الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل
السؤال الأول من الفتوى رقم (2573)
س1: سئل شيخ عن رجل أراد بناء منزل، فاتفق مع أحد المقاولين، واشترط المقاول عليه أن دفع الثمن فورا يكون بكذا، وإن دفعه أقساطا أو بعد مدة من الزمن دفع مبلغا أكبر، فقال: إن هذا يجوز، ولما عارضه بعضهم بأن هذا هو استحلال الربا باسم البيع قال: إن هذا عند الشافعية ليس ربا، ولو كان ربا لما قال به أحد من الأئمة.
ج1: يجوز للمسلم أن يتفق مع المقاول على أن يبني له منزلا مثلا بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال مثلا، يدفعها أقساطا معلومة الأجل، مع أنه لو دفع أجر البناء نقدا كان أربعمائة ألف، وليس ذلك ربا، ولكنه من جنس بيوع الآجال، ويجوز للإنسان أن يبيع قماشا بعشرة إلى أجل وهو لا يساوي نقدا إلا تسعة أريلة مثلا. لكن يجب على الطرفين ألا يفترقا عن مجلس العقد إلا وقد اتفقا على أحد الأمرين، البناء نقدا بمبلغ أقل أو البناء بأقساط بمبلغ أكثر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3023)
س1: للحاجة الماسة، ولبدء النشاط التجاري لإحدى المؤسسات، طلب صاحب المؤسسة من العاملين طرفه أن تؤخر معاشاتهم، لا يعطيهم منها سوى ما يكفي حاجتهم، مع تعهده بتلبية كل احتياجاتهم، خصما من رواتبهم لديه، وعند سفرهم لقضاء إجازاتهم يعطيهم كل مستحقاتهم، علما أن بيته يتعرض لنفس الظروف تقريبا، وإن هذه الرواتب والمعاشات تدخل في النشاط التجاري للمؤسسة، وإذا لم يتعامل معهم بهذه الطريقة في دفع معاشاتهم؛ فسيضطر إلى تسريحهم مع حاجته الماسة لجهودهم في محيط عمل مؤسسته تلك. فما حكم ذلك شرعا؟ مع علم سماحتكم أن التجارة تتعرض للمكسب والخسارة خاصة مع بدئها.
ج1: إذا اشترط صاحب العمل على العمال في عقد العمل ألا يعطيهم من أجورهم لديه إلا بقدر ما يحتاجون، وأن يسلمهم باقي أجرهم عند نهاية العقد، أو عند سفرهم مثلا، ورضوا بذلك ولو بعد العقد فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسلمين عند شروطهم،
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه (1) » رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما وقال: «لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه (2) » رواه البخاري ومسلم إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم على غيره إلا بإذنه ورضاه، وذلك سوى الحقوق الواجبة عليه، فتؤخذ من ماله ولو كرها، كالزكاة ونفقة الزوجة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أحمد 5 / 425، والبزار 2 / 134 برقم (1373)(كشف الأستار) ، وابن حبان 13 / 316- 317 برقم (5978) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 241، وفي (المشكل) 4 / 41- 42 (ط: الهند) ، والبيهقي 6 / 100، 9 / 358.
(2)
مالك 2 / 971، وأحمد 2 / 6، 57، والبخاري 3 / 95، ومسلم 3 / 1352 برقم (1726) ، وأبو داود 3 / 91 برقم (2623) ، وابن ماجه 2 / 772 برقم (2302) ، وابن حبان 11 / 574-575، 12 / 88-89 برقم (5171، 5282) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 241، وفي (المشكل) 4 / 41 (ط: الهند) ، والبيهقي 9 / 358، والبغوي 8 / 232- 233 برقم 21681) .