المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

ويكون ثواب ما تصدقت به لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 71

السؤال السادس من الفتوى رقم (19314)

س6: هل يجوز التصدق بمبلغ حوالي عشرة آلاف ريال من قبل شخص عليه ديون، ولكن راتبه جيد، ويخاف أن تفوته فرصة تلك الصدقة، وهي: إقامة مدرسة تحفيظ قرآن؟ تفضلوا علينا بالإجابة؟ جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.

ج6:‌

‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

، إلا إذا كان الدين لم يحل وقته، وعنده مال يزيد على مقدار الدين، فله أن يتصدق بما زاد عن الدين في هذه الحال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 71

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19371)

س2: أعطاني رجل مبلغا من المال قدره 2000 ريال،

ص: 71

لأشتري له دواء من أحد المعالجين، فاشتريت العلاج من المعالج بمبلغ 1500 ريال فقط، وأخذت باقي المال، فهل هذا المبلغ حلال؟ أفتونا جزاكم الله ألف خير.

ج2: ما تبقى من المبلغ بعد شراء الدواء فهو حق لصاحبه الذي أوصاك بشراء الدواء له، سواء كان المال المتبقي قليلا أو كثيرا، ويحرم أخذه بدون إذن صاحبه ورضاه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 72

الفتوى رقم (17438)

س: اشتريت سيارة بمبلغ تسعة آلاف ريال أقساطا، ولا أعرف صاحب السيارة، وذلك عام 1394 هـ، وكان يعرف عنواني، ولكن بسبب فصلي من عملي وانتقالي من الرياض إلى المنطقة الغربية انقطعت عنه، ولم يتصل بي ولا أعرف اسمه كاملا ولا عنوانه، والآن أريد إبراء ذمتي فماذا أعمل؟

ج: يلزمك البحث عن صاحب المبلغ المذكور لديك بالإعلان عنه في الصحف، وبسؤال من تظن أنهم يعرفونه من أهل البلد الذي هو فيه، وإذا لم تعثر عليه بعد بذلك الجهد في التعرف عليه فتصدق

ص: 72

بالمبلغ على نية أن أجره لصاحبه، أو ضعه في مشروع خيري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 73

الفتوى رقم (15217)

س: سافر والدي منذ 50 عاما إلى مدينة جدة للعمل كسائر عباد الله، وشاء الله أن يعمل في منزل أحد مدراء البنوك الربوية، وبقي معه فترة ملازمه في البيت إلى أن عين عمله في البنك، وله الآن أكثر من 35 عاما يعمل في هذا البنك مع هذا المدير، ورغم أن والدي لا يقرأ ولا يكتب إلا أنه استطاع أن يجمع ثروة لا بأس بها، استغلها في تربيتنا أنا وأخواتي أحسن تربية، وأكلنا ولبسنا وركبنا من هذا المال، إلى أن صار عمري حوالي 25 عاما، ولأنني -والحمد لله- شاب مستقيم، وأعرف الله حقا، وأخشى عقابه، وأعرف خطر الربا في الدنيا والآخرة، ولأن والدي قد أهداني بمناسبة زواجي إحدى الشقق في عمارة له، وقام بفتح مؤسسة لي في محلات له بحكم أني ولده الكبير، إلا أنني غير مقتنع بكل هذا؟ لأن ما عند الله خير وأبقى. لذا فضيلة الشيخ -جزاكم الله خير الجزاء- أرجو التكرم بالإجابة على

ص: 73

أسئلتي التالية كلا على حدة: 1- هل مال والدي حرام رغم أنه عمل في البنك وفي شراء العقارات وبيعها؟ 2- هل علي أن أرد كل ما صرفه علي طول السنوات التالية؟ 3- هل أسكن في الشقة التي أعطاني إياها هدية، وأعمل في محلاته، أم أخرج منها، أم أدفع له إيجار؟ 4- هل لوالدي توبة رغم أنه يصلي ويتصدق وبرا بوالديه ويعرف الله، ولكنه لا يعرف خطر الربا؟ 5- هل ما عمله والدي يدخل تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المشهور في لعن الربا؟ 6- كيف يتوب الله على والدي خصوصا وأنه الآن تقاعد؟ كيف أكفر عنه سيئاته؟ 7- هل أعصيه في سبيل إرضاء الله؟

ج: إذا كنت لا تعلم أن المال الذي دخل عليك من أبيك اكتسب من الحرام فلا حرج عليك في ذلك؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولأن الأصل فيما يصل العبد من المال الإباحة، إلا أن يعلم ما يقتضي التحريم، لكن إذا كان لك إخوة رجالا ونساء فالواجب على أبيك أن يعدل بينك وبينهم في العطية كالميراث، إلا

ص: 74

أن يسمحوا بتخصيصك أو تفضيلك عليهم إذا كانوا مرشدين فلا بأس إذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا وعلى وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 75

الفتوى رقم (20527)

س: صرفت شيكا من أحد البنوك بمكة المكرمة وكان ما استلمته ورق نقدية سعودية فئة خمسين ريالا، 50 ربطة، الواحدة تساوي خمسة آلاف ريال (5000) ، وقد أعطيت أحد أقاربي عددا من هذه الربط بحسابها لقضاء بعض الحاجات، وعندما دفع النقود لصاحب البضاعة اكتشف البائع أن بين أحد هذه الربط ورقة تساوي مائة دولار أمريكي، أي: قيمتها فوق ثلاثمائة ريال (300 ريال سعودي) وقد صرفها هو وأخذ منها خمسين ريالا (50) ورجع الباقي، فتساءلت: كيف أتخلص من هذا المبلغ؟ فقيل لي: أعده إلى البنك، ولم أطمئن لهذه المقولة؛ إذ إن المبلغ ليس للبنك، ربما لمؤسسة النقد أو لشخص آخر البنك استلم كما استلمت أنا. أرجو إفادتي للتخلص من هذا المبلغ بطريقة سليمة تبرئ ذمتي، وتعيد الحق إلى نصابه جزاكم الله خيرا.

ص: 75

ج: عليك أن ترجع النقود الزائدة عن حقك إلى البنك الذي صرفها لك خطأ، وإذا أرجعتها إليه برئت ذمتك منها، ولا يجوز لك أن تتصرف فيها بغير ما ذكرنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 76

السؤال الأول من الفتوى رقم (20069)

س1: أفيدكم بأنه يوجد لي أخت أكبر مني في السن، وهي متزوجة، وأخذت يوما من الأيام بحوالي خمسمائة ريال (500) أغراضا عبارة عن دين (مهلة) وصار عليها حادث قبل أن تقضي هذا المال، ولما زرتها في المستشفى أخبرتني بهذا الأمر، علما بأنها قالت: إني جيت ناوية أن أقضيهم دينهم، ولم أحصلهم، وأخذت هذه الفلوس. أفيدوني ماذا أفعل بها؟ علما أنه يوجد علي حوالي عشرين ألف ريال دين، هل أقضي بها ديني، أم أعطيها أمها، أم ماذا أفعل بها؟

ج1: إذا لم تعرف أصحاب هذه الحقوق المالية بعد البحث والتحري، فيجب عليك التصدق بها بالنية عنهم، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك.

ص: 76

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 77

السؤال الأول من الفتوى رقم (20241)

س1: توفي أخي وله علي دين قدره (30000 درهم مغربي) علما أنه ليس له أولاد وله زوجة وأم وأب وثلاث أخوات وأخ، وأنا الأخ الثاني، أريد تسديد الدين، فما يجب فعله؟

ج1: يجب عليك أن تسلم الدين الذي عليك لورثة أخيك، وهم زوجته وأمه وأبوه إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال، وليس للإخوة شيء؛ لأن الأب يحجبهم، ومسألة قسمة التركة إذا كان الحال ما ذكر من اثني عشر، للزوجة الربع = ثلاثة، وللأم السدس = اثنان، والباقي سبعة للأب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 77

السؤال الثالث من الفتوى رقم (14212)

س3: لقد وكلني شخص على بيع سيارة مصدومة بمبلغ

ص: 77

ألفين فما فوق، فوافقت على ذلك، وبعد ذلك حضر لي شخص آخر، فبعته السيارة بمبلغ ألفين وثمانمائة ريال 2800، وعند حضور صاحب السيارة الأصلي قلت له: بعت السيارة بألفين ريال، ووفرت الثمانمائة ريال (800) لحسابي دون أن أخبره بذلك، فما حكم ذلك؟ علما أنني لا أعرف ذلك الشخص، ولا اسمه ولا بلده، وهل أتصدق بالمبلغ على نيته؟ وفقكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

ج3: أسأت بإخبار صاحب السيارة بغير الواقع، وهذا كذب وخيانة، وعليك التوبة والاستغفار وإعادة المتبقي من القيمة إلى صاحب السيارة، فإن تعذر عليك معرفته فتصدق بها على الفقراء بنية عن صاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 78

الفتوى رقم (1893)

س: توفي أخي الأكبر بعد وفاة والدنا، ونحن لم نقتسم التركة التي خلفها والدنا، وقد خلف أخي أولادا فتقاسمت أنا وأولاده التركة، وهي أرض زراعية قسمة معيشة إنما صار على

ص: 78

الهالكين ديون والدائنون لهم صار بيني وبينهم حاجز، وهو الثورة التي صارت في اليمن فتأخرت عن دفع الدين ما يزيد عن سبع سنين للأسباب المذكورة، وخلال هذه المدة لم يتقدم أي إنسان من الدائنين يطلب أي شيء، وبعد هذه المدة صار بيني وبينهم اتصال، فدفعت لهم حقهم بدون نقصان، وطلبت منهم السماح لي وللهالكين من التأخير ومخرجهم أعطيتهم من مالي الخاص دون أخذ من أي شخص مقابلا، بل بطيبة نفس مني، فهل علي إثم في هذا التأخير أو لا؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لم تتمكن من تسديد الديون لأصحابها للمانع الذي بينته، وأنك سددتها بمجرد أن تمكنت من ذلك - فلا إثم عليك؛ لعموم قوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1) وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 286

(2)

سورة الحج الآية 78

ص: 79

صفحة فارغة

ص: 80

باب بيع الأصول والثمار

ص: 81

الفتوى رقم (3476)

س: يحصل من بعض أصحاب النخيل بيع التمور قبل أن يتم نجاحها، والبلح بها كثير؛ رغبة في الغلاء. فهل يجوز لهم ذلك؟

ج: لا يصح بيع ثمار النخيل والعنب والحبوب من بر وشعير وذرة ونحوها مفردة، بشرط التبقية على أصولها حتى يبدو صلاحها؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع (1) » ، ولما ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال:«كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام.. عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر (2) » كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم أما إذا باعها مع أصولها فالبيع صحيح؛ لأنها تبع للأصول، وكذا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها على شرط الجذاذ، أي: قطفها وإزالتها عن أصولها.

(1) صحيح البخاري الزكاة (1486) ، صحيح مسلم البيوع (1534) ، سنن أبو داود البيوع (3367) ، سنن ابن ماجه التجارات (2214) ، مسند أحمد بن حنبل (2/123) ، موطأ مالك البيوع (1303) ، سنن الدارمي البيوع (2555) .

(2)

سنن أبو داود البيوع (3372) .

ص: 82