المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

السؤال الأول من الفتوى رقم (2573)

س1: سئل شيخ عن رجل أراد بناء منزل، فاتفق مع أحد المقاولين، واشترط المقاول عليه أن دفع الثمن فورا يكون بكذا، وإن دفعه أقساطا أو بعد مدة من الزمن دفع مبلغا أكبر، فقال: إن هذا يجوز، ولما عارضه بعضهم بأن هذا هو استحلال الربا باسم البيع قال: إن هذا عند الشافعية ليس ربا، ولو كان ربا لما قال به أحد من الأئمة.

ج1: يجوز للمسلم أن يتفق مع المقاول على أن يبني له منزلا مثلا بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال مثلا، يدفعها أقساطا معلومة الأجل، مع أنه لو دفع أجر البناء نقدا كان أربعمائة ألف، وليس ذلك ربا، ولكنه من جنس بيوع الآجال، ويجوز للإنسان أن يبيع قماشا بعشرة إلى أجل وهو لا يساوي نقدا إلا تسعة أريلة مثلا. لكن يجب على الطرفين ألا يفترقا عن مجلس العقد إلا وقد اتفقا على أحد الأمرين، البناء نقدا بمبلغ أقل أو البناء بأقساط بمبلغ أكثر.

ص: 396

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 397

السؤال الأول من الفتوى رقم (3023)

س1: للحاجة الماسة، ولبدء النشاط التجاري لإحدى المؤسسات، طلب صاحب المؤسسة من العاملين طرفه أن تؤخر معاشاتهم، لا يعطيهم منها سوى ما يكفي حاجتهم، مع تعهده بتلبية كل احتياجاتهم، خصما من رواتبهم لديه، وعند سفرهم لقضاء إجازاتهم يعطيهم كل مستحقاتهم، علما أن بيته يتعرض لنفس الظروف تقريبا، وإن هذه الرواتب والمعاشات تدخل في النشاط التجاري للمؤسسة، وإذا لم يتعامل معهم بهذه الطريقة في دفع معاشاتهم؛ فسيضطر إلى تسريحهم مع حاجته الماسة لجهودهم في محيط عمل مؤسسته تلك. فما حكم ذلك شرعا؟ مع علم سماحتكم أن التجارة تتعرض للمكسب والخسارة خاصة مع بدئها.

ج1: إذا اشترط صاحب العمل على العمال في عقد العمل ألا يعطيهم من أجورهم لديه إلا بقدر ما يحتاجون، وأن يسلمهم باقي أجرهم عند نهاية العقد، أو عند سفرهم مثلا، ورضوا بذلك ولو بعد العقد فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسلمين عند شروطهم،

ص: 397

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه (1) » رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما وقال: «لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه (2) » رواه البخاري ومسلم إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم على غيره إلا بإذنه ورضاه، وذلك سوى الحقوق الواجبة عليه، فتؤخذ من ماله ولو كرها، كالزكاة ونفقة الزوجة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 5 / 425، والبزار 2 / 134 برقم (1373)(كشف الأستار) ، وابن حبان 13 / 316- 317 برقم (5978) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 241، وفي (المشكل) 4 / 41- 42 (ط: الهند) ، والبيهقي 6 / 100، 9 / 358.

(2)

مالك 2 / 971، وأحمد 2 / 6، 57، والبخاري 3 / 95، ومسلم 3 / 1352 برقم (1726) ، وأبو داود 3 / 91 برقم (2623) ، وابن ماجه 2 / 772 برقم (2302) ، وابن حبان 11 / 574-575، 12 / 88-89 برقم (5171، 5282) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 241، وفي (المشكل) 4 / 41 (ط: الهند) ، والبيهقي 9 / 358، والبغوي 8 / 232- 233 برقم 21681) .

ص: 398