المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

368 - عن عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما، - عمدة الأحكام - ت الزهيري

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده:

- ‌صفاته الخَلْقية:

- ‌رحلاته:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌حفظه:

- ‌ومن شمائله:

- ‌ما ابتلي به الحافظ:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ الخطيَّة:

- ‌النسخة الأولى:

- ‌النسخة الثانية:

- ‌النسخة الثالثة:

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في المذي وغيره

- ‌باب الجنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب فضل الجماعة ووجوبها

- ‌باب الأذان

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب الصفوف

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌باب ترك الجهر بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌باب جامع

- ‌باب التشهد

- ‌باب الوتر

- ‌باب الذكر عقيب الصلاة

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌باب العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌باب الصوم في السفر وغيره

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌باب التمتع

- ‌باب الهدي

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌باب ما نُهي عنه من البُيوع

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌باب الفرائض

- ‌8 - كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌9 - كتاب الطلاق

- ‌باب العدة

- ‌11 - كتابُ الرَّضَاع

- ‌12 - كتابُ القِصاص

- ‌13 - كتاب الحدود

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب حد الخمر

- ‌14 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌باب النذر

- ‌باب القضاء

- ‌15 - كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأضاحي

- ‌16 - كتاب الأشربة

- ‌17 - كتاب اللباس

- ‌18 - كتاب الجهاد

- ‌19 - كتاب العتق

الفصل: 368 - عن عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما،

368 -

عن عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه نهى عن النذرِ. وقال:"إنّه لا يأتي بخيرٍ، وإنما يُستخرجُ به مِن البخيلِ"(1).

369 -

عن عُقبة بن عامرٍ رضي الله عنه قال: نذرتْ أُختي أن تمشِي إلى بيت الله الحرام حافيةً، فأمرتني أن استفتي لها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فاستفتيتُه. فقال:"لتمشِ، ولتركبْ"(2).

370 -

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ أنه قال: استفتى سعد بنُ عُبادةَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في نذرٍ كان على أمِّه -توفِّيتْ قبلَ أن تقضِيه- فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فاقضِهِ عنها"(3).

371 -

عن كعب بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إن مِن تَوبتي أن أنخلعَ من مالي؛ صدقةَ إلى الله وإلى رسولِ صلى الله عليه وسلم. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أمسِكْ عليك بعضَ مالِكَ؛ فهو خبرٌ لكَ"(4).

‌باب القضاء

372 -

عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قال رسولُ الله

(1) رواه البخاري (6608)، ومسلم -واللفظ له- (1639)(4).

(2)

رواه البخاري (1866)، ومسلم (1644)، وليس عند البخاري قوله:"حافية".

(3)

رواه البخاري (2761)، ومسلم (1638) وسقط لفظ:"عنها" من نسخة ابن الملقن، وهو ثابت في "أ، ب" كما أنه في الصحيحين.

(4)

رواه البخاري (6690)، ومسلم (2769).

ص: 178

- صلى الله عليه وسلم: "مَن أحدثَ في أمرِنا هذا ما ليسَ منه، فهو ردٌّ"(1).

- وفي لفظٍ: "مَن عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ"(2).

373 -

وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: دخلتْ هند بنتُ عُتبة -امرأةُ أبي سفيان- على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: يا رسول الله! إن أبا سُفيان رجلٌ شحِيحٌ؛ لا يُعطيني من النفقةِ ما يكفيني ويكفي بَنيَّ، إلا ما أخذتُ من ماله بغيرِ علمِه، فهل عليَّ في ذلك من جُناحٍ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"خُذي من مالِهِ بالمعروفِ ما يكفِيكِ، ويكفي بَنِيكِ"(3).

374 -

عن أم سلَمة رضي الله عنها؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمِع جلبةَ خصمٍ بباب حُجرته، فخرجَ إليهم. فقال:"ألا إنَّما أنا بشرٌ، وإنما يأتيني الخَصْمُ، فلعل بعضَكم أن يكونَ أبلغَ من بعضٍ، فأحسِبُ أنه صادِقٌ، فأقضِي له. فمن قضيتُ له بحق مسلمٍ، فإنما هي قطعةٌ من النارِ، فليحمِلْها، أو يذَرْها"(4).

375 -

عن عبد الرحمن بنِ أبي بَكَرة رضي الله عنه قال: كتبَ أبي -وكتبتُ له إلى ابنهِ عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاضٍ بسجستان-: أن لا تحكمَ بين اثنينِ وأنت غَضبانٌ؛ فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحكُمْ أحدٌ بين اثنينِ وهو غَضْبانٌ"(5).

(1) رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718)(17).

(2)

هذا اللفظ لمسلم (1718)(18).

(3)

رواه البخاري (2211)، ومسلم -والسياق له- (1714)(7).

(4)

رواه البخاري (2458)، ومسلم -واللفظ له- (1713)(5).

(5)

رواه مسلم (1717)؛ وليس عنده لفظ: "ابنه". وقال الحافظ في "الفتح" =

ص: 179

- وفي روايةٍ: "لا يقضينَّ حكمٌ بين اثنينِ وهو غضبانٌ"(1).

376 -

عن أبي بَكْرةَ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أُنبِّئكم بأكبرِ الكَبائرِ" ثلاثًا؟ قُلنا: بلى. يا رسولَ الله! قال: "الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدين". وكان متكئًا فجلسَ، فقال:"ألا وقولُ الزُّورِ، وشهادةُ الزورِ". فما زال يكرِّرها حتى قُلنا: ليته سكتَ (2).

377 -

عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما؛ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لو يُعطى الناسُ بدعْواهم، لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكن اليمينُ على المدَّعى عليه"(3).

= (13/ 137): "وقع في العمدة: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله. . . وهو موافق لسياق مسلم، إلا أنه زاد لفظ: ابنه".

(1)

رواه البخاري (7158).

(2)

رواه البخاري (2654)، ومسلم (87).

(3)

هذا اللفظ لمسلم (1711)، ولفظ البخاري (4552):"لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. . . اليمين على المدعى عليه".

وقال ابن الملقن في "الإعلام"(4/ 77/ أ): "اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ مسلم. . . ولهذا لما ساقه المصنف في "عمدته الكبرى" باللفظ المذكور قال: رواه مسلم، والبخاري نحوه".

ص: 180