الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حد السرقة
355 -
عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قطعَ في مِجَنٍّ قِيمتُه -وفي لفظٍ: ثمنُه- ثلاثةُ دراهم (1).
356 -
وعن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنها سمِعتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "تقطعُ اليدُ في رُبع دينارٍ فصاعِدًا"(2).
357 -
وعن عائشةَ رضي الله عنها؛ أن قُريشًا أهمَّهم شأن المخزوميةِ التي سرقتْ، فقالوا: مَن يُكلّم فيها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومَن يجتريءُ عليه إلا أسامةُ بن زيدٍ؛ حِبُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فكلَّمه أسامةُ. فقال:"أتشفعُ في حدٍّ من حُدودِ الله؟ " ثم قام، فاختطبَ. فقال:"إنَّما أهلكَ الذين مِن قَبلكم أنَّهم كانُوا إذا سرقَ فيهم الشريفُ تركُوه، وإذا سرقَ فيهم الضَّعيفُ أقامُوا عليه الحدَّ، وأيمُ اللهِ لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها"(3).
- وفي لفظٍ: كانت امرأةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه، فأمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقطعِ يدِها (4).
(1) رواه البخاري (6795)، ومسلم (1686).
(2)
رواه البخاري -واللفظ له- (6789)، ومسلم (1684).
(3)
رواه البخاري (3475)، ومسلم (1688).
(4)
رواه مسلم (1688)(10) وزاد: "مخزومية" بعد "امرأة". وعنده: "أن تقطع يدها" بدل: "بقطع يدها".