الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من سماحتكم الرد عاجلا على هذا السؤال، حيث الأمر فيه قضية مماثلة لما ذكرنا في هذه الأيام، والقضية متوقفة على صدور فتوى شرعية رسمية من سماحتكم؛ لأنني لما بلغني الصلح في قضية حصلت عندنا، وكان من ضمنها طلب عروس أوقفت الصلح حتى يصدر ما يراه سماحتكم حيال هذا الأمر؛ لأن العروس يتيمة، ومجبرة ولا ذنب لها، فأوقفنا هذا الصلح حتى نرى رد سماحتكم والحكم بما ترونه، وفي حالة بلوغنا مضمون فتوى سماحتكم بالجواز أو عدمه سوف يبلغ قاضي المنطقة بمضمون ذلك. كما إن من محاسن هذا الزواج صلة الرحم، وتحقيق النسب، وإطفاء شرر الفتنة بين أسرة القاتل والمقتول، ومن مساوئها ما ذكرنا سابقا. وفق الله سماحتكم وسدد على طريق الخير خطاكم، وأملي في الله ثم في سماحتكم أن يكون الرد عاجلا
ج: هذا الصلح في السؤال بين قبيلة القاتل وقبيلة المقتول صلح باطل، لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لمخالفته لما جاء في شريعة الإسلام المطهرة من أن لأولياء الدم القصاص من القاتل أو العفو عن القود إلى الدية، أو التنازل عن ذلك كله في قتل العمد، وأن لهم الدية أو العفو في قتل الخطأ دون اشتراط شيء غير
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حد اليتم
السؤال الأول من الفتوى رقم (4992)
س1: ما الحكم في عمر اليتيم شرعا، أي: إلى كم سنة يعتبر اليتيم يتيما؟
ج1: يعتبر يتيما إلى أن ييلغ الحلم، ولبلوغ الحلم أمارات يعرف بها، منها: نزول المني منه نوما أو يقظة بشهوة، ومنها: إنبات شعر العانة الخشن ذكرا كان أو أنثى، ومنها: حيض الأنثى، فإن لم يظهر عليه شيء من أمارات البلوغ اعتبر بالغا بنهاية السنة الخامسة عشرة من عمره على الصحيح من قولي العلماء؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه «عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه، وعرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه (1) » . والمعنى: إنه عرض هو وغيره من
(1) أحمد 2 / 17، والبخاري 3 / 158، 5 / 45، ومسلم 3 / 1490 برقم (1868) ، وأبو داود 3 / 362، 4 / 561- 562 برقم (2957، 4406) ، والترمذي 3 / 641-642، 4 / 211 برقم (1361، 1711) ، والنسائي 6 / 155-156 برقم (3431) ، وابن ماجه 2 / 850 برقم (2543) ، والدارقطني 4 / 115-116، وعبد الرزاق 5 / 310-311، 311 برقم (9716، 9717) ، وابن أبي شيبة 12 / 539، 13 / 47، 14 / 194، 396، وابن حبان 11 / 29، 30-31 برقم (4727، 4728) ، وسعيد بن منصور 2 / 210-211، 211 برقم (2464، 2465)(ت: الأعظمي) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 218، والبيهقي 3 / 83، 6 / 54-55، 55، 8 / 264، 9 / 21، 22.
صغار السن، ليتبين من بلغ منهم، فيأذن له في القتال، ومن لم يبلغ فلا يأذن له في القتال، فلما رد ابن عمر وهو ابن أربع عشرة سنة، وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة دل ذلك على أن سن البلوغ خمس عشرة سنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5224)
س: أفيد فضيلتكم أن لي ولد عم توفي عن زوجة وثلاثة أولاد وابنتين، إحدى البنتين أخت للأولاد من أبيهم فقط، وهي متزوجة، وقد كنت الوصي الشرعي، ولا زلت على أولئك، وقد
تزوجت أرملة ابن عمي (أم الأيتام) وحيث إنه يوجد أخت لابن عمي الهالك من أمه، وخلف مبلغا من المال للأيتام وهو من عطاء أهل الخير، وليس مما خلفه الهالك، يقارب الأربعين ألف ريال، وله تركة ورثها عن أبيه، ومنها ما كسبه بنفسه، وأتوق إلى أن تبرأ ذمتي من حقوق أولئك الأيتام؛ لذا فإنني أعرض على فضيلتكم عدة أسئلة، راجيا من الله ثم منكم الإجابة عليها خطيا، طالبا إيضاح بعض الغوامض في هذا الموضوع أثابكم الله، وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خيرا: 1- هل تجب الزكاة في المبلغ الذي توفر لدي للأيتام إذا مضى عليه الحول؟ 2- هل ترث أخت الهالك من أمه في هذا المبلغ وما نصيبها إذا كانت ترث؟ 3- هل لهذه الأخت من أمه حق الإرث في تركته التي خلفها له والده أو التي كسبها بنفسه في حياته. 4- كم يكون نصيب كل واحد من الورثة من المبلغ المذكور وكذلك من التركة. 5- هنالك ابن عمة للهالك لازال حيا، علما أن أمه -أي: عمة الهالك- توفيت قبل ابن أخيها، فهل يرث ابن عمة الهالك في هذه التركة، وما نصيبه؟
6 -
حيث إنني تزوجت أرملة ابن عمي (أم الأيتام) وهي في عصمتي وزوجتي الوحيدة، وهي في منزلي هي وأبناؤها المذكورون، وعددهم أربعة، أما البنت الأخرى فهي متزوجة والباقون لا زالوا صغارا، وحيث إنني أنفق على البيت نصف من مالي ونصف من مال الأيتام، وفي بعض الأحيان يقيم عندي والدي أو أحد إخوتي أو إحدى أخواتي مدة قد تصل إلى شهرين أو أكثر والمصروف كما وضحت لكم، أما ملابسهم من مالهم الخاص، وسؤالي: هل أنا عدلت في تقسيم النفقة أم ماذا؟ أفيدوني بالفتوى الشرعية في ذلك.
ج: أولا: تجب الزكاة في مال الأيتام المذكورين المجمع لهم من أهل الخير والموروث لهم من أبيهم إذا كان نقودا أو عروض تجارة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا وحال عليه الحول. ثانيا: بعد تسديد ما على المتوفى المذكور ابن عمك من دين إنفاذ وصيته الشرعية إن وجد شيء من ذلك تقسم جميع تركته سواء منها ما ورثه عن أبيه أو ما كسبه بنفسه من ثمانية، لزوجته الثمن (واحد من ثمانية) والباقي (سبعة من ثمانية) ، تقسم على أبنائه لثلاثة وابنتيه للذكر منها مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأخت
المتوفى من أمه؛ لحجبها بالأولاد، ولا لابن عمته؛ لكونه من ذوي الأرحام ولا مجال لذوي الأرحام في هذه المسألة. ثالثا: ثالثا: إذا كنت ترى أن النصف الذي أخذته من مال الأيتام مقارب لنفقاتهم فلا حرج عليك، وعليك في تقديم نفقتهم تحري العدل والاجتهاد؛ لقول الله سبحانه:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} (1) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 220
الفتوى رقم (5504)
س: يوجد لدي أمانة ليتيم مبلغ من المال، وهو قاصر السن، وأنا بحاجة للمبلغ بالوقت الراهن، أنتفع به، وعند بلوغ الطفل اليتيم فإنني مستعد لإعادة المبلغ حقه كاملا، فهل يجوز لي أن أتصرف فيه بشيء؟ علما بأنني وكيل على هذا الطفل. أرجو الإفادة.
ج: يحرم التصرف في مال اليتيم إلا لمصلحة اليتيم نفسه، قال تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (1) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن أكل مال اليتيم من السبع الموبقات، فلا يجوز لك التصرف في المال لمصلحتك، ولا الانتفاع به، بل ينبغي للولي أن ينمي مال اليتيم ويتجر به لمصلحة اليتيم، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر رضي الله عنه قال:(ابتغوا لليتامى في أموالهم، لا تستغرقها الزكاة) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الأنعام الآية 152
الفتوى رقم (6622)
س: لي أخ من الأب ولد بعد وفاة والده وقد أخرجت له كامل استحقاقه من النقود والمواشي، وهي لدي حيث إنني أقوم بتصريف هذه النقود في البيع والشراء على نصيبه، وبمكسب معقول، والمواشي أحافظ عليها وأصرفها على نفقتي الخاصة. وسؤالي هو: إنني أحيانا يصير علي أزمة مالية، فأضطر إلى أن آخذ
من فلوس أخي سلفة، وأقوم بتسديدها حال وجود المبلغ لدي، وحيث إنني أخشى من وقوع إثم علي في ذلك، لذا أرجو من الله ثم منكم إفادتي عما إذا كان في ذلك إثم علي ولا يجوز لي الاقتراض من فلوس أخي لمدة قصيرة، أو يجوز لي ذلك أثابكم الله؟
ج: لا يجوز لك أن تأخذ سلفة من مال اليتيم سواء كان أخا لك أم لا، لأن ذلك تصرف في ماله لمصلحتك، والمشروع إنما هو التصرف في ماله لمصلحته، ولك الأجر فيما قدمت إلى أخيك من الإحسان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (7946)
س9: يوجد لي أخت ولها أيتام وهي بجوار بيتي، وأقرب جيراني إلي، وأنا أغلب الأوقات عندها وأحصل عندها مأكولات، فآكل منها وتعطيني بعض الأحيان فلوسا، ولكنها قليلة وتحلف بالله إنني آخذها، فآخذها-أي: الفلوس-، والآن أصبحت نادما على ما فعلت في هذه المدة، وهي ست سنوات، أفيدوني في هذه القضية، علما أنني أعيش في قلق من حق القصار
الذين أكلت من عندهم، والفلوس التي أعطتني أختي، علما أنني لا أعلم عدد الفلوس التي أعطتني، علما أن جدهم هو الوكيل عليهم، وحقهم عنده.
ج9: المال الذي دفعته لك من نصيب الأيتام يجب رده إليهم، وتجتهد في تقديره بالثمن الذي تبرأ به ذمتك، وإن كان المال من نصيب أختك وهي رشيدة فأنت في حل فيما أخذته منها إذا أذنت لك، ولا حرج في الأكل من الطعام الذي يقدم لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7890)
س1: ولي أمر يتيم، ترك له والده (أموالا نقدا) ويريد وليه أن ينميها له بالتجارة فيها، فإذا فعل واستخدمها في التجارة وخسرت - لا قدر الله- هل يضمنها الولي أم لا؟ وإذا تركت بدون عمل تجاري كأموال تحت يد الولي هل يزكي عنها كل عام أم لا، وماذا يفعل إذا أكلتها الصدقة؟
ج1: إذا نمى الولي مال اليتيم بقصد الإصلاح وكان خبيرا بأمور التجارة، ولم يتعد - فلا ضمان عليه فيما خسرت التجارة،
ولا ينبغي له أن يترك مال اليتيم بدون تنمية تأكله الصدقة، وأما الزكاة فتجب في ماله إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ويخرجها وليه، وإذا كان للتجارة أرباح فحول الربح حول أصله، إذا بلغ الأصل نصابا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (9384)
س6: ما هي حدود معاملة اليتيم ما دمنا نكن له كل خير، ونجعله كابن وهو صغير، وكأخ وهو كبير، وهل يفرض علي تعليمه بالمدارس وتزويجه، وعند تقسيم التركة نعطيه ما ترك والده، أم نقتسم كل الموجود؟
ج6: أولا: الإحسان إليه، ومعاملته بالمعروف، والمحافظة على ماله، وتنميته له كأنه مالك، والإنفاق عليه منه بالمعروف.
ثانيا: يجب تعليمه أمور دينه وما يحتاج إليه في حياته بقدر ما يتسع له ماله، وتزويجه عند حاجته إلى ذلك، ووجود الداعي إليه، وذلك من ماله بالمعروف ممن هي كفء له.
ثالثا: ثالثا: إذا بلغ رشيدا فادفع إليه ماله مع الإشهاد على ذلك، سواء في ذلك حقه في الإرث من تركة أبيه وما ملك من وجه آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12650)
س2: أنا أسكن وأخوتي أولاد عمي الأيتام في منزل واحد، وأحيانا آخذ من نقودهم برضاهم، رغم إني لست فقيرا. فهل في هذا حرج؟
ج2: لا يجوز الأخذ من نقود إخوانك الأيتام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (12796)
س1: تزوجت أختي وأنجبت بنتا، وهي الآن تدرس في الصف الثالث، وقد توفي زوجها ولم يخلف زوجها إلا هذه البنت، والآن أستلم لها إعانة من المدرسة، وهذا بفضل الله ثم بفضل
حكومة خادم الحرمين الشريفين، والآن أنا محتار في هذه الإعانة، لأن أمها قد تزوجت بزوج آخر، وهي الآن معي ساكنة، وأصرف عليها من دفاتر وأقلام وغيرها، فماذا أصنع، هل علي إثم عند أخذ هذه الفلوس أم ماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ وأنا خالها.
ج1: أنت مشكور في رعايتك لابنة أختك اليتيمة، وأما ما يصلك لها من المال فإنك تحفظه وتنميه لها، ولا مانع من الصرف عليها منه بقدر الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13323)
س: قامت لجنة الإغاثة السعودية في الباكستان التابعة للهيئة العامة لاستقبال التبرعات للمجاهدين الأفغان بعدة مشاريع نافعة ولله الحمد، وذلك بالإضافة إلى مساعدة المجاهدين على مختلف فئاتهم، وكذلك تقديم مواد الإغاثة للمهاجرين، ومن هذه المشاريع كفالة الأيتام، وتشمل الكفالة إيواء اليتيم وتعليمه وتربيته على العقيدة باختيار المدرسين الذين يمتازون بسلامة عقيدتهم، كما تقدم لليتيم كافة النفقات من طعام وشراب ولباس
وعلاج، وذلك في مدارس داخلية تحفظهم من التشرد ومن الضياع ومن أراد زيارة أهله فيخرج ليلة الجمعة على أن يعود ليلة السبت، ولقد نفع الله بهذا المشروع كثيرا من الأيتام، وأسرهم، حيث تقدم اللجنة معاشا شهريا لأسرة كل يتيم، يعينهم على العيش ويربطهم بالمدرسة التي فيها ابنهم، حيث يصرف المبلغ المخصص للأسرة شهريا من المدرسة، ولقد عملنا استمارات للأيتام موضحا فيها اسم اليتيم ومعلومات كافية عنه اسم المدرسة التي يعيش فيها وخصص المبلغ المطلوب للكفالة بثلاثة آلاف ريال سنويا، وعرضت على المحسنين فتسابق الناس إليها، وقد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان يحفظه الله، بأن يفتح حساب لهذه المبالغ المخصصة للأيتام يكون مستقلا لكي لا تختلط أموال الأيتام بالأموال الأخرى، وفعلا تم ذلك والحمد لله، وقد تم حتى الآن افتتاح إحدى عشرة مدرسة، ويجري الترتيب حاليا لافتتاح ثلاث أخرى، وتنوي اللجنة التوسع في ذلك؛ لما له من عظيم الفائدة، وليكون عملنا موافقا للشرع أحببنا استيضاح رأي سماحتكم في الآتي: 1- هل من يكفل يتيما بلغ الخامسة عشرة أو أكثر يدخل فيمن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى (1) » أم لا؟
(1) صحيح البخاري الطلاق (5304) ، سنن الترمذي البر والصلة (1918) ، سنن أبي داود الأدب (5150) ، مسند أحمد (5/333) .
2 -
إذا كان الجواب بالنفي فهل يلزم اللجنة أن تخرجه من المدرسة التي ينفق عليها من أموال الأيتام أو يبقى يتعلم وينفق عليه داخل المدرسة، ويعامل معاملة الأيتام الآخرين، ولا تطرح استمارته للناس، مع أن التزام المحسنين -تقبل الله منهم- يضمن موردا ثابتا للمدرسة؛ لتستمر في كفالة الأيتام وتعليمهم وتربيتهم، ولو أخرج اليتيم الذي يبلغ الخامسة عشرة من المدرسة لحرم من التعليم، خصوصا وأنه لا مورد له ولا عائل، ويخشى أن يؤثر ذلك عليه نفسيا بالإضافة إلى حرمان أسرته من هذا المخصص الشهري الذي يعيشون منه بفضل الله ثم بسبب وجود ابنهم في المدرسة. أرجو توجيهنا برأيكم لنكون على بينة، ولتتضح المسألة أيضا لكافلي الأيتام الذين بلغوا سن الخامسة عشرة أو أكثر. أمد الله في عمركم، وأبقاكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
ج: الواجب يقتضي الاستمرار في تعليم اليتيم والإحسان إليه ولو جاوز الخامسة عشرة حتى يستغني عن ذلك بعمل أو مدرسة أخرى أو منفق آخر، على أنه فقير؛ وذلك مراعاة للمعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بحثه على كفالة اليتيم والإحسان إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13152)
س: كفالة اليتيم هل يجب أن يكون موجودا لدي أقوم برعايته ومراقبته، أم يكون في بلد آخر وأدفع له كل شهر مبلغا معينا من المال، حيث إن هناك استمارات كفالة يتيم صادرة من دار ضيافة المجاهدين الأفغان بالرياض، فهل هذه كفالة اليتيم ينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه:«أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما (1) » رواه البخاري؟ فإذا كانت هذه الكفالة هي الكفالة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذا المبلغ الذي يحول إلى دار ضيافة المجاهدين يصل إلى أيتام إخواننا المجاهدين في أفغانستان مع العلم أنه مرفقة صورة لليتيم إذا وجدته واسمه كاملا وعدد أسرته وموضوع لتلك الاستمارة رقما؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج: يجوز للإنسان أن يكفل اليتيم بالإنفاق عليه ولو لم يكن عنده.
(1) صحيح البخاري الطلاق (5304) ، سنن الترمذي البر والصلة (1918) ، سنن أبي داود الأدب (5150) ، مسند أحمد (5/333) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (14422)
س3: عندنا ولد يتيم تربى عند أخواله، وقد سجلوه في المدرسة وهو اليوم في الصف الثاني المتوسط، وكان الولد يتقاضى مكافأة من المدرسة في المرحلة الابتدائية 150 ريال في الشهر، والمتوسطة 600 في الشهر، وكانوا أخواله يأخذون تلك الفلوس وتندمج مع فلوسهم، ويوفرون له ما يحتاجه من ملابس وأكل ودفاتر، وقد أصبح اليوم في مرحلة لا بأس بها من النمو والنضج، وأخواله يريدون أن يجمعوا له حساباته؟ استعدادا لبلوغه في السنوات القادمة. والسؤال: هل يجب أن يحسبوا جميع الرواتب التي أخذها وهي 150، 600 في الشهر، ويقوموا بدفعها كاملة، أم ماذا يعملون، فهم لا يعرفون كم استهلك وكم زاد؟ علما أنهم لم يرصدوا ذلك مسبقا في أوراق. هل يقدرون تقديرا أم ماذا يعملون؟ أفتونا أثابكم الله وعظم لك الأجر والثواب وسدد خطاكم.
ج3: يقدرون ما أنفقوا عليه، ويخصمونها من رواتبه بعد حسابها، ثم يدفعون له الباقي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (14767)
س3: ما هو واجب كافل اليتيم نحو هذا اليتيم؟
ج3: الواجب على كافل اليتيم الإحسان إليه، وتربيته التربية الحسنة، وعدم أذاه، وإن كان له مال فيحفظه له، وينميه بما ينفع اليتيم، فإذا أرشد دفعه إليه، وله الأجر من الله على حسن كفالته لليتيم؛ لقوله تعالى:{فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة (2) » رواه مسلم.
(1) سورة الضحى الآية 9
(2)
أحمد 2 / 375، والبخاري في (الأدب المفرد) ص / 61 برقم (137)(سلفية) ، ومسلم 4 / 2278 برقم (2983)، والطبراني في (الأوسط) 2 / 124 برقم (1237) (ت: الطحان) ، وعبد بن حميد 3 / 217 برقم (1465) ، وابن المبارك في (الزهد) ص / 230 برقم (654) ، والبغوي في (شرح السنة) 13 / 43 برقم (3455) - كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14470)
س2: رجل يذكر أن لديه ولدا صغيرا يتيما، وله استحقاق عند الدولة، وتعطيه مبلغا وقدره 17 ألف ريال، يسأل يقول: هل يجوز أن آكل منها؟ وهل أعطي إخوانه وهو يأخذ من عرض إخوانه، ويأكل ما يأكله إخوانه، أم تقتصر عليه فقط؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج2: يجب على ولي الولد اليتيم حفظ ماله، وتنميته له، وإصلاحه، والإنفاق عليه منه، وإخراج الواجب فيه، ولا يجوز التبرع منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18276)
س: أنا أم لأربع بنات، ومنذ ولادتهن وأنا أجمع لهن ما
رزقهن الله من مال يأتيهن كسوة من والدهن أو أحد أقاربهن، واشتغلت لهن بهذا المال في العقار، ونما مع مساعدة اثنتين منهن قبل زواجهن، والآن أريد أن أثبت هذا المبلغ لهن في عقارين يجزأ لكل واحدة منهن نصيب فيهما يعادل مالها من مال، على ألا يباع في أي حال من الأحوال خوفا عليهن، لأنهن موظفات ولا يستفدن من مرتباتهن التي تذهب لأزواجهن، علما بأن لا أحد من أزواجهن يعلم عن ذلك المبلغ، ولا هن أيضا، أفتوني في ذلك جزاكم الله خير الجزاء. أدامكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين.
ج: الواجب دفع المال المذكور إلى البنات؛ لأنه ملكهن، ولا يجوز لك التصرف فيه. مما ذكرت أو غيره من التصرفات إلا بإذنهن إذا كن بالغات رشيدات؛ لقوله تعالى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (1) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 6
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (17790)
س1: هل كفالة اليتيم التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل اليتيم الذي فقد أحد والديه، وهناك مصدر رزق له ثابت، أي: أنه غير محتاج، فلديه جد وجدة أو أقارب يعطفون عليه من أهله؟ أم المقصود هو اليتيم الفقير الذي لا يجد من يرعاه أو يصرف عليه؟
ج1: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا.. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما (1) » رواه البخاري. واليتيم: الصغير الذي مات أبوه. وكافل اليتيم: القائم بأموره وحاجاته. أما وصف اليتم فإنه باق في اليتيم حتى يبلغ، ولا يزول هذا الوصف بوجود الكافل، لكن ترتفع شرعية كفالته من الغير إذا كان مكفولا من جده أو غيره.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الطلاق (5304) ، سنن الترمذي البر والصلة (1918) ، سنن أبي داود الأدب (5150) ، مسند أحمد (5/333) .
س3: هل كفالة اليتيم تكون مدى الحياة أو لعدد من السنوات حسب استطاعة الكافل، مثلا كفالة لسنة أو سنتين أو ثلاث؟
ج2: كفالة اليتيم مستمرة حتى يبلغ، فإذا بلغ ولم يزل فقيرا أو مسكينا تصدق عليه وصار هذا العمل صدقة على فقير أو مسكين، لا كفالة يتيم، ومن وجد يتيما فكفله سنة مثلا فبلغ
بتمامها، فإنه يعتبر كافل يتيم، موعودا بما جاء في الحديث من الفضل العظيم إن شاء الله تعالى، لكنه في الأجر دون من كفل زمنا أطول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17160)
س: يوجد لدي أيتام: ولد وبنت، البنت زوجناها، والولد موجود عندي بالبيت، وحيث إنني لست عاصبا لهم، ولكن عندما توفيت والدتهم صارا عندي بالبيت، الولد يبلغ من العمر حوالي خمسين عاما الآن، وأخشى أن يكون علي ذنب في بقائه عندي؛ لأنه بعض الأحيان ينفعنا منافع بسيطة، ورفض ما يروح لأي جهة، يقول: إنني لا أعرف أحدا غيرك، وإذا طردته قام يبكي، فإذا كان ليس علي ذنب فإنني مستعد يبقى عندي بدون تذمر مني، وإذا علي إثم لي ذلك فأرجو التوجيه خطيا بما يراه سماحتكم.
ج: كفالة اليتيم رغب فيها الشرع المطهر، ورتب عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل، وإذا كان الحال كما ذكرت من
أنك كفلت اليتيم المذكور، والآن يبلغ من العمر خمسين عاما، وترغب منه أن يبارح البيت فيمتنع، فإن بقاءه لديك والحال هذه من تمام الإحسان ما لم يحصل منه خلوة بنسوة لسن له محارم، وإن أصريت على منعه فلا حرج عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18670)
س1: توفي والدي -يرحمه الله- وخلف بنتين قاصرتين، وحيث إني العائل الوحيد لهما، فهما تعيشان معي في بيتي، وبين أبنائي، مأكلنا ومشربنا وملبسنا واحد، وقد تقرر أن يصرف لهما مبلغ وقدره (800) ريال بدل تقاعد شهري، وكذلك يصرف لهما مبلغ وقدره (7200) ريال سنويا من مصلحة الضمان الاجتماعي، وهما الآن تدرسان بالمرحلة المتوسطة. والسؤال: هل يجور لي أن أجعل هذه المخصصات مع أموالي الخاصة، حيث أتصرف فيها كأموالي في الإنفاق على أهل بيتي في جميع وجوه الإنفاق دون تحديد، أم أن هذا لا يجوز؟ أفتوني هداكم الله.
ج1: الواجب عليك حفظ ما يخص أختيك من المال الذي
يصرف لهما من قبل الدولة، وأن لا تأخذ منه إلا قدر نفقتهما، والباقي تسلمه لهما عند بلوغهما ورشدهما، ويجب عليك أن تخرج زكاته كل سنة نيابة عنهما، وإذا تاجرت به، أو دفعته لمن يتاجر به من الثقات لأجل أن ينمو فهو أحسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18425)
س3: والدي وكيل أيتام، وينفق عليهم كل شيء ضروري، ولكن هناك كماليات وبعض الالتزامات يرفضها والدي؛ لأنه لا يراها ضرورية، ومن الالتزامات أحد الأبناء الأيتام عندما يريد زيارة أرحامه يريد أن يشتري لهم هدية أو يعطيهم مبالغ نقدية، فهل يجوز لي أن أعطيهم من أموالهم دون علم والدي الذي يكون هو الوكيل عليهم، وكذلك هناك أشياء ليست ضرورية، ولكن مسايرة للمجتمع الذي يعيش فيه الطفل ضروري، فهل يجوز لي أن أصرف عليهم دون علم والدي بما أراه مناسبا لهم؛ لأن والدي إذا علم يرفض ذلك؟
ج3: لا يجوز لك أن تتصرف في شيء من مال الأيتام؛ لأن
هذا من اختصاص الوكيل عليهم، وهو والدك، وأنت لست وكيلا عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (15531)
س3: هل يجوز أن أسلف أو أدين محتاجا لمدة زمنية معينة من حق اليتامى في سبيل عمل معروف، وهل هذا واقع في نص الآية الكريمة:{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (1) أرجو إعطائي تفصيلا في ذلك؟
ج2: لا يجوز أن تقرض المحتاج من أموال اليتامى؛ لأن هذا ليس فيه تنمية لأموالهم، ولأنه يعرضها للخطر، وأما المداينة التي ليس فيها ربا وليس فيها خطر على أموالهم وفيها نماء لها، فلا بأس بها: كدين السلم والبيوع المؤجلة بزيادة، لأن هذا هو المطلوب، ويدخل في قوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (2)
(1) سورة الأنعام الآية 152
(2)
سورة الأنعام الآية 152
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: إذا بلغ أحد اليتامى سن البلوغ الشرعي كيف أسلمه حقه؟
ج4: يدفع مال اليتيم إليه بشرطين: الشرط الأول: البلوغ. الشرط الثاني: الرشد. بأن لا يكون سفيها، وهو الذي يبذر ماله في غير منفعة، قال تعالى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (1) ويتم دفعها إليهم بحضرة شهود عدول أو توثيق من المحكمة الشرعية، قال تعالى:{فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 6
(2)
سورة النساء الآية 6
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16377)
س3: ترك والدي بعد وفاته أرضا ليس عليها حجة استحكام، وقد يحصل عليها شجار إذا أردت تسويرها، وأنا أكبر
إخوتي، فهل أسورها حفاظا على حقوق الورثة، أم أتركها لكونها متاع دنيا، وقد تولد البغضاء والشحناء، وتستنزف من المال الكثير لكونها منطقة جبلية، وإذا تركتها خوفا من نفقتها وما يرتب على ذلك مما ذكرت، فهل أنا مخطئ في حق الورثة؛ لأنني أنا الوصي عليهم؟ أم أعمل اللازم من تسويرها واستخراج حجة عليها؟
ج3: يجب عليك حفظ حقوق إخوتك الصغار إذا كنت وكيلا شرعيا عنهم، ومن حفظ حقوقهم تسوير أرضهم التي ورثوها عن أبيهم إذا كان تسويرها أحفظ لها، وكذلك يجب عليك استخراج حجة استحكام عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18327)
س: أنا امرأة أرملة، قمت بكفالة طفلة يتيمة عن طريق المحكمة الشرعية، ولقد خصصت الدولة -وفقها الله- إعانة لهذه الطفلة قدرها (1000 ريال) ألف ريال شهريا، وتأتي في أوقات متفاوتة، وأجد في نفسي حرجا من الاستفادة من هذا المبلغ؛
لكونه لهذه الطفلة، فأضعه في البنك لها، ولا أصرف منه شيئا، علما بأني موظفة براتب قدره (1700 ريال شهريا) وأدفع منه أجرة المنزل الذي نعيش فيه أنا والطفلة ووالدتي العجوز، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم برعاية أمي المريضة بالقلب أثناء عملي والسائق الذي يقوم بإيصال ابنتي إلى المدرسة، ولكون راتبي لا يجزئ، أرجو إفادتي عما يلي: 1- هل يحق لي أخذ شيء من مال الطفلة اليتيمة لما نحتاج إليه جميعا من الضروريات أم لا؟ 2- هل تلزمني زكاة هذا المال الخاص باليتيمة، لكونه اجتمع في البنك منذ أن كان عمرها 10 أشهر حتى الآن وقد بلغت الخامسة؟ 3- هل يجوز لي إعمال هذا المال، وما الحكم لو خسرت؟ 4- هل لي أن أقرض من هذا المال المحتاج 5- هل لي أن أضرب هذه الطفلة للتأديب والتربية أم لا؟
ج: أولا: يجب حفظ مال اليتيم وعدم التصرف فيه إلا لما فيه مصلحته بإذن القاضي الشرعي، ولا مانع من الأخذ من مال اليتيم للنفقة عليه بقدر حصته من النفقة. ثانيا: تجب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
ثالثا: لا يجوز الإقراض من مال اليتيم؛ لأنه ليس في مصلحة المال. رابعا: يجوز لولي اليتيم الاتجار في ماله إذا غلب على ظنه المصلحة، وله أن يدفعه إلى غيره مضاربة بجزء من الربح. خامسا: يجوز ضرب اليتيم لتأديبه بغير إلحاق ضرر به أو أذى أو إذلال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20062)
س1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين
…
وأشار بأصبعه السبابة والتي تليها» هل الذي يكفل يتيما عن طريق المؤسسات والهيئات الإغاثية الخيرية بالمال يحصل على هذا الأجر، أو لا بد من كفالته الحضورية في المنزل والإشراف عليه؟ أفيدونا مأجورين؟
ج1: من يكفل يتيما عن طريق المؤسسات الخيرية والهيئات الإغاثية الخيرية الموثوقة، التي تقوم برعاية اليتامى والعناية بهم، من
كسوة وسكنى ونفقة وما يتعلق بذلك، فإنه يدخل تحت مسمى كافل اليتيم إن شاء الله، ويحصل على الأجر العظيم والثواب الجزيل المسبب لدخول الجنة؛ لما رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين
…
وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا (1) » رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا لفظ البخاري وليس هذا الأجر والثواب محصورا فيمن كفل يتيما عنده في بيته، لكن كلما كان اليتيم أشد حاجة، وقام من يكفله برعايته، والعناية به بنفسه في بيته، فإنه يكون أعظم أجرا، وأكثر ثوابا ممن يكفله بماله فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الطلاق (5304) ، سنن الترمذي البر والصلة (1918) ، سنن أبي داود الأدب (5150) ، مسند أحمد (5/333) .
الفتوى رقم (10591)
س: أفيد فضيلتكم بأنه يوجد لدي أقرباء أيتام لم يبلغوا سن الرشد، يعيشون مع والدتهم، وبصفتي وكيلا شرعيا أرعى أمورهم، فإني أستفتي فضيلتكم عما إذا كان يحق لي منعهم من أي تصرف أراه ضارا بهم ويتنافى مع مصلحتهم حتى ولو كانت
والدتهم ترى خلاف ذلك، كمنعهم من الذهاب إلى أي مكان لا أرغب ذهابهم له، لا سيما وأنهم صغار في السن، لا يميزون النافع من الضار. كما أرجو إفادتي إذا كان لهؤلاء القصار شيء من مال محفوظ في بنك، فهل علي إخراج زكاة هذا المال ووجه إخراجها؟ أرجو من فضيلتكم إجابتي كتابيا، ولكم الشكر والثواب.
ج: أولا: يجوز للولي الشرعي أن يتصرف في حق من يلي أمورهم ما فيه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، ولا يجوز أن يتصرف في حقهم ما فيه مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو مساوية. ثانيا: يجب على الولي إخراج الزكاة الواجبة في أموال القصار إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11161)
س: لي أخ توفي في 27 \ 9 \ 1399هـ رحمه الله، وخلف زوجتين
وسبعة أولاد: ثلاثة ذكور وأربع بنات، فتزوجت إحدى نسائه بأخي الأصغر، وعليها من المتوفى رحمه الله ولد وبنت، وهم برفق أمهم عند أخي، والأخرى في البيت الذي خلف أخي رحمه الله، وعليها خمسة أولاد: ولدان وثلاث بنات، وهم في رعاية الله ثم في رعايتي منذ توفي والدهم إلى هذا التاريخ، الدخل الذي لديهم من والدهم "فلة" مكونة من دورين: دور يسكنون فيه، ودور نؤجره ونصرف عليهم منه، وكذلك نعطي إخوانهم من هذا الدخل، وفي أثناء هذه الرعاية كما تعلمون بهذا العصر الذي نعيش فيه نسأل الله السلامة فأشاهد منهم بعض الأخطاء، فأعاقبهم لصالحهم، ويعلم الله أنني أعاملهم معاملة أولادي، ولكن أخشى من عقاب الله -جل وعلا-؛ لأنه وصى باليتيم في عدة مواضع من القرآن، ومنها سورة الضحى {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} (1) أرجو من فضيلتكم أن تفتوني عسى أن لا أكون مأثوما في تأديبهم أمام الله سبحانه، أفتوني جزاكم الله خيرا في الطريقة التي نوجههم بها، علما أن لهم أما لا زالت موجودة مع الأطفال، ولكن لاحظت منها في الآونة الأخيرة عدم الاستطاعة في الشيء الذي لصالح الأطفال، وهي نفسها حيث تذهب بأطفالنا إلى بعض الأماكن التي لا أرغبها، وتحرض الأطفال على عصياني، علما أن لها إخوانا من أمها، وأبلغتهم بذلك. أرجو إفادتي بذلك لأنني أخشى من وراء ذلك عواقب وخيمة لا قدر الله. أثابكم الله.
ج: أولا:
(1) سورة الضحى الآية 9
ينبغي لك توجيه أولاد أخيك المتوفى إلى الخير، وحضهم عليه بالرفق واللين، مع تأديبهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا حرج عليك. ثانيا: تفاهم أنت وأم الأيتام والصالح من أقربائكم على إصلاح شأن اليتامى، والأخذ بأيديهم إلى ما فيه هدايتهم إلى الطريق المستقيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20711)
س: نظرا لتقدم كثير من الأسر لمكتبنا بطلب احتضان الأطفال من دار الحضانة الاجتماعية بالدمام وعند تعريفهم بوضعهم الاجتماعي (بأنهم مجهولي النسب) يتردد الكثير منهم خوفا من أنهم لا ينطبق عليهم الأجر المترتب على تربية اليتيم الذي حث عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، عليه نرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح نظرة الإسلام لهذه الفئة مع إفادتنا بفتوى شرعية تبين الأجر المترتب على تربيتهم لنشر هذه
الفتوى بين الناس حتى يقبلوا على احتضانهم واحتوائهم وإحاطتهم بالانتماء الأسري المفقود عندهم.
ج: مجهولي النسب في حكم اليتيم؛ لفقدهم لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب؛ لعدم معرفة قريب لهم يلجئون إليه عند الضرورة، وعلى ذلك فإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا
…
وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا (1) » متفق عليه. لكن يجب على من كفل مثل هؤلاء الأطفال أن لا ينسبهم إليه، أو يضيفهم معه في بطاقة العائلة؛ لما يترتب على ذلك من ضياع الأنساب والحقوق، ولارتكاب ما حرم الله، وأن يعرف من يكفلهم أنهم بعد أن يبلغوا سن الرشد فإنهم أجانب منه كبقية الناس، لا يحل الخلوة بهم أو نظر المرأة للرجل أو الرجل للمرأة منهم، إلا إن وجد رضاع محرم للمكفول، فإنه يكون محرما لمن أرضعته ولبناتها وأخواتها ونحو ذلك مما يحرم بالنسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الطلاق (5304) ، سنن الترمذي البر والصلة (1918) ، سنن أبي داود الأدب (5150) ، مسند أحمد (5/333) .
الفتوى رقم (20726)
س: زوجي متوفى منذ فترة، وخلف وراءه سبعة أطفال قصر بنين وبنات، وحيث إنني قد طالبت ورثة زوجي المذكور إعطائي استحقاقي من تركة زوجي، وفعلا قد استلمت جميع ما أستحقه شرعا من تركة زوجي المذكور، إضافة إلى استحقاقي الذي أستلمه شهريا عن طريق الوصي لأولادي وبناتي الأيتام، وذلك من مرتب زوجي التقاعدي الذي يصرف له شهريا من قبل البنك. الأمر الذي أطلب إفتائي فيه: إنني آكل وأشرب مع أولادي وبناتي من مالهم الخاص، وحقي محفوظ بالبنك، وحيث لم يبق لي مع أولادي وبناتي من تركة زوجي أي حق يذكر، وذلك بعد أن استلمته شرعا، فهل علي إثم في أكلي وشربي من حق أولادي وبناتي الخاص، علما بأنني لا أصرف من حقي الخاص شيئا، والوصي يطالبني بدفع مصاريفي من أكل وشرب وكسوة والمستلزمات العائلية الأخرى التي تخصني أنا بالذات، ولكنني لم أرض بشيء من ذلك، فهل الشرع يلزمني بدفع مصاريفي التي تخصني؟ وهل علي إثم في أكلي وشربي مع أولادي وبناتي دون أن أصرف شيئا من حقي الخاص؟ أفتوني جزاكم الله خيرا فيما ذكرت.
ج: لا يجوز لك الأكل من مال أولادك الأيتام مع غناك عن
ذلك؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} (1) وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (2) وقوله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (3) والواجب حفظ أموال الأيتام ودفعها إليهم إذا بلغوا راشدين، وينفق عليهم منها، وأنت تأكلين من مالك الخاص، ولا بأس أن تأكلوا جميعا كل من ماله، لقول الله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} (4) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 2
(2)
سورة النساء الآية 10
(3)
سورة النساء الآية 6
(4)
سورة البقرة الآية 220
الفتوى رقم (19872)
س: كما تعلمون فإن مؤسسة مكة المكرمة الخيرية تتبنى مشروع كفالة الأيتام المسلمين خارج المملكة وتتولى الإشراف على هذا البرنامج تنظيما وتمويلا، ومن ضمن اهتماماتها الاتصال بأهل الخير ومن وسع الله عليهم في الرزق؛ ليكفلوا بعض الأيتام. وقيمة الكفالة لليتيم مائة ريال شهريا، فيعتذر بعضهم ويعلل بأن أيتام الداخل أولى بالدعم ولا يقومون بكفالة أيتام الداخل، وإنما فقط يثبطون الآخرين عن الكفالة، مع العلم أن جمعية البر قائمة على كفالة أيتام الداخل، فهل هذا العذر مقبول في ترك أيتام المسلمين في الخارج الذين يمزقهم الفقر والجهل؟ وهل من كلمة توجيهية من سماحتكم -أيدكم الله- لهؤلاء الميسورين، وبيان فضل كفالة اليتيم والقيام برعايته وتربيته؟
ج: كفالة الأيتام المسلمين بإطعامهم وكسوتهم وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم من الأعمال الصالحة المبرورة، وجاء في ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث عليه وترغب فيه ما هو معلوم ومشهور، والأيتام سواء كانوا في الداخل أو الخارج يشملهم ذلك كله، وكلما كان اليتيم أقرب رحما وأشد حاجة، كانت كفالته أعظم أجرا.
ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر التهوين من هذا العمل الصالح وتثبيط إخوانه المسلمين عن المشاركة فيه، وإلا كان من الصادين عن سبيل الله، نعوذ بالله من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20253)
س: قتل ابن عم والدي وله إخوة وبنو إخوة وولد صغير لم يبلغ الحلم، وبعد ما يقرب من عامين وافق إخوة القتيل وبنو إخوته على أخذ الدية، وبالتراضي بين إخوة القتيل وبني إخوته أجمعوا على أن توضع الدية معي أمانة، وأكون وصي على ابن القتيل وأخواته البنات، فإذا كبر الصغير أعطيه ماله -إن شاء الله-، وأصبح المال عندي أنفق منه الآن على اليتامى حيث إنهم فقراء، والمال ينقص يوما فيوم، واليوم أنظر إلى هذا المال عندي ولا أدري ماذا أصنع به؟ فغدا سيكبر الصغير -إن شاء الله- ويسترد ماله، وكل ما أريده أن يكون هذا المال في زيادة لا في نقصان يوم أن يسترده أهله مني، لذلك أسأل فضيلتكم وأرجو الإجابة جزاكم الله خيرا.
أولا: إذا حال الحول على هذا المال عندي، هل فيه زكاة؟ مع العلم أن إخوة القتيل وبني إخوانه إلا القليل منهم يرفضون إخراج زكاة هذا المال، فهل أخرج الزكاة أم لا؟ ثانيا: هذا المال إن بقي عندي فبالإنفاق على أهله منه ينقص ولا يزيد، فماذا أفعل به؟ أمامي أبواب كثيرة لهذا المال: فهل أضعه في بنك تجاري بفائدة محددة، أو أضعه في بنك إسلامي بفائدة غير محددة، أو أشتري بهذا المال لهم سيارة أو مركب صيد أو محلا تجاريا أو ما شابه ذلك؛ حتى يعود النفع على أهل المال؟ ثم كيف تكون الزكاة على مثل هذه الأشياء إذا كان له إيراد يومي؟ ثالثا: بتعارف مجتمعنا البدوي منذ القدم على أنه إذا كان هناك قصاص أو دية، فإن رؤوس القبائل تجتمع وتذهب إلى صاحب الحق في موكب يسمى "الجاهة" يستشفعون صاحب الحق أو أقاربه في ترك جزء من المال، فما حكم الإسلام في هذه الجاهة؟ وهل يجوز ترك شيء من القصاص لهذه الجاهة؟ رابعا: إذا حضر إلي أحد الناس، وطلب أن يقترض مبلغا من المال من هذه الدية، فهل علي وزر إن أعطيته شيئا على أن يرجعه في موعد محدد؟
ج: يجب عليك حفظ مال اليتيم الذي عندك إلى أن يبلغ رشيدا، وتسلمه ماله، ويجب عليك أن تخرج زكاته كل سنة بمقدار
ربع العشر، أي 2.5 %، وتعمل الأصلح في تنميته بالوجوه المباحة، ولا يجوز لك أن تقرض منه أحدا، قال الله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} (1) ولا يجوز أن تستثمره بالربا في البنوك أو غيرها، ولا يجوز التنازل عن شيء من حق اليتيم من الدية أو غيرها، وينفق عليه منه قدر حاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 2
صفحة فارغة
باب الوكالة
السؤال الأول من الفتوى رقم (13520)
س1: أخذ أحد أصدقائي مالا أخذه من صديقه عندما أعطى له فعلا 100 ريال، يشتري له شيئا معينا، وصاحب المحل يعرفه، فثمن هذا الشيء أصلا 95 ريالا في جميع المحلات، وأخذه من صاحبه بـ 85 ريالا، هل فيها شيء وما الحكم؟ إنه يود إرجاعها فيخشى أن يزعل صديقه ولا يكلمه بعد ذلك.
ج1: يعتبر صديقك الذي أخذ المال وكيلا لمن أعطاه إياه، والوكيل أمين فلا يحل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا بإذن الموكل، فإذا سمح فلا بأس، وإلا فيجب عليه أن يعيد له بقية المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8206)
س: إنني صاحب محل لبيع المعدات الصناعية، ومن ضمن المتعاملين مندوبو شركات وطنية وأجنبية، وهؤلاء المندوبون يطلبون خصما خاصا لهم، مقداره 10 %، علما بأنهم موظفون في شركاتهم، ويتقاضون رواتب على عملهم، مع العلم أنني لا
أدري هل رؤساء الشركات يعلمون عن ذلك أو إنهم لا يعلمون؟ وهذا المبلغ الذي يخصم يأخذه مندوب الشركة، وقد استمريت معهم أنا وغيري من أصحاب المحلات التي يتعامل معها مندوبو الشركات بعمل الخصم الخاص لهم، ومقداره 10 %، وذلك منذ عدة سنوات، وهذه الظاهرة منتشرة في أغلب المحلات التي يتعامل معها مندوبو الشركات، وبخاصة الشركات الأجنبية. لذا أرجو من فضيلتكم إصدار فتوى في هذا العمل، وبالنسبة لي فقد أوقفت هذا الخصم وتبت إلى الله، وكل ما أرجوه هو إفتائي فيما عملته من هذا العمل في السنوات الماضية والمخرج من ذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فما كسبه أولئك المندوبون من هذا الخصم حرام، وخيانة لشركاتهم، واتفاقك وأمثالك معهم على هذا الخصم لهم حرام؛ لأنه تعاون معهم على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك فقال:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وعليك وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار.
(1) سورة المائدة الآية 2
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15518)
س: أنا رجل استلم راتبا من إحدى المؤسسات الحكومية، مما يتطلب الذهاب كل شهر إلى هذه المؤسسة والتي تبعد عني (35 كم) ولا تساعدني صحتي -حيث إنني كبير في السن- للتنقل ومعاناة الطوابير، فضلا عن طابور الراتب الطويل، والذي تنبعث منه روائح الدخان، والذي يضايقني جدا، فأنا مريض بالقلب ولا أستطيع التحمل، ولما شكوت للمسئولين أشاروا علي بإحضار رقم حساب من أي بنك لتحويل الراتب عليه، وهذا يلزم أن أدفع للبنك (خمسة دنانير) مقابل رقم الحساب، وأنا رجل عشت طول عمري متورعا عن التعامل مع أي بنك. فهل يجوز لي دفع هذه الدنانير للحصول على رقم حساب في هذا البنك؟ علما أن عندنا بنكا يسمى البنك الإسلامي.
ج: توكيل البنك أو غيره باستلام استحقاقك من الجهة في مقابل مبلغ محدد يأخذه عن أتعابه لا بأس به؛ لما ذكرت من المشقة التي تلحقك من الذهاب لاستلامه، فالمصلحة مشتركة، وليس
هناك ما يمنع شرعا من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19060)
س: نحن مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة البكيرية، نمثل الجمعية في جميع شؤونها، كجمع التبرعات واستقبالها للجمعية، والصرف منها على شؤون الجمعية، فيما نراه موافقا للمصلحة، ونتحرى في ذلك الدقة والأمانة. والسؤال يا سماحة المفتي: إن من أموال الجمعية العينية حافلة، وقد شغلناها للعمل فيما يدر على الجمعية ليكون دخلا للجمعية، وقدر الله أن حصل حادث مروري لهذه الحافلة أثناء هذا العمل، وكان الخطأ على سائقها بنسبة 100 % حسب إفادة المرور. فهل نملك حق التنازل عن السائق بسبب التلفيات الناجمة عن هذا الحادث؟ وهل يمكن أن ندفع من الزكاة للسائق، حيث إنه مستحق لها ليتمكن من سداد المبلغ؟
ج: لا يجوز لكم التنازل عن حق الجمعية على السائق المذكور؛ لأنكم وكلاء عن المحتاجين، والوكيل عنهم لا يتصرف
إلا بما فيه مصلحتهم، ولا يجوز لكم أن تعطوه من الزكاة أو مال الجمعية ما يسدد به حقها عليه؛ لأن هذا ليس من مصلحتها، ولأن الزكاة لا تدفع لمن وجب عليه حق للدافع من أجل أن يسدد بها حقه عليه. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18401)
س3: أنا إمام أحد المساجد، وأتقاضى مكافأة مالية من الأوقاف مقابل إمامة هذا المسجد، وأرغب الانتقال إلى بلد آخر يبعد عن المسجد قرابة عشرين ميلا. فهل يصح لي توكيل أحد بإمامة المسجد بجزء من المال والمكافأة، وما تبقى يكون لي، أم لا؟ ولو فرضنا أنني تغيبت عن أداء الصلاة في المسجد بعض الفروض وأديت بعضها، فهل يلحقني إثم في المكافأة التي أتقاضاها؟ أفتونا مأجورين.
ج3: هذا راجع إلى الأوقاف، فعليك مراجعتهم وإخبارهم بالواقع، فإن أذنوا لك جاز، وإلا فلا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16435)
س: لدي مكتب متخصص في تحصيل الديون، وأقوم بتحصيلها مقابل أتعاب محددة أتقاضاها بموجب اتفاق مبرم مع صاحب الدين، فهل في هذا محذور؟ ثم إنه تتصل بي بعض البنوك لتطلب مني تحصيل ديونها لدى الغير، ويدفعون لي أتعابا إلا أنني لم أوافق حتى الآن؛ لأستنير برأيكم وتوجيهكم الشرعي؟ ثم هل يشترط أخذ الأتعاب من صاحب الدين قبل أو بعد استحصال مبلغه؟ وهل في تحديد نسبة مئوية من أصل المبلغ كأتعاب أي محذور؟ آمل إجابتي على أسئلتي والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: إذا كانت الديون غير ربوية فلا بأس بأخذ الأجرة على تحصيلها لصاحبها ممن هي عليه، أما الديون الربوية: كمداينات البنوك التجارية، فلا يجوز للمسلم أن يسعى في تحصيلها، ولا أخذ الأجرة على ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن إقرار المنكر، ومبلغ الأجرة ووقت أخذها راجعان إلى ما يصطلح عليه الطرفان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
«المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) البخاري 3 / 52 تعليقا، وأبو داود 4 / 20 برقم (3594) ، والترمذي 3 / 635 برقم (1352) ، والدارقطني 3 / 27، والحاكم 2 / 49، 4 / 101، والطبراني 17 / 22 برقم (30) ، والبيهقي 6 / 79، 166 وابن حجر في (تغليق التعليق) 3 / 281، 282.
الفتوى رقم (17737)
س1: أنا رجل رئيس قسم من أقسام مؤسسة كبيرة، وقد أعطيت مبلغا من المال من الرئيس العام لهذه المؤسسة، ليس مباشرة ولكن عن طريق رئيس قسم أكبر من القسم الذي أرأسه، أعطيت هذا المبلغ لأتولى توزيعه على الفقراء والمساكين بطريقتي، وأنا لا أدري هل هذا المبلغ زكاة أم تبرع، فتصرفت في هذا المبلغ فوزعت جزءا منه على الفقراء والمساكين، وجزءا طبعت به كتبا دينية، وجزءا أخذت به أثاثا مكتبيا للقسم الذي أرأسه، وهو من أقسام المؤسسة التي يرأسها من دفع المبلغ المذكور، وجزءا أخذته لنفسي؛ لأنني -كما يعلم الله- من ضمن الأصناف الثمانية الذين تحل عليهم الصدقة، فما حكم عملي هذا؟ علما أنني مديون ولا
أستطيع إخبار باذل المبلغ البتة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أنك أعطيت مالا لتتولى توزيعه على الفقراء والمساكين، فأنت في هذا وكيل لمن ولاك هذا الأمر، فيجب عليك أن تتقيد مما قيدك به، وهو توزيعه على الفقراء والمساكين، ولا عليك في هذا هل هو صدقة أم زكاة، فنية الموكل كافية. أما قيامك بصرف جزء من المبلغ في طباعة بعض الكتب، وشراء أثاث، فهو تعد منك، يجب عليك أن تتوب إلى الله وتستغفره، وتغرم ثمنه، وتصرفه فيما قيدت به، وهو توزيعه على الفقراء والمساكين. ولا يجوز لك في هذا أن تأخذ من المبلغ المذكور شيئا ولو كنت فقيرا أو مسكينا إلا بإذن من صاحب المال، وعليك أن تغرم ما أخذت لنفسك وتعطيه الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20057)
س3: في رمضان أعطاني أحد أهل الخير مبلغا من المال، وقال وزعه على الفقراء بصفتك أعرف مني بهم، وقمت بتوزيع بعض منه عليهم، ولكن البعض الآخر منه قمت بالتصرف فيه إذ قمت بشراء بعض الأطعمة من السوق، وتوزيعها عليهم بدلا من المال، نظرا لعدم مقدرتهم للشراء من السوق، وأيضا قد يوجد في الأسرة من يأخذ المال دون رضا أهله المحتاجين، فهل يحق لي مثل هذا التصرف أم لا؟ علما بأننا في قرى. وفقكم الله وحفظكم.
ج2: الواجب عليك التقيد مما وجهك به موكلك، وذلك بتوزيع النقود على الفقراء وعدم شراء شيء لهم بها؛ لأنك لم توكل بذلك، وعليك أن تغرم ما تصرفت فيه وتعطيه الفقراء؛ تنفيذا لأمر الموكل وبراءة لذمتك، ويكون لك -إن شاء الله- أجر ما بذلت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز