المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

وأخذت منه ما اتفقنا عليه. سؤالي هو: هل علي شيء في هذا، وهل هذا المبلغ حلال أم حرام، وهل ينطبق علي حديث ابن اللتبية هذا لكم وهذا أهدي لي؟ علما بأن هذا الأمر لم يكلفني سوى إبلاغ عمي.

ج: إذا وكلك شخص أن تتقاضى له دينه من شخص آخر مقابل مبلغ من المال يدفعه لك، فلا مانع من ذلك؛ لأنه نظير عملك الذي بذلته في تقاضي ذلك الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«المسلمون على شروطهم (1) » ولا يدخل هذا في حديث ابن اللتبية الذي أشرت إليه؛ لأن الحديث في هدايا العمال الذين يبعثهم الإمام لجباية الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي الأحكام (1352) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2353) .

ص: 404

‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

الفتوى رقم (19818)

س: أفيدكم بأني أعمل في جهة حكومية، وتقوم الإدارة أو القسم الذي أعمل به بطلب كل فترة تكليفها بالعمل خارج

ص: 404

وقت الدوام الرسمي، وذلك من خلال العرض على صاحب الصلاحية؛ لأخذ الموافقة على ذلك التكليف، وغالبا يوافق على ذلك التكليف، ويكون العرض على النحو التالي: سعادة وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نظرا لكثرة الأعمال التي تقوم بها الإدارة أو القسم والتي لا يسمح وقت الدوام الرسمي بإنجازها؛ نأمل من سعادتكم الموافقة على تكليف الإدارة أو القسم بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي -ويتم تحديد المدة-) . علما يا فضيلة الشيخ أن المادة رقم 26 من نظام الخدمة المدنية، تنص على أن يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي أنه لا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام الرسمي، وحيث يا فضيلة الشيخ إني أستطيع إنجاز الأعمال الموكلة إلي خلال الدوام الرسمي. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أخذ مكافأة خارج الدوام الرسمي إذا حضرت للعمل خلال الفترة المسائية، وداومت الفترة المكلف بها حتى ولو لم يكن لدي عمل، علما يا فضيلة الشيخ أن لدي التزامات مالية مثل إيجار منزل وقسط سيارة وغير ذلك؟ أفتونا وجزاكم الله الأجر والثواب.

ج: إذا كنت تستطيع القيام بأعمال مكتبك الوظيفي وإنجازها خلال وقت الدوام الرسمي، ولا يوجد عمل تقوم به أثناء تكليفك

ص: 405

بالعمل خارج الدوام الرسمي، فإنه لا يجوز لك قبول هذا العمل الإضافي، ولا يحل لك أخذ المال الذي يصرف لك من طريقه؛ لأن مكافأة العمل الإضافي خارج الدوام الرسمي تصرف لمن يؤدي عملا أثناءه، ولا يستطيع أداءه أثناء عمله الرسمي، وحيث إنك لم تؤد عملا أثناء تكليفك بالعمل الإضافى يبيح لك أخذ مكافأته؛ فإنه يجب عليك البعد عنه، براءة للذمة ما دام الواقع كما ذكرت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 406

الفتوى رقم (2627)

س: أفيد فضيلتكم بأنني خادم لمسجد قرية، بمكافأة شهرية مائة واثنين وثلاثين ريال 132 ريال، وفي الوقت هذا تفضلت حكومتنا السنية مشكورة، وجعلت للمسجد إضاءة وتأمين ماء مائة وخمسة ريالات، تضاف للخادم ليؤمن الماء والإضاءة، ولدينا خزان للمسجد، إذا وقع مطر تأمن الماء لمدة ستة شهور أقل شيء، لا يعتاز ماء، وإذا غلق الماء من الخزان فلو تكون الأجرة ألف ريال الشهر فليست مقابلا، لأننا نشيل الماء على الدواب والمسجد بسفح جبل، وأخشى أن يكون علي ذنب إذا أخذت

ص: 406

الأجرة حق الأشهر التي للمسجد مؤمن الماء فيها، فهل آخذ الفلوس إذا طفح شيء وإذا المسجد يعازه ماء أمنته ولو لم يكلف في الشهر إلا ألف ريال؟ الحقيقة محتاج، ولكن عتب الله سبحانه لا أريده. أفيدونا جزاكم الله خيرا الجزاء.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلا حرج عليك في أخذ زيادة الراتب التي أضيفت إليه من أجل تأمين الماء بالمسجد؛ لأنك مستعد بإحضار الماء متى دعت الحاجة إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 407

السؤال الرابع من الفتوى رقم (10818)

س4: في فترة الامتياز بعد دراسة الطب، وهي فترة للتدريب، وهم يعطوننا مرتبات في هذه الفترة كل شهر، فما حكم أخذي لهذا المرتب إذا كنت أنوي ألا أتدرب أو أشتغل في هذه الفترة؟

ج4: إذا اشتغلت بواجب التدريب، وقمت بما يلزم لذلك مدة الامتياز؛ جاز أخذ المرتب، ولو كنت ناوية عدم العمل في وظيفة الطب بعد فترة الامتياز، وإلا فلا.

ص: 407