الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (2158)
س1: ما هو الحكم الشرعي في
تأجير الأراضي الزراعية
، هل تكون الأجرة من المستأجر للمؤجر من غلتها حسب ما يتفق عليه، أم يجوز أن تكون الأجرة فلوسا بمبلغ محدود، وسواء ربح المستأجر أم خسر؟
ج1: يجوز تأجير الأرض الزراعية بجزء مشاع من غلتهما، كالثلث أو الربع، فإن زرعها أخرجت الأجرة من الغلة، وإن لم يزرعها بغير عذر شرعي نظر إلى المعدل من المغل، فيجب القسط المسمى، فينظر كم تأتي غلتها مع الجودة؟ يقال:(خمسة آلاف) مثلا، ثم يقال:(ومع الوسط) ؟ فيقال: أربعة آلاف فيقال: ومع الرداء؟ فيقال: (ثلاث آلاف) ، فالحاصل يجب لرب الأرض الجزء المسمى من أربعة، وهو الوسط. وكذلك يجوز تأجير الأرض الزراعية بمبلغ محدد من المال، يدفعه الشخص المستأجر لها، سواء زرعها أو لم يزرعها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8455)
س2: هل ثمر الأشجار كالعنب والحماط التي غرسها الميت يصله نفعها في الآخرة؟ وهل لهذا الذي يتعهد بالسقي والمحافظة عليها له أيضا صدقة منها؟
ج2: ينتفع بذلك إذا كان مسلما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه دابة أو طير أو إنسان؛ إلا كان له صدقة (1) » ويرجى لمن قام على الغرس بعد صاحبه بالسقي والعناية، مثل ذلك؛ لأن فضل الله واسع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أحمد 3 / 473 1 / 1437، 192، 229، 243، والبخاري 3 / 66، 7 / 78، ومسلم 3 / 1189 برقم (2851) ، والترمذي 3 / 666 برقم (1382) ، وأبو يعلى 5 / 238 برقم (2851) ، والبيهقي 16 / 137، والبغوي 16 / 149 برقم (1649) - كلهم من حديث أنس رضي الله عنه.
الفتوى رقم (11600)
س: أملك سيارات نقل، وعندنا ناس مزارعون لديهم فواكه، وأقوم بإعطائهم مبالغ من المال بشرط أن أنقل هذه الفواكه من مزارعهم إلى السوق بأجر معين، وأقوم بنقل هذه الفواكه إلى البياع الذي يبيع هذه الفواكه بالجملة، ويأخذ أجرة مبيعه بنسبة معينة، وهي في حدود 8 % (ثمانية في المائة) عمولة أجرة مبيعه، أما أنا فيخصم لي أجرة أمثالي، مثلا على الطرد واحد جنيه حسب الاتفاق، مع العلم أن البياع الذي يبيع هذه الفاكهة يعطيني مبلغا من المال كسلفة، وفي آخر الموسم يعطيني نصيبا من الـ 8 % العمولة؛ ترغيبا لي في إحضار الفواكه له لبيعها، مع العلم أن المبالغ التي أعطيها للمزارعين تخصم من حسابهم كما هي، مثلا أحدهم أخذ مبلغ 200 جنيه إيراده 250 جنيها، ندفع له الباقي فورا، وإذا كان إيراده لم يسدد الـ 200 جنيه، فيبقى الباقي عليه للعام القادم. فما الحكم في هذا الأمر؟ هل نأخذ أجرة النقل فقط؟ هل آخذ نصيبا من الـ 8 %؟ هل هذا النظام كله خطأ؟ أفيدونا مع العلم أن هذه المبالغ ندفعها من شهر 12 والمحصول من شهر 7 إلى 11، للعلم أنا في حيرة من هذا الأمر،
وجزاكم الله خيرا.
ج: إعطاؤك المزارعين مبالغ كقرض بشرط أن يمكنوك من نقل منتوجاتهم الزراعية، من القرض الذي جر نفعا، وهذا لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19113)
س: نحن في قرية ريفية، والمصدر الرئيسي للدخل هي الزراعة، لكن في بعض من الأحيان فإن الناتج من الأرض الزراعية لا يكفي حاجة المزارعين؛ لذا يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية برهن قطعة من هذه الأرض، ويتم ذلك في صورتين: الصورة الأولى: يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية بأخذ مبلغ 10000 عشرة آلاف جنيه مصري- مثلا- من أحد الأفراد، وفي نظير ذلك المبلغ يعطيه قطعة أرض زراعة مساحتها نصف فدان- مثلا- على سبيل الرهن، ويحرر عقد بذلك، لكن من شروط هذا العقد أن يتولى صاحب المبلغ (المرتهن) زراعة هذه القطعة المذكورة، ويكون له حق الانتفاع بما تخرجه الأرض من محاصيل، ولا يأخذ صاحب الأرض شيئا،