المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كراء الأرض الزراعية - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌ كراء الأرض الزراعية

وذلك إلى حين سداد المبلغ، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ الصورة الثانية: يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية بإعطاء قطعة أرض زراعية، مساحتها فدان -مثلا- لأحد الأفراد؛ لكي يقوم بزراعتها وجميع تكاليفها، وفي نهاية المحصول يأخذ صاحب الأرض مبلغ 550 جنيها- مثلا- على سبيل الإجارة، ويحرر عقد بذلك، لكن من شروط هذا العقد: أن يأخذ صاحب الأرض مبلغ 15000 جنيه مصري على سبيل الضمان. فهل هذا العمل جائز أم لا؟

ج: العملية بصورتيها قرض جر نفعا، وهو محرم، فيجب ترك هذا العمل والعدول إلى العمل الجائز شرعا، وهو: تأجير الأرض لمن يزرعها بمبلغ محدد من النقود، أو بجزء معلوم مما يخرج منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 372

السؤال الأول من الفتوى رقم (19129)

س1: هل يجوز أخذ مبلغ معين من المال مقابل الانتفاع بالأرض من خلال زراعتها؟ وهل هذا هو الإجارة؟

ج1: يجوز‌

‌ كراء الأرض الزراعية

بالدراهم مدة معلومة بأجر

ص: 372

معلوم، فعن ابن عمر «أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها، ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا (1) » رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري فرض الخمس (3152) ، صحيح مسلم المساقاة (1551) ، مسند أحمد بن حنبل (1551) .

ص: 373

صفحة فارغة

ص: 374

باب الإجارة

ص: 375

السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم (2578)

س 7: إذا كنت صاحب مؤسسة للتجارة والمقاولات، وأريد أذهب إلى مصر أو سوريا أو السودان أو باكستان أو أي دولة أجنبية، وأجيب عمالا اتفق معهم على إيجار شهري، أدفع للواحد 800 ثمانمائة ريال، أو ألف ريال 1000، لكن إذا جبته جاني صاحب عمل وأجرته عنده بألفين ريال 2000، أعطيه أجرته التي هي ألف ريال 1000، والباقي آخذه كالربح، هل يجوز ذلك؟ علما أن صاحب المؤسسة يتحمل من هذا الشخص كلافة شديدة، أولا: إحضاره من مكان بعيد، ثانيا: تحمل مسئوليته أمام الدولة أو أي صاحب حق.

ج 7: من استأجر آدميا بمبلغ شهري متفق عليه بينهما، ثم أجره على شخص آخر بمبلغ أكثر، جاز ذلك؛ لأن هذا من تأجير المنافع، وهو جائز في أصل الشرع، لكن يشترط أن يكون ذلك في نوع مثل العمل الذي تم العقد معه عليه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 376

س8: آخذ لي عمارة مثلا بمائة ألف ريال (100000) أجار عمال، لكن أجرة هؤلاء العمال علي لا تقص أكثر من عشرين ألف، والثمانون الباقية تكون لي مربح، لكنه عند اتفاقي أنا وإياهم في بلدهم أن استقدمهم بكفالتي، وأطلب الفائدة من وراءهم، وهم راضون أصلا. فهل يجوز ذلك؟

ص: 376

ج 8: إذا أخذت عمارة على أن تعمرها بمائة ألف ريال، وأتيت بعمال وعملوها بعشرين ألف ريال، وأخذت الباقي -وقدره ثمانون ألف ريال- فلا حرج عليك في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 377

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (5846)

س 2، 3: هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل الكفالة لأجنبي؟ ما يعمله بعض المقاولين حينما يستقدم عمالا، ويتفق مع العامل على أجرة ستين دينارا في الشهر، فيؤجره لمقاول آخر بعشرة دنانير في اليوم، فيأخذ المقاول الأول ثمانية دنانير، ويعطي العامل دينارين، فما حكم الإسلام في ذلك؟

ج 2، 3: ما يتعلق بجلب العمال وتشغيلهم عند غير من استقدمهم، وأخذ أجرة على الكفالة، سبق أن عرض هذا الموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وأصدر فيه قرارا هذا نص مضمونه:

ص: 377

الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد: بحث المجلس موضوع استقدام العمال وتشغيلهم عند غير المستقدمين، على أن يكون للمستقدم جزء مشاع من أجورهم، أو مبلغ معلوم منها، بناء على الأسئلة الكثيرة المتكررة التي ترد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس أن كل استخدام وتشغيل للمستقدمين يخالف ما أقرته الدولة للمصلحة العامة فهو ممنوع، وأن كل ما يأخذه المستقدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم يعتبر محرما؛ لأن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، ولما يترتب على استخدام العمال على غير الوجه الذي استقدموا من أجله من الفساد الكبير، والشر العظيم على المسلمين، فوجب منعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 378

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7699)

س2: الحكومة لدينا عندما تسمح لأحد المواطنين ويرخص له بفتح سيارة أجرة، يحلفونه بالله عز وجل عند إعطائه رقم سيارة الأجرة بأن لا يؤجر هذا الرقم لغيره، وأن يعمل بنفسه، وإن استغنى عن الرقم أعادها إلى المرور، ولكن من الناس من يقومون بتأجير الرقم، أي يدفع رقم السيارة إلى إنسان آخر، على شرط أن يدفع له بنهاية السنة مقدارا معينا من المال، وهو لا يقوم بتأجير هذا الرقم إلا بعلمه بأن الذي يؤجر له هذا الرقم أشد ما يكون إليه، بحيث إنه ليس لديه مورد ودخل آخر للرزق، فهل يجوز له هذا العمل، مع أنه حلف بالله ألا يقوم بمثل هذا العمل؟ أجيبونا.

ج2: لا يجوز له أن يؤجر الرقم مطلقا، ولو أجره أثم؛ لمخالفته للعهد الذي أخذه عليه ولي الأمر فيما هو من حقه، وعليه كفارة يمين لحنثه في حلفه، وعليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره مما حصل منه، وأن يلتزم بما عاهد ولي أمره عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 379

الفتوى رقم (16681)

س: قمت باستخراج (12 فيزا) لاستقدام عمال من دولة الباكستان وتقدمت بها إلى مكتب استقدام في تلك الدولة، فوفر لي ذلك المكتب التجاري سكنا ونفقة وسيارة بالمجان؛ لأجل أن يكسبني عميلا له في المرات القادمة، ولما اختار العمال الذين طلبتهم -وعددهم اثنا عشر عاملا- دفع لي مبلغا قدره اثنا عشر ألف ريال سعودي. ولما عدت بها إلى السعودية ارتبت في حل هذا المبلغ، حيث غلب على ظني أن صاحب المكتب التجاري قد أخذها من العمال وأعطانيها ليكسبني عميلا له في المرات القادمة، وقد فاتحت عاملين من العمال المذكورين فحللوني من هذا المبلغ، أما العشرة الباقون فقد سافر بعضهم ولا أعرف عناوينهم، ومنهم من توفي وهو تحت كفالتي، أطلب رفع هذه الواقعة إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لإفتائي في هذه الواقعة، وكيف أتصرف في المبلغ الباقي وقدره عشرة آلاف إن لم يكن حلالا لي؟ هكذا أنهي، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

ج: يجب عليك رد المبلغ المذكور إلى العمال، فإن تعذر فتصدق به عنهم؛ لأن هذا المبلغ اقتطع منهم بغير حق.

ص: 380