الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19411)
س3: هل يجوز بيع التمر وهو في النخل إلى أجل غير محدود أم لا؟
ج3:
بيع الثمر على رؤوس النخل
إن كان بغير التمر فهو جائز، كأن يباع بالنقود، لكن بشرط أن يكون الأجل مسمى إن لم يكن نقدا، وبشرط أن يكون الثمر قد بدا صلاحه؟ لأنه إذا لم
يعين الأجل يدخل في بيوع الغرر، وقد قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1) الآية. وإن كان بتمر فإنه لا يجوز؛ لعدم العلم بالتساوي إلا في قضية العرايا، بشروطها المعروفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 282
الفتوى رقم (19690)
س: أحد الأشخاص بالسودان يستغل حاجة المسلمين المادية، ويشتري منهم المحاصيل الزراعية قبل وقت طويل من حصادها وبأسعار بخسة، ويستلم المحصول كاملا عند حصاده. فما حكم الشرع في ذلك؟
ج: إذا كان هذا الشخص يشتري من المزارعين وغيرهم ما تنتجه مزارعهم من المحاصيل الزراعية، مما يصح السلم فيه بأن كان على موصوف في الذمة، تنضبط صفاته بمكيل وموزون، وبيان جنسه ونوعه وقدره، مع ذكر أجل معلوم للمسلم فيه، وقبض
الثمن تاما في مجلس العقد دون تحديد إنتاج بستان معين- فلا بأس به، وهذا هو السلم المباح شرعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (1) » متفق عليه. أما إن كان هذا الشخص يشتري إنتاج محاصيل زراعية بعينها قبل اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة فلا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، والحبوب حتى تشتد، روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري (2) » وزهو الثمار هو: أن تحمر وتصفر وتطيب
(1) الشافعي 2 / 161، وأحمد 1 / 217، 222، 282، 358، والبخاري 3 / 43 - 44، 45، 46، ومسلم 3 / 1227 برقم (1604) ، وأبو داود 3 / 742 برقم (3463) ، والترمذي 3 / 602 - 603 برقم (1311) ، والنسائي 7 / 290 برقم (4616) ، وابن ماجه 2 / 765 برقم (2280) ، والدارمي 2 / 260، والدارقطني 3 / 3، 4، وعبد الرزاق 8 / 4، 5 برقم (14059، 14060) ، وابن أبي شيبة 7 / 52، وابن حبان 11 / 294 برقم (4925) ، والطبراني في (الكبير) 11 / 130 برقم (11263 - 11265) ، وفي (الصغير) 1 / 212، وابن الجارود 2 / 189، 190، برقم (614، 615) ، والبيهقي 6 / 18، 19، 24، والبغوي 8 / 173 برقم (2025) .
(2)
أحمد 2 / 5، ومسلم 3 / 1165 - 1166 برقم (1535) ، وأبو داود 3 / 665 - 666 برقم (3368) ، والترمذي 3 / 529 برقم (1226، 1227) ، والنسائي 7 / 271 برقم (4551) ، وابن حبان 11 / 370 برقم (4994) ، وابن الجارود 2 / 184 برقم (605) ، والبيهقي 5 / 303.