المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌تنمية مال الأيتام

أصبحت مشككا؛ لأنه يربطنا ذلك القرابة لأنه ولد أختي. أرجو إفادتي في ذلك وجزاكم الله عنى ألف خير.

ج: ما ذكرت أنك قد قمت به من حجة وصدقة عن ابن أختك صاحب الأمانة بنية أن ذلك مقابل الأمانة التي لديك له، لا يبرئ ذمتك منها، وعليك أن تؤديها إلى وارثه، ولك ثواب الحجة والصدقة عن ابن أختك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 220

‌تنمية مال الأيتام

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4274)

س4: هل يجوز لي أن أزاول التجارة في مال أيتام عندي في بيع وشراء حتى يربح وتدفع الزكاة من الأرباح؟

ج 4: يجوز لك البيع والشراء بهذا المال، وتعمل فيه كما تعمل في مالك، وعليك في ذلك تقوى الله ومراقبته سرا وعلانية، مع أداء زكاته.

ص: 220

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 221

الفتوى رقم (4643)

س: إنه يوجد لديه فلوس لأيتام والفلوس هذه موضوعة في أحد بنوك المملكة دون فائدة لهؤلاء الأيتام، وحضر أحد المواطنين يطلب من هذه الفلوس سلف مبلغ وقدره ستون ألف ريال (60000) وعندئذ قال: أنا سوف أقوم بهذه الفلوس تقسيط على (35 شهر) وكل شهر قسط بمقدار (2400) وقال: أنا سوف أعطي الأيتام من خاطري مقدار (12000 ريال) زود على فلوسهم، وهذا من خاطري وليس شرطا، بل ما دام إنها سوف تجلس مدة يمكن هذا ما فيه شيء. أفيدونا بالصواب جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز لك أن تقرض من مال الأيتام لا للمذكور ولا لغيره، ولا مع نية أن يكافأهم بزيادة ولا بعدم نية، ولكن يشرع لك التماس من يتجر فيها بجزء مشاع معلوم من ربحها كالنصف ونحوه، بشرط أن يكون من الثقات.

ص: 221

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 222

الفتوى رقم (4508)

س: أفيد فضيلتكم بأن يوجد عندي أربعة أيتام، وأنا الذي أقوم بتربيتهم الوقت الحاضر، وأعولهم شرعا، ومحسن تربيتهم، وجاعلهم مثل أولادي، لا فرق بينهم، ولكن بعض الوقت يتركون دروسهم هم وأولادي، ويخرجون إلى الشارع للعب، وعندما أعود إلى المنزل أجدهم خارج البيت أقوم بتهديدهم بأنهم لا يخرجون إلى الشارع ولكن بعض الأحيان أضربهم جميعهم، ولكن ما أقصد من ضربهم سوى المحافظة على صحتهم، وتكون تربيتهم حسنة، والمحافظة على دروسهم، ولا أطلب سوى الخير من الله سبحانه وتعالى. أفيدوني جزاكم الله خيرا هل يلحقني من ذلك إثم أم لا؟ كما يوجد لي أخوان اثنان، وهم طاعنان في السن، ومقطوعان، ولا يجدان من يعولهما سوى الله ثم أنا، ولا يوجد لديهم أية وظيفة يعيشون منها، وهم يسكنون في بريدة عند عيال عمهم، وأنا أسكن بالمنطقة الشمالية (حقل) وقد أجبرتني الوظيفة على البعد عنهم، وقد ذهبت لهم على أن أحضرهم معي،

ص: 222

ويكونوا عندي، ولكن رفضوا وقالوا: لن نذهب معك لتلك الديار البعيدة، والآن أنا محتار ما بينهم وما بين وظيفتي التي أعيش منها، ومع هذا إن راتبي لا يكفي إذا قسمته شهريا بيني وبينهم، ولكن بعض الوقت أتأخر في إرسال مصروفهم، فهل يلحقني منهم إثم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: أولا: ليس عليك حرج في ضرب الأيتام الذين عندك إذا كنت تعاملهم كما تعامل أولادك في الإحسان والتوجيه، ولا تكلفهم ما يشق عليهم مشقة غير عادية، ونسأل الله أن يجزيك خيرا على كفالتك لهم وإحسانك إليهم. ثانيا: كذلك لا حرج عليك في بقائك بعملك في المنطقة الشمالية بعيدا عن أخويك؛ لوجود من يقوم مقامك في إسكانهما عنده، وهم أولاد عمك، ولكن ينبغي أن لا تقصر عليهما فيما يحتاجان إليه من أمور الدنيا حسب طاقتك؛ لقول الله عز وجل:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) وتقوم بزيارتهما في الأوقات المناسبة.

(1) سورة التغابن الآية 16

ص: 223