الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - كتاب الأشربة
394 -
عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أن عمرَ رضي الله عنه قال -على مِنبر رسولِ الله صلى الله عليه وسلم- أما بعدُ: أيُّها الناسُ! إنه نزلَ تحريمُ الخمرِ، وهي من خمسةٍ: من العنبِ، والتَّمرِ، والعسلِ، والحِنطةِ، والشَّعيرِ.
والخمرُ: ما خامر العقلَ.
ثلاثٌ وددتُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عهِد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجَدُّ، والكَلَالةُ، وأبوابٌ من أبوابِ الربا (1).
394 -
عن عائشةَ رضي الله عنها، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن البِتْعِ؟ فقال:"كلُّ شرابٍ أسكرَ، فهو حرامٌ"(2). (*)
البتع: نبيذ العسل.
395 -
عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال: بلغَ عمرَ رضي الله عنه أن فلانًا باعَ خمرًا. فقال: قاتلَ الله فلانًا! ألم يعلم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
(1) رواه البخاري (5588)، ومسلم (3032).
(2)
رواه البخاري (242)، ومسلم (2001).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، رقم 394 مكرر
"قاتلَ الله اليهودَ، حُرِّمت عليهم الشُّحومُ، فجمَلُوها، فباعُوها"(1).
جملوها: أذابوها (2).
(1) رواه البخاري (2223)، ومسلم (1582)، وفي رواية مسلم:"بلغ عمر أن سمرة باع خمراً. فقال: قاتل الله سمرة".
وتحرف في نسخة ابن الملقن "عبد الله بن عباس" إلى: "عبد الله بن عمر" ولعله من سهو النساخ. ووقع في "أ": "لعن" بدل: "قاتل" وهي رواية للبخاري. (3460) كما أنه ليس عند مسلم غيرها.
(2)
هذا التفسير من نسخة ابن الملقن فقط.