَحْبِسُ لَبَنَهَا لِنَفْسِهِ اهـ.
وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ إلَّا أَنَّ الْحَدِيثَ أَوْجَبَ رَدَّ الصَّاعِ وَهُوَ أَوْجَبَ قِيمَتَهُ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ حَدَثَ آخَرُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ أَوْ رَدَّ بِرِضَا بَائِعِهِ) أَيْ حَدَثَ بَعْدَمَا اطَّلَعَ عَلَى الْعَيْبِ الْقَدِيمِ امْتَنَعَ رَدُّهُ جَبْرًا عَلَى الْبَائِعِ لِدَفْعِ الْأَضْرَارِ عَنْهُ لِكَوْنِهِ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ سَالِمًا وَيَعُودُ مَعِيبًا فَتَعَيَّنَ الرُّجُوعُ بِالنُّقْصَانِ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ بِمَا حَدَثَ لِرِضَاهُ بِالضَّرَرِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ فَإِنَّ الْبَائِعَ إذَا رَضِيَ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يُجْبَرُ عَلَى رَدِّهِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ هِيَ مَا إذَا اشْتَرَى عَبْدًا فَظَهَرَ أَنَّهُ قَتَلَ إنْسَانًا خَطَأً عِنْدَ الْبَائِعِ ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عِنْد الْمُشْتَرِي فَإِنَّ الْبَائِعَ إذَا أَرَادَ قَبُولَهُ بِالْجِنَايَتَيْنِ لَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْجِنَايَةِ الْأُولَى دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَوْ رَدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ كَانَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ فِيهِمَا وَتَمَامُهُ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ أَطْلَقَ فِي الْحُدُوثِ فَشَمَلَ مَا إذَا كَانَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا كَذَا فِي الْمِعْرَاجِ وَشَمَلَ مَا إذَا اشْتَرَاهُ مَرِيضًا فَازْدَادَ فِي يَدِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَقِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يُرَدَّ كَمَا فِي وَجَعِ السِّنِّ إذَا ازْدَادَ إلَّا إذَا صَارَ صَاحِبَ فِرَاشٍ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفِقْهِ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ إذَا تَعَيَّبَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي
ــ
[منحة الخالق]
(قَوْلُهُ وَالْفَدَعُ عِوَجٌ إلَخْ) الْفَدَعُ بِالْفَاءِ وَبِالدَّالِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ (قَوْلُهُ وَالْأُصْبُعَانِ عَيْبَانِ) أَيْ فَلَا يَبْرَأُ إذَا كَانَتْ الْبَرَاءَةُ عَنْ عَيْبٍ وَاحِدٍ كَذَا نَقَلَ عَنْ الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ
بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا تَعَيَّبَ عِنْدَهُ بِفِعْلِ الْبَائِعِ لَا يَمْتَنِعُ الرَّدُّ وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْكِتَابِ امْتِنَاعُ الرَّدِّ جَبْرًا أَيْضًا وَفِي الْقُنْيَةِ اشْتَرَى عَبْدًا وَبِهِ أَثَرُ قُرْحَةٍ وَبَرَأَتْ مِنْهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ ثُمَّ عَادَتْ قُرْحَةٌ فَأَخْبَرَ الْجَرَّاحُونَ أَنَّ عَوْدَهَا بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ لَمْ يَرُدَّهُ وَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَسْأَلَةٍ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَانْفَجَرَتْ أَوْ جُدَرِيٌّ فَانْفَجَرَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَهُ الرَّدُّ لِأَنَّ انْفِجَارَهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ حَادِثٍ اهـ.
وَمِنْ الْعَيْبِ الْحَادِثِ مَا لَوْ اشْتَرَى مَا لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ فِي بَلَدٍ فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ فِي بَلَدٍ آخَرَ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ جَبْرًا لَا فِي بَلَدِ الْعَقْدِ كَالثَّمَرِ وَمِنْ الْعَيْبِ الْحَادِثِ نَتْفُ رِيشِ الطَّيْرِ الْمَذْبُوحِ فَيَمْتَنِعُ الرَّدُّ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ حُدُوثَ الْعَيْبِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي شَامِلٌ لِمَا إذَا نَقَصَ عِنْدَهُ وَحَاصِلُ مَا إذَا نُقِصَ الْمَبِيعُ أَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ يَدِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَعَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ بِفِعْلِ الْبَائِعِ أَوْ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَإِنَّ بِفِعْلِ الْبَائِعِ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي وَجَدَ بِهِ عَيْبًا أَوْ لَا إنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَطَرَحَ مِنْ الثَّمَنِ حِصَّةَ النُّقْصَانِ وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي لَزِمَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْسِكَهُ وَيَطْلُبَ النُّقْصَانَ وَلَوْ مَنَعَهُ الْبَائِعُ بَعْدَ جِنَايَةِ الْمُشْتَرِي لِأَجْلِ الثَّمَنِ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ بِالْعَيْبِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الثَّمَنُ إلَّا مَا نَقَصَهُ بِفِعْلِهِ وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بِعَيْبٍ أَوْ لَا إنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَاتَّبَعَ الْجَانِي أَرْشَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَسَقَطَ عَنْهُ الثَّمَنُ وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِرَدِّهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أَوْ يَأْخُذُهُ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا أَوْ لَا وَلَوْ أَخَذَهُ يَطْرَحُ عَنْهُ حِصَّةَ جِنَايَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَأَمَّا النُّقْصَانُ بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لَا يَرُدُّهُ بِالْعَيْبِ لِأَنَّهُ يَرُدُّهُ بِعَيْبَيْنِ وَيَرْجِعُ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ إلَّا إذَا رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ نَاقِصًا وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ الْبَائِعِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ يَجِبُ الْأَرْشُ عَلَى الْجَانِي وَأَنَّهُ يَمْنَعُ الرَّدَّ وَيَرْجِعُ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ مِنْ الثَّمَنِ اهـ.
وَفِي الْوَاقِعَاتِ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِالْكَفَنِ لَا يَرُدُّهُ وَلَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ إلَّا إذَا أَحْدَثَ بِهِ عَيْبًا فَلَهُ الرُّجُوعُ بِالنُّقْصَانِ وَصُورَةُ الرُّجُوعِ بِالنُّقْصَانِ أَنْ يَقُومَ الْمَبِيعُ وَلَيْسَ بِهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ وَيَقُومُ وَبِهِ ذَلِكَ فَيَنْظُرُ إلَى مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ لِأَجْلِ النُّقْصَانِ وَيُنْسَبُ إلَى الْقِيمَةِ السَّلِيمَةِ فَإِنْ كَانَتْ النِّسْبَةُ الْعُشْرُ رَجَعَ بِعُشْرِ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَتْ النِّصْفَ فَبِنِصْفِ الثَّمَنِ بَيَانُهُ إذَا اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَقِيمَتُهُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ يُنْقِصُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ وَهُوَ دِرْهَمٌ وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِمِائَتَيْنِ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَنَقَصَهُ الْعَيْبُ عَشَرَةٌ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ وَذَلِكَ عِشْرُونَ وَإِنْ نَقَصَهُ عِشْرِينَ رَجَعَ بِخُمُسِ الثَّمَنِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ وَهُوَ يُسَاوِي مِائَةً وَنَقَصَهُ عَشَرَةً رَجَعَ بِعُشْرِ الثَّمَنِ وَهُوَ عَشَرَةٌ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ مَعْزِيًّا إلَى الْيَنَابِيعِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَفِي الْمُقَايَضَةِ أَنَّ النُّقْصَانَ عُشْرُ الْقِيمَةِ رَجَعَ بِعُشْرِ مَا جُعِلَ ثَمَنًا وَالْمُقَوَّمُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ اثْنَيْنِ يُخْبِرَانِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ بِحَضْرَةِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالْمُقَوِّمُ الْأَهْلُ فِي كُلِّ حِرْفَةٍ اهـ.
وَيَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ التَّقْوِيمِ هُنَا وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَأَنَّهُمْ اكْتَفَوْا فِي تَقْوِيمِ الْمُتْلِفَاتِ بِتَقْوِيمٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ وَظَاهِرِ الْكِتَابِ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا رَضِيَ بِرَدِّهِ فَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ وَالرُّجُوعِ بِالنُّقْصَانِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إذَا رَضِيَ الْبَائِعُ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِالنُّقْصَانِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا رَجَعَ بِالنُّقْصَانِ ثُمَّ زَالَ الْعَيْبُ الْجَدِيدُ فَلَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ مَعَ النُّقْصَانِ وَنُقِلَ فِي الْقُنْيَةِ فِيهَا أَقْوَالًا ثَلَاثَةً الْأَوَّلُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَقَوْلُهُ بِكِتَابٍ آخَرَ ثُمَّ رَقَمَ الثَّانِي بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ ثُمَّ رَقَمَ لِثَالِثٍ بِأَنَّهُ مَالَ إلَى أَنَّهُ يَرُدُّهُ إنْ كَانَ بَدَلُ النُّقْصَانِ قَائِمًا وَإِلَّا فَلَا اهـ.
وَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْعَيْبَ الْحَادِثَ كَانَ مَانِعًا مِنْ الرَّدِّ بِالْقَدِيمِ وَقَدْ زَالَ فَيَعُودُ الرَّدُّ وَالْقَائِلُ بِعَدَمِهِ
ــ
[منحة الخالق]
(قَوْلُهُ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا أَوْ لَا) الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْعَيْبِ الْعَيْبُ الْقَدِيمُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَخَذَهُ يَطْرَحُ عَنْهُ حِصَّةَ جِنَايَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَيْبُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لَا يَطْرَحُ عَنْهُ حِصَّتَهُ فَلْيُرَاجَعْ وَانْظُرْ مَا قَدَّمَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَتَعَيُّبِهِ.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ الْكِتَابِ أَنَّ الْبَائِعَ إلَخْ) إنْ أَرَادَ بِالْكِتَابِ الْكَنْزَ فَهَذَا الظَّاهِرُ غَيْرُ ظَاهِرِ فَتَأَمَّلْهُ