الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - كتاب البيوع
257 -
عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا تبايَعَ الرجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ، ما لم يتفرّقا وكانا جَمِيعًا، أو يُخيِّرَ (1) أحدُهما الآخرَ (2)، فتبايعا على ذلكَ، فقد وجبَ البيعُ"(3).
258 -
عن حَكِيم بن حِزَامٍ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "البيّعان بالخيارِ ما لم يتفرّقا" -أو قال: "حتى يتفرّقا- فإن صَدَقا وبيّنا بُورِك لهما في بيَعِهما، وإن كَتَما وكذبا مُحِقتْ بركةُ بيعِهما"(4).
باب ما نُهي عنه من البُيوع
259 -
عن أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُنابذة. وهي: طرحُ الرجلِ ثوبَه بالبيعِ إلى الرجُلٍ
(1) قال الحافظ في "الفتح"(4/ 333): "قوله: (أو يخير) بإسكان الراء عطفًا على قوله: (ما لم يتفرقا) ويحتمل نصب الراء على أن (أو) بمعنى (إلا أن) أ. هـ.
(2)
زاد مسلم: "فإن خير أحدهما الآخر".
(3)
رواه البخاري (2112)، ومسلم (1531) (44) وزادا:"وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع".
(4)
رواه البخاري (2079)، ومسلم (1532).
قبلَ يُقلِّبَه أو ينظرَ إليه (1). ونهى عن المُلامسةِ. والملامسةُ: لمسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه (2).
260 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ، ولا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تناجَشُوا، ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغنمَ. ومَن ابتاعَها فهو بخيرِ النَّظَرَين، بعد أن يحلُبَها، إن رَضِيها أمسكَها، وإن سَخِطها ردَّها وصاعًا من تمرٍ"(3).
- وفي لفظٍ: "وهو بالخيار ثلاثًا"(4).
261 -
عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ حبل الحَبَلة -وكان بيعًا يتبايعُهُ أهلُ الجاهليةِ- كان الرجل يبتاعُ الجَزورَ إلى أن تُنتَجَ الناقةُ، ثم تُنتَجَ التي في بطنِها (5).
قيل: إنه كان يبيعُ الشارِف -وهي: الكبيرةُ المسنةُ- بنتاجِ الجنين الذي في بطنِ ناقته.
262 -
وعنه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرةِ حتى
(1) وقع في نسخة ابن الملقن: "قبل أن ينظر إليه أو يقلبه" والمثبت من "أ، ب" وهو كذلك في صحيح البخاري.
(2)
رواه البخاري (2144) -واللفظ له- ومسلم (1512).
(3)
رواه البخاري (2150)، ومسلم (1515)(11).
(4)
رواه البخاري (2148). ورواه مسلم (1524) بلفظ: "ثلاثة أيام".
(5)
رواه البخاري (2143)، ومسلم (1514).
يبدوُ صلاحُها، نهى البائعَ والمشترِي (1)(2).
263 -
عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثِّمارِ حتى تُزهِي. قيل: وما تُزهِيَ؟ قال "حتى تحمرَّ". قال: "أرأيتَ إذا منعَ الله الثمرةَ، بم يستحلُّ أحدُكم مالَ أخيه؟ "(3).
264 -
عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُتلقّى الرُّكْبانُ، وأن يَبِيعَ حاضِر لبادٍ. قال: فقلتُ لابن عباسٍ: ما قولُه: حاضرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونُ له سمسارًا (4).
265 -
عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنةِ (5)، أن يبيعَ ثمرَ حائطه إن كان نخلًا بتمر
(1) كذا بالأصول الثلاثة "والمشتري" وهو الذي في نسخة الحافظ ابن حجر من "الصحيح" كما في "الفتح"(4/ 396).
ولكن الذي في "الصحيحين": "والمبتاع" وهما بمعنى، ولم أجد اللفظ الذي ذكره المصنف في أي رواية من روايات البخاري على شدة عنايتي بالصحيح وتتبع رواياته منذ أمدٍ بعيدٍ. والله أعلم. وهذه الرواية لأبي داود (3367) وغيره. وهي عند مسلم أيضًا من حديث ابن عُمر (1535) ولكن لفظ الحديث غير اللفظ المذكور هنا.
(2)
رواه البخاري (2194)، ومسلم (1534).
(3)
رواه البخاري (2198)، ومسلم (1555) وعند البخاري:"يأخذ" بدل: "يستحل".
(4)
رواه البخاري (2274)، ومسلم -والسياق له- (1521).
(5)
زاد في "ب": "والمزابنة" وهي رواية لمسلم.
كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كيلًا، أو (1) كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ. نهى عن ذلك كلِّه (2).
266 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُخَابرَةِ، والمُحاقَلةِ، وعن المُزَابنةِ، وعن بيعِ الثمرةِ حتى يبدُو صلاحُها، وأن لا تُباع إلا بالدِّينار والدِّرهمِ، إلا العَرَايا (3).
المُحاقلةُ: بيعُ الحنطةِ في سُنبلها بصافيةٍ (4).
267 -
عن أبي مَسعود الأنصاريّ رضي الله عنه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنِ الكَلبِ، ومهرِ البَغيّ، وحُلْوان الكاهنِ (5).
268 -
عن رافع بن خَدِيج رضي الله عنه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"ثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومهرُ البَغيّ خبيثٌ. وكسبُ الحجّام خَبِيثٌ"(6).
(1) كذا في الأصول الثلاثة وهي رواية قتيبة بن سعيد كما قال مسلم: "وفي رواية قتيبة: أو كان زرعًا".
قلت: وباقي روايات "الصحيحين": "وإن كان زرعًا".
(2)
رواه البخاري (2205)، ومسلم (1542)(76).
(3)
رواه البخاري (2381)، ومسلم (1536)(81).
(4)
كذا في نسخة ابن الملقن، وفي "أ، ب": "بحنطة" بدل: "بصافية". قلت: أي: بحنطةٍ صافية من غير تبنٍ.
(5)
رواه البخاري (2237)، ومسلم (1567).
(6)
هذا الحديث من أفراد مسلم (1568).