الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الاقتراض من صندوق التنمية العقاري
الفتوى رقم (13039)
س: لدي رقم بالبنك العقاري، وسوف أحصل بموجب هذا الرقم على قرض من الدولة عن طريق هذا البنك، إلا أن الوقت سوف يطول حتى أتسلم هذا القرض، وحيث إن الدولة سوف تمنحني إعفاء مقداره 20 % إذا سلمته في الوقت المحدد، و30 % إذا سلمته دفعة واحدة بعد البناء، والآن البنك الأهلي حسب ما سمعت أنه سوف يعطي القرض المطلوب، وهو (300000 ريال) ولكن هو -أي البنك- سوف يدفع للدولة ويستفيد من هذا الإعفاء من الدولة، فهل يجوز لي أن آخذ من البنك الأهلي هذا المبلغ (300000 ريال) وأسدده (300000 ريال) ، وعندما يحين دوري في القرض يأخذه البنك الأهلي من البنك العقاري، وأقوم أنا بسداد البنك الأهلي كل سنة (12000 ريال) ، والبنك الأهلي يقوم بسداد البنك العقاري مبلغ (9600 ريال) ويصبح
هو المستفيد من هذا القرض والإعفاء؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: لا يجوز لك أن تقترض من البنك ثلاثمائة على أن تسدد ثلاثمائة بالإضافة إلى ما تعفو عنه الحكومة؛ لأن في الوفاء زيادة مشروطة، وهذا من الربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (3204)
س1، 2: رهن إنسان بيتا لصندوق التنمية، ثم توفي قبل أن يوفي لصندوق التنمية، فهل يتعلق القرض بذمته كالدين العادي أو لا؟ وهل يجوز بيع البيت وهو مرهون للصندوق أو لا؟
ج1، 2: أولا: قرض صندوق التنمية متعلق بذمة المتوفى إذا مات ولم يتم التسديد، كالديون الأخرى، وعلى ورثته تسديده من تركته في وقته، وعليهم إبلاغ المسئول عن صندوق التنمية؛ ليتخذ ما يلزم من إجراءات، بناء على ما بين المقترض والمقرض من التزامات. ثانيا: لا يجوز بيع البيت المرهون في قرض صندوق التنمية إلا
بإذن المسئول عن صندوق التنمية، أو بتسديد ما بقي من القرض الذي رهن فيه البيت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6514)
س2: قبل وفاة الوالد اقترض من البنك العقاري ثم توفي، فهل يعتبر دينا حقيقيا كالمنصوص عليه في الشريعة الإسلامية؛ حيث بعض الناس يقولون: إن دين الحكومة ليس مثل الدين العادي.
ج2: دين الحكومة دين حقيقي، يجب تسديده كالدين من غير البنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7058)
س: لقد قدم والدي إلى رحمة الله في يوم 21 \ 3 \ 1404 هـ،
وفي حياته سبق أن حصل على قرض من صندوق التنمية العقاري بمبلغ مائتي ألف ريال، وعمل لي وكالة شرعية برهن الأرض، والتوقيع على العقد واستلام الدفعات، والتسديد عنه عند موعد حلول الأقساط السنوية، وقد تم استلامي لكامل القرض وإكمال المبنى قبل وفاته بسبعة شهور.
وفي حياته -رحمة الله عليه- سبق أن قسم تركته من الأملاك الثابتة علينا نحن الورثة، وهو بكامل قواه العقلية والصحية المعتبرة شرعا، وكان من نصيي هذا البيت الذي أخذ عليه قرضا، وما يترتب عليه من التزامات مالية لصالح صندوق التنمية العقاري بموجب عقد القرض، وبعد وفاته رحمه الله أخشى عليه من أن يبقى في ذمته شيء من هذا القرض، على الرغم من أنني مستعد بالوفاء والتسديد عنه عند موعد حلول كل قسط سنوي؛ لأنني أنا المستفيد من هذا القرض.
والسؤال الآن: هل يجب علي أن أسدد كامل القرض فورا على إثر وفاة المقترض، وهو والدي رحمه الله، أم أبقي على نص العقد المبرم مع الصندوق العقاري الذي اشترط تسديد القرض على أقساط سنوية كل قسط 6400 ريال ولمدة خمس وعشرين سنة؟ علما بأنني لست مليئا.
ج: لا حرج في بقاء التقسيط على حاله، وعليك أن تسدده في وقته، وليس على والدك حرج في ذلك -إن شاء الله- إذا كان الواقع هو ما ذكرت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13022)
س: منذ خمس سنوات تقدمت لصندوق التنمية العقاري بطلب قرض لبناء مسكن كعادة أمثالي، وقد أخذت رقما وانتظرت دوري، وقد أوشك أن يصلني الدور، ولكن خلال تلك السنوات الخمس ألمت بي حاجة قاهرة، اضطرتني إلى بيع الأرض التي كنت قد عزمت على البناء عليها، وليس في استطاعتي حاليا شراء بدل لها، وقد عرض علي من عرف حالي أن يدفع لي مبلغ خمسين ألف ريال مقابل تنازلي له عن الرقم الذي بيدي، وعن استحقاقي في الاستفادة من القرض الذي سيمنح لي، فهل يجوز لي أن أقبل هذا العرض، أم أن هذا التصرف لا يحل لي؟ أرجو إفادتي.
ج: لا يجوز لك هذا الفعل؛ لأن فيه حيلة وغشا للدولة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز