المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تأجير الأراضي الزراعية - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌ تأجير الأراضي الزراعية

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 368

السؤال الأول من الفتوى رقم (2158)

س1: ما هو الحكم الشرعي في‌

‌ تأجير الأراضي الزراعية

، هل تكون الأجرة من المستأجر للمؤجر من غلتها حسب ما يتفق عليه، أم يجوز أن تكون الأجرة فلوسا بمبلغ محدود، وسواء ربح المستأجر أم خسر؟

ج1: يجوز تأجير الأرض الزراعية بجزء مشاع من غلتهما، كالثلث أو الربع، فإن زرعها أخرجت الأجرة من الغلة، وإن لم يزرعها بغير عذر شرعي نظر إلى المعدل من المغل، فيجب القسط المسمى، فينظر كم تأتي غلتها مع الجودة؟ يقال:(خمسة آلاف) مثلا، ثم يقال:(ومع الوسط) ؟ فيقال: أربعة آلاف فيقال: ومع الرداء؟ فيقال: (ثلاث آلاف) ، فالحاصل يجب لرب الأرض الجزء المسمى من أربعة، وهو الوسط. وكذلك يجوز تأجير الأرض الزراعية بمبلغ محدد من المال، يدفعه الشخص المستأجر لها، سواء زرعها أو لم يزرعها.

ص: 368

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 369

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8455)

س2: هل ثمر الأشجار كالعنب والحماط التي غرسها الميت يصله نفعها في الآخرة؟ وهل لهذا الذي يتعهد بالسقي والمحافظة عليها له أيضا صدقة منها؟

ج2: ينتفع بذلك إذا كان مسلما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه دابة أو طير أو إنسان؛ إلا كان له صدقة (1) » ويرجى لمن قام على الغرس بعد صاحبه بالسقي والعناية، مثل ذلك؛ لأن فضل الله واسع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 3 / 473 1 / 1437، 192، 229، 243، والبخاري 3 / 66، 7 / 78، ومسلم 3 / 1189 برقم (2851) ، والترمذي 3 / 666 برقم (1382) ، وأبو يعلى 5 / 238 برقم (2851) ، والبيهقي 16 / 137، والبغوي 16 / 149 برقم (1649) - كلهم من حديث أنس رضي الله عنه.

ص: 369

الفتوى رقم (11600)

س: أملك سيارات نقل، وعندنا ناس مزارعون لديهم فواكه، وأقوم بإعطائهم مبالغ من المال بشرط أن أنقل هذه الفواكه من مزارعهم إلى السوق بأجر معين، وأقوم بنقل هذه الفواكه إلى البياع الذي يبيع هذه الفواكه بالجملة، ويأخذ أجرة مبيعه بنسبة معينة، وهي في حدود 8 % (ثمانية في المائة) عمولة أجرة مبيعه، أما أنا فيخصم لي أجرة أمثالي، مثلا على الطرد واحد جنيه حسب الاتفاق، مع العلم أن البياع الذي يبيع هذه الفاكهة يعطيني مبلغا من المال كسلفة، وفي آخر الموسم يعطيني نصيبا من الـ 8 % العمولة؛ ترغيبا لي في إحضار الفواكه له لبيعها، مع العلم أن المبالغ التي أعطيها للمزارعين تخصم من حسابهم كما هي، مثلا أحدهم أخذ مبلغ 200 جنيه إيراده 250 جنيها، ندفع له الباقي فورا، وإذا كان إيراده لم يسدد الـ 200 جنيه، فيبقى الباقي عليه للعام القادم. فما الحكم في هذا الأمر؟ هل نأخذ أجرة النقل فقط؟ هل آخذ نصيبا من الـ 8 %؟ هل هذا النظام كله خطأ؟ أفيدونا مع العلم أن هذه المبالغ ندفعها من شهر 12 والمحصول من شهر 7 إلى 11، للعلم أنا في حيرة من هذا الأمر،

ص: 370

وجزاكم الله خيرا.

ج: إعطاؤك المزارعين مبالغ كقرض بشرط أن يمكنوك من نقل منتوجاتهم الزراعية، من القرض الذي جر نفعا، وهذا لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 371

الفتوى رقم (19113)

س: نحن في قرية ريفية، والمصدر الرئيسي للدخل هي الزراعة، لكن في بعض من الأحيان فإن الناتج من الأرض الزراعية لا يكفي حاجة المزارعين؛ لذا يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية برهن قطعة من هذه الأرض، ويتم ذلك في صورتين: الصورة الأولى: يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية بأخذ مبلغ 10000 عشرة آلاف جنيه مصري- مثلا- من أحد الأفراد، وفي نظير ذلك المبلغ يعطيه قطعة أرض زراعة مساحتها نصف فدان- مثلا- على سبيل الرهن، ويحرر عقد بذلك، لكن من شروط هذا العقد أن يتولى صاحب المبلغ (المرتهن) زراعة هذه القطعة المذكورة، ويكون له حق الانتفاع بما تخرجه الأرض من محاصيل، ولا يأخذ صاحب الأرض شيئا،

ص: 371