الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: بطاقة المعلم على هذا النظام المذكور، وهو: أخذ الرسوم عليها، غير جائزة شرعا؛ لما فيها من الغرر وأكل المال بالباطل، وبناء على ذلك فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دليل مرشد المعلمات
الفتوى رقم (19630)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي الرئيس العام لتعليم البنات، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (176) وتاريخ 16 \ 4 \ 1418 هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
تقدم للرئاسة العامة لتعليم البنات إحدى وكالات الدعاية والإعلان، ترغب في عقد اتفاق مع الرئاسة تمنح بموجبه هذه الوكالة حق إصدار دليل عنوانه:(دليل مرشد المعلمات) ، يتضمن
الدعاية لمجموعة من الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية، ونظير ذلك تلتزم الوكالة بعمل بطاقات شخصية بدون صورة لجميع المعلمات وموظفي الرئاسة في المملكة، ويحصل حامل هذه البطاقة عند تقديمها لهذه الشركات أو المؤسسات أو المحلات التجارية المشاركة في هذا الدليل على خصم خاص، وقد أحببت الكتابة لسماحتكم يحفظكم الله برجاء التفضل بإفادتي عن معرفة الجانب الشرعي في هذا العقد، المبني على وجود مصلحة للناشر، ومصلحة للمعلمات وفق ما أشير إليه أعلاه.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن هذه البطاقة على هذا النظام المذكور -وهو أخذ الرسوم عليها- غير جائز شرعا، لما فيه من الغرر وأكل المال بالباطل، إضافة إلى المفاسد المترتبة على معرفة أسماء المعلمات من قبل الجهة التي سوف تتولى إصدار البطاقات، وبناء على ذلك فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز