الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - كتاب الأطعمة
378 -
عن النُّعمان بن بَشيرٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول -وأهوى (1) النعمانُ بإصبعيه إلى أُذنيه-: "إن الحلالَ بيِّنٌ، وإنَّ الحرامَ بيِّنٌ، وبينهما مُشتبِهاتٌ، لا يعلمُهنَّ كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشُّبهاتِ استبرأ لدِينه وعِرْضه، ومَن وقعَ في الشُّبهاتِ وقعَ في الحرام، كالرَّاعي يرعى حولَ الحِمىَ يُوشك أن يرتعَ فيه، ألا وإن لكلِّ مَلكٍ حِمىً، ألا وإن حمَى الله محارِمُه، ألا وإن في الجسدِ مُضغةً إذا صلَحتْ صلَح الجسدُ كلُّه، وإذا فسدتْ فسدَ الجسدُ كلُّه، ألا وهي القلبُ"(2).
379 -
عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: أنفجْنا أرنبًا بمَرِّ الظَّهران، فسعى القومُ فلغَبُوا، فأدركتُها فأخذْتُها (3)، فأتيتُ بها أبا طلحةَ، فذبَحها، وبعثَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بوَرِكِها وفخِذَيها (4). فقَبِله (5).
لغبوا: أعيوا.
(1) كذا في "أ" وهو الموافق لما في صحيح مسلم، وفي "ب" ونسخة ابن الملقن:"وأشار" وليس هذا اللفظ في الصحيحين، وأشار ناسخ "ب" في الهامش إلى نسخة أخرى بلفظ:"أهوى".
(2)
رواه البخاري (52)، ومسلم (1599).
(3)
قوله: "فأخذتها" لم يرد إلا في "أ" وهو في البخاري.
(4)
هذا لفظ مسلم، وللبخاري:"بوركها -رواية: بوركيها- أو فخذيها".
(5)
رواه البخاري (2572)، ومسلم (1953).
380 -
عن أسماء بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما قالتْ: نحرْنا على عهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فرسًا فأكلْناه (1).
- وفي روايةٍ: ونحنُ بالمدينةِ (2).
381 -
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُحومِ الحُمر الأهلية، وأذِنَ في لُحوم الخيلِ (3).
- ولمسلمٍ وحده قال: أكلْنا زمنَ خيبرَ الخيلَ وحُمُرَ الوحشِ، ونهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الحمارِ الأهلي (4).
382 -
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مَجَاعةٌ ليالي خيبرَ، فلما كان يومُ خيبرَ وقعنا في الحُمرِ الأهلية فانتحرْناها، فلما غلتْ بها القُدورُ، نادى مُنادي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم:"أن أكفِئوا القُدورَ، ولا تأكلُوا من لحومِ الحُمر شيئًا"(5).
383 -
عن أبي ثَعْلبة رضي الله عنه قال: حرَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لُحومَ الحُمرِ الأهليةِ (6).
384 -
عن عباسٍ رضي الله عنهما قال: دخلتُ -أنا وخالد بنُ الوليدِ- مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بيتَ ميمونةَ، فأُتي بضبٍّ
(1) رواه البخاري (5519)، ومسلم (1942).
(2)
رواه البخاري (5511) وفي روايته هذه: "ذبحنا" بدل: "نحرنا".
(3)
رواه البخاري (5524)، ومسلم (1941)، وعندهما أن النهي كان يوم خيبر.
وعند البخاري "رخص" بدل: "أذن".
(4)
رواه مسلم (1941)(37) وعنده: "ونهانا" بدل: "ونهى".
(5)
رواه البخاري (3155)، ومسلم (1937).
(6)
رواه البخاري (5527)، ومسلم (1936).
محنوذٍ، فأهوى إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيدِه. فقال بعضُ النِّسوةِ اللاتي في بيتِ ميمونة. أخبروا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بما يُريدُ أن يأكل. فرفع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدَه. فقلتُ: أحرامٌ هو يا رسولَ الله؟ قال: "لا. ولكنّه لم يكن بأرضِ قومي؛ فأجدُني أَعافُه". قال خالدٌ: فاجتررتُه فأكلتُه، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم ينظر (1).
المحنوذ: المشوي بالرَّضْفِ، وهي: الحجارة المحماة.
385 -
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غَزَونا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم سبعَ غزواتٍ، نأكلُ الجراد (2).
386 -
عن زَهْدَم بن مُضَرِّب الجَرْمي قال: كنا عند أبي مُوسى رضي الله عنه فدعا بمائدته (3) -وعليها لحمُ دجاجٍ- فدخل رجلٌ من بني تيم الله أحمرُ شَبِيةٌ بالموالي. فقال له: هلمّ. فتلكّأ. فقال له: هلم؛ فإني قد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يأكلُ منه (4).
387 -
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما؛ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أكلَ أحدُكم طعامًا، فلا يمسحْ يدَه حتى يَلعَقَها، أو يُلعِقَها"(5).
(1) رواه البخاري (5537)، ومسلم -واللفظ له- (1945).
(2)
رواه البخاري (5495)، ومسلم -واللفظ له- (1952).
(3)
كذا في "أ" وهو الموافق لما عند مسلم، وفي نسخة ابن الملقن، و"ب":"بمائدةٍ".
(4)
رواه البخاري (6721)، ومسلم (1649)(9) ضمن حديث طويل، وهو طرف من الحديث السابق برقم (361).
(5)
رواه البخاري (5456)، ومسلم (2031).