الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - كتاب الأيمان والنذور
360 -
عن عبد الرحمن بن سَمُرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبدَ الرحمن بنَ سمُرة! لا تسألِ الإمارةَ؛ فإنك إن أُعطيتها عن مسألةٍ، وُكِلتَ إليها، وإن أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ، أُعِنتَ عليها، وإذا حلفتَ على يمينٍ فرأيت غيرَها خيرًا منها، فكفِّر عن يَمينك، وائتِ الذي هو خيرٌ"(1).
361 -
عن أبي مُوسى رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي والله -إن شاء الله- لا أحِلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها، إلَاّ أتيتُ الذي هو خيرٌ، وتحلَّلتُها"(2).
362 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله ينهاكُم أن تحلِفُوا بآبائكم"(3).
- ولمسلمٍ: "فمَن كان حالفًا فليحلِفْ بالله، أو ليصمُتْ"(4).
- وفي روايةٍ: قال عمرُ: فوالله ما حلفتُ بها منذُ سمعتُ
(1) رواه البخاري (6622)، ومسلم (1652).
(2)
رواه البخاري (3133)، ومسلم (1649)(9) ضمن حديث طويل، وسيأتي منه طرف آخر برقم (386).
(3)
رواه البخاري (6647)، ومسلم (1646)(1).
(4)
رواه مسلم (1646)(3)، وهي للبخاري أيضًا (6647).
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ذاكرًا ولا آثرًا (1).
آثرًا. يعني: حاكيًا عن غيري أنه حلف بها.
363 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"قال سُليمان بنُ داود عليهما السلام: لأطُوفنَّ الليلةَ على سبعينَ امرأةً، تلدُ كلُّ امرأةٍ منهن غُلامًا يقاتلُ في سبيلِ الله. فقِيل له: قل: إن شاءَ الله. فلم يقلْ، فأطافَ بهنَّ، فلم تلدْ منهن إلا امرأةٌ واحدةٌ نصفَ إنسانٍ". قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لو قالَ: إن شاء الله لم يَحْنَثْ، وكان دركًا لحاجتهِ"(2).
قوله: "قيل له: قل: إن شاء الله" يعني: قال له الملك (3).
364 -
عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن حلَفَ على يمينٍ صَبْرٍ، يقتطِعُ بها مالَ امريءٍ مُسلمٍ -هو فيها فاجرٌ- لقي الله وهو عليه غضبانُ". ونزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .} إلى آخر الآية (4).
365 -
عن الأشعث بنِ قيسٍ قال: كان بيني وبين رجُلٍ خُصومةٌ في بئرٍ. فاختصمنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك، أو يمينهُ". قلتُ: إذًا يحلِف ولا يُبالي! فقال
(1) رواه البخاري (6647)، ومسلم (1646)(1).
(2)
رواه البخاري (5242)، ومسلم -واللفظ له- (1654)(24).
(3)
هذا الذي قاله المصنف جاء صريحًا في رواية البخاري. وفي رواية للبخاري (3424) وهي لمسلم أيضًا (1654)(25): "فقال له صاحبه".
(4)
رواه البخاري (2356)، ومسلم (138).