الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بشعير، فسخِطَته. فقال: والله مالَكِ علينا من شيءٍ. فجاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرتْ ذلك له. فقال:"ليسَ لكِ عليه نفقةٌ".
وفي لفظٍ: "ولا سكنى"(1).
فأَمَرَها أن تعتدَّ في بيتِ أم شَرِيك. ثم قال: "تلكَ امرأةٌ يغشَاها أصْحَابي، اعتدِّي عند ابنِ أم مَكتومٍ؛ فإنه رجلٌ أعمى تضعِين ثيابَك، فإذا حللتِ فآذِنيني". قالت: فلما حللتُ ذكرت له أن معاوية بنَ أبي سُفيان وأبا جَهْمٍ خطباني. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أما أبو جَهْمٍ: فلا يضعُ عصاه عن عاتِقِهِ. وأما مُعاوية: فصُعْلوكٌ لا مالَ له. انكِحي أسامة بنَ زيدٍ" فكرِهْتُه. ثم قال: "أنكِحي أسامةَ بنَ زيدٍ". فنكحتُه. فجعلَ الله فيه خيرًا، واغتبطتُ به (2).
باب العدة
322 -
عن سُبَيعة الأسلميّة؛ أَنَّها كانت تحت سعدِ بن خَوْلةَ -وهو في (3) بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرًا- فتوفي
(1) هذه الرواية لمسلم (1480)(37).
(2)
هذا الحديث بهذا السياق ليس متفقًا عليه، وإنما هو لمسلم (1480) فقط.
ولفظ: "به" من نسخة ابن الملقن، ومن "ب"، وهي في بعض نسخ مسلم.
(3)
كذا الأصول الثلاثة: "في" وهو الذي في صحيح مسلم، وقال النووي:"هكذا هو في النسخ (في بني عامر) وهو صحيح. ومعناه: ونسبه في بني عامر. أي: هو منهم".
عنها (1) في حَجَّةِ الوَدَاع، وهي حامِلٌ. فلم تَنْشَبْ أن وضعتْ حمْلَها بعد وفاتِهِ، فلما تعلَّتْ من نفَاسِها تجمَّلتْ للخُطَّاب، فدخلَ عليها أبو السَّنابل بن بَعْكَكٍ -رجلٌ من بني عبد الدار- فقالَ لها: ما لي أراكِ مُتجمِّلةً؟ لعلك تَرْجِين النكاح! والله ما أنتِ بناكحٍ حتى تمُرَّ عليك أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ.
قالت سُبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعتُ عليَّ ثيابي حين أمسيتُ، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فسألتُه عن ذلك؟ فأفتانِي: بأنِّي قد حللتُ حين وضعتُ حملي، وأمرَني بالتزويج إِن بدا لي.
قال ابنُ شهابٍ: ولا أرى بأسًا أن تتزوّج حين وضعتْ -وإن كانتْ في دمِها- غير أن لا يقربُها زوجُها حتى تطهُرَ (2).
323 -
عن زينب بنت أم سلمة قالت: تُوفِّي حَمِيمٌ لأم حبيبةَ، فدعت بصُفرةٍ فمسحتْه بذراعيها. وقالت: إنما أصنعُ هذا؛ لأني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ بالله واليوم الآخرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ؛ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا"(3).
الحميم: القرابة.
324 -
عن أم عطيةَ؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُحِدُّ امرأةٌ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ؛ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا، ولا
(1) لفظ: "عنها" من "أ، ب" ساقطة من نسخة ابن الملقن، وهو في مسلم.
(2)
الحديث بهذا السياق لمسلم (1484).
(3)
رواه البخاري (1280)، ومسلم -والسياق له- (1486)(59).
تلْبسُ ثوبًا مصبوُغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ، ولا تكتحِلُ، ولا تمسُّ طِيبًا إلا إذا طهرتْ؛ نُبذةً من قُسْطٍ أو أَظْفارٍ" (1).
العصب: ثيابٌ من اليمن فيها بياضٌ وسوادٌ.
325 -
عن أمِّ سلَمة رضي الله عنها قالت: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فقالتْ: يا رسولَ الله! إن ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها وقدِ اشتكتْ عينَها، أفنُكْحِلُها؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا" مرتين أو ثلاثًا. كل ذلك يقول: "لا".
ثم قال: "إنَّما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، وقد كانتْ إحداكُنَّ في الجَاهليةِ ترمي بالبعرةِ على رأس الحولِ".
فقالت زينبُ: كانت المرأةُ إذا تُوفّي عنها زوجُها دخلتْ حِفْشًا، ولَبِستْ شرَّ ثِيابها، ولم تمسَّ طيبًا ولا شيئًا حتَّى تمُرَّ بها سنةٌ، ثم تُؤتى بدابةٍ -حمارٍ، أو شاةٍ، أو طيرٍ- فتفتضُّ به، فقلّ ما تفتضُّ بشيءٍ إلا ماتَ، ثم تخرجُ، فتُعطَى بعرةَ فترمِي بها، ثم نُراجِعُ بعدُ ما شاءتْ من طيبٍ أو غيرِه (2).
الحفش: البيت الصغير. وتفتض: تدلك به جسدها.
(1) رواه البخاري (5342 و5343)، ومسلم -واللفظ له- (938)(66) في كتاب الطلاق.
(2)
رواه البخاري (5336 و 5337)، ومسلم (1488 و1489) وليس عند البخاري:"ولا شيئًا" وعنده أيضًا: "أو طائرٍ" بدل: "أو طير". وزاد: "سئل مالك رحمه الله: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها" قلت: وهذا التفسير من الإمام مالك في "الموطأ"(2/ 598).
10 -
كتاب (1) اللعان
326 -
عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أن فلان بنَ فلان قال: يا رسول الله! أرأيت أنْ لو وجدَ أحدُنا امرأتَه على فاحشةٍ، كيف يصنعُ؟ إن تكلَّم تكلم بأمرٍ عظيمٍ، وإن سكتَ سكتَ على مثلِ ذلك. قال: فسكتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلم يُجبه، فلمّا كان بعد ذلك أتاهُ. فقال: إنّ الذي سألتُكَ عنه قد ابتليتُ به! فأنزلَ الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنْفُسُهُمْ} فتلاهُنّ عليه. ووعظَه وذكَّره، وأخبرَه أنّ عذابَ الدنيا أهونُ من عذابِ الآخرة. فقال: لا. والذي بعثك بالحق ما كذبتُ عليها. ثم دعاها، فوعظَها، وذكرها وأخبرها أن عذابَ الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة. قالت: لا. والذي بعثك بالحقِّ إنه لكاذبٌ. فبدأ بالِرجل، فشهد {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6)} . {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7)} . ثم ثنَّى بالمرأة، فشهدتْ {أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8)} . {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)} . ثم فرق بينهما (2).
ثم قال: "الله يعلمُ أنّ أحدكما كاذِبٌ، فهل منكما تائِبٌ؟ " ثلاثاً (3).
(1) كذا في "أ" وفي نسخة ابن الملقن، وجاء في "ب":"باب".
(2)
إلى هنا هذا اللفظ لمسلم (1493)(4). والحديث أيضًا رواه البخاري.
(3)
وهذه الجملة للبخاري (5312)، وهي لمسلم أيضًا (1493)(6) دون قوله ثلاثاً.
- وفي لفظٍ: "لا سَبيلَ لك عليها". قال: يا رسول الله! ما لي؟ قال: "لا مالَ لك. إنْ كُنت صدقتَ عليها فهو بما استحللتَ من فرجِها، وإن كُنتَ كذبتَ عليها فهو أبعدُ لك مِنها"(1).
327 -
وعنه (2)؛ أن رجلًا رمى امرأتَه، وانتفَى من ولدِها في زمانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فأمرهُما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فتلاعَنَا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولدِ للمرأةِ، وفرَّق بين المُتلاعِنَيْنِ (3).
328 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: جاءَ رجلٌ مِن بني فَزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنّ امرأتي ولدتْ غُلامًا أسودَ. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "هلْ لكَ مِن إبلٍ؟ " قال: نعم. قال: "فما ألوانُها؟ " قال: حُمْرٌ. قال: "هل فيها مِن أوْرَقَ؟ " قال: إن فيها لوُرْقًا. قال: "فأنّي أتاها ذلكَ؟ " قال: عسى أن يكون نزعَهُ عِرْقٌ. قال: "وهذا. عسى أنْ يكونَ نزعهُ عِرقٌ"(4).
329 -
عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: اختصمَ سعد بنُ أبي وقّاص وعبدُ بنُ زَمْعةَ في غُلامٍ. فقال سعدٌ: يا رسولَ الله! هذا ابنُ أخي عتبة بنِ أبي وقاص، عهدَ إليَّ أنه ابنُه. انظر إلى شَبهه. وقال عبد بنُ زَمعة: هذا أخي يا رسولَ الله وُلد على فراشِ
(1) رواه البخاري (5350)، ومسلم (1493)(5).
(2)
وفي نسخة ابن الملقن: "عن ابن عمر أيضًا".
(3)
رواه البخاري -والسياق له- (5748)، ومسلم (1494) بمعناه.
(4)
رواه البخاري (5305)، ومسلم (1500).
أبي من وَليدته، فنظرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى شَبهِهِ، فرأى شبهًا بيّنًا بعُتبةَ. فقال:"هو لكَ يا عبدُ بن زَمعة، الولدُ للفراشِ، وللعَاهِرِ الحَجَرُ، واحتجِبي منه يا سودةُ". فلم تره سودةُ قط (1).
330 -
وعن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنَّها قالتْ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخلَ عليَّ مَسرُورًا، تبرُق أساريرُ وجههِ. فقال:"ألم تَرَيْ؟ أن مُجزِّزًا نظرَ آنفًا إلى زيد بنِ حارثةَ، وأسامة بنِ زبدٍ. فقال: إن بعضَ هذه الأقدامِ لمن بعضٍ"(2).
- وفي لفظٍ: "كان مُجززٌ قائفاً"(3).
331 -
عن أبي سعيدٍ الخُدْري رضي الله عنه قال: ذُكر العزلُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "وَلِمَ يفعلُ ذلك أحدُكم؟ -ولم يقُلْ: فلا يفعلْ ذلك أحدُكم- فإنّه ليستْ نفسٌ مخلوقةٌ إلا الله خَالِقُها"(4).
332 -
عن جابر بن عبد الله قال: كُنَّا نعزِلُ والقرآنُ ينزِلُ (5).
(1) رواه البخاري (2218)، ومسلم (1457). وعند مسلم:"فلم ير سودة قط" وهي رواية للبخاري أيضًا.
(2)
رواه البخاري (6770)، ومسلم (1459).
(3)
رواه مسلم (1459)(40). قلت: ولهما في رواية: قالت عائشة رضي الله عنها: دخل عليَّ قائف.
(4)
رواه البخاري (2229)، ومسلم -واللفظ له- (1438)(132).
(5)
رواه البخاري (5208)، ومسلم (1440).
لو كان شيئًا يُنهى عنه، لنهانا عنه القرآن (1).
333 -
عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه؛ أنه سَمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ليسَ من رجُلٍ ادّعى لغيرِ أبيه -وهو يعلمُه- إلا كفَرَ، ومن ادّعى ما ليسَ له فليس مِنّا، وليتبوّأ مقعدَه من النارِ، ومَن دعا رجُلًا بالكُفرِ -أو قال: عدوّ الله- وليس كذلك إلا حارَ عليه".
كذا عند مسلمٍ (2).
وللبخاري نحوُه (3).
(1) هذه الجملة لمسلم فقط؛ إذ قال بعد نهاية كلام جابر السابق: "زاد إسحاق: قال سفيان: لو كان شيئًا ينهى عنه، لنهانها عنه القرآن".
وقال الحافظ في "الفتح"(9/ 305) تعليقًا على هذه الزيادة التي عند مسلم: "هذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطاً، وأوهم كلام صاحب "العمدة" ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها، وليس الأمر كذلك؛ فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة، وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في العمدة".
(2)
رواه مسلم (61).
(3)
هو عند البخاري برقم (3508) ولفظه: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه -وهو يعلمه- إلا كفر بالله، ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب، فليتبوأ مقعده من النار".