الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 - كتاب العتق
421 -
عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أعتقَ شِركًا له في عبدٍ، فكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبد، قُوِّمَ عليه قيمةَ عدلٍ، فأَعطى شُركاءَه حِصَصهُم، وعَتقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ"(1).
422 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن أعتقَ شَقِيصًا (2) من مملُوكٍ، فعليه خلاصُه (3) في مَالِهِ، فإنْ لم يكن له مالٌ، قُوِّمَ المملوكُ قيمةَ عدلٍ، ثم استُسعِي، غيرَ مشقوقٍ عليه"(4).
423 -
عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما قال: دبَّر رجلٌ مِن الأنصارِ غُلامًا له (5).
(1) رواه البخاري (2522)، ومسلم (1501).
(2)
كذا في "أ" وهو موافق لما في البخاري، وفي نسخة ابن الملقن و"ب":"شقصًا" وهي لمسلم وأيضًا رواية للبخاري. وهما بمعنى واحد.
(3)
في نسخة ابن الملقن زيادة: "كله"، وفي "ب":"من ماله": بدل: "في ماله"، والمثبت من "أ"، وهو الموافق لرواية البخاري.
(4)
رواه البخاري (2527)، ومسلم (1503)، وانظر "بلوغ المرام"(1423 بتحقيقي).
(5)
هذا اللفظ لمسلم في كتاب الأيمان (997)(59) وزاد: "لم يكن له مال غيره. فباعه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فاشتراه ابن النحام. عبدًا قبطيًا مات عام أول، =
- وفي لفظٍ: بلغَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أن رجُلًا من أصحابِهِ أعتقَ غُلامًا له عن دُبُرٍ، لم يكن له مالٌ غيرُه، فباعه بثمانمائة درهمٍ.
ثم أرسلَ ثمنه إليه (1).
آخر الكتاب
والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله
= في إمارة ابن الزبير".
(1)
هذا اللفظ للبخاري (7186)، ورواه مسلم (ج3/ ص1289/ رقم 997) بمعناه.