الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس من المقالة التاسعة (في الفسوخ الواردة على العقود السابقة؛ وفيه فصلان)
الفصل الأوّل (الفسخ؛ وهو ما وقع من أحد الجانبين دون الآخر)
قال في «التعريف» : وقلّ أن يكون فيه إلا ما يبعث به على ألسنة الرّسل. قال: وقد كتب عمّي الصاحب شرف الدّين [أبو محمد]«1» عبد الوهّاب رحمه الله، سنة دخول العساكر الإسلامية ملطية «2» ، سنة أربع عشرة وسبعمائة فسخا على «التكفور» متملك سيس «3» ، كان سببا لأن زاد قطيعته.
ولم يذكر صورة ما كتبه في ذلك.
وقد جرت العادة أنه إذا كان الفسخ من الجانب الواحد أن يذكر الكاتب فيه موجب الفسخ الصادر عن المفسوخ عليه: من ظهور ما يوجب نقض العهد، ونكث العقد، وإقامة الحجّة على المفسوخ عليه من كل وجه.
قال في «التعريف» : والذي أقول فيه: إنه إن كتب فيه، كتب بعد البسملة:
هذا ما استخار الله تعالى فيه فلان، استخارة تبيّن له فيها غدر الغادر، وأظهر له بها سرّ الباطن ما حقّقه الظّاهر؛ فسخ فيها على فلان ما كان بينه وبينه من المهادنة التي كان آخر الوقت الفلانيّ آخر مدّتها، وطهّر السيوف الذّكور «1» فيها من الدّماء إلى انقضاء عدّتها، وذلك حين بدا منه من موجبات النّقض، وحلّ المعاقدة التي كانت يشدّ بعضها ببعض (وهي كذا وكذا، وتذكر وتعدّ) مما يوجب كلّ ذلك إخفار الذّمّة، ونقض العهود المرعيّة الحرمة، وهدّ قواعد الهدنة، وتخلية ما كان قد أمسك من الأعنّة؛ كتب إنذارا، وقدّم حذارا؛ وممن يشهد بوجوب هذا الفسخ، ودخول ملّة تلك الهدنة في حكم هذا النّسخ، ما تشهد به الأيّام، ويحكم به عليه النّصر المكتتب للإسلام؛ وكتب هذا الفسخ عن فلان لفلان وقد نبذ إليه عهده، وأنجز وعده، وأنفذ إليه سهمه بعد أن صبر مليّا على ممالاته، وأقام مدّة يداري مرض وفائه ولا ينجح فيه شيء من مداواته، ولينصرنّ الله من ينصره، ويحذر من يأمن مكره من يحذره؛ وأمر فلان بأن يقرأ هذا الكتاب على رؤوس الأشهاد، لينقل مضمونه إلى البلاد، أنفة من أمر لا يتأدّى به الإعلان، وينصب به هذا الغادر لواء لا يقال إذا يقال: هذا اللّواء لغدرة فلان بن فلان.