الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن حَلف على يمينٍ صبر، يقتطعُ بها مالَ امريءٍ مُسلمٍ، هو فيها فاجِرٌ، لقي الله وهو عليه غضبانُ"(1).
366 -
عن ثابت بن الضحّاك الأنصاريّ رضي الله عنه؛ أنه بايعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تحتَ الشجرةِ، وأنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ حلفَ على يَمينٍ بملّةٍ غيرِ الإسلام كاذبًا مُتعمدًا، فهو كما قالَ. ومن قتلَ نفسَه بشيء عُذِّب به يومَ القيامةِ، وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملكُ"(2).
- وفي روايةٍ: "ولَعْنُ المؤمنِ كقتلِهِ"(3).
- وفي روايةٍ: "ومَن ادّعى دعوى كاذبةً؛ ليتكثَّر بها: لم يزِدْهُ الله بها إلا قلةً"(4).
باب النذر
(5)
367 -
عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قُلتُ: يا رسول الله! إني نذرتُ في الجاهليةِ: أن أعتكفَ ليلةَ -وفي روايةٍ: يومًا- في المسجدِ الحرامِ؟ قال: "فأوفِ بنذرِك"(6).
(1) هذا الحديث في "الصحيحين" عقيب الحديث السابق.
(2)
رواه البخاري (6047)، ومسلم (110).
(3)
رواه البخاري (6105)، وهي لمسلم أيضًا. وزاد البخاري:"ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله".
(4)
هذه الرواية لمسلم وحده.
(5)
كذا في "أ، ب"، ووقع في نسخة ابن الملقن:"باب النذور".
(6)
تقدم برقم (214). وفي "أ، ب": "إني كنت نذرت".