الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - كتاب النكاح
304 -
عن عبد الله بن مَسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشرَ الشباب! مَن استطاعَ منكم الباءَةَ فليتزوّجْ؛ فإنه أغضُّ للبصرِ، وأحصنُ للفرجِ. ومَن لم يستطعْ فعليه بالصَّومِ؛ فإنه له وجَاءٌ"(1).
305 -
عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه؛ أن نفرًا من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم سألُوا أزواجَ النبي صلى الله عليه وسلم عن عَمَلِه في السرِّ؟ فقال بعضُهم: لا أتزوَّجُ النساءَ. وقال بعضُهم: لا آكلُ اللحمَ. وقال بعضُهم: لا أنامُ على فراش (2). فحمد الله، وأثنى عليه. وقال:"ما بالُ أقوام قالُوا كذا (3)؟ لكني أُصلَّي وأنامُ، وأصومُ وأفطرُ، وأتزوّجُ النساءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتَي فليس مني"(4).
(1) رواه البخاري (1905)، ومسلم (1400).
(2)
قال ابن الملقن في "الإعلام"(3/ 107/ أ): "وقع في بعض نسخ الكتاب قبل قوله: فحمد الله "فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم" وهي ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين دون غيره من الشروح". وهي أيضًا في "ب"، وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى وجودها في نسخة.
قلت: هي ليست في "الصحيحين"، ولكنها في "المسند"(3/ 241).
(3)
زاد مسلم: "وكذا".
(4)
رواه البخاري (5063) بمعناه، ومسلم -واللفظ له- (1401)، ولذلك كان ما نقله ابن الملقن عن المصنف في غير هذا المكان أدق، إذ قال:"رأيت المصنف قال في "عمدته الكبرى" قال بعد أن ساقه: متفق عليه واللفظ لمسلم وللبخاري معناه".
306 -
عن سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه قال: ردَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عُثمانَ بنِ مظعون التبتُّلَ، ولو أذِنَ له لاختصَينا (1).
307 -
عن أمّ حَبيبة بنتِ أبي سُفيان؛ أنها قالت: يا رسول الله! انكح أختي ابنة أبيَ سفيان. فقال: "أوتحبِّين ذلك؟ " فقلت: نعم. لستُ لك بمُخْلِيَةٍ. وأحبُّ مَن شارَكني في خيرٍ أختي. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنّ ذلكَ لا يحلُّ لي". قالت: فإنا نُحدَّثُ أنك تريدُ أن تنكِحَ بنتَ أبي سلَمة. قال: "بنتُ أمِّ سلَمة؟! " قلتُ: نعم. قال: "إنَّها لو لم تكُن رَبِيبتي في حِجْري ما حلَّتْ لي؛ إنها لابنةُ أخي من الرَّضاعةِ، أرضعتني وأبا سلَمة ثُوَيبةُ. فلا تعرِضْنَ علي بناتكنَّ، ولا أخواتِكُنَّ"(2).
قال عروةُ: وثويبةُ مولاةٌ لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. فلما ماتَ أبو لهبَ أُريه بعضُ أهلِه (3) بشرِّ حِيبَةٍ. قال له: ماذا لقيِتَ؟ قال له أبو لهب: لم ألقَ بعدَكم خيرًا (4)،
(1) رواه البخاري (5073)، وسلم (1402).
(2)
رواه البخاري (5101)، ومسلم (1449).
(3)
زاد في "ب": "في المنام".
(4)
كذا في الأصول الثلاثة بإثبات المفعول، وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 145): "الأصول -أي: أصول البخاري- بحذف المفعول، وفي رواية الإسماعيلي: لم ألق بعدكم رخاء. وعند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: لم ألق بعدكم راحة.
قال ابن بطال: سقط المفعول من رواية البخاري، ولا يستقيم الكلام إلا به".
قلت: ولكن في نسخة القسطلاني (8/ 31) كنسخة المصنف، وهو كذلك أيضًا في "الجمع بين الصحيحين" للحميدي.
غيرَ أني سُقِيتُ في هذه بعتاقَتي ثُويبةَ (1).
الحيبة: الحالة بكسر الحاء.
308 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بين المرأةِ وخَالَتِها"(2).
309 -
عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحقَّ الشُّروطِ أن تُوفُوا بِه (3) ما استحللتُم به الفُروجَ"(4).
310 -
عن ابن عُمر رضي الله عنهما؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الشِّغارِ. والشِّغارُ: أن يزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يُزوّجَه (5) ابنتَه، وليس بينهما صَدَاقٌ (6).
311 -
عن عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاحِ المُتعةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليةِ (7).
(1) قول عروة هذا تفرد البخاري -دون مسلم- بروايته في الموطن السابق.
(2)
رواه البخاري (5109)، ومسلم (1408).
(3)
سقط لفظ: "به" من نسخة ابن الملقن، وهو في "أ، ب" وفي الصحيحين.
(4)
رواه البخاري -واللفظ له- (2721)، ومسلم (1418).
(5)
زاد البخاري: "الآخر".
(6)
رواه البخاري (5112)، ومسلم (1415). قلت: واختلف في جملة تفسير الشغار هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام غيره كابن عمر أو نافع أو مالك؟ انظر "الفتح"(9/ 162).
وقال ابن الملقن في الإعلام (3/ 117/ أ): "وكيفما كان فهو تفسير صحيح، موافق لما حكاه أهل اللسان، فإن كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المقصود، وإن كان من قول صحابي فمقبول".
(7)
رواه البخاري (5115)، ومسلم -واللفظ له- (1407)(30).
312 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستأمرَ، ولا تُنكحُ البِكْرُ حتى تُستأذنَ" قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: "أن تسكتَ"(1).
313 -
عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: جاءتِ امرأةُ رفاعة القُرَظيّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فقالتْ: كنتُ عند رِفاعةَ القُرظي، فطلّقني، فبتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعده عبدَ الرحمن بنَ الزبيرِ. وإنما معه مثلُ هُدْبةِ الثوبِ -فتبسّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم- وقال:"أتُريدين أن ترجِعي إلى رفاعةَ؟ لا. حتى تذُوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوقَ عُسَيْلَتَكِ" قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بنُ سعيدٍ بالباب ينتظرُ أن يُؤذنَ له، فنادى: يا أبا بكرٍ! ألا تسمعُ هذه ما تجهرُ به عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ (2).
314 -
عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: من السُّنَّةِ: إذا تزوّج (3) البكر على الثيبِ (4) أقامَ عندها سبعًا وقسمَ، وإذا تزوّجَ الثيبَ على البكر (5) أقامَ عندها ثلاثًا، ثم قسمَ.
قال أبو قِلابة: ولو شئتُ لقلتُ: إن أنسًا رفعه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم (6).
(1) رواه البخاري (5136)، ومسلم (1419).
(2)
رواه البخاري (2639)، ومسلم (1433).
(3)
زاد البخاري: "الرجل".
(4)
قوله: "على الثيب" سقط من نسخة ابن الملقن، وهو في "أ، ب" وأيضًا في الصحيحين.
(5)
قوله: "على البكر" سقط من نسخة ابن الملقن، وهو في "أ، ب" وأيضًا في الصحيحين.
(6)
رواه البخاري (5214)، ومسلم (1461).