الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المحرم يأكل من صيد الحلال
255 -
عن أبي قَتادة الأنصاريّ رضي الله عنه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرجَ حاجًّا. فخرجُوا معه، فصرفَ طائفةَ منهم -فيهم أبو قَتادة- وقال:"خُذوا ساحِلَ البحرِ حتى نلتقي"، فأخذوا ساحل البحر. فلما انصرفُوا أحرَمُوا كلُّهم، إلا أبا قتادة لم يُحرِمْ، فبينما هُم يَسيرُونَ، إذ رأوا حُمُرَ وحشٍ، فحملَ أبو قتادة على الحُمُرِ، فعقرَ منها أتانًا، فنزلْنا، فأكلْنا من لحمِها. ثم قُلنا: أنأكلُ لحمَ صيدٍ، ونحن محرِمُون؟ فحملنا ما بقي من لحمِها، فأدركْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن ذلك؟ قال:"مِنكُم أحدٌ أمرَه أن يحملَ عليها، أو أشارَ إليها؟ " قالوا: لا. قال: "فكلُوا ما بقي من لحمِها"(1).
- وفي روايةٍ فقال: "هل معكُم منه شيءٌ؟ " فقلت: نعم. فناولته العَضُدَ، فأكلَها (2).
256 -
وعن الصَّعْب بن جَثَّامة الليثي، أنه أهدى إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم حِمارًا وحشيًّا، وهو بالأبواء -أو بوَدَّان- فردّه عليه. فلما رأى ما في وجهِه. قال:"إنَّا لم نردَّهُ عليك إلا أنا حُرُمٌ"(3).
(1) رواه البخاري (1824) -والسياق له- ومسلم (1196)(60).
(2)
رواه البخاري (2570).
(3)
رواه البخاري (1825)، ومسلم (1193)(50). و"الأبواء" و"ودان" مكانان.
وفي لفظٍ لمسلمٍ: رِجْلَ حمارٍ.
وفي لفظٍ: شقَّ حمارٍ.
وفي لفظٍ: عَجُزَ حمارٍ (1).
قال المصنفُ (2): وجهُ هذا الحديث: أنَّه ظن أنه صِيدَ لأجلِه، والمحرمُ لا يأكل ما صِيد لأجلِهِ.
(1) هذه الروايات الثلاث عند مسلم برقم (1193)(54).
(2)
قوله: "قال المصنف" ثابت في نسخة ابن الملقن فقط.