الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العرايا وغير ذلك
269 -
عن زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخّص لصاحبِ العَرِيّة؛ أن يبيعها بخَرْصِها (1).
- ولمسلمٍ: بخرصِها تمرًا، يأكلُونها رُطَبًا (2).
270 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه، أن النبيِّ صلى الله عليه وسلم رخّصَ في بيعِ العرايا (3) في خمسةِ أوسُقٍ، أو دُون خمسةِ أوسقٍ (4).
271 -
عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ باعَ نخلاً قد أُبِّرتْ، فثمرتُها للبائعِ، إلا أن يشترِطَ المُبتاع"(5).
- ولمُسلمٍ: "مَن ابتاعَ عبدًا فمالُه للذي باعَه، إلا أن يشترطَ المُبتاع"(6).
(1) رواه البخاري (2188)، ومسلم (1539) (60) وزاد مسلم:"من التمر".
(2)
رواه مسلم (1539)(61).
(3)
زاد مسلم: "بخرصها"، وللبخاري (2382):"بخرصها من التمر".
(4)
رواه البخاري (2190)، ومسلم (1541).
(5)
رواه البخاري (2204)، ومسلم (1543)(77).
(6)
وهذا ليس من أفراد مسلم، وإنما هو من أوهام الحافظ عبد الغني رحمه الله؛ إذ رواه البخاري (2379)، ومسلم (1543)(80)، وقال الحافظ في "الفتح"(5/ 51) "هكذا ثبتت قصة العبد في هذا الحديث في جميع نسخ البخاري، وصنيع صاحب العمدة يقتضي أنها من أفراد مسلم،. . . وكأنه لما نظر كتاب =
272 -
وعنه؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن ابتاعَ طَعامًا، فلا يبعْهُ حتَّى يستوْفِيهُ"(1).
- وفي لفظٍ: "حتى يقبضَهُ"(2).
- وعن ابن عباسٍ رضي الله عنه. مثلُه (3).
273 -
عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما؛ أنه سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول (4) عام الفتح: "إنّ الله ورسولَه حرّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيت شُحومَ الميتةِ؟ فإنّه يُطلى بها السُّفنُ، ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال:"لا. هو حَرامٌ". ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك:"قاتلَ الله اليهودَ، إن الله تعالى لما حرَّم (5) شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعُوه، فأكلوا ثمنَه"(6).
جملوه: أذابوه.
= البيوع من البخاري فلم يجده فيه توهم أنها من أفراد مسلم".
قلت: واعتذر ابن العطار عن المصنف بما لا طائل تحته، ولذلك رد عليه ابن الملقن -بل بالغ في الرد كما قال ابن حجر- فقال (3/ 25/ ب):"وهو اعتذار عجيب ووهم فاحش".
(1)
رواه البخاري (2126)، ومسلم (1526).
(2)
رواه البخاري (2133)، ومسلم (1526)(36).
(3)
رواه البخاري (2132)، ومسلم (1525).
(4)
زاد البخاري ومسلم: "وهو بمكة".
(5)
زاد مسلم: "عليهم".
(6)
رواه البخاري (2236)، ومسلم (1581).