المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - كتاب الأيمان والنذور - عمدة الأحكام - ت الزهيري

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده:

- ‌صفاته الخَلْقية:

- ‌رحلاته:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌حفظه:

- ‌ومن شمائله:

- ‌ما ابتلي به الحافظ:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ الخطيَّة:

- ‌النسخة الأولى:

- ‌النسخة الثانية:

- ‌النسخة الثالثة:

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في المذي وغيره

- ‌باب الجنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب فضل الجماعة ووجوبها

- ‌باب الأذان

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب الصفوف

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌باب ترك الجهر بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌باب جامع

- ‌باب التشهد

- ‌باب الوتر

- ‌باب الذكر عقيب الصلاة

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌باب العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌باب الصوم في السفر وغيره

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌باب التمتع

- ‌باب الهدي

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌باب ما نُهي عنه من البُيوع

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌باب الفرائض

- ‌8 - كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌9 - كتاب الطلاق

- ‌باب العدة

- ‌11 - كتابُ الرَّضَاع

- ‌12 - كتابُ القِصاص

- ‌13 - كتاب الحدود

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب حد الخمر

- ‌14 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌باب النذر

- ‌باب القضاء

- ‌15 - كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأضاحي

- ‌16 - كتاب الأشربة

- ‌17 - كتاب اللباس

- ‌18 - كتاب الجهاد

- ‌19 - كتاب العتق

الفصل: ‌14 - كتاب الأيمان والنذور

‌14 - كتاب الأيمان والنذور

360 -

عن عبد الرحمن بن سَمُرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبدَ الرحمن بنَ سمُرة! لا تسألِ الإمارةَ؛ فإنك إن أُعطيتها عن مسألةٍ، وُكِلتَ إليها، وإن أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ، أُعِنتَ عليها، وإذا حلفتَ على يمينٍ فرأيت غيرَها خيرًا منها، فكفِّر عن يَمينك، وائتِ الذي هو خيرٌ"(1).

361 -

عن أبي مُوسى رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي والله -إن شاء الله- لا أحِلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها، إلَاّ أتيتُ الذي هو خيرٌ، وتحلَّلتُها"(2).

362 -

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله ينهاكُم أن تحلِفُوا بآبائكم"(3).

- ولمسلمٍ: "فمَن كان حالفًا فليحلِفْ بالله، أو ليصمُتْ"(4).

- وفي روايةٍ: قال عمرُ: فوالله ما حلفتُ بها منذُ سمعتُ

(1) رواه البخاري (6622)، ومسلم (1652).

(2)

رواه البخاري (3133)، ومسلم (1649)(9) ضمن حديث طويل، وسيأتي منه طرف آخر برقم (386).

(3)

رواه البخاري (6647)، ومسلم (1646)(1).

(4)

رواه مسلم (1646)(3)، وهي للبخاري أيضًا (6647).

ص: 175

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ذاكرًا ولا آثرًا (1).

آثرًا. يعني: حاكيًا عن غيري أنه حلف بها.

363 -

عن أبي هُريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"قال سُليمان بنُ داود عليهما السلام: لأطُوفنَّ الليلةَ على سبعينَ امرأةً، تلدُ كلُّ امرأةٍ منهن غُلامًا يقاتلُ في سبيلِ الله. فقِيل له: قل: إن شاءَ الله. فلم يقلْ، فأطافَ بهنَّ، فلم تلدْ منهن إلا امرأةٌ واحدةٌ نصفَ إنسانٍ". قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لو قالَ: إن شاء الله لم يَحْنَثْ، وكان دركًا لحاجتهِ"(2).

قوله: "قيل له: قل: إن شاء الله" يعني: قال له الملك (3).

364 -

عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن حلَفَ على يمينٍ صَبْرٍ، يقتطِعُ بها مالَ امريءٍ مُسلمٍ -هو فيها فاجرٌ- لقي الله وهو عليه غضبانُ". ونزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .} إلى آخر الآية (4).

365 -

عن الأشعث بنِ قيسٍ قال: كان بيني وبين رجُلٍ خُصومةٌ في بئرٍ. فاختصمنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك، أو يمينهُ". قلتُ: إذًا يحلِف ولا يُبالي! فقال

(1) رواه البخاري (6647)، ومسلم (1646)(1).

(2)

رواه البخاري (5242)، ومسلم -واللفظ له- (1654)(24).

(3)

هذا الذي قاله المصنف جاء صريحًا في رواية البخاري. وفي رواية للبخاري (3424) وهي لمسلم أيضًا (1654)(25): "فقال له صاحبه".

(4)

رواه البخاري (2356)، ومسلم (138).

ص: 176