المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أسلم في عسل منحلة بعينها - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19612)

س2: رجل يقوم بإعطاء أهل النحل مبالغ من المال، على شرط أن يأخذ من العسل -أوان إنتاجه- بقدر هذه النقود وحسب اختياره، وقد يأتي موسم الإنتاج ولم يجد صاحب النحل عسلا بمواصفات صاحب النقود، أو قد يكون باع النحل أو ذهب نحله، فما الحكم في هذه الأموال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج2: البيع المذكور في السؤال هو نوع من بيوع السلم؛ لكنه وقع بصيغة غير جائزة؛ لمخالفته مقتضى ما يكون عليه السلم؛ إذ السلم عقد على موصوف في الذمة، تنضبط صفات المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع معلوم قدره وجنسه، وكل وصف يختلف به الثمن مع القدرة على تسليمه في وقت يوجد فيه غالبا، ومع ذكر أجل معلوم وقبض ثمن المسلم فيه كاملا في مكان العقد. وما ذكر في السؤال فإنه عقد على عين لا تثبت في الذمة؛ حيث إنه‌

‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

، كما إنه لم يحدد فيه وزن العسل المسلم فيه، ولا ذكر أجلا معلوما لتسليمه. وهذا من جنس ما كان يفعله أهل المدينة؛ حيث كانوا يسلمون في ثمار نخيل بعينها، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نهى عن ذلك؛ لما يحصل في ذلك من الغرر، فقد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر، ذكر ابن حجر في (فتح الباري) ج 4

ص: 108