الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج1، 2: لا يجوز فتح المشغل ومكتب تأجير السيارات باسمكم مقابل أخذ نسبة من الربح؟ لما فيهما من الكذب وأكل المال بغير حق ومخالفة أمر ولي الأمر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9416)
س1: نحن عدة إخوة، لنا شركة تجارية ولها عدة سنوات طويلة في العمل، ولما كنت طالبا أدرس لم أكن أعمل في الشركة، ولا أدري عن أعمالها كلية التي يديرها إخوتي، وعندما تخرجت قبل بضعة أشهر، وبدأت العمل، اتضح أن أعمالها لا أرتاح لها، ولا أعرف هل هي حرام أم لا؟ وهي كالآتي: 1- شركتنا والتي سأرمز لها بحرف (أ) دائما شركتنا هذه دخلت مع ناس آخرين، وفتحت سوبر ماركت (بقالة كبيرة جدا) وهذه البقالة تبيع ضمن بضائعها أشرطة موسيقية، بيرة، دخان، ولكن هذا البيع ليس كبيرا، أي: لا يؤثر على الربح. 2- دخلت شركتنا (أ) مع شركات أخرى، وكونت شركة
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (20057)
س5: ما
حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين
نهاية كل شهر، وتوزيعهم في أماكن متعددة للعمل عند الناس، وأخذ نسبة من كل واحد منهم نهاية كل شهر، أو يكون عنده ثلاثة عمال مزارعين مثلا، فيترك اثنين منهم يشتغلون عند الناس ويبقى عنده واحد يشتغل معه في مزرعته، فإذا جاء آخر الشهر أخذ من كل واحد من الاثنين 300 ريال، فيكون مجموع ما يأخذ منهم 600 ريال، مثلا، فيعطيها الثالث الذي يشتغل عنده أجرة. والسؤال: ما حكم هذا الفعل؟ وفقكم الله وحفظكم.
ج5: لا يجوز أخذ نسبة من العمال وتركهم يعملون عند غير كفيلهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9657)
س1: هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادما أو سائقا غير مسلم، وإذا كان هذا العامل لا دين له؟
ج1: لا يجوز للمسلم أن يستخدم كافرا كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية؛ لأن الرسول –صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله، وائتمان من خونه الله، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11031)
س2: هل يجوز استقدام خادمة غير مسلمة أو مسلمة كاشفة الوجه واليدين؟ وهل يجوز لرب الأسرة وأولاده الذكور النظر إليها والتحدث معها أم لا؟
ج2: لا يجوز استقدام الخدم غير المسلمين إلى الجزيرة العربية وأما إذا كانوا من المسلمين فلا بأس إذا كان معهن محرم، ولا يجوز لرب الأسرة ولا لأبنائه النظر إلى الخادمة وهي سافرة، ويجوز لكل منهم التحدث مع الآخر فيما يحتاجان إليه، مع غض البصر ومع حجابها وعدم الخلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11446)
س: تقوم بعض الشركات والمؤسسات بالآتي: يستقدم عامل من دولة أخرى على أن يعمل في تلك المؤسسة (وعلى كفالة صاحبها) مدة من الزمن، وعلى أن يعطى في آخر المدة حقوقه كاملة، وبعد انتهاء المدة يخير العامل- يخيره صاحب المؤسسة- بين أن تنقل كفالته لمن يريد -أي العامل- ويتخلى
عن حقوقه، ولكنه يوقع على أنه قد أخذها كاملة، وبين أن يأخذ حقوقه ويسافر إلى بلده، فما حكم هذا العمل؟ وما حكم الموظف الذي يشرف على هذا العمل ويوقع كذبا على أن العامل قد أخذ حقوقه كاملة؟ أفتونا بارك الله فيكم.
ج: لا يجوز لصاحب العمل أن يأكل حق العامل، ويضطره للتوقيع باستلامه كذبا وتزويرا من أجل نقل كفالته، وكذلك لا يجوز للمشرف أن يساعد صاحب العمل على الإثم وأكل المال بالباطل، قال -تعالى-:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وقال -تعالى-: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
(2)
سورة البقرة الآية 188
الفتوى رقم (12640)
س: زوجتي معلمة، ولدي ستة أطفال منها، وهي تتعب
كثيرا في عملها، ومع أطفالها في العناية بهم، مع قيامها بأعباء المنزل؛ فضلا عن كثرة زيارات أقاربنا وأهلنا لنا، والسؤال هو: هل يجوز استقدام خادمة مسلمة لتقوم بمساعدة زوجتي وتخفيف العبء عنها؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
ج: ننصحك بعدم استقدام خادمة ما دام الحال كما ذكرت، وعلى الزوجة أن تبقى في المنزل لتربية أولادها، والقيام بحقك وحاجة المنزل، والعمل ليس بلازم إذا ترتب عليه ما ذكرته في سؤالك، أصلح الله حال الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9097)
س1: في الفتيات المربيات لأطفال أصحاب الثروة، الآتيات من الخارج سعيا وراء اللقمة العيشية، هل يمكن لوالد الطفل أن يقع عليها كمنزلة الأمة لدى سيدها أم لا؟
ج1: هؤلاء غير مملوكات ملكا شرعيا لوالد الطفل، فيحرم عليه أن يطأهن، ويعتبر وطؤه إياهن زنا،
قال الله -تعالى-: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} (1){إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (2){فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المؤمنون الآية 5
(2)
سورة المؤمنون الآية 6
(3)
سورة المؤمنون الآية 7
الفتوى رقم (16249)
س: أنا صاحب مكتب خدمات، وأقوم باستقدام عاملات المنازل من مسلمات وغير مسلمات حسب طلب الكفيل، ودوري هو التوسط بين الكفيل وأصحاب المكاتب في الخارج مقابل مبلغ من المال، وكثير من العاملات يأتين بدون محرم، ويستقبلها كفيلها من المطار، وليس لي علاقة غير إشعار الكفيل بذلك، فما هو حكم عملي هذا؟ جزاكم الله خيرا.
ج: استقدام الكفار إلى الجزيرة العربية واستقدام النساء مسلمات أو غير مسلمات بدون محارم أمر محرم؛ لما فيه من الإضرار بالمسلمين، وتعريض المجتمع إلى أخطار كثيرة من هؤلاء المستقدمين. وعليه فالعمل على
استقدام المذكورين لا يجوز، والكسب الذي يحصل من ذلك كسب محرم، فعليك بالتوبة إلى الله، وترك هذا العمل والاتجاه إلى عمل خير منه:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
الفتوى رقم (19653)
س: لدى أحد أقاربي عامل هندي يدين بديانة السيخ، يعني أنه كافر، وتم التعاقد معه لمدة أربع سنوات، يعمل لدى قريبي في المملكة، وقد مضت من المدة سنتان فقط، واكتشفنا أنه يحول المبالغ التي يحصل عليها إلى بلده؛ لبناء معابد هندوسية، وذلك بصفة مستمرة. وعندما علمنا ذلك، قال كفيله: إنه سوف يرحله، وينهي معه الاتفاق بناء على ما حصل منه من مساعدة بني دينه على المسلمين، ولكن ذكرنا أحد الإخوة بقوله تعالى
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1) ، ونرجو منكم توجيهنا حيال ما ذكر. حفظكم الله ورعاكم.
ج: الواجب عليكم إنهاء عقد هذا العامل الكافر، وإبداله بعامل مسلم يوثق به؛ لما في التعاقد مع المسلم من التآزر والتكافل، وإعانته على أمور دينه ودنياه، مما يكون سببا في تقوية المسلمين ضد أعدائهم، ولأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يستقدم لها الكفار أما التعاقد مع الكافر من وثنيين ومجوس ويهود ونصارى وغيرهم، وإبقائهم بين المسلمين - فإن ضرره كبير، وخطره جسيم؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن والشرور ما لا تحمد عقباه. حيث يسهل عليهم نصر معتقداتهم وعاداتهم بين المسلمين، والتأثير فيهم، كما أن في التعاقد معهم إعانة لهم على باطلهم، وتقوية اقتصادهم، وتنفيذ مخططاتهم ضد المسلمين، وقد صح عن النبي –صلى الله عليه وسلم أنه أوصى عند موته بإخراج الكفار من جزيرة العرب فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وجاء فيه:«وأوصى عند موته بثلاث: قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب (2) » الحديث. ولذلك أجلا النبي –صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة ومنعهم من سكناها، فأجلاهم إلى خيبر فلما فتح ما بقي من خيبر هم بإجلاء من بقي ممن صالحهم للعمل في خيبر ثم سألوه أن يبقيهم ليعملوا
(1) سورة المائدة الآية 1
(2)
مسند أحمد بن حنبل (3/82) .
في الأرض، فأبقاهم للضرورة، فلما قويت شوكة المسلمين وزالت الضرورة، أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته من جزيرة العرب كلها. وعقد استقدام العامل الكافر لا يجوز الاستمرار فيه، ولا يجب الوفاء به حتى انتهاء مدة عقده، فلا يدخل في عموم قول الله –تعالى-:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1) ، كما يظنه بعض من قال لك ذلك، وإنما المراد بها وجوب الوفاء بالعقود التي يجب الوفاء بها، سواء كانت بين الله وبين عباده، كالعقود التي عقدها الله على عباده، وألزمهم بها من أحكام دينه، أو كانت بين العباد بعضهم على بعض مما يجب الوفاء به، وهو ما وافق كتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم فإن خالفهما فلا يجب الوفاء به، ولا يحل الالتزام به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 1
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (19622)
س3: ما حكم من يعمل لديه مدمن خمر وتارك صلاة؟
ج3: الواجب على صاحب العمل مناصحة من تحت يده من عماله عن ترك الواجب وفعل المحرمات، فإن استجابوا لذلك فهذا هو المطلوب، وإلا فالواجب على صاحب العمل استبداله بخير منهم؛ لعل ذلك يكون رادعا لهم عن أفعالهم المحرمة، فيقلعوا عنها ويتوبوا إلى الله سبحانه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: صاحب عمل لا يعطي العاملين لديه أجورهم إلا عند سفرهم لبلادهم، كل سنة أو سنتين، والعاملون يرضون بذلك؛ لقلة حيلتهم وقلة فرص العمل، ولحاجتهم للمال.
ج4: الواجب أن صاحب العمل يعطي الأجير عنده راتبه بعد نهاية كل شهر، كما هو المتعارف عليه بين الناس اليوم، لكن إذا حصل اتفاق وتراض بينهما على أن يكون الراتب مجموعا بعد سنة أو سنتين فلا حرج في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:«المسلمون على شروطهم (1) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي الأحكام (1352) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2353) .
الفتوى رقم (19071)
س: لدي مؤسسة بمدينة الدمام باسم أخي، بها عدد من العمال الهندوس، ولم نكن نعلم في حينه عند استقدامهم بحكم جلب عمالة غير مسلمة لأراضي المملكة ونعلم فقط أنه لا يجوز في منطقة الحجاز وليس عموم الجزيرة العربية وكذلك عند إرسالنا التأشيرات إلى مكتب الاستقدام بالهند لم نشترط العمالة المسلمة، وكان تركيزنا بأن تكون العمالة جيدة في المهن المطلوبة، ولم يكن لدينا متسع من الوقت للذهاب بأنفسنا لاستقدام العمالة، حيث إن التأشيرات قاربت على الانتهاء، وإن لم نستخدمها بأسرع وقت ممكن سيتم إلغاؤها. وبعد استقدام العمالة التي تم التعاقد معها من قبل المفوض لمدة سنتين كما هو متبع، اتضح لنا بأن أغلبية العمال والذين يبلغ عددهم 17 عاملا، في مهن مختلفة، منهم عدد 15 هندوسي، وواحد نصراني، وواحد مسلم، وبدأت المؤسسة في العمل بعقود إنشاءات مختلفة جار العمل بها، علما بأننا لم نكن راضين عن استقدام العمال الهندوس؛ لما نعلم عن عدائهم للمسلمين في الهند، وأثناء فترة التجربة - الـ 3 شهور الأولى من الاستقدام- لم يتضح لنا أي تقصير منهم في أداء العمل يستوجب إنهاء عقودهم. وحيث إن أخي صاحب المؤسسة والكفيل الرسمي لهؤلاء
العمال مستاء جدا لوجودهم على رأس العمل، ورغم إيضاح الملابسات السابق ذكرها له، لا يزال مصرا على تسفيرهم أو نقل كفالتهم، الأمر الذي يترتب عليه الأمور التالية: 1- إنهاء العقود المبرمة معهم قبل انتهاء المدة المتفق عليها، والباقي منها سنة كاملة، مما يترتب على ذلك من نقض للعهود والإضرار بهم؛ لما تكبدوه من نفقات نظير قدومهم إلى العمل. 2- عدم إمكانية المؤسسة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المرتبطة بها من مشاريع مختلفة جار العمل بها حاليا. 3- الأضرار المادية على المؤسسة المترتبة على تسفير العمال أو نقل كفالتهم من قيمة تذاكر أو رسوم نقل الكفالات أو رسوم استقدام جديدة في حالة تسفيرهم. وبعد، وأنا الآن بصدد تصحيح هذا الوضع وذلك بإنشاء شركة مقاولات بيني وبين شريكي الذي يشاركني هذه الأعمال منذ البداية وسيتم تضمين شراء المؤسسة التي باسم أخي بما عليها من حقوق والتزامات ضمن عقد تأسيس الشركة الجديدة، وسيتم الآتي بإذن الله: 1- استخراج تأشيرات عمل باسم الشركة الجديدة، وسيتم اشتراط التعاقد مع عمال مسلمين (بعد معرفتنا بالحكم الشرعي) . 2- سيتم سفرنا شخصيا إلى الهند للتعاقد مع العمال أو توكيل
من نثق فيه لإتمام ذلك. 3- وبعد قدوم العمالة المسلمة بإذن الله، وقيامهم بالعمل، سيتم تسفير العمالة الغير مسلمة فور انتهاء مدة التعاقد معهم، أو تجديد العقود لمن يشهر إسلامه منهم؛ حيث إن أخي جزاه الله خيرا قائم بدعوتهم إلى الإسلام. وبذلك نكون قد: 1- وفينا بالعقود المبرمة مع العمال وفاء للعهد. 2- حافظنا على أموال المؤسسة والوفاء بالتزامنا تجاه العملاء. وهذا ما نراه على قدر علمنا، ونرجو إفادتنا عن الحكم الشرعي في هذه الحالة جزاكم الله خيرا وأثابكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، وأنكم كنتم جاهلين بالحكم الشرعي، وهو عدم جواز استقدام الكفار إلى جزيرة العرب ثم تبين لكم فالتزمتم به، فما عملتموه أخيرا من إجراءات للتخلص من العمالة الكافرة بعد انتهاء مدة العقود المبرمة معهم هو الواجب عليكم، وأنتم مأجورون على نيتكم الصالحة إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز