الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
281 -
عن أبي المِنهال قال: سألتُ البراء بن عازبٍ، وزيدَ بنِ أرقمَ عن الصَّرْفِ؟ فكل واحدٍ منهما يقول: هذا خيرٌ مني. وكلاهما يقولُ: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الذَّهبِ بالوَرقِ دينًا (1).
282 -
عن أبي بَكَرَةَ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الفِضّةِ بالفِضّةِ، والذهبِ بالذَّهبِ إلا سواءً بسواءٍ. وأمرَنا أن نشترِي الفِضّةَ بالذهبِ كيف شئنا، ونشتري الذهبَ بالفضةِ كيف شِئنا. قال: فسأله رجلٌ فقال: يدًا بيدٍ؟ فقال: هكذا سمعتُ (2).
باب الرهن وغيره
283 -
عن عائشةَ رضي الله عنها، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديٍّ طَعامًا، ورهنَه دِرعًا من حديدٍ (3).
284 -
وعن أبي هُريرة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ، فإذا أُتبعَ أحدُكم على مليءٍ فَليتْبَعْ"(4).
285 -
وعنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم -أو قال: سمعتُ
(1) رواه البخاري (2180، 2181)، ومسلم (1589)(87).
(2)
رواه البخاري (2182)، ومسلم -واللفظ له- (1590).
(3)
رواه البخاري (2068)، ومسلم (1603)(125).
(4)
رواه البخاري (2287)، ومسلم (1564).
النبي (1) صلى الله عليه وسلم يقول-: "مَنْ أدركَ ماله بعينِهِ عند رجُلٍ -أو إنسانٍ- قد أفلسَ، فهو أحقُّ به مِن غَيرِه"(2).
286 -
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعلَ -وفي لفظٍ: قضى- النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعةِ في كل ما (3) لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدودُ، وصُرِّفتِ الطرقُ، فلا شُفعةَ (4).
287 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصابَ عمرُ أرضًا بخيبرَ. فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يستأمِرُه فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبتُ أرضًا بخيبرَ، لم أُصِبْ مالاً قط هو أنفسُ عندي منه، فما تأمُرُني به؟ قال:"إن شئتَ حَبَسْتَ أصلَها، وتصدَّقتَ بها" قال: فتصدَّق بها عمرُ، غيرَ أنه لا يُباع أصلُها، ولا يُورَثُ، ولا يُوهبُ. قال: فتصدقَ عمرُ في الفقراء، وفي القُربى، وفي
(1) كذا في الأصول الثلاثة، والذي في "الصحيحين":"رسول الله".
(2)
رواه البخاري (2402)، ومسلم (1559).
(3)
كذا في "ب" وفي نسخة ابن الملقن، "كل ما" وهي في البخاري، وفي "أ" وهي للبخاري أيضًا:"كل مَالٍ"، وانظر "الفتح"(4/ 408).
(4)
رواه البخاري (2213) واللفظ له، ومسلم -بلفظ آخر- (1608).
قلت: وكما أن لفظ مسلم يخالف لفظ البخاري، أيضًا طريق الحديث عند مسلم غير طريقه عند البخاري، فهو عند البخاري من طريق أبي سلمة عن جابر، وعند مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر، ولذلك قال ابن الملقن في "الإعلام" (3/ 66/ أ):
"واعلم أن ابن الجوزي لما أخرج الحديث في "تحقيقه" من طريق أبي سلمة عن جابر. قال: انفرد بإخراجه البخاري. ولما أخرجه من طريق أبي الزبير عن جابر قال: انفرد به مسلم، وهذا هو التحقيق في العزو، وكأن المصنف أراد أن أصله في "الصحيحين" من حديث جابر وإن اختلفت الطريق إليه، فيتنبه لذلك".
الرَّقاب، وفي سبيلِ الله، وابنِ السبيلِ، والضَّيفِ. لا جُناح على مَن وَلِيها، أن يأكلَ منها بالمعروفِ، أو يُطعِمَ صديقًا، غير متموِّلٍ فيه.
وفي لفظٍ: غير متأثِّلٍ (1).
288 -
وعن عُمرَ رضي الله عنه قال: حملتُ على فرسٍ في سبيلِ الله، فأضاعَه الذي كان عنده فأردتُ أن أشترِيَه، وظننتُ أنه يبيعَه برُخصٍ، فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال:"لا تَشْتَرِه، ولا تعُدْ في صدَقتِكَ، وإن أعطاكَه بدرهمٍ، فإن العائدَ في هبتِهِ كالعائدِ في قَيْئِهِ"(2).
- وفي لفظٍ: "فإن الذي يعودُ في صدقتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَيْئِهِ"(3).
289 -
وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العائدُ في هِبته كالعائدِ في قيئهِ"(4).
290 -
عن النُّعمان بن بَشير رضي الله عنه قال: تصدَّقَ عليَّ أبي ببعضِ مالِهِ. فقالتْ أمي، عَمْرةُ بنتُ رَواحة: لا أرضى حتى تُشهِدَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقَ أبي إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ليُشهِدَهُ على صدَقِتي. فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أفعلتَ هذا بولَدِك كلِّهم؟ "
(1) رواه البخاري (2737)، ومسلم (1632).
(2)
رواه البخاري (1490)، ومسلم (1620).
(3)
رواه البخاري (2623)، ومسلم (1620) بنحوه.
(4)
رواه البخاري (2621)، ومسلم (1622).
قال: لا. قال: "اتَّقوا الله، واعدِلُوا بين (1) أولادِكم" فرجع أبي، فردَّ تلك الصدقةَ (2).
- وفي لفظٍ قال: "فلا تُشهِدْني إذًا؛ فإنِّي لا أشهدُ على جَوْرِ"(3).
- وفي لفظٍ: "فأَشْهِدْ على هذا غيرِي"(4).
291 -
وعن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عامَلَ أهلَ خيبرَ بشَطْرِ ما يخرجُ منها، من ثمرٍ، أو زرعٍ (5)،
292 -
عن رافع بن خَدِيجِ رضي الله عنه قال: كنَّا أكثرَ الأنصار حَقْلًا، فكُنَّا نكْرِي الأرضَ على أنّ لنا هذه ولهم هذه، فربما أخَرجتْ هذه ولم تُخرجْ هذه، فنهانَا عن ذلك، فأما الوَرِقُ فلم يَنْهَنا (6).
- ولمُسلمٍ: عن حنظلة بنَ قيسٍ قال: سألتُ رافع بن خَدِيج عن كراءِ الأرضِ بالذَّهبِ والوَرِقِ؟ فقال: لا بأسَ به. إنما كان الناسُ يؤاجرُونَ على عهدِ رسُول الله صلى الله عليه وسلم بما على المَاذِيَانَاتِ، وأقبالِ الجداوِل، وأشياءَ من الزرعِ، فيَهلِكُ هذا ويسلَمُ هذا،
(1) كذا في نسخة ابن الملقن، وهو لفظ البخاري، وفي "أ، ب": "في" وهو لفظ مسلم.
(2)
رواه البخاري (2587)، ومسلم -والسياق له- (1623)(13).
(3)
رواه مسلم (1623)(14)، وللبخاري نحوه (2650).
(4)
رواه مسلم (1623)(17).
(5)
رواه البخاري (2329)، ومسلم (1551).
(6)
رواه البخاري (2327)، ومسلم -واللفظ له- (1547)(117).
ويسلمُ هذا ويهْلِكُ هذا، ولم يكن للناسِ كراءٌ إلا هذا، فلذلك زجَرَ عنه، فأما شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا بأسَ به (1).
الماذيانات: الأنهارُ الكبار. والجدول: النهرُ الصغير.
293 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَى لمن وُهبتْ له (2).
- وفي لفظٍ: "مَنْ أعمرَ عُمرى له ولعَقِبه، فإنّها للذي أُعطِيَها. لا ترجعُ إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطَى عطاءً وقعتْ فيه المواريثُ"(3).
- وقال جابرٌ: إنما العُمرَى -التى أجازَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم- أن يقولَ: هي لكَ ولعَقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها ترجعُ إلى صاحِبها (4).
- وفي لفظٍ لمُسلمِ: "أمسِكُوا عليكم أموالَكُم، ولا تُفْسِدُوها؛ فإنه من أعمرَ عُمرى فهي للذي أُعمِرَها -حيًّا وميتًا- ولعقبِهِ"(5).
294 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يمنعنَّ جارٌ جارَه أن يغرِزَ خشَبهُ (6) في جدارِه". ثم يقول
(1) رواه مسلم (1547)(116).
(2)
رواه البخاري (2625) -واللفظ له-، ومسلم (1625)(25).
(3)
هذا لفظ مسلم (1625)(20).
(4)
هذا اللفظ لمسلم أيضًا (1625)(23).
(5)
وهذا أيضًا لمسلم (1625)(26).
(6)
كذا في "أ" ونسخة ابن الملقن بالجمع، وفي "ب" بالإفراد، وقد رويت هذه =