الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السمواتِ والأرضَ، فهو حرامٌ بحُرمةِ الله إلى يوم القيامةِ، وإنه لم يحِلَّ القتالُ فيه لأحدٍ قبلي، ولم يحلَّ لي إلا ساعةً من نهارٍ، فهو حرامٌ بحرمةِ الله إلى يومِ القيامةِ. لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، ولا يُنَفَّرُ صيدُه، ولا يَلتقِطُ لُقَطَتَه إلا مَن عرَّفها، ولا يُختلى خَلاه". فقال العباسُ: يا رسول الله! إلا الإذخرَ؛ فإنه لقَيْنِهم وبُيوتهم. فقال: "إلا الإِذْخِرَ"(1).
القين: الحدَّاد.
باب ما يجوز قتله
225 -
عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمسٌ من الدَّوابِ كلهُّنَّ فاسِقٌ، يُقتلنَ في الحرم: الغُرابُ، والحدأةُ، والعقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العَقورُ"(2).
- ولمسلمٍ: "يُقتلُ خمسٌ فواسقُ في الحلِّ والحرمِ"(3).
الحدأة: بكسر الحاء، وفتح الدال.
باب دخول مكة وغيره
226 -
عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخلَ مكّةَ عامَ الفتحِ، وعلى رأسه المِغْفَرُ. فلما نزعه جاءَه رجلٌ.
(1) رواه البخاري (1834)، ومسلم (1353).
(2)
رواه البخاري (1829)، ومسلم (1198).
(3)
مسلم (1198)(67) بنحوه.