الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - كتابُ القِصاص
340 -
عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دمُ امريءٍ مُسِلم -يشهدُ أن لا إله إلا الله، وأنّي رسولُ الله- إلا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفسِ، والتاركُ لدِينه؛ المفارقُ للجَماعةِ"(1).
341 -
عن عبد الله بن مَسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول ما يُقضى بين الناسِ يومَ القيامةِ في الدِّماءِ"(2).
342 -
عن سهل بن أبي حَثمة قال: انطلقَ عبد الله بنُ سهل ومُحَيِّصةُ بنُ مسعود إلى خيبرَ -وهي يومئذٍ صُلْحٌ- فتفرّقا، فأتى مُحَيِّصةُ إلى عبد الله بنِ سهلٍ، وهو يتشحَّطُ في دمِهِ قتيلًا، فدفنَهُ، ثم قدم المدينةَ، فانطلقَ عبد الرحمن بنُ سهل ومُحيصة وحُوَيِّصةُ ابنا مسعودٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذهبَ عبدُ الرحمن يتكلّمُ. فقال:"كَبِّرْ، كَبِّرْ" -وهم أحدثُ القومِ- فسكتَ. فتكلّما. فقال: "أتحلِفُونَ. وتستحقُّونَ قاتِلَكم أوَ صاحِبكم؟ " قالوا: وكيف نحلف، ولم نشهدْ، ولم نرَ؟ قال: "فتُبْرِئُكُم يهودُ بخمسينَ
(1) رواه البخاري (6878)، ومسلم (1676).
(2)
رواه البخاري (6533)، ومسلم (1678)، واللفظ لمسلم؛ إذ البخاري ليس عنده لفظ:"يوم القيامة".
يمينًا". فقالوا: كيف نأخذُ بأيمانِ قومٍ كفَّارٍ؟ فعقلَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن عنده (1).
- وفي حديث حمّاد بن زيدٍ: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُقسِمُ خمسُون منكم على رجُلٍ منهم، فيُدفعُ برُمَّتِهِ". قالوا: أمرٌ لم نَشهدْهُ، كيف نحلفُ؟ قال:"فتُبرِئُكم يهودُ بأيمانِ خمسينَ منهم؟ " قالوا: يا رسولَ الله! قومٌ كفّار (2).
- وفي حديث سعيد بن عُبيدٍ: فكره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُبطِلَ دمَه، فودَاهُ بمائةٍ من إبلِ الصدقةِ (3).
343 -
عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه؛ أن جاريةً وُجد رأسُها مَرضُوضًا بين حجرين. فقِيل: مَن فعل هذا بك: فلانٌ، فلانٌ؟ حتَّى ذُكر يهوديٌّ، فأومأتْ برأسِها، فأُخذ اليهوديُّ فاعترفَ، فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يرضَّ رأسُه بين حجرينِ (4).
- ولمسلم والنسائي عن أنسٍ: أن يهوديًّا قتل جاريةً على أوضاحٍ، فأقادَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بها (5).
(1) رواه البخاري (3173)، ومسلم (1669).
(2)
رواه البخاري (6143)، ومسلم (1669)(2).
(3)
رواه البخاري (6898)، ومسلم (1669)(5).
(4)
رواه البخاري (2413)، ومسلم (1672)(17).
(5)
قلت: هذا اللفظ ليس لمسلم، وإنما هو للنسائي (8/ 22) وزاد بعد قوله:"أوضاح" لفظ: "لها". وأشار ناسخ "ب" في الهامش إلى وجود هذا اللفظ في نسخة، وعند البخاري (6879)، ومسلم (1672): أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر. فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم -وبها رمق- فقال لها:"أقتلك فلان؟ "فأشارت برأسها؛ أن لا. ثم قال لها الثانية. فأشارت برأسها؛ أن =
344 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: لما فتحَ الله على رسولِه صلى الله عليه وسلم مكةَ. قتلتْ هُذيلٌ رجلًا من بني ليثٍ بقتيلٍ كان لهم في الجاهليةِ، فقامَ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"إن الله عز وجل قد حبسَ عن مكة الفيلَ، وسلّط عليها رسولَه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وإنها لم تَحل لأحدٍ كان قبلي، ولا تحلّ لأحدٍ بعدي، وإنما أُحلتْ لي ساعةً من نهارٍ، وإنها سَاعتي هذه، حَرَامٌ لا يُعضدُ شجرُها، ولا يُختلى شَوكُها (1)، ولا تُلتقَطُ ساقِطتُها إلا لمُنشدٍ، ومَن قُتل له قتيلٌ فهو بخير النَّظَرين؛ إما أن يَقْتُلَ، وإما أن يُفدَى". فقام رجلٌ من أهل اليمن -يقال له: أبو شاهٍ- فقال: يا رسولُ الله! اكتبوا لي. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اكتبُوا لأبي شاهٍ". ثم قام العباسُ. فقال: يا رسول الله! إلا الإذْخِرَ؛ فإنا نجعلُه في بُيوتِنا وقُبورِنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إلا الإذخرَ"(2).
345 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أنه استشارَ النَّاسَ في إملاصِ المرأةِ. فقال المغيرةُ بن شعبة: شهدتُ النبيَّ
= لا. ثم سألها الثالثة. فقالت: نعم. وأشارت برأسها. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين.
(1)
كذا في "أ، ب" وهو الموافق لما في الصحيحين، ووقع في نسخة ابن الملقن:"خلاها". وفيها زيادة بعد ذلك: "ولا يعضد شوكها" وهذا الذي وقع في نسخة ابن الملقن: "ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها" إنما هو رواية أحمد (1/ 318) لكن عن ابن عباس.
(2)
رواه البخاري (112)، ومسلم (1355). وقوله:"يفدى" وقع في نسخة ابن الملقن بلفظ: "يُدى" ولم أجده بهذا اللفظ، وإن شرحه ابن الملقن (4/ 18/ ب) بقوله: ومعنى يدى: تؤخذ ديته. وانظر البخاري (6880).
- صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرَّةٍ: عبدٍ، أو أَمَةٍ. فقال: لتأتينَّ بمن يشهدُ معك، فشهد له محمد بنُ مسلمة (1).
346 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: اقتَتَلَتْ امرأتانِ من هُذيل، فرمتْ إحداهُما الأخرى بحجرٍ، فقتلَتْها وما في بطنِها، فاختصَمُوا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن ديَّة جَنينها غُرّةٌ: عبدٌ أو وَليدةٌ. وقضى بديةِ المرأةِ على عَاقِلتها، وورَّثَها ولدَها ومَن معهم. فقام حَمَلُ بن النابغة الهُذليّ، فقال: يا رسولَ الله! كيف أغرمُ مَنْ لا شَرِبَ ولا أكلَ، ولا نطقَ ولا استهلَّ، فمثلُ ذلك يُطلُّ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنما هُو مِن إخوانِ الكُهَّانِ" من أجلِ سجعة الذي سجع (2).
347 -
عن عِمران بن حُصين رضي الله عنهما؛ أن رجلًا عضَّ يدَ رجلِ، فنزعَ يدَه من فمه، فوقعتْ ثَنِيّتاه، فاختصَمُوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال:"يعضُّ أحدُكمْ أخاه كما يعضُّ الفحلُ؟! لا دِيَةَ لك"(3).
348 -
عن الحَسن بن أبي الحسن البَصري قال: حدثنا جُنْدُب -في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثًا (4)، وما نخشى أن
(1) رواه البخاري (6905)، ومسلم (1689)(39) في كتاب القسامة.
(2)
رواه البخاري (5758)، ومسلم -واللفظ له- (1681)(36).
(3)
رواه البخاري (6892)، ومسلم (1673).
(4)
كذا بالأصول الثلاثة، والذي في "الصحيح":"منذ حدثنا". وأشار ابن الملقن في شرحه (4/ 24/ ب) إلى أنه في "الجمع بين الصحيحين" للحميدي كما وقع للحافظ عبد الغني هنا. فالله أعلم.
يكونَ جندب كذَبَ على رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم- قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كانَ فِيمن كان قبلَكم رجلٌ به جُرحٌ فجزِعَ، فأخذ سكِّينًا، فحزَّ بها يدَه، فما رقأَ الدمُ حتى ماتَ. قال الله عز وجل: عبدي بادَرَني بنفسِه، فحرَّمتُ عليه الجنةَ"(1).
(1) رواه البخاري -واللفظ له- (3463)، ومسلم (113).