الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13994)
س: رجل أصيب في حادثة شغل في معمل، وتلقى مساعدة مالية من رب العمل مقابل الضرر، وليس من التأمين، فما حكم هذه المعاملة في الشرع سلوكا ومالا؟
ج: لا شيء في قبول المساعدة من صاحب العمل إذا كان الأمر كما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم
السؤال الثالث من الفتوى رقم (443)
س3: ما حكم المسلم المستخدم في مصانع لا يصنع فيها إلا عصير الخمر والمسكرات؟
ج3: الخمر وسائر المسكرات محرمة، وتأسيس المصانع لها والخدمة فيها كل ذلك حرام؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها (1) » أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات، ورواه أبو داود والحاكم وفيه زيادة:" ومعتصرها "، فهذا الشخص المستخدم في المصانع التي تصنع فيها الخمور، لا يجوز له البقاء فيها؛ لهذا الحديث الذي سبق، وهو دال على أنه ملعون، ولأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (2) أما ما مضى من الاستخدام وهو يجهل الحكم فهو معذور في ذلك؛ لعموم قوله تعالى:
(1) أحمد 1 / 316، وابن حبان 12 / 179 برقم (5356) ، والطبراني 12 / 233 برقم (12976) ، والحاكم 4 / 145، وعبد بن حميد 1 / 582 برقم (685) - كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 4 / 82 برقم (3674) .
(2)
سورة المائدة الآية 2
{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (1) والرسول ينزل عليه الوحي من الله، ويبلغه الأمة، فالعبد لا يكون مكلفا إلا بعد أن يبلغه ما كلف به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) سورة الإسراء الآية 15
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1988)
س3: من أجر بيته لرجل هل للمستأجر أن يبيع فيه الخمر؟
ج3: من علم أن مستأجرا جاء ليستأجر بيته لبيع الخمر فيه؛ فلا يجوز له أن يؤجره عليه؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وإذا أجره ولم يعلم ثم علم؛ وجب عليه أن يخرجه منه؛ إذا لم يمتنع عن بيع الخمر.
(1) سورة المائدة الآية 2
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2768)
س5: رجل لم يتيسر له العمل إلا في مصنع للخمور، أو مستودع لخزنه، أو في دكان أو حانوت لبيعه وتوزيعه، ما مصير المال الذي يكتسبه وينفقه على عياله الوفيري العدد؟ مع العلم أن العمل في المعمل أو في غيره معسور المنال.
ج5: لا يجوز للمسلم أن يشتغل في مصنع للخمور، أو مستودع لخزنه، أو في أي عمل من الأعمال المتعلقة بالخمور، والكسب الذي يتحصل عليه محرم، وعليه أن يبحث عن عمل يكون كسبه حلالا، وأن يتوب إلى الله سبحانه مما سلف؛ لقوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم «لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها (2) » .
(1) سورة المائدة الآية 2
(2)
سنن أبو داود الأشربة (3674) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3380) ، مسند أحمد بن حنبل (2/71) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2625)
س: أنا مرسل هذا الخطاب لاعب تنس طاولة في شركة الكروم والتقطير المصرية التي تنتج الزبيب والعنب والزيتون وزيت الزيتون، ولكن من ضمن منتجاتها مشروب الزبيب (الخمري) ، وأنا ألعب لهذه الشركة (ضمن فريقها لتنس الطاولة) وأتقاضى مرتبا شهريا على اللعب، فهل هذه النقود حرام إذ إنها تأتي وجزء منها ثمن لمسكر؟ وهل مجرد تقاضي النقود من اللعب حرام؟
ج: هذه الشركة التي تنتج الخمر وتبيعه على الزبائن، وتستخدم أشخاصا يلعبون تنس طاولة على عوض لا يجوز لك أن تشتغل مستخدما عندها، والمرتب الذي تأخذه محرم عليك؛ لأن خدمتك إعانة لهذه الشركة على الباطل، ومن الإثم والعدوان، وقد حرمه الله تعالى بقوله:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)
(1) سورة المائدة الآية 2
وبناء على ذلك يجب عليك الخروج من الشركة والتوبة إلى الله سبحانه مما سلف، ومن تاب تاب الله عليه؛ لقوله سبحانه:{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (1) وسيعوضك الله خيرا من هذا الكسب وأحسن عاقبة؛ لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة طه الآية 82
الفتوى رقم (6253)
س: هناك رجل قد ذهب إلى إحدى الدول الأوربية، والتحق بعمل في أحد المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للنصارى، وهو كان من الذين يقومون بطهي هذا اللحم، وقد حصل من هذا العمل على أموال. فما حكم الدين في هذا العمل، وما الحكم في هذه الأموال، وكيف يتصرف فيها؟ وإذا أهدى هذا الرجل لرجل آخر جزءا من هذا المال هل له أن يقبله منه أم هو مال حرام، لا يجوز له أن يقبله منه؟
ج: هذا كسب محرم، يجب عليه أن يتوب إلى الله من العمل الذي كسبه منه، ويقلع عنه، ويندم على ما مضى، ولا يجوز له أن ينتفع بما بقى عنده منه، ولا أن يهديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4426)
س: نحن هنا في هولندا شباب مسلم، متمسك والحمد لله بدينه، ولكن الأعمال المتوافرة هنا كلها في الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزير، إلى جانب اللحوم الأخرى، هل يجوز العمل في غسل الأواني التي يعد فيها لحم الخنزير، كعمل لكسب الرزق؟ أفيدونا أفادكم الله، ووفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين، ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين، أو تبيعه على من يشتريه، ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى، سواء كان عملك في ذلك بيعا أو تقديما لها، أم كان غسلا لأوانيها، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك
بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) ولا ضرورة تضطرك إلى ذلك، فإن أرض الله واسعة، وبلاد المسلمين كثيرة، والأعمال المباحة فيها شرعا كثيرة أيضا، فكن مع جماعة المسلمين في بلد يتيسر فيها العمل الجائز، قال الله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (3) وقال سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (4) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 2
(3)
سورة الطلاق الآية 3
(4)
سورة الطلاق الآية 4
السؤال الخامس من الفتوى رقم (9384)
س5: هل العمل بشركة الكروم المصرية حلال أم حرام؟ علما بأن العمل الممارس في قطاع زراعي، حيث إن هذه الشركة
يوجد بها مصانع لصناعة الزبيب، وصناعة النبيذ والبيرة والخمرة؟
ج5: لا يجوز العمل فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العشرون من الفتوى رقم (12087)
س20: هل يجوز العمل لدى شركات تتعامل بالربا؟
ج20: لا يجوز العمل لدى الشركات التي تتعامل بالربا، ولا لدى البنوك الربوية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
الفتوى رقم (19195)
س: لي أخ يعمل في بلاد الكفر، في مطعم يباع فيه الخمر، فهو يحمل الخمر والمأكولات إلى الزبائن، وهو مضطر إلى الهجرة لأسباب أمنية في البلاد، فقد بعث نصيبا من المال إلى والدتي لتحج به، فهل يجوز لها الحج بهذا المال أم لا؟ فإذا كان لا يجوز ذلك فهل يجوز لها أن تشتري به مثلا من المأكولات أو الألبسة أو سيارة أو غير ذلك؟ وإلا فما العمل بهذا المال، أن تتركه مجمدا أو تنفقه؟
ج: المال المكتسب من العمل في المطاعم التي تقدم الخمر وغيره من المحرمات مال محرم، وكسب خبيث، ووصول جزء من هذا المال المحرم إلى والدتك لا يوجب عليها فريضة الحج، ولا تصير به مستطيعة للحج إذ الاستطاعة المعتبرة شرعا أن تملك من المال المباح ما يمكنها من الذهاب والرجوع لبلدها، مع وجود المحرم، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} (1) كما أنه لا يجوز أن يشترى بهذا المال بعض المأكولات
(1) سورة البقرة الآية 267
أو الملبوسات، أو شراء سيارة به، بل يجب أن يتخلص منه بإنفاقه في المرافق العامة، أو التصدق به، ويجب على والدتك عدم قبول هذا المال الخبيث مستقبلا، ونصيحة أخيك من عدم العمل في هذه المطاعم، والتوبة النصوح من ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13748)
س1: أقوم بالعمل عند ابن عمي في مشروع تجاري، وذلك بعد التنازل حتى أقف بجواره، ويقوم بسداد مبلغ معين عليه من المال، ولكن ابن العم يقوم بتناول الخمر والمسكرات، فهل عملي عنده فيه وزر؟ علما بأنني استطعت أن أخفف من كميته التي كان يقوم بتناولها.
ج1: إذا كان عملك في المشروع التجاري لا يشتمل على شيء من المحرمات جاز لك الاستمرار في ذلك العمل، وعليك مناصحة ابن عمك لترك تناول المحرمات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13673)
س1: إنني موظف بإحدى شركات القطاع العام، وأعمل كاتبا بقسم الخدمات، ويسند إلي علاوة على عملي القيام بالإشراف على بعض الرحلات التي تقيمها الشركة، وبما أن هذه الرحلات يكون فيها مخالفات شرعية مثل: زيارة الأضرحة، والذهاب إلى الشواطئ وما شابه ذلك، وإنني لا أشاركهم في هذه الأفعال، وأنكر عليهم ذلك، وحاولت الابتعاد عن هذا العمل، ولكن دون جدوى، حيث إن هذا العمل تكليف من رئيس مجلس إدارة الشركة، وإن لم أقم بتنفيذه فسوف أعاقب وأضطهد من قبل إدارة الشركة، فهل أستمر في هذا العمل؟ حيث إنني لا أشاركهم في أفعالهم، وأحاول جاهدا تبيان الحق للمسئولين والمشتركين في هذه الرحلات، وحيث إنني أقوم بهذا العمل مضطرا وليس برغبتي، أم إنني لا أنفذ هذا العمل ولو تعرضت للمعاقبة والاضطهاد؟
ج1: لا يجوز لك الاستمرار في العمل المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4021)
س: أنا أعمل مهندس إلكترونيات، ومن عملي إصلاح الراديو والتليفزيون والفيديو، ومثل هذه الأجهزة. فأرجو إفتائي عن الاستمرار في هذه الأعمال، مع العلم أن ترك هذا العمل يفقدني كثيرا من الخبرة، ومن مهنتي التي تعلمتها طوال حياتي، وقد يقع علي ضرر خلال تركها.
ج: دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيبا، وأما الكسب من العمل الذي ذكرته فهذا ليس بطيب؟ لأن هذه آلات تستعمل غالبا في أمور محرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم (6364)
س5: هل يجوز العمل في العنب المخصص أثناء العمل فيه لصناعة الخمر؟ س6: هل يجوز العمل في معامل تعليب لحم الخنزير أو سائر اللحوم الموجودة في فرنسا؟ س7: هل يجوز العمل كمحاسب أو غيره في الأبناك الربوية؟
ج5، 6، 7: لا يجوز العمل في المصانع التي تعصر العنب ليكون خمرا، سواء كان ذلك حملا للعنب إليها أو فيها، أم عصرا له أم تعبئة أم شحنا أم تخزينا أم إصلاحا لآلاته ونحو ذلك؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، وكذا الحكم في تعليب لحم الخنزير، والعمل في البنوك الربوية، لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
الفتوى رقم (18201)
س: إنني مقيم في كندا وقد درست في تخصص التبريد والتكييف، وهو التخصص الوحيد الذي عندي، وكما لا يخفى عليكم أن مثل هذه البلاد لا تراعى فيها الحدود الشرعية، فنجد في بعض المحلات التجارية المواد المخزنة متنوعة، بحيث نجد في نفس الغرفة الكبيرة الباردة شتى أنواع الخضروات والمشروبات، منها الحلال كالحليب والمياه وعصير الفواكه..، كما أننا نجد في بعض الأحيان في نفس الغرفة ذات المساحة الكبيرة جناحا فيه خمر، وكذلك بالنسبة للحوم، نجد لحم الأبقار والخرفان والدواجن كما قد نجد فيها أيضا لحوم الخنازير. فهل يجوز لي أن أقوم بتصليح الأجهزة التبريدية لمثل هذه الغرف عند عطلها؟ علما بأني متخرج جديد، ولا يسمح لي بالاشتغال لحسابي الخاص مباشرة بعد تخرجي من الدراسة؛ إذ القانون الكندي لا يسمح لي بمزاولة هذه المهنة وحدي إلا من بعد أن أشتغل ثلاث سنوات لدى إحدى الشركات المعتمدة، حتى أتقن المهنة، وقد حاولت الهجرة للبلاد الإسلامية لكي أمارس هذه المهنة، فالكل يسأل مني: هل لك التجربة في الميدان المذكور؟ وبأن الشهادة وحدها لا تكفي للتشغيل. فالآن ارتبك علي الأمر من حيث الحكم الشرعي في الجواز أو عدمه، لممارستي هذه المهنة، حتى يتيسر لي أن آخذ بعض التجربة، وأتمكن من
الهجرة من هذا البلد أو أشتغل لحسابي الخاص، وأتجنب التصليح عندما يكون فيه محظور شرعي. أرجو إجابتي عن هذا السؤال، وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال فليس لك أن تستمر في العمل المذكور؛ لقول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) يسر الله أمرك وعوضك خيرا من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
السؤال السابع والسابع عشر من الفتوى رقم (19504)
س7: ما حكم فتح محل لألعاب الأطفال الإلكترونية، وهي ألعاب فيها صور متحركة لرجال ونساء، وسباق سيارات وغير ذلك على الشاشة، ويضع الأطفال النقود ثم يتابعون اللعبة أو يشتركون فيها حتى ينتهي الوقت المخصص للمبلغ الذي استخدموه؟ علما بأن المكان قد يأتيه الذكور والإناث.
ج7: فتح المحل على الوصف المذكور لا يجوز؛ لاشتماله على محظورات شرعية.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س17: ما حكم تأجير الأرض أو المحلات التجارية في غير البلاد الإسلامية لمن يبيع الخمر أو الخنزير أو تأجيرها لبنوك ربوية، ونحو ذلك؟
ج17: تأجير الأراضي أو المحلات، التجارية لمن يستعملها في أشياء محرمة كبيع الخمور والخنزير والربا ونحوها محرم، سواء كان في بلاد إسلامية أو غير إسلامية؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
الفتوى رقم (11908)
س: أعمل بمتجر منذ عامين، وأتقاضى مرتبا شهريا قدره 150 جنيه (مائة وخمسون جنيها) غير أنني اشتبهت، بل أكاد
أجزم بأن عملي هذا ليس بصحيح نسبة للآتي: أ- صاحب المتجر يضع نقوده بطرف بنك ربوي، بما يسمونه حساب جاري. ب- يتعامل بالسجاير المحرمة كما تعلمون (أحيانا) . جـ- يشتري البضائع غائبة ويبيعها غائبة.
ج: لا يجوز لك العمل عند من يبيع الدخان السجاير؛ لأن في ذلك تعاونا على الإثم، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
الفتوى رقم (16457)
س: أحيطكم علما بأنني مقيم في دولة أوربية، ومعظم الناس هنا يعملون في توزيع الجرائد، وتشمل بعض الإعلانات عن الخمور والدعارة، وفيه بعض الناس يعملون في مكاتب توزيع
الإعلانات عن السوبر ماركت، ومعظمها عن الخمور، والبعض الآخر يعملون في المطاعم، ويقدمون بعض الأطعمة من اللحوم المحرمة والمشروبات، والجميع يقولون: إن هذا رزقنا، ويقولون: إنه يصبح مالا مشبوها، ولكن في بلدنا لا يوجد عمل، وفي حالة عدم وجود عمل فالبعض يقوم بالانحراف، والبعض معرض للانحراف في السرقة. فما حكم الدين في هذا العمل؟
ج: لا يجوز توزيع الصحف التي فيها الإعلان عن الخمور والبغاء، ولا يجوز العمل في المطاعم التي تقدم الخمور ولحم الخنزير، ولا العمل في محلات البيع التي تبيع الخمور والمحرمات، والواجب طلب الرزق من كسب حلال، والله سبحانه يقول:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} (2) ويقول سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (3)
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
(3)
سورة المائدة الآية 2
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10333)
س: صاحب بيت أجر بيته لشخص ما، فقام المستأجر ببيع الخمر فيه، وعندما علم بذلك صاحب الدار أراد إخراج المستأجر من البيت، ولكنه عجز عن ذلك لسبب ما. والسؤال الآن: هل على صاحب البيت إثم لو تركه بعد ذلك؟ مع العلم بأننا لا نستأجر على شروط مسبقة، وما حكم إجارة المكان لمن يقوم بارتكاب المحرمات وفعل المعاصي فيه كجعله دور لمواخير وأماكن شرب الخمور وغيرها؟
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه آثم إذا تركه بعد علمه؛ لأن تركه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1)
(1) سورة المائدة الآية 2
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10651)
س: عندنا في الجزائر مؤسسة تصنع المشروبات من البرتقال والتفاح وعصير الليمون، لكن في هذه المؤسسة يصنعون الخمر والبيرة، ما حكم ذلك؟ فأنا امتنعت حتى يتبين الحلال مع الدليل، وإلا فأبقى على ما أنا عليه.
ج: الأصل أن ما تصنعه المؤسسة من الشراب الطيب الحلال أنه لا شيء فيه، وما تصنعه من الشراب الخبيث المسكر أنه حرام، لكن ينبغي اجتناب تلك المؤسسة؛ لأن في التعامل معها في الشيء المباح مساعدة لها فيما تقوم به من الأعمال المحرمة، وقد نهى الله جل وعلا عن التعاون على الإثم، فقال جل شأنه:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1)
(1) سورة المائدة الآية 2
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (14363)
س1: من الناس من يعمل في توزيع الإعلانات على البيوت، أي: يضع الإعلان أمام الباب، هذه الإعلانات كل محل له ورقة منفصل، فهناك إعلانات عن محل لبيع الأحذية، ومحل لبيع الموبيليا، ولكن هناك إعلانات عن محلات المواد الغذائية، وهذا إعلان يعرض معظم ما لديه، فيعرض بجانب السكر والأرز يعرض الخمور، أو يعرض لحوم البقر والخرفان، ولحوم الخنزير، فما الحكم في توزيع هذه الإعلانات؟ بعض الناس يوزعون الإعلانات التي تحتوي على مواد غذائية، أما الإعلانات التي يكون داخل فيها الخمر والخنزير فيلقونها في الزبالة بدون أن يدري صاحب الإعلان، ولكن يحاسبونه عليه اعتبارا أنه وزعها. فما حكم المال؟ بعض علماء أوربا قالوا: إن الخمر والخنزير حلال في شريعة هؤلاء، فهل معنى ذلك أننا نعمل في محلات الخمر والخنزير، فما رد فضيلتكم على هذا الكلام؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج1: يحرم على المسلمين بيع الخمر والخنزير، ولا يحل لهم
التعاون مع غيرهم في ترويج المحرم: بتسويقه، أو الدعاية له، أو الإعلان عنه، أو إلصاق الإعلانات عنه على المنازل؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله جل شأنه:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) والمبالغ التي يأخذها الأجير مقابل إلصاق الإعلان عن المحرم لا تجوز ولو رمى الإعلان عن المحرم ولم يلصقه لا يحل له المال؛ لأنه من أكل المال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
الفتوى رقم (11728)
س: أنا طبيب بيطري مسلم مقيم في هولندا ولكن ليس بصفة دائمة، ولكن بصفة مؤقتة، وسبب سفري إلى هولندا هو البحث عن عمل، وكما تعلم فضيلتكم أن أي فرد هنا لا يعمل في مجال تخصصه، المهم لا أطيل عليكم، أعرفكم أنني رفضت
والحمد لله العمل في بعض محلات الأكل التي تتعامل مع لحم الخنزير، لأنني أعتبر الأجر الذي سوف آخذه سيكون حراما، وطبعا كما تعلم فضيلتكم أن فرص العمل قليلة جدا. المهم حصلت والحمد لله فرصة عمل في فندق، وكل الذي أقوم بعمله هو: تنظيف الحجرات، وترتيب السراير، وتغيير الفرش بآخر جديد، ولكن بعد فترة من العمل في هذا الفندق علمت أن صاحب هذا الفندق كاتب في الإعلانات الخاصة بالفندق بأنه يرحب بالرجال الشواذ جنسيا، أي: اللواط، في هذا الفندق، ولكن أيضا يوجد كثير من العائلات مقيمين في هذا الفندق، ولكن كل الذي يسبب لي القلق هو: هذا الترحيب بالشواذ جنسيا، كل الذي أريد معرفته: هل عملي في هذا الفندق يعتبر حراما، وهل الأجر الذي آخذه يعتبر حراما؟ علما بأن فرص العمل هنا قليلة جدا، فهل أستمر في العمل في هذا الفندق، أم أتركه؟ وأنا في انتظار ردكم.
ج: لا يجوز العمل في هذا الفندق المذكور؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15979)
س: إنه عرض علي العمل في فندق كمحاسب، ولحاجته إلى زيادة دخله فيرغب معرفة حكم العمل فيه، مع العلم أنه يقدم في هذا الفندق الخمر، وفيه حمامات السباحة التي يختلط فيها الرجال بالنساء وصالات الرقص الماجن.
ج: لا يجوز العمل في الفنادق التي تعمل فيها المنكرات وتبيع المسكرات؛ لأن العمل فيها من التعاون على الإثم والعدوان، فعليك بالتماس العمل الحلال النزيه، وأبشر بالخير وحسن العاقبة؛ لقول الله سبحانه:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2) وقوله سبحانه {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (3) وفقك الله ويسر أمرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
(3)
سورة الطلاق الآية 4
الفتوى رقم (18929)
س: يعمل زوجي محاسبا بأحد الفنادق التي تبيع الخمور وتقام فيها الحفلات منذ عشرين سنة، ونحن نعتمد على هذا الدخل في طعامنا ومشربنا ومسكننا، ولنا ثلاثة أولاد، فهل هذه الأموال تعتبر أموالا حراما أم حلالا، وإن كانت حراما فكيف نتوب إلى الله من هذه الأموال بعد أن أكلنا منها وشربنا ونشأ منها أطفالنا، فما هو رأى الدين في هذا الأمر أثابكم الله عنا خيرا؟
ج: العمل في الفنادق التي تباع فيها الخمور محرم؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وعلى ذلك فالدخل المكتسب مقابل العمل في هذا الفندق مال محرم، وما ذكرت من اعتماد على هذا المال في طعامكم ومشربكم وتنشئة أولادكم منه، فإنه يجب عليكم التوبة النصوح مما مضى من ذلك، والتخلص من المال المتبقي من ذلك المال بالتصدق به، مع ترك العمل في هذا الفندق والبحث عن كسب حلال، قال الله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} (3)
(1) سورة المائدة الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 2
(3)
سورة الطلاق الآية 3
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5254)
س: هل يجوز لي تنفيذ أعمال لوحات وأختام ودعاية وخلافه للبنوك التي تتعامل بالربا طهرنا الله منه؟ وهل أنا آثم إذا عملت شيئا من ذلك لمحلات التصوير ومحلات بيع أشرطة الأغاني؟ نرجو الإفادة والإيضاح.
ج: لا يجوز التعاون مع من يفعل المحرمات فيما يفعله منها، من أكل الربا، والاشتغال بالتصوير كمهنة يكتسب منها، وكذلك من يبيع أشرطة الأغاني المحرمة، قال تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)
(1) سورة المائدة الآية 2
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17571)
س: رجل مسلم يسأل ويقول: لديه مكان مخصص لإصلاح الكراسي والطاولات وما شابه ذلك، وتقدم إليه أحد أصحاب الفنادق الكبيرة في كينيا والذي تملكه شركة غير مسلمة، وطلب منه إصلاح بعض الكراسي والطاولات الخاصة بالفندق مع العلم أن هذه الكراسي والطاولات يجلس عليها لأكل لحم الخنزير وشرب الخمر، فهل يجوز للتاجر المسلم التعاون مع هؤلاء من إصلاح الكراسي والطاولات بأجرة معينة؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: لا يجوز للمسلم التعاون مع المذكورين لإصلاح الطاولات والكراسي التي يجلس عليها لأكل الخنزير وشرب الخمر، سواء بأجرة أو بدون أجرة؛ لأن هذا من التعاون على الإثم الذي نهى الله عنه بقوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1)
(1) سورة المائدة الآية 2
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17687)
س: اطلعت على الفتوى رقم (204) في 9 \ 2 \ 1402 هـ في كتاب عنوانه: (فتاوى إسلامية) ، الجزء الثالث، صفحة رقم (351) التي موضوعها: العمل في المطاعم التي تقدم الخمور ولحم الخنزير. إني قاطن في فرنسا متزوج ولي أبناء، ومشكلتي هي كالتالي: العمل تقريبا معدوم عندنا، وهذه ليست حجة أنجو بها عند ربي، والمصيبة الكبرى وهي أنني أعيش في محيط غير مسلم، زوجتي مثلا تصلي وتصوم، وهذا بعد جهد طويل ومديد، وقاس ومر، ولا أظن إن واجهتها بالحقيقة أنها ستقتنع وترضى بحكم الله، وهذا سيؤدي لا محالة إلى الطلاق وتخريب البيت، وقانون الدولة عندنا يعطي حضانة الأولاد إلى الأم، وأخشى عليهم ترك دين أبيهم. سؤالي هو: هل أتوقف عن العمل في هذا المعمل الذي فيه لحوم الخنزير وغيرها وإن أدى ذلك إلى الطلاق إذا اقتضى الأمر، أم أواصل عملي؟ أفيدونا أفادكم الله، وفقنا الله وإياكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه لا يجوز لك الاستمرار في العمل المذكور؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي
نهى الله عنه بقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) ونوصيك بالتماس عمل غير العمل المذكور: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (3) ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 2
(3)
سورة الطلاق الآية 3
الفتوى رقم (18871)
س: هل يجوز تأجير رخصة فندق يقوم هذا الفندق بالإضافة إلى أعماله الفندقية بتقديم المشروبات الكحولية لمن أراد؟ هل المال المأخوذ من تأجير هذه الرخصة حلال أم حرام، أفتونا مأجورين.
ج: لا يجوز تأجير رخصة الفندق إذا كان من ضمن أعماله تقديم المشروبات الكحولية، أي: الخمر، أو غيرها من تيسير
ارتكاب المحرمات؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ومحاربة الله ورسوله، وقد قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) كما أنه لا يجوز تأجير الرخصة مطلقا، وإنما يجوز استعمالها لمن أعطيت له، فيما أخذها من أجله إذا لم يكن ذلك محرما ولا معينا على محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (4142)
س2: هناك محلات سياحية تفتح في الصيف، فما حكم العاملين في هذه المحلات بغرض أن منها لا يبيع البيرة ويبيع أشياء محللة شرعا؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر من أن العاملين في المحلات السياحية لا يبيعون محرما، وإنما يبيعون أشياء محللة فلا حرج في ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: ما حكم تأجير الشقق المفروشة للمصيفين؟
ج3: يجوز ذلك، إلا إذا غلب على الظن أنها ستستعمل للفساد، فلا يجوز ذلك، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7333)
س: أعمل بالشركة العربية للإنشاء والتعمير (قطاع خاص) وتقوم الشركة حاليا بإنشاء مدينة سياحية تسمى (قرية السلام السياحية) وهي عبارة عن فيلات وشقق وشاليهات، وتطل على البحر مباشرة، بضاحية العجمي بالإسكندرية هذه القرية بنيت خصيصا لتستعمل كمصيف لرواد المنطقة، علما بأنها تقع بين عدة مصايف أخرى، أو بمعنى أصح كل المنطقة الساحلية بضاحية العجمي تستعمل كمصايف، والناس عندنا الذين يستعملون هذه الأماكن في الصيف فقط لا يلتزمون بشرع أبدا، والدياثة صفة متأصلة فيهم، حيث إنهم يستحمون في البحر بما يسمى:(المايوه) سواء رجال أو نساء، علما بأن منطقة العجمي منطقة متطرفة عن الإسكندرية والناس فيها أكثر انحلالا وعصيانا لله رب العالمين
عن غيرها بوسط البلد، حتى من الشوارع المحيطة بالمصايف أو بالقرى السياحية. وقد استفتى صاحب الشركة التي تقوم بالبناء الأستاذ الشيخ محمد حسين عندنا فأجاز له البناء على شرط تحري البيع، وأقصى تحري للبيع تم حتى الآن هو: أن الشركة لا تبيع للمسيحيين فقط، وتبيع لأي ناس خلاف ذلك، يستوي في ذلك الملتزم بشرع الله وغير الملتزم، علما بأن من ظاهره الالتزام بشرع الله الذين اشتروا في هذه القرية قليلون جدا لا يحصون على أصابع اليد الواحدة، أما الباقي وهم الأكثرية فظاهرهم غير منضبط بشرع الله تماما، أي: إنهم على سبيل المثال: (رجال، حليقي اللحى، يتعاطون الدخان، نساؤهم متبرجات إلى أبعد حدود التبرج، ومعلوم أن عندنا في مصر نعاني من أزمة سكن، بمعنى: أن المشترين لن يشتروا هذه بغرض السكن؛ لأن هذه الوحدات تباع بالتمليك، ومن يملك عندنا بأن يشتري بهذه الصفة هم قلة، ويستطيعون أن يشتروا في وسط البلد بنفس الأسعار بغرض السكن. أي: إنهم لا يشترون هذه الوحدات إلا بغرض استعمالها كمصيف؛ لأنه يصعب السكن فيها شتاء لقلة الخدمات بها في الشتاء، ولبرودة الجو بحكم موقعها. والسؤال: 1- ما حكم بناء مثل هذه المدن أو القرى حيث استشرى الأمر. 2- ما حكم العاملين بهذه الشركات؟ علما بأن للشركة
مشروعات أخرى داخل البلد. 3- ما حكم العاملين بموقع العمل، سواء مهندسين أو مقاولين أو موظفين؟ 4- ما حكم المهندس المعماري الذي يضع تصميم أمثال هذه المدن؟
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر، يحرم بناء هذه المدن؛ لما في ذلك من التمكين لأهل الفساد على فعله والتعاون معهم على انتشاره. ثانيا: لا يجوز للمسلم أن يعمل بهذه الشركات في إقامة هذه البيوت أو المنشآت وملحقاتها، سواء كان مقاولا، أم مهندسا مشرفا على التنفيذ، أو واضعا للتصميم، أم عاملا في البناء، أم مديرا للعمل، أم كاتبا
…
إلى أمثال ذلك؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وانتشار الشر والفساد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9501)
س2: هل مقاول الأنفار حرام أم حلال؛ حيث إنه يقوم
بجمع أفراد للعمل لدى شخص آخر ويقوم الشخص الآخر بإعطائه أجرا عن ذلك، وإعطاء العمال أجورهم؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر جازت الأجرة؛ إذا كان العمل مباحا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9456)
س1: والدي رجل بالمعاش، يتقاضى راتبا شهريا لا يكفي مصاريفنا، مع العلم بأننا أسرة مكونة من سبعة أفراد، مما جعل والدتي تعمل خياطة نساء، وتعمل لهم ملابس تكشف عوراتهن. فما حكم الإسلام في النقود التي تأخذها ثمنا لهذه الملابس وتصرفها علينا، فما حكم الإسلام في هذه النقود؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر، من أنها تخيط تلك الملابس فعملها محرم، وكسبها منه محرم، وعليها أن تتوب إلى الله مما مضى وتقلع عنه، وتعمل عملا حلالا تكسب منه، وأبواب الكسب الحلال كثيرة، قال الله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2) الآيات.
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7636)
س: شخص يمتلك منزلا به عدة مساكن في أحد المصايف، ويؤجرها في فترة الصيف للمصطافين، فمنهم من يقوم باستئجار مثل هذا السكن للترويح عن نفسه وأسرته من متاعب العمل وما إلى ذلك، ومنهم من يستأجرها للهو واللعب في هذه الفترة. فإن كان ذلك الشخص لا يمكنه اختيار أو تحديد نوعية معينة للسكن عنده، إذ هو يتعاقد مع أناس مجهولين بالنسبة له، لم يعرفهم بعد، فهل يجوز له ذلك؟ وما حكم المال الذي يأخذه من هذه الإيجارات، وهل ينتفع به؟ وهل يجوز بيع مثل هذا المنزل لمن يستخدمه غالبا لنفس الغرض؟
ج: الأصل في هذا وأمثاله الإباحة، لكن لو عرف المؤجر أن المستأجر استأجره ليتخذه مقرا للهو واللعب ونحو ذلك من
المحرمات، حرم التأجير عليه؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك الحال بالنسبة لمن يباع عليه المنزل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4893)
س1: إنني أملك بناية قرب المدينة المنورة مشتركة بيني وبين أخي، ولم نجد من يستأجرها منا سوى رجل يضعها مقهى، والمقهى يستلزم وضع شيش الجراك والتلفزيون، مع العلم بأن المقهى هذا مقابل للمسجد الجامع، لا يفصل بينهما إلا الشارع. فهل يجوز لنا شرعا أن نؤجر محلنا على من يضع فيه هذه الأشياء المذكورة؟
ج: لا يجوز أن يؤجر المحل على من يستعمله في محرم؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وهذه المسألة المسئول عنها داخلة في ذلك، مع ما فيه من أذى الداخل في المسجد والخارج منه، والجماعة قي وقت الصلاة، وعليكم بالصبر حتى
(1) سورة المائدة الآية 2
تجدوا من يستأجره لغير هذا الغرض وأبشروا بالخير؛ لقول الله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7406)
س3: ما قولكم -وفقكم الله- فيمن يؤجر دكانا أو نحوه على من يجعله مكانا للتصوير أو للحلاقة، ومن ذلك حلق اللحى، وما حكم أخذ الأجرة على من هذا عمله؟
ج3: الأصل في إجارة الدكاكين الجواز، لكن إذا علم أو غلب على ظن المؤجر أن المستأجر سيستعملها في محرم: كالتصوير، وبيع الخمور، أو حلق اللحية، ونحو ذلك من المحرمات - لم يجز أن يؤجرها له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10821)
س: لقد تم إيجار محل من والدي لرجل، وهذا الرجل قام بإيجاره من شخص يبيع الأغاني والموسيقى، وقلت لوالدي: هذا حرام، ويجب أن تخرجه. لكن الأمر الذي حصل: أن الرجل الذي استأجر المحل من والدي هو الذي قام بإيجار الدكان من صاحب الأغاني، ثم قرأت كتابا فيه: إنه حرام أن يؤجر الرجل من أصحاب الأغاني، وقلت لوالدي هذا وأعطيته الكتاب، لكنه قال لي: إن الأغاني هي حرام وليس الإيجار. فقلت أنا: لا، بل حرام. وصار نقاش حول هذا الموضوع، فقلت: سوف أكتب لسعادتكم لكي توضحوا لوالدي هذا الشيء الخطير، وطلب والدي مني الدليل على أن إيجار الدكان من صاحب الأغاني حرام.
ج: لا يجوز تأجير المحل لمن يبيع آلات الأغاني والموسيقى وأشرطتها؛ لما في ذلك من إعانتهم على المحرم، وتمكينهم من ترويج باطلهم؛ لقول الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)
(1) سورة المائدة الآية 2
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15386)
س: ما حكم تأجير الدكاكين على أصحاب البقالات الذين من جملة مبيعاتهم الدخان، وكذلك تأجير المحلات على أصحاب المكتبات الذين من جملة مبيعاتهم المجلات الخليعة؟
ج: يشترط لصحة الإجارة أن تكون على منفعة مباحة، وبيع الدخان والمجلات الخليعة عمل محرم، فيجب على صاحب المحل حينما يؤجر أن يشترط على المستأجر، إذا كان لا يثق منه أن لا يستعمله في محرم، فإذا خالف الشرط فله أن يفسخ الإجارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5931)
س: لدي أرض على حافة الطريق للمقبرة، وأريد أن أؤجرها، والمستأجر يضع فيها قهوة، ولا بد من أن يجعل فيها شيشا ويشرب فيها الدخان. فهل على من أخذ أجرتها شيء؟ أفتونا مأجورين.
ج: لا يجوز للمسلم إجارة الأرض لمن تحقق أنه سيفعل المحرمات فيها، من الشيش والدخان؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
الفتوى رقم (19120)
س: قمت بتأجير عقار لي على جمعية الثقافة والفنون بالباحة، وفي نفسي شيء من هذا، لكي يطمئن قلبي أرجو من سماحتكم توجيهي إلى ما ترونه مناسبا في هذا الشأن، علما أن من
أعمال هذه الجمعية تشجيع: الفن، والتمثيل، وإحياء التراث الشعبي
…
وغيره. وفقكم الله وحفظكم ذخرا للإسلام وأهله.
ج: لا يجوز تأجير المحل لمن يعمل فيه المعاصي: كالغناء واللهو، أو يتخذه محلا لبيع المواد المحرمة؛ كآلات اللهو والغناء، أو التصوير، أو يبيع الدخان، أو المصورات المحرمة: كالمجلات الخليعة
…
ونحو ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه، فقال تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
الفتوى رقم (20347)
س: نفيد سماحتكم -حفظكم الله- بأننا مؤسسة مقاولات مباني وصيانة وترميم، وتعرض علينا بعض الأعمال في هذا المجال في المحلات التالية مثل: 1- محلات الحلاقة للحى وغيرها.
2 -
البنوك. 3- استوديوهات التصوير. 4- محلات تسجيل الأغاني. 5- محلات بيع الجراك والشيشة. 6- المقاهي العامة. وجزاكم الله خيرا ونفع في علمكم الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز للمؤسسة المذكورة الدخول في مقاولات مبان وصيانة وترميم للمحلات المذكورة في السؤال؛ لأنها وسيلة لاستخدامها فيما حرم الله، ومن قواعد الشريعة:(أن الوسائل لها حكم الغايات) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6815)
س1: إنني أعمل في مهنة سباك أدوات صحية، وبطبيعة العمل في بعض الأحيان نذهب إلى المصايف والشاليهات التي أمام البحر بمدينة الإسكندرية وهي المدينة التي أقيم فيها، وأنا من أهلها، فهل عملي في هذه المصايف والشاليهات يعتبر من باب
التعاون على الإثم والعدوان؟ علما بأن الغالب على أحوال الناس -سواء ذكورا أو إناثا- في مثل هذه المناطق، وفي مثل هذا الوقت: الفجور والمجون، وكشف العورات، وإذا كنت قد قبضت من هذا العمل مبلغا فماذا أفعل؟ تفيدونا أفادكم الله.
ج1: الخير لك أن تكسب الحلال من وجوه لا ريبة فيها، فتستغل مهنتك التي هيأها الله لك ويسرها (سباكة أدوات صحية) في غير المصايف والشاليهات، فإنها مواضع فتنة، ويغلب على من ينزل بها الشر، وفي إصلاح أدواتهم الصحية معونة لهم بتوفير ما فيه راحتهم، وتسهيل للنزول بها، وفي ترددك على هذه الأماكن لعمل السباكة في مساكنها اختلاط بأهل السوء والشر، وفي البعد عنهم السلامة من الفتن. أما ما سبق أن كسبته من العمل بها فنرجو الله أن يتجاوز عنك في كسبه والانتفاع به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7509)
س: أقوم الآن بعمل مشروع محل لبيع وإيجار شرائط الفيديو الغير محرمة، أي: المتداولة في السوق. هل العائد منها من
أموال تكون حلالا أم حراما؟
ج: لا يجوز العمل في محلات الفيديو الموجودة في الأسواق اليوم؛ لما تشتمل عليه من المنكرات والمفاسد العظيمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15408)
س: أرسل إليك رسالتي هذه بخصوص استريو أغاني، أنا أعمل به من أجل الكسب فقط، ليس هواية، ولا أحب أن أستمع إلى الأغاني، ولكن أقوم بتشغيل هذه الأشرطة للمشتري من أجل البيع، وأنا أعمل في هذا الاستريو منذ 15عاما، وقال لي بعض أهل العلم: عملك هذا حرام، ولا يجوز العمل فيه، وكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. هل هذا صحيح؟ هل أنا آثم أم هذا حرام ولا يجوز العمل في استريو الأغاني؟ أفتونا. واستريو الأغاني عبارة عن موسيقى وأغاني رجال ونساء، جميع المغنيين أو المغنيات. جزاكم الله خيرا.
ج: عملك في الاستريو حرام، والكسب الذي تحصل عليه من ذلك حرام، فالواجب عليك:
ترك هذا العمل، والتخلص من المال الحرام:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
الفتوى رقم (14168)
س: نريد من سماحتكم التكرم بتقديم نصيحة لشخص عزيز علي، يعمل في محل لبيع أشرطة الغناء، وآخر يعمل في محل لبيع أشرطة الفيديو، وقد قمت بنصحهما بترك العمل في هذين المحلين، وقلت: بأن ذلك العمل حرام، وأن الراتب الذي يحصلون عليه من هذا العمل هو كسب حرام، ومساعدة على الإثم والعدوان، ومعصية لله ورسوله. ولكنهما يحتجان بقولهما: إنها لو كانت حراما لمنعتها الدولة، وإنه لو ترك هذا العمل فإنه قد لا يجد عملا آخر. فنرجو من سماحتكم نصحهما ومن تابعهما في هذه الأعمال التي تنشر الفساد والرذيلة بين المسلمين والتي تتنافى مع ديننا الحنيف.
ج: لا يجوز العمل في تسجيل الأشرطة في الفيديو المشتملة على
الأغاني والموسيقى والصور الخليعة، وأن الكسب منها حرام، وعلى المسلم أن يحرص على ما ينفعه في دنياه وآخرته، وما يقربه إلى رضوان الله وجنته، ويباعده عن سخطه وناره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13016)
س: هل يجوز أن أعمل محاسبا لصاحب عمل مهنته التصوير، ونسبة الصور عنده 50 % ذوات أرواح، و 50 % غير ذوات أرواح، وعملي يتلخص في الآتي: 1- عمل حسابات وفواتير لجميع الصور التي تتم. 2- استقبال المكالمات التليفونية ومقابلة الزبائن. 3- تسليم الصور للزبائن. 4- الصور لذوات الأرواح تشمل صور النساء متبرجات، وكذلك حفلات زواج. وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أن تعمل محاسبا؛ لما في ذلك من الإعانة على المحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13590)
س1: نعمل في نجارة المسلح، ونعمل لدى شركة، وهذه الشركة تقوم ببناء قرية سياحية على شاطئ البحر، والأمر الذي نعرفه أن هذا أو هذه القرية ستخصص في فنون اللهو واللعب بالنسبة للأجانب بما تشمله هذه الكلمة من جميع اللهو، فهل يجوز لنا العمل بها؟
ج1: لا يجوز لكم العمل في الشركة المذكورة، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12652)
س: إني أكتب بعض اللافتات والإعلانات، وخصوصا أني أجيد الخط العربي لبعض المحلات والبارات، وبعض الفرق الموسيقية، ولكنني علمت من أخ في الله: أن كتابة هذه اللافتات
إلى هذه البارات والفرق الموسيقية حرام؛ لاعتباري مشتركا في هذا الإثم، فأردت أن تفتيني في هذه المسألة: حلال أم حرام؟ وأرجو من سيادتكم أن ترسلوا الإجابة لأني في حيرة من أمري.
ج: لا يجوز لك عمل اللافتات والإعلانات لمحلات البارات والفرق الموسيقية؛ لأن عملك هذا مساعدة لهم على العمل المحرم، والاستمرار فيه، وقد نهى الله -جل وعلا- عن التعاون على الإثم فقال تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
الفتوى رقم (15897)
س: أنا شاب أعمل في صيانة الطائرات قسم الإلكترونيات، وعندنا جهاز فيديو مركب في الطائرة، ويطلب منا تصليح هذا الجهاز، الذي يعرض فيه الأفلام العربية والغربية، التي يظهر فيها
النساء المتبرجات والموسيقى والغناء. ما حكم تصليحنا لهذا الجهاز؟
ج: لا يجوز إصلاح الآلات التي تستعمل في محرم، لأنها إعانة على الباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16818)
س1: ما حكم أجرة شهرية عمل بدار السينما، وأجرة يومية من بيع السجائر أو أشرطة سمعية وسمعية بصرية؟ وما حكم من يصلي ببيته فقط عدا يوم الجمعة والعيدين؟
ج1: الأجرة الحاصلة من العمل بدار السينما ومن بيع الدخان حرام؛ لأن هذه الأعمال محرمة، فالمال الذي يؤخذ مقابلها يكون حراما، وصلاة الجماعة واجبة على من يسمع النداء، لقوله صلى الله عليه وسلم:«من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر (1) » وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار.
(1) سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17997)
س: أنا أعمل مهندسا معماريا عند رجل متدين، ذو خلق، ولكن هذا الرجل في الفترة الأخيرة وسع نشاطه، فاشترى فرشات وكراسي وعقود إنارة يؤجرها للأفراح. 1- فهل يجوز لي أن أستقبل الزبائن، وأكتب مواعيد حفلاتهم لأخبر هذا الرجل عندما يحضر، مع العلم أن هذه الأفراح غالبا يستخدم فيها أهل الفرح الزير والطبل والأناشيد؟ 2- هل يعتبر المال الذي أتقاضاه من صاحب المؤسسة فيه شبهة؟ 3- هل يجوز تأجير إحدى العمارات التي قامت المؤسسة بإنشائها على أنها قصر للأفراح؟ أفتونا مأجورين.
ج: الأصل في المعاملات من بيع وشراء وإجارة وغيرها الحل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لدليل، وقد أخرج الدليل عددا من صور المعاملات من هذا الأصل إلى الحرمة. وعليه: فما كان محرما في أصله، أو مفضيا إلى محرم بوسيلته،
أو استعين به على محرم - فهو حرام. وأنت أبصر بحالك، فإن غلب على ظنك أن المستأجر لهذه الأشياء سيقيم عليها منكرا: كالزير والطبل، واختلاط النساء والرجال، ووجود الأغاني المنكرة والموسيقى - فلا تؤجرها له. أما الدف للنساء فلا بأس به في العرس؛ لأنه من إعلان النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19769)
س3: شخص كان يقوم بشراء أشرطة فيديو، وكذلك باستئجارها، ثم بعد أن يقوم بمشاهدة هذه الأفلام الهابطة والمسلسلات التي لا فائدة فيها، وبعد أن يشاهدها يقوم بإعادتها إلى صاحب الفيديو، ثم تاب هذا الشخص، ولكن بقي لصاحب الفيديو فلوس لا يدري كم هي، وهي قيمة الأشرطة، فهل يعيدها (أي: الفلوس) إلى صاحب الفيديو، أم يتصدق بها عنه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج3: لا يجوز بيع ولا تأجير الأشرطة المشتملة على محرم،
وعلى كل من المؤجر والمستأجر التوبة إلى الله تعالى من هذا العمل، وإذا طالب المؤجر بالأجرة، فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19928)
س: هل رواتب الذين يبيعون المجلات الخليعة والدخان والخمر حلال أم حرام؟
ج: العمل في المحلات والأماكن التي يباع فيها الدخان والمجلات الخليعة والخمور محرم؛ لأنها من الخبائث، وكسبها خبيث، ولأن ما حرم أصله حرم بيعه وشراؤه والانتفاع بثمنه، وعلى ذلك لا يحل أخذ الرواتب المترتبة على العمل في هذه المحلات، والأماكن التي تبيع هذه المحرمات؟ لما في ذلك من تسهيل ترويجها، وإضرار الناس في دينهم ودنياهم، والإعانة على الباطل والإثم، وقد قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1)
(1) سورة المائدة الآية 2
وروى الإمام أحمد في مسنده، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمرة بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها (1) » وروى الإمام الترمذي وابن ماجه نحوه. وعلى من عمل في المحلات المذكورة أن يتخلص من الأموال المتحصلة عنده من العمل فيها، وذلك بإنفاقه في وجوه الخير والبر، كإعطائه للفقراء والمساكين إذا استطاع ذلك، مع التوبة إلى الله سبحانه، كما أن عليه أن يترك هذا العمل، ويبحث عن عمل كسبه حلال نزيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (3) وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (4) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن أبو داود الأشربة (3674) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3380) ، مسند أحمد بن حنبل (2/71) .
(2)
سورة الطلاق الآية 2
(3)
سورة الطلاق الآية 3
(4)
سورة الطلاق الآية 4
السؤال الأول من الفتوى رقم (3079)
س1: مسألة الحلاق، هل يمكن له أن يشتغل حلاقا بشرط ألا يحلق اللحى ويأخذ أجرة عليها؟ فهل هي حلال أم ماذا؟
ج1: حلق اللحية محرم، ولا يجوز للإنسان أن يشتغل حلاقا بحلق اللحى؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) أما الاشتغال بحلق رؤوس الرجال دون اللحى فلا حرج فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16462)
س2: حلق اللحية من أجل العمل، ونحن نعلم أن صاحب اللحية محروم من العمل، فهل الذي يحلق اللحية بدون ما يقولون له آثم؟
ج2: لا يجوز حلق اللحية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإرسالها، ونهى عن التشبه بالكفار في حلقها، فلا يجوز حلقها من
أجل العمل؛ لأن مجالات طلب الرزق كثيرة ولله الحمد، قال تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18389)
س3: عندي حلاق وكان يحلق اللحية، وبعدما استنصحت أوقفته عن حلاقة اللحية، هل علي فيما سبق شيء؟
ج3: قد أحسنت فيما فعلت من إيقاف الحلاق عن حلق اللحى، وعليك التوبة إلى الله مما سلف، لأن حلق اللحى أو قصها معصية من معاصي الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وتوفيرها، وأمر بقص الشوارب وإحفائها، وقد قال الله سبحانه:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (1) وقال سبحانه: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (2)
(1) سورة الحشر الآية 7
(2)
سورة النور الآية 31
وقال سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 275
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18116)
س2: سائل يقول: إنه رجل متدين، وحصل على وظيفة في مصنع للكيك، وطلبوا مني أن أحلق لحيتي وإلا سوف أحرم من العمل في المصنع، ولدي ظروف صعبة تضطرني للعمل، فهل يجوز لي حلق لحيتي لأجل العمل في هذا المصنع؟
ج2: لا يجوز حلق اللحية من أجل الحصول على العمل إذا طلب منه صاحب العمل ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1) » وعليك بالتماس الرزق بغير هذه الطريقة، والله
(1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7257) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/94) .
سبحانه وتعالى يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
الفتوى رقم (12070)
س: صاحب الفضيلة: أنا صاحب محلات تجارية معدة للإيجار (دكاكين) ، وقد أجرت أحد هذه الدكاكين على حلاق بأجر شهري، وعند حضوري إلى ندوة دينية أفتى لي أحد المرشدين بهذه الندوة بأن إيجار الدكان على الحلاق حرام، بدعوى أنه يحلق اللحى. لذا آمل من فضيلتكم أن تفتوني: هل الإيجار على الحلاق حرام فأمتنع أم لا؟ أرجو سرعة الفتوى في أمري هذا. جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا تجوز إجارة المحل لمن يحلق اللحى؛ لأن في ذلك إعانة له على فعله، ومعلوم أن حلقها محرم، وقد قال تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)
(1) سورة المائدة الآية 2
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11742)
س: أعمل عند رجل تربطني به صلة رحم، لكنه يشرب المخدرات والخمور، ولا يحافظ على الصلوات، وأنا رجل أصلي، وأحاول بقدر المستطاع الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يستهزئ بكل ما هو ينتمي للدين، وأحيانا يطلب مني تأخير الصلوات وقضائها في نهاية اليوم، حتى لا يتعطل عمله، فهل يجوز لي العمل معه؟ علما بأنني لو رفضت العمل معه سأغضب والدتي، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا. ملحوظة: صاحب العمل أدى فريضة الحج منذ سنوات.
ج: لا يجوز لك العمل مع الرجل المذكور؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ولما فيه من طاعة المخلوق في معصية الخالق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9850)
س1: ما حكم المرء المستخدم في شركة أو مركز أو مصنع، ولا يسمح له أن يصلي فريضته في الأوقات المعينة، وإذا ترك هذا العمل يمكن أن لا يجد عملا بدل الأول؟
ج1: الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ويجب على المسلم أن يؤديها في أوقاتها المحددة، وإذا لم يتمكن من أدائها بسبب العمل فيجب عليه ترك هذا العمل، وسيجعل الله له مخرجا ويرزقه خيرا منه؛ لقوله عز وجل:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2) وقوله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (3) ولأنه لا يجوز للمسلم طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف (4) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (5) » .
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
(3)
سورة الطلاق الآية 4
(4)
صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .
(5)
صحيح البخاري أخبار الآحاد (7257) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/94) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18964)
س: اتفق شركاء في شركة على أن يدير الشركة أحد الشركاء مقابل مرتب شهري، ليس له علاقة بالربح والخسارة. فهل هذا الاتفاق جائز أم لا؟ وما هو المشروع لهم إذا كان اتفاقهم هذا لا يجوز؟ وفقكم الله لما فيه الخير.
ج: لا مانع من أن يجعل لأحد الشركاء في الشركة مرتب شهري مقابل قيامه في العمل في الشركة، زائد على حصته من الربح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«المسلمون على شروطهم (1) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي الأحكام (1352) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2353) .
الفتوى رقم (15495)
س: معظم الشركات تقوم بمنح الموظف ميزات، ومن تلك
الميزات تقوم الشركة بتخيير الموظف بين أخذ سكن يسكن فيه هو وأسرته، أو ما يقابل ذلك من مال، وهو ما يسمى عند الشركات بـ "بدل سكن"، ومن أنظمة الشركات: أنها تمنع استخدام السكن إلا من قبل الموظف نفسه، وقد انتشر بين الموظفين الحاصلين على المساكن ظاهرة تأجير المساكن على أناس لا يعملون في الشركة. ما حكم هذه الأموال في هذه الحالة، هل هي أموال حرام أم حلال؟ نرجو من فضيلتكم توضيح الأمر لعموم البلوى به، والله يرعاكم ويسدد خطاكم. مع العلم أن هذا العمل مخالف لأنظمة الشركة، ويترتب عليه عقوبة.
ج: إذا كان نظام الشركة ينص على سكنى الموظف نفسه، ولا يحق له تأجيره على غيره، وقد اتفق معهم على ذلك - فلا يحل لمن أخذ سكنا من الشركة أن يؤجره على غيره؛ لأن هذا يخالف الشرط الذي بين الموظف والشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18199)(1)
س: هل يجوز لمسلم أن يركب على دابة بها تميمة يعتقد صاحبها فيها؟ علما بأني لم أعتقد ورافض وناقض هذا العمل الشركي الخارج من ملة الإسلام، مثل: الخميسة والسبحة وغيرها الذين يعتقدون فيها من دون الله، فهل أخرج من ملة الإسلام لو ركبت معه على الدابة؟ أرجو إفتاءنا ولكم الثواب من عند الله.
ج: تعليق التمائم على الأشخاص والدواب والمحلات لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر؛ لقوله:«من تعلق تميمة فقد أشرك (2) » وقال: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (3) » فتعليق التميمة لا يجوز، ولو كانت من القرآن على الصحيح من قولي العلماء؛ لعموم أدلة المنع، ولا مخصص لها، وسدا لوسيلة الشرك، وحفاظا على حرمة القرآن، وعلى من يريد ركوب السيارة التي علقت عليها التميمة أن يسعى في إزالتها؛ لأن هذا من إنكار المنكر، ولا يكون تعليق التميمة مخرجا من الإسلام؛ لكونه من الشرك الأصغر ما لم يعتقد صاحبها أنها تنفع وتضر دون الله. وركوبك معه لا يضرك إذا لم ترض بذلك وأنكرت عليه فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (4) » خرجه مسلم في صحيحه
(1) المقصود من إيراد الفتوى هنا: لأنه استأجر الدابة للركوب.
(2)
مسند أحمد بن حنبل (4/156) .
(3)
سنن أبو داود الطب (3883) ، سنن ابن ماجه الطب (3530) ، مسند أحمد بن حنبل (1/381) .
(4)
صحيح مسلم الإيمان (49) ، سنن الترمذي الفتن (2172) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009) ، سنن أبو داود الصلاة (1140) ، سنن ابن ماجه الفتن (4013) ، مسند أحمد بن حنبل (3/10) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5848)
س3: هل يحرم شرعا غسل الكلاب والخنازير وما حكم من كان حرفته ذلك؟ وهل تكون تطهر ذلك الموظف من نجاسة هذين الحيوانين كغسل الإناء الذي ولغا منه سبع مرات إحداهن بالتراب أم كيف ذلك؟ ثم الموظف لذبح الخنازير باستمرار كيف يكون تطهيره من ذلك؟ مع العلم أنه لم يجد وظيفة غيرها؟ وما هي الحكمة في نجاسة الكلب والخنزير؟
ج3: يحرم شرعا غسل الكلاب والخنازير، ولا يجوز لمسلم أن يمتهن هذه المهنة؛ لما في ذلك من مباشرة النجاسة من دون ضرورة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا (1) » متفق عليه ولأحمد ومسلم «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (2) »
(1) رواه بهذا اللفظ أو نحوه: مالك 1 / 34، والشافعي 1 / 23، 24 بترتيب السندي، وأحمد 2 / 245، 253، 265، 271، 360، 398، 424، 460، 485، 482، 508، 86 / 4، 5 / 56، والبخاري 1 / 51، ومسلم 1 / 234، 235 برقم (279، 280) ، وأبو داود 1 / 59 برقم (73، 74) ، والنسائي 1 / 52، 53، 54، 177 برقم (63 – 67، 335 – 339) ، وابن ماجه 1 / 130 برقم (363 – 366) والدارمي 188 / 1، والدارقطني 1 / 64، 65، وعبد الرزاق 1 / 96، 97 برقم (330، 335) ، وابن أبي شيبة 1 / 173، 174، وابن حبان 4 / 109، 111، 114 برقم (1294، 1296، 1298) وابن خزيمة 1 / 51 برقم (98) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 / 21، 23، والبيهقي 1 / 240.
(2)
رواه بهذا اللفظ: أحمد 2 / 413، 427، ومسلم 1 / 234 برقم (279 -91، 92- وأبو داود 1 / 57 برقم (71) ، والدارقطني 1 / 64، وعبد الرزاق 1 / 96 برقم (329) ، وابن أبي شيبة 1 / 173، وابن خزيمة 1 / 50، 51، 51 برقم (95-97) وابن حبان 4 / 110، 112 برقم (1295، 1297) والطحاوي في (المشكل) 3 / 267 (ط: الهند) ، والبيهقي 1 / 240.
وحرمة الخنزير أشد من حرمة الكلب، وبهذا يعلم أن هذا الشخص يجب عليه أن يترك هذا العمل، وقد قال الله سبحانه:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (1){وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الطلاق الآية 4
(2)
سورة الطلاق الآية 2
(3)
سورة الطلاق الآية 3
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19620)
س2: لي ابن عم لديه سيارة نقل كبيرة، اتفق مع أحد الأشخاص الذي ينتمي إلى المذهب الشيعي من سكان المدينة لنقله وعفشه إلى مكة المكرمة، وعندما أتم الاتفاق وإيصال الشخص، أبلغ بأن تلك الأجرة حرام، وكان عليه عدم إيصاله. فهل ما قيل بحرمة الأجرة صحيح؟ وماذا يعمل بالمبلغ الذي تقاضاه من المستأجر لقاء نقله وعفشه إلى مكة المكرمة؟
ج2: من كان يدعو غير الله كالحسين أو غيره من المخلوقين أو يستغيث بالأموات، فإنه لا يجوز نقله إلى الحرم، سواء كان بأجرة أو بغير أجرة؛ لقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (1) ولقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التوبة الآية 28
(2)
سورة المائدة الآية 2