الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - كتاب الحدود
349 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قَدِمَ ناسٌ من عُكْلٍ -أو عُرَينةَ- فاجْتَووا المدينةَ. فأمرَ لهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بلقاحٍ، وأمرَهم أن يشرَبُوا مِن أبوالِها وألبانِها، فانطلقُوا، فلما صحُّوا قتلوا راعي النبيّ صلى الله عليه وسلم، واستاقُوا النَّعَمَ، فجاء الخبرُ في أول النهارِ، فبعثَ في آثارهم، فلما ارتفعَ النهارُ جيء بهم، فأمر بهم فقُطِّعتْ أيدِيهم وأرجُلُهُم (1)، وسُمِّرت أعينُهم، وتُرِكُوا في الحرَّةِ يستسقُون فلا يُسقون.
قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانِهم، وحاربُوا الله ورسوله (2).
أخرجه الجماعة (3).
(1) كذا في نسخة ابن الملقن، وهو موافق لما في مسلم وهو أيضًا رواية للبخاري (6899)، وفي "ب":"فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم" وهو موافق لما في البخاري، وفي "أ":"فقُطِعَ أيديهم وأرجلهم" وهي رواية للبخاري (6805).
(2)
رواه البخاري (233)، ومسلم (1671).
(3)
هذا اصطلاح للمصنف لم ينص عليه في كتابه، إلا أن ابن الملقن قال في "الإعلام" (4/ 28 - 29/ ب - أ):"ومراد المصنف بالجماعة أصحاب الكتب الستة".
قلت: وعلى ذلك فالحديث رواه أيضًا: أبو داود (4364)، والنسائي (7/ 94)، والترمذي (72)، وابن ماجه (2578).
350 -
عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن أبي هُريرة وزيد بن خالد الجُهني رضي الله عنهما؛ أنهما قالا: إن رجلًا من الأعرابِ أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! أَنْشُدُكَ الله إلا قضيتَ بيننا بكتاب الله. فقال الخصمُ الآخرُ -وهو أفقه منه-: نعم. فاقض بيننا بكتَاب الله، وائذنْ لي.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قُل". قال: إن ابني كان عَسِيفًا على هذا، فَزَنَا بامرأته، وإني أُخبرتُ أن على ابني الرجمَ، فافتديتُ منه بمائةِ شاةٍ ووليدةٍ. فسألتُ أهلَ العلم؟ فأخبروُني أنَّما على ابني جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرجمَ؟
فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسِي ببده لأقضينَّ بينكُما بكتابِ الله: الوليدةُ والغنمُ ردٌّ (1)، وعلى ابنِكَ جلدُ مائةٍ، وتغريبُ عامٍ. واغدُ يا أُنيس -لرجلٍ من أسلمَ- إلى امرأةِ هذا، فإن اعترفتْ فارجُمْها" قال: فغدا عليها فاعترفتْ، فأمرَ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فرُجمت (2).
العَسِيفُ: الأجيرُ.
351 -
وعنه، عنهما قالا: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمَةِ إذا زنتْ، ولم تُحصَن؟ قال: "إذا زنتْ فاجلِدُوها، ثم إن زَنتْ
(1) زاد "ب": "عليك".
(2)
رواه البخاري (2695 و2696) ومسلم (1697 و1698).
فاجلدُوها، ثم إن زنتْ فاجلدُوها (1)، ثم بِيعوها ولو بضَفِيرٍ".
قال ابنُ شهابٍ: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة (2).
والضفير: الحبل.
352 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجلٌ من المسلمين رسولَ الله صلى الله عليه وسلم -وهو في المسجدِ- فناداه، فقال: يا رسولَ الله! إني زنيتُ. فأعرضَ عنه. فتنحَّى تلقاءَ وجههِ، فقال له: يا رسولَ الله! إنِّي زنيتُ. فأعرضَ عنه، حتى ثنَّى ذلك عليه أربعَ مرّاتٍ، فلما شَهِدَ على نفسِه أربعَ شهاداتٍ، دعاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أبك جُنونٌ؟ " قال: لا. قال: "فهل أَحْصَنْتَ؟ " قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا به، فارجُمُوه".
قال ابنُ شهابٍ: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ أنه سمع جابر بنَ عبد الله يقول: كُنت فيمن رَجَمه، فرجمناه بالمصلَّى، فلما أَذْلَقَتْه الحجارةُ هربَ، فأدركناه بالحرّةِ، فرجمناه (3).
الرجلُ: هو ماعز بنُ مالكٍ. وروى قصته جابر بن سَمُرة (4)،
(1) سقطت هذه الجملة: "ثم إن زنت فاجلدوها" من نسخة ابن الملقن، وهي ثابتة في "أ، ب" وهي كذلك في البخاري.
(2)
رواه البخاري -والسياق له- (6837 و6838)، ومسلم (1704) وأحال في لفظه على حديث آخر لأبي هريرة.
(3)
رواه البخاري (5271 و5272)، ومسلم (1691) (16). وعندهما:"أخبرني من سمع جابر بن عبد الله" بدل: "أخبرني أبو سلمة"، وانظر البخاري (5270).
(4)
حديث جابر عند مسلم (1692).
وعبد الله بن عباس (1)، وأبو سعيد الخدري (2)، وبُريدة بن الحُصَيب الأسلمي رضي الله عنهم (3).
353 -
عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أنه قال:. إنَّ اليهودَ جاءوا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرُوا له أن امرأةً منهم ورجُلًا زَنَيا. فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ما تجدُون في التوراةِ في شأنِ الرَّجمِ؟ " فقالوا: نفضَحُهم ويُجلدون. قال عبد الله بن سلامَ: كذبتم، إنّ فيها الرجمَ. فأتَوْا بالتوراةِ فنشرُوها، فوضعَ أحدُهم يدَه على آيةِ الرجم، فقرأَ ما قبلَها وما بعدَها. فقال له عبد الله بنُ سلام: ارفعْ يدكَ، فرفع يدَهُ، فإذا فيها آيةُ الرجمِ. فقال: صدقَ يا محمد، فأمرَ بهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم فرُجما. قال: فرأيَتُ الرجلَ يجنأُ على المرأةِ؛ يقيها الحجارة (4).
الرجل الذي وضع يده على آية الرجم: عبد الله بن صُوريا.
354 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن امرءًا اطلعَ عليك بغيرِ إذنٍ، فحذفتَهُ بحصَاةٍ، ففقأتَ عينَه، ما كان عليكَ جُناحٌ"(5).
(1) حديث ابن عباس رواه البخاري (6824)، ومسلم (1693).
(2)
حديث أبي سعيد رواه مسلم (1694).
(3)
حديث بريدة رواه مسلم (1695).
(4)
رواه البخاري -والسياق له- (3635)، ومسلم (1699) بمعناه.
(5)
رواه البخاري (6902)، ومسلم (2158). وعند مسلم:"رجلًا" بدل: "امرءًا" وزاد حرف "من" قبل لفظة: "جناح"، وهو في رواية للبخاري. وقال ابن الملقن في "الإعلام" (4/ 40/ ب):"هذا الحديث مما زاده المصنف على العمدة الكبرى".