الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - كتابُ الرَّضَاع
334 -
عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم -في بنتِ حمزةَ-: "لا تحِلُّ لي، يَحرمُ من الرَّضاعِ ما يحرُمُ من النسبِ، وهي ابنةُ أخي من الرَّضاعةِ"(1).
335 -
عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الرَّضاعةَ تحرِّمُ ما يحرُمُ من الوِلَادةِ"(2).
336 -
وعنها قالتْ: إن أفلحَ -أخَا أبي القُعَيس- استأذنَ عليَّ بعدما أُنزِلَ الحِجابُ. فقلتُ: والله لا آذنُ له حتى استأذِنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن أخا أبي القُعَيس ليس هو أرضَعني، ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القعيس، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسولَ الله! إن الرجلَ ليس هو أرضعَني، ولكن أرضعتنِي امرأتُه؟ فقال:"ائذَنِي له؛ فإنّه عمُّكِ، تَرِبَتْ يمينُكِ".
قال عروة: فبذلك كانت عائشةُ تقول: حرِّموا من الرضاعةِ ما يحرُمُ من النسب (3).
- وفي لفظٍ: استأذنَ عليَّ أفلحُ، فلم آذنْ له. فقال:
(1) رواه البخاري (2645)، ومسلم (1447). وعند مسلم في رواية:"من الرحم" بدل: "من النسب".
(2)
رواه البخاري (5099)، ومسلم (1444) بنحوه.
(3)
رواه البخاري (4796)، ومسلم (1445).
أتحتجبينَ مني، وأنا عمُّكِ؟ فقلتُ: وكيف ذلك؟ قال: أرضعَتْكِ امرأةُ أخي بلبنِ أخي. قالت: فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "صدقَ أفلحُ، ائذني له"(1).
تربت يمينك: أي: افتقرت، والعربُ تدعو على الرجلِ، ولا تريدُ وقوعَ الأمرِ به (2).
337 -
وعنها قالت: دخل عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم -وعندي رجل (3) - فقال: "يا عائشةُ! مَن هذا؟ " قلت: أخي مِن الرَّضاعةِ. فقال: "يا عائشة! انظُرنَ مَن إخوانُكنَّ؟ فإنما (4) الرضاعةُ مِن المَجاعةِ"(5).
338 -
عن عُقبة بنِ الحارث رضي الله عنه قال: تزوّجتُ أمَّ يحيى بنتَ أبي إهابٍ، فجاءت أَمَةٌ سوداءُ. فقالت: قد أرضعْتُكما! فَذَكَرْتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأعرضَ عني. فتنحَّيتُ، فذكرتُ ذلك له. قال:"وكيفَ؟ وقد زعمتْ أنْ قد أرضعَتْكُما"(6).
(1) هذا اللفظ للبخاري برقم (2644).
(2)
هذا التفسير من نسخة ابن الملقن، وكتبه ناسخ "ب" في الهامش ولكن دون أن يتبعه بعلامة الإلحاق، وأما "أ" فلا يوجد فيها أصلًا.
(3)
زاد مسلم: "قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه" ومعناها للبخاري في رواية أيضًا.
(4)
كذا في "أ، ب" وهو الموافق لما في الصحيحين، ووقع في نسخة ابن الملقن:"إنما"، ونبه على مخالفة ذلك للفظ البخاري.
(5)
رواه البخاري (2647)، ومسلم (1455).
(6)
رواه البخاري (2659) وهو من أفراده؛ إذ لم يروه مسلم، بل لم يرو شيئًا لعقبة بن الحارث رضي الله عنه.
339 -
عن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم -يعني: من مكةَ- فتبعتهم ابنةُ حمزةَ، تُنادي: يا عمِّ! فتناوَلها عليٌّ، فأخذَ بيدِها. وقال لفاطمةَ: دُونَكِ ابنةَ عمِّكِ. فاحتمَلَها. فاختصمَ فيها عليٌّ وزيدٌ وجعفرٌ. فقال عليّ: أنا أحقُّ بها، وهي ابنةُ عمي. وقال جعفر: ابنةُ عمِّي، وخالتُها تحتي. وقال زيد: ابنةُ أخي، فقضى بها النبيّ صلى الله عليه وسلم لخَالتها.
وقال: "الخالةُ بمنزلةِ الأم". وقال لعليّ: "أنتَ مني، وأنا منك". وقال لجعفر: "أشبهتَ خَلْقي وخُلُقي". وقال لزيد: "أنت أخُونا ومولانا"(1).
(1) رواه البخاري (2699) وعنده: "يا عم. يا عم" ورواه أيضًا (4251) وزاد: "قال عليٌّ: ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: إنها بنت أخي من الرضاعة".
وليس هذا الحديث في مسلم، ومراد من جعله متفقًا عليه كالحميدي في "الجمع بين الصحيحين"(1/ 121/ ب)، وعبد الحق، وابن الأثير قصة صلح الحديبية وهي عند مسلم أيضًا، والمذكور هنا طرف من ذاك الحديث اختصره هنا الحافظ عبد الغني رحمه الله.