الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الجنابة
31 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَقِيهُ في بعضِ طُرق المدينةِ، وهو جُنُبٌ قال: فانْخَنَسْتُ مِنْه، فذهبتُ فاغتسلتُ، ثم جئتُ. فقال:"أين كنتَ يا أبا هُريرة؟ " قال: كنتُ جُنُبًا فكرهتُ أن أُجالِسكَ، وأنا على غيرِ طهارةٍ. فقال:"سُبحان الله! إن المؤمنَ (1) لا يَنْجُسُ"(2).
32 -
عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسلَ من الجنابةِ، غسلَ يديه، وتوضَّأَ وُضوءَه للصَّلاةِ، ثم اغتسلَ. ثم يُخلِّلُ بيده (3) شَعَرَهُ، حتى إذا ظنّ أنه قد أَرْوى بَشَرَتَهُ أفاضَ عليه الماءَ ثلاث مرّاتٍ، ثم غسلَ سائر جسدِه (4).
33 -
وقالتْ: كنتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ، نغترِفُ منه جميعًا (5).
34 -
وعن ميمونة بنتِ الحارث -زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: وضعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَضُوءَ الجنابةِ، فَأَكْفَأ بيمينه على يسارِه مرتين
(1) وفي رواية للبخاري (283): "إن المسلم".
(2)
رواه البخاري (285)، ومسلم (371).
(3)
كذا في نسخة ابن الملقن، وهو الموافق لرواية البخاري، ووقع في "ب":"بيديه".
(4)
رواه البخاري (272)، ومسلم (316).
(5)
رواه البخاري (273)، ومسلم (321).
أو ثلاثًا، ثم غسلَ فَرْجَهُ، ثم ضربَ يدهِ بالأرضِ أو الحائط -مرتين أو ثلاثًا- ثم تمضمضَ واستنشقَ، وغسلَ وجهَهُ وذراعيه، ثمّ أفاضَ على رأسِهِ الماءَ، ثم غسلَ جسدَه، ثم تنحّى فغسلَ رِجْليه، فأتيتُه بِخِرْقَةٍ فلم يُرِدْها، فجعلَ ينفُضُ الماءَ بيدِه (1).
35 -
عن عبد الله بنِ عمر؛ أن عمرَ بْن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسولَ الله! أيرقدُ أحدُنا وهو جنبٌ؟ قال: "نعم، إذا توضَّأَ أحدُكم فليرقُدْ"(2).
36 -
عن أُمّ سلَمة -زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالتْ: جاءتْ أمُّ سُلَيم -امرأةُ أبي طلحة- إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فقالتْ: يا رسولَ الله! إن الله لا يستحيي من الحقِّ، فهل على المرأةِ من غُسل إذا هي احتلمتْ؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"نعم. إذا رأتِ الماءَ"(3).
37 -
عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: كنتُ أغسلُ الجنابةَ من ثوبِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فيخرجُ إلى الصَّلاةِ، وإن بُقَعَ الماءِ في ثوبه (4).
38 -
وفي لفظٍ لمسلمٍ: لقد كنتُ أفْرُكُه من ثوبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فركًا، فيُصلِّي فيه (5).
(1) رواه البخاري (274)، ومسلم (317).
(2)
رواه البخاري (287)، ومسلم (306) واللفظ للبخاري. وزاد:"وهو جنب".
(3)
رواه البخاري (282)، ومسلم (313).
(4)
رواه البخاري (229)، ومسلم (289)، واللفظ للبخاري.
(5)
رواه مسلم (288) عن عائشة أيضًا.
39 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلسَ بين شُعَبِهَا الأربعِ، ثم جَهَدَهَا فقد وجبَ الغُسْلُ"(1).
- وفي لفظٍ: "وإن لم يُنْزِلْ"(2).
40 -
عن أبي جعفر؛ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه كان -هو وأبوه- عند جابر بن عبد الله، وعنده قومه (3) فسألُوه عن الغُسلِ؟ فقال: يكفيك صاعٌ. فقال رجلٌ: ما يكفني. فقال جابر: كان يكفي مَنْ هو أوفى منك شَعَرًا، وخيرًا منك -يريدُ: النبيَّ صلى الله عليه وسلم ثم أمَّنَا في ثوبٍ (4).
- وفي لفظٍ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفْرغُ على رأسِه ثلاثًا (5).
الرجل الذي قال: "ما يكفيني" هو: الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالبٍ. أبوه: ابن الحنفية (6).
(1) رواه البخاري (291)، ومسلم (348).
(2)
هذا اللفظ لمسلم (ج 1/ ص 271).
(3)
كذا في نسخة ابن الملقن، و"ب"، وفي البخاري:"وعنده قوم" وعلق الحافظ على رواية البخاري فقال في "الفتح": (1/ 366): "قوله: "قوم" كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري، ووقع في "العمدة"، "وعنده قومه"، بزيادة الهاء، وجعلها شراحها ضميرًا يعود على جابر، وفيه ما فيه، وليست هذه الرواية في مسلم أصلًا، وذلك وارد أيضًا على قوله: إنه يخرج المتفق عليه".
(4)
رواه البخاري (252).
(5)
رواه البخاري (255).
(6)
قلت: وقد جاء ذلك صريحًا في البخاري برقم (256) وقال الحافظ في "الفتح"(1/ 366): "هذا القائل هو: الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية كما جزم به صاحب العمدة".