المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب العرايا وغير ذلك - عمدة الأحكام - ت الزهيري

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده:

- ‌صفاته الخَلْقية:

- ‌رحلاته:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌حفظه:

- ‌ومن شمائله:

- ‌ما ابتلي به الحافظ:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ الخطيَّة:

- ‌النسخة الأولى:

- ‌النسخة الثانية:

- ‌النسخة الثالثة:

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في المذي وغيره

- ‌باب الجنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب فضل الجماعة ووجوبها

- ‌باب الأذان

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب الصفوف

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌باب ترك الجهر بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌باب جامع

- ‌باب التشهد

- ‌باب الوتر

- ‌باب الذكر عقيب الصلاة

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌باب العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌باب الصوم في السفر وغيره

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌باب التمتع

- ‌باب الهدي

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌باب ما نُهي عنه من البُيوع

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌باب الفرائض

- ‌8 - كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌9 - كتاب الطلاق

- ‌باب العدة

- ‌11 - كتابُ الرَّضَاع

- ‌12 - كتابُ القِصاص

- ‌13 - كتاب الحدود

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب حد الخمر

- ‌14 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌باب النذر

- ‌باب القضاء

- ‌15 - كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأضاحي

- ‌16 - كتاب الأشربة

- ‌17 - كتاب اللباس

- ‌18 - كتاب الجهاد

- ‌19 - كتاب العتق

الفصل: ‌باب العرايا وغير ذلك

‌باب العرايا وغير ذلك

269 -

عن زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخّص لصاحبِ العَرِيّة؛ أن يبيعها بخَرْصِها (1).

- ولمسلمٍ: بخرصِها تمرًا، يأكلُونها رُطَبًا (2).

270 -

عن أبي هُريرة رضي الله عنه، أن النبيِّ صلى الله عليه وسلم رخّصَ في بيعِ العرايا (3) في خمسةِ أوسُقٍ، أو دُون خمسةِ أوسقٍ (4).

271 -

عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ باعَ نخلاً قد أُبِّرتْ، فثمرتُها للبائعِ، إلا أن يشترِطَ المُبتاع"(5).

- ولمُسلمٍ: "مَن ابتاعَ عبدًا فمالُه للذي باعَه، إلا أن يشترطَ المُبتاع"(6).

(1) رواه البخاري (2188)، ومسلم (1539) (60) وزاد مسلم:"من التمر".

(2)

رواه مسلم (1539)(61).

(3)

زاد مسلم: "بخرصها"، وللبخاري (2382):"بخرصها من التمر".

(4)

رواه البخاري (2190)، ومسلم (1541).

(5)

رواه البخاري (2204)، ومسلم (1543)(77).

(6)

وهذا ليس من أفراد مسلم، وإنما هو من أوهام الحافظ عبد الغني رحمه الله؛ إذ رواه البخاري (2379)، ومسلم (1543)(80)، وقال الحافظ في "الفتح"(5/ 51) "هكذا ثبتت قصة العبد في هذا الحديث في جميع نسخ البخاري، وصنيع صاحب العمدة يقتضي أنها من أفراد مسلم،. . . وكأنه لما نظر كتاب =

ص: 131

272 -

وعنه؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن ابتاعَ طَعامًا، فلا يبعْهُ حتَّى يستوْفِيهُ"(1).

- وفي لفظٍ: "حتى يقبضَهُ"(2).

- وعن ابن عباسٍ رضي الله عنه. مثلُه (3).

273 -

عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما؛ أنه سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول (4) عام الفتح: "إنّ الله ورسولَه حرّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيت شُحومَ الميتةِ؟ فإنّه يُطلى بها السُّفنُ، ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال:"لا. هو حَرامٌ". ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك:"قاتلَ الله اليهودَ، إن الله تعالى لما حرَّم (5) شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعُوه، فأكلوا ثمنَه"(6).

جملوه: أذابوه.

= البيوع من البخاري فلم يجده فيه توهم أنها من أفراد مسلم".

قلت: واعتذر ابن العطار عن المصنف بما لا طائل تحته، ولذلك رد عليه ابن الملقن -بل بالغ في الرد كما قال ابن حجر- فقال (3/ 25/ ب):"وهو اعتذار عجيب ووهم فاحش".

(1)

رواه البخاري (2126)، ومسلم (1526).

(2)

رواه البخاري (2133)، ومسلم (1526)(36).

(3)

رواه البخاري (2132)، ومسلم (1525).

(4)

زاد البخاري ومسلم: "وهو بمكة".

(5)

زاد مسلم: "عليهم".

(6)

رواه البخاري (2236)، ومسلم (1581).

ص: 132