الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أفضل الصيام وغيره
202 -
عن عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقولُ: والله لأصومنَّ النهارَ ولأقُومنّ الليلَ ما عِشتُ. فقلتُ له: قد قلتُه بأبيِ أنت وأمي. قال: "فإنَّك لا تستطيعُ ذلكَ. فصُمْ وأفطِرْ. وقُمْ ونَمْ. وصُمْ من الشهرِ ثلاثةَ أيَّامٍ؛ فإن الحسنةَ بعشرِ أمثالِها. وذلك مِثلُ صيام الدَّهرِ". قلتُ: إنيَ أُطيقُ أفضلَ من ذلك. قال: "فصُمْ يومًا وأفطرْ يومين"، قلتُ: إِني أُطِيقُ أفضلَ من ذلك. قال "فصُمْ يومًا وأفطرْ يومًا؛ فذلك صيامُ داود عليه السلام، وهو أفضلُ الصِّيام". فقلتُ: إني أُطيقُ أفضلَ مِن ذلكَ. فقال: "لا أفضلَ مِن ذلكَ"(1).
- وفي روايةٍ قال: "لا صومَ فوقَ صومِ داود -شطر الدهر- صمْ يومًا وأفطرْ يومَا"(2).
- وعنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ أحبَّ الصيامِ إلى الله صيامُ داودَ، وأحبَّ الصلاةِ إلى الله صلاةُ داودَ. كانَ ينامُ نصفَ الليلِ ويقومُ ثلثَه، وينامُ سدسَه. وكان يصومُ يومًا، ويفطر يومًا"(3).
(1) رواه البخاري (1976)، ومسلم (1159)، (181). وسقطت الجملة الأخيرة من "أ".
(2)
رواه البخاري (6277)، ومسلم (1159)(191)، وعندهما:"صيام يوم، وإفطار يوم".
(3)
رواه البخاري (1131)، ومسلم (1159)(189).
203 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خَليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثةِ أيامٍ من كلّ شهرٍ، وركعتي الضُّحى، وأن أُوتر قبلَ أن أنَامَ (1).
204 -
عن محمد بن عبَّاد بن جعفر رضي الله عنه قال: سألتُ جابرَ بن عبد الله رضي الله عنه: أنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن صومِ يوم الجُمُعةِ؟ قال: نعم (2).
وزاد مسلم: وربِّ الكعبة (3).
205 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصُومنَّ أحدُكم يومَ الجمعةِ، إلا أن يصُومَ يومًا قبلَه أو يومًا بعدَه"(4).
206 -
عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزهرَ -واسمه: سعد بن عبيد- قال: شهدتُ العيدَ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(1) رواه البخاري (1981)، ومسلم (721).
(2)
رواه البخاري (1984)، ومسلم (1143).
(3)
كذا قال الحافظ عبد الغني رحمه الله والذي في مسلم: "ورب هذا البيت"، وأما الرواية المذكورة هنا، فهي للنسائي في "الكبرى"(2/ 141).
ولذلك قال الحافظ في "الفتح"(4/ 233).
"وعزاها صاحب "العمدة" لمسلم فوهم".
(4)
رواه البخاري (1985)، ومسلم (1144) بنحوه. فرواية البخاري:"لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده". وأما مسلم فروايته: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده". وعنده رواية أخرى لكنها بلفظ: ". . . لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".