الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
شركة المضاربة
السؤال الأول من الفتوى رقم (7337)
س1: كثر اشتراك بعض الناس بماله مع بعضهم الآخر، والشركة بينهما مضاربة، إلا أن أحدهما يعمل والآخر لا يعمل، فهل يجوز تعيين راتب شهري للشريك الذي يعمل في نظير عمله؟ هذا ما آمل الإجابة عليه مع الدليل الذي استند عليه في ذلك، والله يجزيكم خيرا.
ج1: شركة المضاربة هي: دفع مال معلوم من شخص لمتجر به، بجزء مشاع معلوم من ربحه، كالربع ونحوه، فالمال من واحد، والعمل على الثاني، وجزء الربح المحدد له مقابل العمل، وإذا لم يحدد للعامل ربح معلوم فله أجرة المثل مقابل عمله، ويكون الربح كله لصاحب المال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19912)
س4: هل في المضاربة يتحمل الطرفان الربح والخسارة معا، أم فقط الذي يتجر بمال الآخر يتحمل الخسارة لحاله؟
ج4: الخسارة في المضاربة على المال خاصة، فلا يتحمل العامل المتجر في البضاعة شيء منها، إذا لم يتعد ولم يفرط؛ لأن الخسارة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بمالكه، فالخسارة على صاحب المال، فتحتسب الخسارة من ماله دون غيره، وإنما يشتركان فيما يحصل من نماء المال، فيشتركان في الربح على ما اتفقا عليه، بشرط أن يكون جزءا مشاعا معلوما من الربح، كالنصف أو الثلث أو غيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3328)
س1: هل يجوز للمسلم أن يساهم أو أن يودع أمواله في مؤسسة مصرفية، لا تقوم بأية معاملات ربوية، وهل يجوز في هذه الحالة أن تكون الوديعة لأجل مع توكيل البنك في استثمارها في أعمال مختلفة، تحتمل الربح والخسارة، على أن يشارك صاحب الوديعة فيما قد يتحقق من ربح أو خسارة؟
ج1: نعم، يجوز أن يساهم في مؤسسة مصرفية لا تتعامل بأي معاملة ربوية، وأن يودع لديها لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعا، كما يجوز له أن يأذن لها في استثمار أمواله المودعة لديها في معاملات خالية من الربا، وأنواع البيوع المحرمة، وخاضعة للربح والخسارة بالشروط المعتبرة شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4891)
س: أرجو التفضل بإعلامي فيما إذا كان الدين الإسلامي الحنيف يجيز الاستثمار في أسهم شركات النفط، الغاز، شركات إنتاج الذهب والفضة، وبقية المنتوجات التي يحلها الدين الحنيف، علما أن أسعار هذه الأسهم معرضة للارتفاع أو الانخفاض حسب ظروف السوق المحلية.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإننا لا نعلم ما يمنع من الاستثمار في أسهم شركات النفط والغاز والذهب والفضة إذا كانت قيمة هذه الأسهم مشاعة معلومة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى ردم (6823)
س1: هل تجوز المساهمة بالشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي نحن يساورنا فيه الشك من أن هذه الشركات أو المؤسسات تتعامل بالربا في معاملاتها، ولم نتأكد من ذلك؟ مع العلم أننا لا نستطيع التأكد من ذلك، ولكن كما نسمع عنها من حديث الناس.
ج1: الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات تجوز المساهمة فيها، وأما التي تتعامل بالربا أو شيء من المحرمات فتحرم المساهمة فيها، وإذا شك المسلم في أمر شركة ما فالأحوط له أن لا يساهم فيها، عملا بالحديث:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (1) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني:«من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/200) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7673)
س2: هل يجوز الاشتراك بالأسهم التي تطرحها الشركات عن طريق البنوك، مثل شركة سابك، المواشي، الإسمنت وغيرها، وكيف زكاتها؟ علما أن بعض الشركات تقبض 2 \ 1 (نصف) قيمة السهم.
ج2: تجوز المساهمة في الشركات التي تشتغل وفق الشريعة الإسلامية، وإخراج الزكاة حسب واقع الشركة وأعمالها، فإذا ساهمت في شركة، واستمر عملها؟ فبإمكانك السؤال عن إخراج
الزكاة بعد بيان واقع الشركة وكيفية عملها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7978)
س1: ما حكم المساهمة في شركة القصيم الزراعية، وهل هي تتعامل بالربا؟
ج1: كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء تحرم المساهمة فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) أما تعامل الشركة المذكورة بالربا فلا نعلم عنه حاليا شيئا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7716)
س2: ما حكم المساهمة في الشركات التي كثر الإعلان عنها مؤخرا؟ علما أنه شاع لدى الناس أن الشركات تودع أرصدتها التي يساهم بها المواطنون لدى البنوك وتأخذ عليها فائدة، وذلك قبل بدء العمل الفعلي والإعلان عن التأسيس.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فالمساهمة في هذه الشركات محرمة؟ لما فيها من الربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6891)
س: صاحب بقالة فيها الخضار والفواكه والمعلبات: من جبن وزيتون، وأدوات مكتبة، وجرائد، ونحو ذلك مما يباع في البقالات، وقد حصر ما فيها من هذه المواد، ثم سلمها لشخص يعمل فيها، وعليه أن يبيع ويشتري لها ما ينقصها، وأن يدفع له كل شهر مبلغا من المال لصاحبها. فهل هذه من إجارة (الصبرة) للمزارع ونحوها أم ماذا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك الاتفاقية؟ لما فيها من الغرر العظيم، وطريق الجواز أن يجعل صاحب البقالة للعامل فيها أجرا يوميا أو شهريا معلوما، أو جزءا مشاعا من الربح معلوما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7915)
س1: نقرأ يوميا عبر الصحف عن افتتاح الشركات المساهمة والتي تقوم بأعمال مختلفة، مثل الشركات الزراعية، والشركات الصناعية، والشركات المصرفية الاستثمارية، ولا ندري عن حكم المساهمة في هذه الشركات، إذا علمنا أنها تضع ودائعها في البنوك الربوية الموجودة في البلد، وما حكم المساهمة في الشركات الاستثمارية المصرفية مثل شركة الراجحي للاستثمار، التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام قريبا؛ لأنني قد سمعت من بعض الناس: أن هذه الشركة المزمع إنشاؤها تقوم بنفس الدور الذي تقوم به البنوك من إعطاء الفائدة وإقراض بفائدة.
ج1: كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء تحرم المساهمة
فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
السؤال الأول من الفتوى رقم (1526)
س1: أنا من سكان الكويت وعندنا شركات مساهمة خاصة بالأعمال التجارية والزراعية والبنوك، وشركات التأمين والبترول، ويحق للمواطن المساهمة فيها هو وأفراد عائلته، فنرجو إفادتنا عن حكم الشرع في مثل هذه الشركات.
ج1: يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا، فإن كان تعاملها بالربا فلا يجوز ذلك؛ لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري؛ لأن عقود التأمين مشتملة على الغرر والجهالة والربا، والعقود المشتملة على الغرر
والجهالة والربا محرمة في الشريعة الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11345)
س: رجل له ولد، وذلك الولد هو ولده الأكبر من زوجته الأولى، وله أولاد صغار من زوجة أخرى، فالولد المذكور بعد أن كبر يعمل مع والده، وبعد أن زوجه ترك زوجته عند أبيه، ولم يعمل، بل فارقه قبل أن يكبر إخوانه. وإخوانه من الزوجة الثانية صاروا ملازمين لأبيهم، وقاموا بعمل التجارة، فالأب هو المؤسس للعمل التجاري، وصاحب رأس المال، وأولاده الصغار من الزوجة الثانية هم الذين عملوا معه بعد أن كبروا، وكسبوا وصار العمل بأيديهم، علاوة على ذلك عمروا بيوتا وشروا مواضع من رأس المال ومن كسبهم، وكل ذلك بإشراف الأب وعلى قدر ما طلبوا من الولد الكبير رجوعه إليهم ومشاركتهم في العمل كواحد منهم، وعلى هذا فالأب لا يعرف للولد الأكبر بفضل، لا في العمل ولا في البر، وقد اعتزل والده من قبل أن يكبر إخوانه، وله الآن حوالي 30
سنة غائبا عن أبيه وإخوانه وولده. فالوالد يسأل ويقول: ما الذي تبرأ به ذمته نحو ولده الأكبر الذي لم يستجب له ولم يعنه على عمله؟ وما الذي يبرئ ذمته نحو أولاده الذين قاموا بالعمل وكدحوا فيه وكسبوا وأعانوه على الحياة وأصبحوا هم المتصرفون في كل شيء، وهو مشرف عليهم فقط، يقول: يخشى الموت وبعد ذلك بخصام الولد الأكبر إخوانه، ويحاول أن يشاركهم فيما بين أيديهم من التجارة والكسب، ووالده لا يعترف له بعمل ولا كسب، ويحب أن يقوم بحسم القضية بين أولاده بما يبرئ ذمته قبل وفاته، ويلاحظ أن الولد الأكبر أنجب ولدا من زوجته، وكان في حضن جده حتى كبر الولد، وخدم مع جده وأعمامه، ودرس ولم يزل وعلى هذا يرى أن ابن ابنه أصلح من ابنه، فهل يجعل ابن الابن مقام أبيه فيما يستحقه إذا كان له حق على أبيه؟ وفق الله الجميع.
ج: قواعد الشرع المطهر تقتضي أن يعطى الأبناء العاملون مع أبيهم وابن الابن المذكور في السؤال ما يعطاه أمثالهم من العمال الأجانب حسب المضاربة الشرعية في عرف البلد التي يعملون فيها، وأن الابن الأكبر ليس له حق إلا في نصيب أبيه من رأس المال، حسب الإرث الشرعي إذا توفي والده قبله، ويعتبر المال المدفوع من
أبيهم إليهم عند بدء العمل هو رأس المال، وما زاد عليه هو الربح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11559)
س: أعطيت تاجرا مبلغا من المال ليتاجر لي به في الفاكهة، واتفقنا سويا على أن تكون التجارة مشاركة بيني وبينه في المكسب والخسارة، بحيث إذا ربح يعطيني أرباحا، وإذا خسر سيخصم من رأس المال الخسارة الواقعة، وطلبت منه أن يعمل لي حسابا في آخر العام، ولكن نظرا لصعوبة عمل حساب دقيق لتجارته؟ فإنه يعطيني نسبة 3 % ربحا شهريا على المبلغ دوما دون تغيير، ولا يعمل حسابا في آخر العام، ولا يعطيني حسابات أخرى، وتلك إرادته هو، وأنا راض بذلك ومتسامح معه، وهو متسامح معي، فهل هذه الأرباح تعد مالا حراما أو حلالا؟ مع العلم بأنه يتاجر بالمال وأنا واثق من ذلك، وهو يتاجر به في الفاكهة كما ذكرت، فما حكم الدين؟
ج: دفعك المال للتاجر للعمل به في التجارة، وإعطاؤه لك نسبة محددة وهي 3 % من المبلغ لا يجوز؛ لأنه من الربح المضمون.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (11967)
س9: هل يجوز عقد شركة كالتالي: أحد الطرفين يدخل برأس المال، والثاني يدخل بجهده وخبرته، ويعطي الطرف الأول نسبة ثابتة من المبيعات، بغض النظر عن الربح أو الخسارة.
ج9: لا يجوز، وإنما المشروع أن يكون، نصيب العامل جزءا مشاعا من الربح؛ كالنصف والثلث ونحوهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17629)
س: شركة أسست عندنا في البلاد (غانا) ، هذه الشركة وظيفتها أن يأتيها الإنسان الذي يرغب في الاشتراك بما لديه من الفلوس من مائة ألف سيد غانية فصاعدا، أي: بأي قدر من المبلغ
والشركة تأخذ منه هذا المبلغ، وفي نهاية كل شهر من تاريخ استلام الشركة للمبلغ فإن المستفيد (المشارك) يأتي عند الشركة ويستلم 30 % ربح (ثلاثين في المائة) . بدعوى منها أنها تعمل بهذه المبالغ التي تأخذها من المشتركين، فتحصل على الربح 100 % (مائة في المائة) من كل شهر، وبما أنها (أي: الشركة) هي التي تتولى توظيف العمال فيها، وتصرف لهم الرواتب الشهرية، تأخذ من الربح 70 % (سبعين في المائة) وتعطي المشارك (المستفيد) 30 % (ثلاثين في المائة) من كل شهر وهكذا. فمثلا: عندي
…
ر 350 سيد غانية، دفعتها إلى الشركة في 4 \ 4 \ 1995م، ففي يوم 4 \ 5 \ 1995م أذهب إلى الشركة وأستلم ربحي منهم 90.000 سيد غانية، وتعد ما استلمته من الشركة ربحا، ورأس المال لا يزال موجودا عندهم رغم أن ما أخذته 30 %، والشركة أيضا أخذت نصيبها 70 % من الربح، وهكذا يتعاملون. فأفتونا بارك الله فيكم عن حكم التعامل مع هذه الشركة. هذا وقد سألنا مسئولي الشركة عما يعملون بهذه المبالغ حتى يحصلوا على هذه الأرباح الضخمة، والتي تقدر 100 % (مائة في المائة) من كل مبلغ، فقالوا: إنهم يتجرون بها، قلنا: ما
نوعية التجارة؟ قالوا: هذا سر للشركة، ولا يجوز أن نبوح به، إلا أن زميلا لي قال لي: إنه تابع المدير في هذا الأمر حتى ذهب. معه إلى بيته، وناشده بالله أن يخبره عن شيء واحد تقوم به الشركة حتى تحصل على هذه الأرباح والفوائد، فصرح له المدير بأن من أعمال الشركة: أن تقرض المحتاجين أقراضا، وعند القضاء أو التسديد تضيف أو تزيد 45 % (خمسة وأربعين في المائة) إلى رأس المال الذي أخذته من الشركة، وإلا لا تحصل على القرض أو السلفة من الشركة. فمثلا: لو واحد أخذ سلفة 100000 سيد غاني من الشركة، فعند تسديدها تضيف خمسة وأربعين ألف إلى المائة التي أخذتها، فيكون المجموع 145000 سيد غاني، وهذا عين الربا. فنريد فتواكم في حكم التعامل مع هذه الشركة.
ج: إذا كانت الشركة المذكورة تدفع للمشترك مبلغا محددا مضمونا من الربح فهذا التعامل لا يجوز؛ لأنه ربا، والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءا مشاعا كالربع والعشر، يزيد وينقص حسب الحاصل، وكذا إذا كانت الشركة تتعامل بالربا، كالإقراض بالفائدة، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها؛ لأن الإقراض بالفائدة ربا صريح، وقد حرم الله الربا، وتوعد عليه بأشد
الوعيد، وأجمع المسلمون على تحريم الربا بأنواعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13130)
س2: شاركت امرأة على بقالة وأنا اشتغل فيها، ورأس المال بالنصف ولم يوضح كيفية الشركة، فهل يجوز لي أن آخذ من الأرباح مقابل عملي بدون علم الشريك، وما مقدار قيمة العمل؟ كيف أخرج زكاة هذه البقالة، وما مقدار ذلك؟ أرجو التوضيح ما أمكن، ولكم جزيل الشكر.
ج2: لا يجوز لك أن تأخذ من الأرباح الناتجة عن البقالة إلا بعد الاتفاق مع شريكتك في البقالة على شيء معلوم، وأما الزكاة فتجب في الأموال المعروضة للبيع، فتقدر بعد تمام الحول بما تساوي، فإن بلغت نصابا فأخرج ربع العشر من أصل المال، وأرباحه لفقراء البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12484)
س: تخرجت من معهد الخياطة، وأريد فتح مشغل للخياطة، وقد عرض كثير من الشركاء. أنا بشهادتي فقط، وهم برأس المال في شراء كل ما يحتاج من أدوات مكنة، عمال، ودكان، ونحوه، والذي عرض علي الشركة يمتلك كل هذا حاليا، ولا يحتاج شراؤه، والربح يكون بالنصيفة. هل هذه الشراكة حرام؛ لأنني لن أدفع شيئا من المال غير شهادتي؟ علما أنني فقيرة لا أملك المال. أفيدوني جزاكم الله ألف خير.
ج: يجوز لك الشركة على الوصف المذكور في السؤال، لكن إذا كانت الخياطة ليس فيها محذور شرعي، مثل: خياطة الشفاف ما يحدد الأعضاء ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (14240)
س1: أنا معلمة، أعمل بإحدى المدارس، وقد وكل إلي المقصف المدرسي، وطريقته هي: إنني آخذ من الطالبات في بداية العام الدراسي مبلغا يتراوح قدره من 3 ريالات إلى 9 ريالات،
أوفر به حاجات الطالبات وبعض احتياجات المدرسة، وفي نهاية العام أوزع عليهن الأرباح، بحيث تأخذ الطالبة التي دفعت ثلاثة ريالات مثلا مبلغا قدره حوالي اثنا عشر 12 ريالا وهكذا. فهل هذا يعتبر نوعا من الربا، نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن ذلك.
ج1: ليس في اشتراك الطالبات في المقصف المدرسي بمبالغ ثم أخذ أرباحها بعد انتهاء المقصف نوع من الربا، بل ذلك من الشركة، ولا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15361)
س: رجل أراد أن يضع ماله في بنك ليثمره، فاختار بنكا إسلاميا (بنك فيصل الإسلامي بمصر) والمعلوم أن جميع البنوك حتى تعمل لا بد أن يفرض عليها وضع نسبة من رأس المال في البنك الدولي والمركزي، وكلاهما ربوي، ولكن تعامل الأخ المودع مع البنك بنظام المضاربة الشرعية، فما حكم المال المودع؟ علما بأن الأخ المودع سأل موظفا بالبنك عن طريق التعامل، وحمله المسئولية، فأجاب: إنها شرعية، ولا مخالفة فيها. نرجو من
فضيلتكم التكرم ببيان حكم هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
ج: التعامل مع البنك الإسلامي بطريق المضاربة الشرعية وهي: أن يكون من السائل المال، ومن البنك العمل به بالطرق الشرعية، وأن يكون الربح بينهما على ما شرطاه من نسبة مشاعة، لا بأس بذلك؛ لأن المضاربة بهذه الصفة معاملة شرعية مباحة. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17772)
س: اتفق شخصان على أن يسلم الأول منهما للثاني مبلغا من المال قدره خمسون ألف ريال سعودي، ليقوم الثاني بعمل مشروع أو الاتجار به في أي فرع من فروع التجارة، على أن الأول ليس له حق اختيار المشروع ولا التدخل في إدارته، ولا يتحمل مسئوليته، وكذلك يقوم الثاني بتسديد المبلغ إلى الأول على أقساط شهرية، وفي حالة تحقق ربح من المشروع يقوم الثاني بإعطاء الأول مبلغا يعادل اثنين في المائة من الربح، أما في حالة الخسارة فلا تؤثر الخسارة على القسط الشهري، فيلتزم الثاني
بإعطاء الأول القسط الشهري، وكذلك في حالة عدم تحقق أي ربح ولا ضمان لتحقق الربح سوى عوامل الثقة الشخصية بين الطرفين. فهل هذه المعاملة جائزة شرعا؟
ج: هذه المعاملة غير صحيحة؛ لوجود الشرط المذكور فيها، وهو التزام الطرف الثاني برد رأس المال على أقساط شهرية، ولو خسر، والمضاربة الصحيحة: أن يدفع مبلغا من المال لمن يتجر به، بجزء مشاع معلوم من ربحه، وإن خسر أو تلف رأس المال بدون تفريط من الطرف الثاني لم يتحمل الخسارة ولا التلف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17495)
س: اجتمع عدد من الأشخاص وعملوا مساهمة شهرية، كل فرد يدفع حسب استطاعته على أساس أن أقل دفع شهري يكون ألف ريال. هذه المبالغ تعمل في شراء السيارات وبيعها بالتقسيط باسمي ومتعهد للآخرين بجمع هذه الأقساط. الأسئلة:
1-
هل هذه المساهمة والبيع والشراء بهذه الطريقة جائزة أم لا؟
2 -
كيف يتم إخراج الزكاة، هل في الأسهم أم في الأرباح أم فيهما جميعا؟ حيث نرفق لكم بيان بالأسهم الشهرية والربح.
3-
المبالغ المذكورة في البيان دين عند الناس، وليس بيدي شيء منها، علما أننا مستدينين من أصحاب المعارض بأكثر من نصف مليون ريال، فهل تبقى الزكاة إلى بعد التسديد أم تخرج حالا؟
4-
إذا أراد أحد الإخوان لظروف جبرته أن يسحب مساهمته، فكيف يتم ذلك؟ هل تعطى له أسهمه فقط، وتضاف للمجموعة؟ أم يشتريها أحد الأشخاص الآخرين؟ نرجو التفصيل في المسألة.
ج: أولا: أصل الشركة لا بأس فيه على الصفة المذكورة في السؤال.
ثانيا: الزكاة واجبة في مال الشركة سواء ما كان نقودا موجودة لدى الشركة أو ديونا لها في ذمم الناس إذا كانوا موسرين باذلين مع الأرباح إذا تم الحول على أصل رأس المال.
ثالثا: لا يجوز لأحد الشركاء بيع نصيبه بنقود؛ لأنه بيع دراهم بدراهم، لكن يجوز له بيع نصيبه بغير النقود، كالطعام
والسيارات ونحوها، ويجوز أن يعطى نصيبه من النقود مع حصته من الأرباح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18874)
س: اشترك ثلاثة أشخاص في مشروع تجاري، وهؤلاء الأشخاص هم التالي: صاحب المحل بملكه الخاص. عامل في هذا المحل. ومشترك ثالث بماله فقط. مع العلم أن مبلغ الاشتراك متساو، واتفق هؤلاء الثلاثة على اقتسام المدخول كالتالي: 45 % لصاحب المحل. 35 % للعامل الذي يعمل في المحل. 20 % للشخص الثالث. وأن الجماعة بعد ذلك أخبروا بأن مثل هذا العمل حرام، فهم في حيرة الآن، مع العلم أن ما أخذوه من دراهم خلال
اشتراكهم أنه مضى عام على هذا العمل، إذا كان حقيقة هذا العمل حرام فما حكم الدراهم التي أخذوها خلال سنة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من كون أحدهم مالكا للمحل، والثاني يعمل فيه، والثالث مشترك بماله فقط، واتفقوا برضاهم على قسمة الأرباح-كما ذكر في السؤال- فلا مانع منه، ولا محذور فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (5177)
س6: مجموعة من الناس أعطى كل منهم مبلغا من المال لرجل واحد، على سبيل المضاربة بشروط معلومة، فأراد بعضهم أن يبيع نصيبه من رأس المال لرجل آخر من غيرهم جميعا برضا العامل وعلمه، دون علم الباقين، فهل يجوز ذلك؟ مع العلم بأن رأس المال يستغل في مشروع واحد- تجارة واحدة مثلا- وهل هذا جائز أصلا أم لا؟
ج6: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن رأس المال يستغل في مشروع واحد، بمثابة شركة قائمة أغلب موجوداتها أعيان، فإنه
يجوز لمن له فيها اشتراك أن يبيعه إذا كان المبيع معلوما، ولا يجوز له أن يبيع حتى يعرض على شريكه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكه» رواه مسلم؛ ولأن بعض الشركاء قد يكون فيه مشاكسة، فيضر بشريكه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9198)
س: جرى عرف تجار الذهب والصاغة على التحاسب بالذهب ذهبا، مع عماله في نهاية كل عام، فيعمل العامل منا لدى
صاحب المال من الذهب مقابل أجر نقدي معلوم زائدا نسبة في الأرباح متفق عليها ومعلومة، فيسلمه رب المال وزنا معلوما من الذهب الخالص خاما أو مشغولا صاغا بعيارات معلومة، مما جرت عليه العادة والعرف، كمائة كيلو مثلا عيار 21 أو 18 أو خاما عيار 24، وهذا الأخير يدعى في عرفهم (رملي) فيعمل فيه العامل طوال العام بيعا وشراء، ويغطي نفسه عند تقلب الأسعار صعودا وهبوطا بالاستثمار اليومي، فيبيع المصاغ مشغولا ذهبا بسعر يومه، زائد مبلغ متعارف عليه مقابل المصنعية، ويشتري الذهب خاما (رملي) بسعر يومه، ويصنعه ويبيعه، وهكذا يوميا ولا يستبقي سيولة نقدية إلا مبلغا ضئيلا للمصاريف النثرية والأجور وما أشبهه، وفي نهاية العام، يتحاسب رب المال والعامل على أساس الذهب، فيجنب مقدار ما استلمه في رأس السنة ذهبا إن كان مائة كيلو أو أكثر أو أقل، بعيارها الذي استلمه بها كرأس مال، وما فاض عن ذلك يقتسمانه ذهبا بالنسبة المتفق عليها كأرباح بدون نظر إلى ما كان عليه سعر الذهب عند بداية العام، وعند نهايته زاد ذلك السعر أو نقص، وإذا جرى تقويمه بالريال فإنما يكون ذلك فقط لتحقيق نصيب العامل ليقبضه من رب المال بسعر يومه، ولكنه في حقيقة الأمر ذهب موجود بالمحل، يتحاسب عليه وزنا وعيارا، وهكذا في كل عام.
فأرغب من سماحتكم التفضل بإفتاي في هذه الطريقة من المحاسبة بين العامل ورب العمل، والتي جرى عليها العرف والعادة بين تجار الذهب والصاغة منذ أقدم العصور ما يخالف حكم الشرع الحنيف أو تدخله أية شبهة من ربا أو خلافه. وفقكم الله وأثابكم عنا وجزاكم خير الجزاء.
ج: أولا: الاتفاق على أجر نقدي معلوم مع زيادة نسبة معلومة من الأرباح لا يجوز. ثانيا: الزيادة التي يأخذها البائع مقابل صنعة الصياغة لا تجوز على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن الصنعة من جودة ورداءة وصناعة ملغاة غير معتبرة في معاوضة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وإنما المعتبر في ذلك الوزن فقط، فكانت الزيادة للصنعة ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3673)
س: أرفع إلى سماحتكم خطابي هذا وفيه أخبركم أنني في حوالي عام 1373 هـ، كنت في بلدة الأحد، التابعة لمنطقة عسير
أريد أن أشتري لأولادي طعاما، جاءني شخص لا أعرفه، وأعطاني قطعة شبكة (خمار) لأبيع فيها وأشتري (مقارضة) . بيني وبينه، ورددتها عليه ثلاث مرات، ولكنه أصر، وقال بعض الحاضرين: خذها، وقلت له: هذه لا تنفع لي ولا لك، وقال لي: رح الله يبيح منا ومنك، فأخذتها وأنميتها حتى صارت إبلا، وغنما، وذهبت إلى بلدة الأحد لأسأل عنه، فلم أعثر عليه، ولا على أحد يعرفه، وفي عام 1395 هـ بعت الغنم، وأخذت نصيي ونصيبه عندي محفوظ، أما الإبل فهي ما تزال عندي، لم تقسم وهي 4. وأنا يا صاحب السماحة كبرت سني، ولم أعد أستطع. لذا أرجو إفادتي عن نصيبه ماذا أعمل فيه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن السائل يتصدق بنصيب الشريك على الفقراء، ويساهم به في تعمير بعض المساجد بالنية عن صاحبه، ومتى جاء صاحبها خير، فإن شاء إمضاء الصدقة فالأجر له، وإلا أعطه ماله والأجر لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20028)
س: لدينا معرض سيارات، يوجد شريطية يقومون بجلب السيارات من السوق، ويتم دفع قيمة السيارات من خزينة المعرض، ويتم عرض هذه السيارات في المعرض بقصد البيع، وحينما يأتي المشتري لشراء تلك السيارات يكون المكسب والخسارة مناصفة بين المعرض والشريطي. نرجو من سماحتكم إفادتنا عن هذا الموضوع.
ج: الأصل في المضاربة أن الخسارة تكون على صاحب المال، ولا يتحمل الطرف الثاني شيئا منها، إذا لم يتعد ولم يفرط؛ لأن الخسارة عبارة عن نقص رأس المال، وهو مختص بمالكه، فتحتسب الخسارة من ماله دون غيره، وإنما يشترك الطرفان فيما يحصل من أرباح على الوجه الذي اتفقا عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20582)
س3: استدان مني شخص مبلغ (100000 ريال) ليدخل بها تجارة، وقلت له: أعطيك إياها بشرط إذا ربحت فلي
نصف الربح، وترد لي المبلغ كاملا (100000 ريال) ، وإذا خسرت ترد لي المبلغ كاملا (100000 ريال) ؟
ج: هذا العقد الذي ذكرته هو عقد مضاربة، والربح بينكما على ما اشترطتما بشرط أن يكون ما لكل منكما جزء مشاع منه، كالنصف والربع، والخسارة على رأس المال ما لم يتعد العامل أو يفرط، واشتراطها على المضارب شرط باطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8884)
س: عمي أخو والدي، وهو الأكبر، رواتبنا ومصالحنا نسلمها له كل شهر، ويجمع عليها مالا لا يخلو من الحرام، وتعامل بالربا، ونعمل ونخلص في أعمالنا، ونعطيه كل شهر، فرواتبي خلال إحدى عشرة سنة استلمها، ومنها سنتان ونصف براتب مضاعف، حتى تجمع لديه ما يقرب من 400000 أربعمائة ألف ريال من رواتبي وتعبي الحلال، والله أعلم. والآن كل من الأخوين يريد الانفصال عن أخيه، ويأخذ حقه من المال، فهل يحل لي أخذ نصيب والدي مثلا قطعة أرض
وأعمرها برواتبي؟ وهل يحل لي إذا أعطيت شيئا من المال جزاء لخدماتي؟ علما بأنه اختلط الحلال بالحرام، علما بأنني ليس لدي إثباتات على تسليم رواتبي لآخذها شرعا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، جاز لك أن تأخذ من الأرض أو غيرها من المال في حدود ما أدخلت بعد احتساب نفقاتك المدة الماضية، وإن تنازعتم فالمحكمة هي التي تحكم بينكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6340)
س3: نحن نشتري أسهما من شركات، بحيث توزع الشركات الأرباح في كل سنة من دون نسبة معينة (احتمال الربح والخسارة) ولكن لا ندري هل هذه الشركات تضع أموالها في البنوك وتأخذ أرباحا من البنوك على أموالها أم أنها لا تأخذ أرباحا على أموالها؟ هل يجب أن نتحرى ونبحث عن هذا؟
ج3: من علم أن هذه الشركات التي تباع أسهمها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء فلا يجوز شراء أسهمها، ولا التعامل معها،
وأما من لم يعلم عنها شيئا فيجوز له الشراء والتعامل معها، على الوجه الشرعي، وإن تحرى وسأل عن حال الشركة فحسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18606)
س: أفتونا أثابكم الله عن جواز نظام المرابحة والمشاركة لدى البنوك غير الربوية، مثل: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، حيث إننا نعمل في تجارة الجملة في الأحذية- أعزكم الله- ونرغب في تمويل وارداتنا إن شاء الله عن طريق نظام المرابحة والمشاركة، ومؤدى هذا النظام ما يلي: 1- نقوم بطلب مرابحة أو مشاركة من البنك الممول، حيث نطلب فيه الاستيراد من مورد بعينه لسلع نحددها نحن بعينها - لسابق خبرتنا في أشكال الأحذية وأوقات رواجها- وذلك في حدود مبلغ نحدده نحن. 2- إن وافق البنك على موضوع المرابحة أو المشاركة؛ يقوم بالاتصال بنا لتحديد حصته في الربح التي تحسب كنسبة مئوية من المبلغ الذي سيقوم البنك بدفعه (يدفع البنك كامل قيمة
البضاعة في حالة المرابحة، ويدفع الجزء الأكبر من قيمتها في حالة المشاركة، وندفع نحن الباقي) . 3- في حالة موافقتنا على نسبة ربح البنك يتم تحرير عقد مرابحة أو مشاركة لمدة سنة من تاريخ الوفاء بقيمة العقد، ونوقع على ضمانات عقارات مثلا أو كمبيالة تمثل قيمة المرابحة. 4- يقوم البنك بفتح الاعتمادات، وعند وصول البضائع يخطرنا، فنقوم بالتوقيع على كمبيالة (صك يمثل المبلغ الذي دفعه البنك زائدا ربحه) ، وتستحق هذه الكمبيالة بعد سنة من تاريخها للبنك، وقد قمنا بسؤال موظف البنك عن المخاطر التي يتحملها البنك، فقال الموظف ما معناه: بأن البنك تحمل مخاطر تمثلت في أن البضائع هذه مشحونة بالبحر، وإذا حدث لا قدر الله أن غرقت البضائع فنحن نتحملها- أي: البنك- وكذا إن جاءت البضاعة غير مطابقة للمواصفات، أو في غير الوقت المحدد ولم نقبلها، فيتحمل البنك ذلك، أما مخاطر الخسارة نتيجة عدم تصريف البضاعة لا سمح الله أو الخسارة نتيجة البيع بأقل من التكلفة فنتحملها نحن؛ لأننا ندعي الخبرة فيما يروج في الأسواق، ومتى يروج، وفي هذه الحالة يأخذ البنك رأس ماله وربحه كاملين. 5- عندما يأتي أجل الكمبيالة بعد سنة من تاريخ التوقيع نقوم بسداد مبلغها، وفي حالة رغبتنا في السداد قبل الأجل المحدد
يحسب البنك لنا ربحه بنسبة عدد الأشهر منذ تاريخ التوقيع وحتى تاريخ السداد، مضروبا في النسبة المئوية للربح، المجددة سابقا عند التوقيع على عقد الشركة. 6- في حالة لا سمح الله أن عجزنا عن الوفاء بقيمة الكمبيالة في أجلها، يمهلنا البنك فترة، ويقوم بعدها باستيفاء قيمتها فقط من ضمانات، ولا تزيد القيمة نتيجة للأجل الزائد في حالة التأخير، بل يستوفي فقط مبلغ الكمبيالة من الضمانات - صكوك عقارات- التي قدمناها له نحن عند التوقيع على عقد المشاركة.
ج: هذه المرابحة على الوصف المذكور لا تجوز؛ لأنها في معنى الإقراض بربا، فإن نسبة البنك الثابتة من الربح هي الفائدة الربوية لقاء هذا القرض في صورة فتح الاعتماد. ولا يسوغ القول: بأن اتفاقكم مع البنك. بمثابة عقد شركة، لانتفاء صورة الشركة الشرعية. ومن ذلك: أ- تحمل البنك صاحب فتح الاعتماد خطر تلف البضاعة قبل وصولها أو عدم مطابقتها للمواصفات. ب- تحملكم خسارة البيع واحتفاظ البنك برأس ماله مع نسبة الربح المتفق عليها، في حالة بيع البضاعة بأقل من التكلفة
أو عدم رواجها. وهذان الشرطان باطلان في عقد الشركة، فلم يبق إلا أنه قرض ربوي، وتحريم الربا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فيجب عليكم عدم الدخول في هذه المرابحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17335)
س: نحن مؤسسة تجارية، تعمل في البيع والشراء، والخدمات التجارية، وقد عرض علينا مشروع تجاري نلخصه لسماحتكم في الآتي: المشروع هو: إقامة مركز تجاري متكامل، مزود بالأجهزة والكمبيوتر، تقوم فيه مؤسستنا بتمثيل البنوك والشركات الأجنبية العالمية، ودور مؤسستنا يتمثل في الوساطة، وتقديم الاستشارات المالية للمستثمرين في بيع وشراء الأسهم والعملات الأجنبية. وكما يعلم سماحتكم، أن معظم- إن لم يكن جميعها- البنوك والشركات الأجنبية تعمل بالربا والعياذ بالله، ونحن كمسلمين أولا وقبل كل شيء، وكرجال أعمال يبحثون عن الربح والمال الحلال؟ لذا فإننا نضع هذا المشروع بين يدي
سماحتكم لإفتائنا فيه.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنه يحرم عليكم العمل في هذا المشروع؛ لأن فيه عونا على الربا، والله -تعالى- يقول:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
الفتوى رقم (8530)
س: لقد سعدنا كمسلمين بخروج مؤسسة إسلامية اقتصادية كبيرة إلى حيز الوجود، وتسمت بالإسلام، وهي:(دار المال الإسلامي) ، قد كان للدعاية التي اتبعتها الدار الأثر الفعال في جذب العديد من أموال المسلمين الغيورين على دينهم، والذين رفضوا طويلا التعامل مع البنوك الربوية الملعونة، واستطاعت دار المال الإسلامي -بإعلاناتها وباسمها- أن تبدد كثيرا من الغيوم حولها. بل زالت كل الغيوم عندما أطلعونا على فتوى صدرت من سماحتكم بهذا الخصوص، تؤيدون فيها هذه الدار، وتحثون سائر
المسلمين إلى المساهمة والاستثمار من خلالها، وأنا كواحد من المسلمين، بعد أن قرأت الفتوى الصادرة من سماحتكم، اطمأن قلبي، وساهمت في هذه الدار بمعظم ما أملك، بل وصرت داعية لها بين سائر الزملاء من الإخوة المسلمين. ومضت الشهور والسنين منذ بداية الاكتتاب في عام 1980م، وبدأت الشكوك تظهر عندما لم نر تلك المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية التي توقعنا أن تقوم الدار بتمويلها في سائر البلدان الإسلامية؛ لتكون حافزا قويا للنهوض بالاقتصاد المتردي للعديد من الدول الإسلامية، ولكن مضت السنون ولم نر شيئا يبدد مخاوفنا، وبدأت الغيوم تتراكم، والقلق يتزايد، وإلى سماحتكم الأسباب: 1- أودعت الدار ملايينها التي استقطبتها من المسلمين في البنوك الربوية بأوربا لتحصل منها على فائدة ربوية مرتفعة، كما ورد في مجلة (المجلة) العدد 199، ص50، على لسان أحد المسئولين عن الدار. 2- قيام مسئول آخر بالدار بالتشكيك في تحريم ديننا الحنيف في الفائدة الربوية، فقال في مجلة (البنوك الإسلامية) العدد السابع، ص 47: (ناقش الكثير من علمائنا موضوع سعر الفائدة المتعامل بها ني البنوك، ذهب بعضهم إلى تحريمها، وذهب آخرون إلى أنها ليست الربا المحرم، وقال فريق من العلماء بأنهم مع
تسليمهم بأنها محرمة، إلا أنهم يسلمون مؤقتا وتحت ضغط الحاجة بالتعامل بسعر الفائدة، إلى أن يوجد النظام الاقتصادي البديل) . 3- قيامهم باستغلال بعض أموال المسلمين في الاتجار بالعملات والنقود والذهب، وما هو جدير بالذكر: أن هذا النوع من التجارة لا يحقق أي مصلحة لسائر المسلمين، ولا تنهض بمجتمعاتهم المتخلفة، وتبقى العملية كلها عملية مضاربات مالية أشبه ما تكون بالقمار، حيث قال مسئول بالدار: وتستثمر دار المال الإسلامي أموالها عن طريق الأسواق العالمية، بشراء وبيع العملات، بحيث تتم الاستفادة من الارتفاع في قيمة تلك العملات. مجلة (المجلة) ، العدد 199، ص 50. 4- أعلن رئيس مجلس المشرفين في حديث لجريدة (الشرق الأوسط) ، أن 90 % من تعامل دار المال الإسلامي مطابق للشريعة الإسلامية، والسؤال هنا: وماذا عن الـ 10 % غير المطابق للشريعة؟ أليس هذا القدر كفيل بتدنيس الـ 90 %، وعملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (1) » . عملا بهذا الحديث الشريف أرسلت إلى دار المال الإسلامي خطابا؛ لمخاوفي من نتائج هذه السلبيات وآثارها المدمرة على فكرة دار المال الإسلامي، وانعكاسها النفسي السيئ
(1) صحيح مسلم الإيمان (49) ، سنن الترمذي الفتن (2172) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009) ، سنن أبو داود الصلاة (1140) ، سنن ابن ماجه الفتن (4013) ، مسند أحمد بن حنبل (3/10) .
على سائر المسلمين، الذين يتطلعون ليد إسلامية نظيفة تأخذ بأيديهم من التخلف الرهيب الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية، وكان هذا الخطاب بعد أن قرأت مقالا مطولا في جريدة (الشرق الأوسط) ، بتاريخ 4 \ 3 \ 1984م، على الصفحتين 14، 15، يفيد فيهما الكاتب الأستاذ \ حسين علي راشد كل هذه السلبيات بالتفصيل. وقد وصلني خطاب ردا على خطابي في اثني عشر صفحة من الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، بعنوان:(هجمة طائشة على البنوك الإسلامية) يدافع فيها الدكتور أحمد النجار الأمين العام للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، يدافع عن الدار، ويبرر تلك السلبيات بآراء كلها نظرية، لا تمت إلى الواقع بصلة، فهو في الصفحة 7، 8، 9، وتحت عنوان:(ضوابط سلامة مسيرة البنوك الإسلامية)، يقول في الصفحة 8: (وفي العصر الحديث تجدون وزراء مالية الدول الإسلامية، وهم أعلى تخصصات اقتصادية في بلادهم، هم الذين استعرضوا ودرسوا نظام إقامة البنوك الإسلامية، وهم الذين أقروا إنشاء البنك الإسلامي للتنمية عام 1973م، وهم الذين وقعوا اتفاقية إنشائه عام 1974م، التي استمدت أحكامها من الشريعة الإسلامية، ووزراء مالية الدول الإسلامية الـ 42، هم أعضاء مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، ووزراء خارجية الدول الإسلامية هم الذين
يصدرون قراراتهم منذ المؤتمر التاسع بداكار عام 1979م وحتى المؤتمر الرابع عشر بدكا بالتأكيد وتكرار دعوة الدول الإسلامية لإنشاء بنوك إسلامية محلية) ا. هـ. وهكذا تجد سماحتكم أنه كلام لا يحمل أي مدلول، وبعيد جدا عن موضوعنا، فمنذ متى كان وزراء مالية أو وزراء خارجية الدول الإسلامية هم حاملو لواء الدفاع والغيورون على الإسلام، ومع التسليم بأنهم علماء في مادتهم، فهل هذا سبب يحتم غيرتهم على الإسلام، وإلا فإن هذه الغيرة والواقع يثبت أن هؤلاء الوزراء وهم الذين من المفروض أنهم يملكون سلطة اتخاذ القرار، أو على الأقل إقناع أولي الأمر باتخاذ القرار لتغير اقتصاد بلده الإسلامي اسما، من اقتصاد ربوي إلى اقتصاد إسلامي. ولكن هل تم ذلك؟ ويعلم الله عز وجل إنني لم أرد تشهيرا بأحد أو الإساءة إلى أحد، ولكني فقط أردت أن أعرف الحقيقة وأتحرى الحلال، وأبتعد عن الحرام. والسؤال الآن لسماحتكم هو: 1- هل دار المال الإسلامي -رغم كل هذه السلبيات التي ذكرتها، والتي يمكن أن يكون هناك أكثر منها- التعامل معها حلال أم حرام؟ 2- إذا كانت حراما فما هو موقف أموالنا؟ هل لنا
رؤوس أموالنا التي وضعناها فقط منذ ثلاث سنوات؛ علما بأننا لم نصرف أي أرباح منذ تاريخ الاكتتاب، إلا أن قيمة السهم ارتفعت من 110 دولارا، إلى 138 دولارا في خلال 3 سنوات، فما هو الموقف بين القيمتين، هل نتركه للدار، أم نأخذه لنا، أم نتصدق به؟ أرجو التكرم بالإجابة على الأسئلة؛ للتأكد من سلامة الموقف، أو للإسراع في تصحيح هذا الموقف؛ فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} (1)
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن (دار المال الإسلامي) أودعت مال المساهمين فيها من المسلمين في البنوك الربوية؛ لتحصل منها على فائدة ربوية، فالمساهمة فيها حرام، والواجب على من سبق أن ساهم فيها أن يتخلص منها. ثانيا: خذ رأس مالك وما زاد عليه، ثم أمسك رأس مالك وأنفق ما زاد عليه للفقراء والمساكين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة لقمان الآية 34
الفتوى رقم (6222)
س: إن لي مشكلة، أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم في مساعدتي على حلها، إن مشكلتي بدأت عندما زرت مصر حيث إنني مواطن مصري، وذلك في العام الماضي، وعرض علي خالي أن أشتري قطعة أرض من أحد المشاريع السياحية على شاطئ البحر، ما بين مدينة الإسكندرية ومدينة مرسى مطروح المشروع أهواني إليه الشيطان على أنه استثمار لنقودي، وهو عبارة عن فلل على البحر، وأنا اشتريت أرضا بمبلغ (16000 جنيه مصري) واستلفت جزءا لكي أكمل المبلغ المطلوب وهو الـ (16000 جنيه مصري) ، اتفقت الشركة مع المشتركين على أنه من لا يستطيع دفع قيمة المباني، وهي 20000 جنيه حاليا، فالشركة ستقوم ببناء الفلل واستخدامها لمدة 14 سنة، ووافقت. إن طبيعة المشروع هو: إقامة أماكن سياحية للسياح الذين سيقومون بالاستحمام في المياه، - أقصد مياه البحر- رجالا ونساء، وطبيعي أن الفاسدين والكفار لا يأتي من ورائهم إلا المصائب والمعاصي، وهذا الأمر يغضب الله سبحانه وتعالى والله أعلم أنه سيحصل في داخل الفلل من هؤلاء العصاة: الزنا، وشرب الخمر، والميسر؛ لأن الفاسدين والكفار لا يأتي من ورائهم خير أبدأ. نسأل الله العافية وتجنب هذه المعاصي، ونسأله أن يرفعها عن أمة
الإسلام، إنني أصبح لي اشتراك في هذه الأعمال الخبيثة، التي ستحصل في يوم ما بعد الانتهاء من المباني، حيث إنني اشتريت بفلوسي الأرض، وساعدتهم على إقامة مبنى ليحصل فيه المنكر، «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه (1) » ، صدق رسول الله صلى الله علي وسلم. إنني خائف من غضب الله، لقد هداني الله سبحانه وتعالى بعد أن أهوتني نفسي الأمارة بالسوء مع الشيطان الرجيم، على الاشتراك ودفع هذا المبلغ، والموافقة وكتابة العقد. وأسأل الله القدير أن يغفر لي ما فعلت، وأن يوفقني على إصلاح الخطأ، إنني أطلب من سعادتكم التكرم بدراسة مشكلتي هذه، وعرضها على بعض من أهل العلم، وإنني أفكر في أحد السبيلين: 1- إن أنا تخليت عن الفكرة الآن، فهناك مبلغ 8000 جنيه من جملة المبلغ المذكور ستضيع؛ لأنها سمسرة، وغير مذكورة في العقد، أي: إن العقد بمبلغ 8000 جنيه، والمبلغ الذي دفعته 16000 جنيه، وأيضا سيخصمون مني 1600 جنيه أخرى مصاريف إدارية، أي: سيبقى لي من المبلغ الـ 16000 جنيه 6400. 2- أفكر في أن أتركها لمدة عام أو عامين، ثم أبيعها، وبالتالي لن تكون فيه خسارة لي؛ علما بأن المباني ستنتهي بعد ثلاث أعوام، وبالتالي فأنا لن استخدمها، وسأتخلص منها قبل أن
(1) صحيح مسلم العلم (2674) ، سنن الترمذي العلم (2674) ، سنن أبو داود السنة (4609) ، مسند أحمد بن حنبل (2/397) ، سنن الدارمي المقدمة (513) .
يستعملها أحد، وإذا بعتها فسيكون إما لمسلم أو لكفار؛ لأنني لا أعرف -عندما أعرض بيعها- من سيكون هو المشتري، والله وحده أعلم.
ج: لا يجوز لك إبرام العقد مع الشركة، لبناء أرضك مقابل انتفاعهم بها المدة المحددة بينك وبينهم، فيما ذكرت من أنه سيغلب استغلالهم إياها في المنكرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (12187)
س1: دفعت مبلغا من المال أسهما في إحدى الشركات بالمملكة، أرجو إفادتي عن ما يلي: 1- هل الأرباح العائدة إلي من أسهمي حلال لا شيء فيها؟ 2- هل يجب علي دفع زكاة عن أصل المبلغ المدفوع مساهمة في الشركة؟ 3- إذا رغبت في بيع أسهمي بنقود من جنسها وبربح، فما الحكم؟ وهل هناك طريقة صحيحة لبيع الأسهم؟ 4- هل الأفضل لي أن أسحب المبلغ الذي دفعته؛ لأن في الحديث:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (1) » .
(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/200) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .
ج1: إذا كانت الشركة التي ساهمت فيها لا تتعامل بالربا فلا حرج في المساهمة فيها، وأرباحها حلال، وإذا كانت تتعامل بالربا فالمساهمة فيها حرام. وأما بيع الأسهم فإذا كانت تتمثل في أشياء عينية أو ثابتة وليست نقودا، فإنه يجوز بيعها بأي عملة كانت، وسواء كانت القيمة مساوية للمبلغ الذي ساهمت به أو أقل أو أكثر. أما إذا كانت الأسهم تتمثل في نقود فلا يجوز بيعها؛ لأن من شروط بيع النقود بنقود أخرى التماثل في المقدار، وأن تكون يدا بيد إذا كانت من جنس واحد، والتقابض في مجلس العقد إذا اختلف الجنس، وهذا لا يمكن تحققه في بيع الأسهم. وأما الزكاة فإنها تختلف باختلاف المساهم فيه، فإن كانت المساهمة في نقود تشغل في التجارة فإنها تجب الزكاة في الأصل وفي ربحه المتحصل وقت وجوب الزكاة، أما إذا كانت المساهمة في أشياء ثابتة، مثل: مصنع أو عمارة تؤجر، فإن الزكاة تجب في الأرباح أو الأجرة المتحصلة منها، إذا مضى عليها حول بعد تملكها، وكانت تبلغ النصاب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16377)
س2: لدي أسهم في شركة مكة، والشركة الدوائية، ولوالدي المتوفى كذلك، فماذا أفعل بها؟ هل أبيعها للتخلص منها، أم أستفيد من أرباحها، وإذا بعتها أبيعها حسب سعرها في السوق، أو حسب ما اشتريتها به عند العقد؟
ج2: المساهمة في الشركات التي لا تتعامل بالربا لا بأس بها، ولا بأس ببيعها أو إبقائها واستثمارها، وأسهم الورثة التي من هذا النوع لا يصح بيعها إلا بإذنهم، إلا إذا كانوا صغارا ورأى وليهم المصلحة في بيعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19518)
س3: اشتريت عدة أسهم من شركة الراجحي المصرفية
للاستثمار، وأريد بيعها الآن، والسؤال: ما حكم شراء الأسهم من هذه الشركة؟ وما حكم بيعها؟ وهل يجوز أن أتعامل مع الشركة المذكورة بشراء أسهم أو بيعها؟ جزاكم الله خيرا.
ج3: إذا كانت الأسهم أسهما تجارية (عبارة عن نقود يباع بها ويشترى طلبا للربح) ، فلا يجوز بيعها؛ لأنه يكون بيع نقود بنقود غائبة، وغير متساوية، وذلك هو الربا بنوعيه: التفاضل والنسيئة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16766)
س: بخصوص أسهم الشركات، مثل شركة الراجحي وشركة نادك، وشركة صافولا، وشركة المواشي، وشركة سنابل، وشركة السيارات، إلى آخره من الشركات، هل البيع في أسهمها وشراؤها جائز؟ بحيث أشتري عن طريق البنك وأبيع عن طريقه، ويأخذ البنك عمولته في حالة البيع أو الشراء؟
ج: الأصل في المعاملات الحل والجواز، ولا يحرم إلا ما دل الشرع على تحريمه مما فيه غرر أو تغرير أو ربا، وأكل لأموال
الناس بالباطل، وعليه فإن المساهمة في أي شركة من الشركات التجارية يترتب بيان الحكم فيها جوازا وتحريما على معرفة نظامها وتعاملها، فإن كان في تعاملها ما يحرم شرعا حرمت المساهمة فيها، وإلا فلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19278)
س: تمتلك هذه الشركة، شركة تطوير الصناعات السعودية (تطوير) سيولة مالية مودعة في البنوك التجارية، وتهتم بالبحث عن فرص استثمارها لمدة قصيرة ومعلومة الأجل مسبقا، وبأدنى حد من المخاطرة؛ لذا فإننا نتقدم لسماحتكم بالفتوى الشرعية حول استثمار تلك السيولة بسندات التنمية الحكومية، وهي عبارة عن سندات تشترى بسعر محدد لفترة زمنية محددة، مقابل ربح معلوم محدد سلفا حين الشراء.
ج: لا يجوز بيع ولا شراء السندات المذكورة؛ لأنها معاملة ربوية، والربا محرم بالنص وإجماع المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (11967)
س 8: ما هي أسهم الشركات التي لا يجوز التعامل في بيعها وشرائها؟ يلاحظ أن كل الشركات الأمريكية تودع من أموالها جزءا احتياطيا لدى البنوك نظير أرباح ربوية، وبعض هذه الشركات صلب عملها هو: التعامل بالأطعمة المحرمة، أو الخمور، أو الإقراض الربوي، أو التأمين على عملها.
ج 8: لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تتعامل بالربا، أخذا أو عطاء أو تبيع المحرمات من لحوم الخنزير، والخمور ونحوها، أو التي تعمل في التأمين التجاري؛ لما فيه من الغرر والجهالة والربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12370)
س2: لدينا مكتب عقاري لبيع وشراء وتأجير عقارات مملوكة لنا، ويحصل إيراد سعي (2.5) من أعماله في إدارة عقاراتنا، هل يجوز استخدام هذا الإيراد المحصل من السعي للإنفاق منه في منح مساعدات لغير العاملين بالمكتب العقاري، أم أنه يجب توزيعه على العاملين بالمكتب العقاري؟ حيث إنه ناتج جهدهم وإدارتهم للعمل؛ علما بأنه لدى العاملين بالمكتب العقاري علما مسبقا بأنني سوف أشرك معهم عند توزيع السعي بعض الأشخاص من غير العاملين بالمكتب العقاري؛ لرغبتي في مساعدة الغير من المحتاجين من إيرادات السعي.
ج2: إذا تم الاتفاق بينكم وبين العاملين في المكتب على أخذ نسب مئوية معلومة لكل منكم من إيرادات المكتب فلا حرج في ذلك، على أن يعطى كل واحد ما شرط له على وجه لا جهالة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9300)
س: أفيد فضيلتكم أنني من ضمن جماعة من أهالي منطقة
الجنوب، والذين يمتلكون جمعية صغيرة، وهي عبارة عن صندوق مالي، يؤخذ من كل فرد مبلغ من المال سنويا، على أن تدفع كمساعدة للمتضررين (كالدية) ، ودية الجروح وما شابهها، والحاصل أنها أصبحت تستعمل في أشياء أخس، فينفق منها على تكاليف المأتم (والعزى) والمشاكل القبلية التي تحدث بين قبيلتين على أرض بور، كما هو الحاصل الآن بين قبيلتي وقبيلة أخرى، وأخذت جميع نفقات المشكلة من الصندوق، ودفع مبلغ من المال للشهود، ولا نعرف: هم على حق أم لا، ويحدث هذا دون استشارة أغلب المشتركين. لذا نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن الاستمرار في الاشتراك من عدمه؛ علما أن عدم الاشتراك -في نظرهم- يعنى التخلي عن الجماعة، وعدم مساعدته عند تضرره بشيء من مصائب الدنيا لا سمح الله، ونبذه من المجتمع الذي يعيش فيه، فهل يعتبر عدم الاشتراك معهم شذوذ عن الجماعة؟ وهل نشترك معهم في الإثم إذا دفعت هذه المبالغ في غير ما يرضي الله، كدفعها لشاهد زور أو نحوه؛ علما بأنه لم يأخذ رأينا في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
ج: إذا كان هذا الصندوق ينفق في الأشياء الممنوعة، كالنفقة على المآتم، وإعطاء شهود الزور منه، فلا يجوز المساهمة فيه؛ لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم، قال
تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) ولكن ينبغي لك أن تساهم أنت ومن على رأيك في الإصلاح والنصيحة في ترك صرف المال فيما حرم الله، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا وجب عليك الانفصال وسوف يغنيك الله عنهم، وعن الحاجة إليهم؛ لقوله -سبحانه-:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 2
(3)
سورة الطلاق الآية 3
الفتوى رقم (10238)
س: نحن القاطنون في سكن التحلية في الجبيل نساهم في الجمعية التعاونية الموجودة في السكن، والتي تبيع الدخان بأنواعه والمجلات أمثال: النهضة، سيدتي، مجلات الأزياء، بوردا، الحوادث، الدستور
…
ونود أن نسأل: 1- ما حكم المساهمة في هذه الجمعية؟
2 -
ما حكم الأرباح العائدة من المساهمة في هذه الجمعية؟ أفيدونا بأسرع وقت ممكن أفادكم الله.
ج: لا يجوز الاشتراك في الجمعية المذكورة؛ لأن التدخين محرم، بيعا وشراء، واستعمالا، ولأن الكثير من المجلات يحرم الاشتراك فيهما؛ لما في نشرها من الفساد والدعوة إلى فشو المنكرات، كمجلة سيدتي والنهضة والأزياء ونحو ذلك. وأما الأرباح فتصدق بها على الفقراء خروجا من عهدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (14849)
س1: في عام 1399-1400 هـ اتفق أفراد قبيلة القنص على جمع مبلغ من المال غرامة على كل فرد ذكر، وهذا المبلغ سمي: صندوق خيري، يدعم بفرقه على كل فرد ذكر من أفراد القبيلة، صغيرا أو كبيرا، في نهاية كل عام؛ وذلك احتياطا لدفع أي غرامة تقع على أحد الأفراد المشتركين، والناتجة عن حوادث السيارات أو مشاكل أخرى، مثل سقوط عاملين من عمارة، أو في خزانات مياه أو آبار أو مزارع، أو ما شابه ذلك، وقد أصبح المبلغ
يقارب 300000 ريال. أفيدونا جزاكم الله خيرا ما الحكم في إنشاء هذا الصندوق؟
ج1: إنشاء الصناديق الخيرية لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الأسرة أمر حسن، بل هو من التعاون على البر والتقوى، لكن لا يجوز جمعه من القبيلة إجبارا، بل من طابت نفسه بمبلغ من المال وأراد أن يدفعه فله ذلك، ومن لم يستطع، أو لم تطب نفسه بالمال، فلا يجبر على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16741)
س: نظرا لما يقوم به صندوق الطلاب بجامعة الملك سعود بالرياض من تقديم خدمات للطلاب، سواء أكانت عينية ممثلة في إعانات مالية للطلاب المحتاجين، أو على شكل قروض، وفي سبيل دعم تلك الأغراض ماليا، يقوم الصندوق باستثمار أمواله المودعة في بعض البنوك في مشروعات استثمارية؛ للاستفادة من أرباحها في زيادة رأس ماله، وحرصا منه على عدم بقائها راكدة في حساباته في البنوك. وحيث إن صندوق الطلاب لديه الآن بعض
العروض التي تخدم هذا الغرض، مقدمة من بعض المصارف والشركات المرفق لكم صور من العروض المقدمة منها، ومن هذه الشركات:(مصرف فيصل الإسلامي)(دلة البركة) ، ونظرا لأن مجلس إدارة الصندوق يرغب في الاطلاع على الرأي الشرعي حول هذه العروض من سماحتكم، ومن أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة. وفقكم الله وسدد خطاكم.
ج: يجوز لصندوق الجامعة أن يدفع الأموال الفائضة عنده إلى من يستثمرها في المعاملات المباحة، غير الأشياء المحرمة والمعاملات الربوية، كشركة مضاربة، فيكون من الصندوق المال ومن المضارب الجهد والعمل، ويكون الربح بينهما بالنصف أو غيره مما يتفقان عليه، وتكون الخسارة على رب المال. ولا يجوز الاتفاق على تحديد ربح معين مثل 5 % شهريا؛ لأن المضاربة تحتمل الربح والخسارة. وبناء على ذلك، فإن العروض المرفقة غير جائزة؛ لتضمنهما الربح المضمون، ومخالفتها القواعد الشرعية في التعامل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14495)
س: أعرض على سماحتكم بأننا أهالي قرية من قرى منطقة الجنوب، يتجاوز عددنا الألف رجل، قد قمنا بإنشاء صندوق عام 1393هـ، دفع كل فرد منا ستين ريالا، عند بداية الصندوق، ثم استمر الدفع سنويا بنفس المعدل، وبعد مرور خمس سنوات رفعنا قيمة مساهمة الفرد منا إلى مائة ريال سنويا، واستمررنا على ذلك لمدة ثمان سنوات أخرى، ثم قررنا إنقاص المساهمة للفرد إلى خمسين ريال سنويا، ونحن مستمرون على هذه الحال حتى تاريخه من عام 1393 إلى عام 1399هـ. كانت المبالغ تجمع لدى أمين صندوق، ومن ثم تسلم لشخص آخر من المساهمين للمتاجرة بها، وفي نهاية العام يبلغنا بمقدار الربح يضاف إلى رأس المال، ومن عام 1399 إلى نهاية عام 1406هـ سلم كامل رصيد الصندوق لشخص آخر من نفس المساهمين، على أن يضيف إلى رأس المال سنويا 10 %، وفعلا قام بالمتاجرة بالمبلغ، وأضاف إليه نهاية كل عام 10 %، اتضح لنا -خلال تلك السنوات- بأنه يضيف المبلغ من زكاة ماله. وفي عام 1407 هـ تم اجتماع أغلبية المساهمين، واعترضنا على تحديد النسبة خشية أن تكون أعمالا ربوية، ومنذ ذلك التاريخ والمستلم لكامل رصيد الصندوق -الذي يزيد على المليون ريال- يستلم مساهمة المساهمين السنوية،
ويتاجر في المبلغ ضمن أمواله، ولم يضف إليه أي مبلغ كربح، ولم يخرج عنه زكاة. لقد تم إنشاء الصندوق نتيجة حادث لأحد أفراد الجماعة، ولعدم وجود إمكانيات في ذلك التاريخ، فقد قررنا إنشاء الصندوق لغرض مساعدة المحتاجين ومن يتعرض لكوارث الزمان، كحوادث السيارات والحريق وخلاف ذلك، ولكن الذي حصل من ذلك التاريخ حتى تاريخه، أننا لم نصرف من الصندوق أي مبلغ، وأصبح -من وجهة نظري- كنز يخشى أن يكون وزره على الجميع، وقد تجاوز الرصيد مليون ريال. السؤال هنا: 1- هل الاستمرار في الصندوق جائز بهذه الحال أم لا؟ 2- هل الإضافة بالنسبة المحددة جائزة أم عمل ربوي؟ 3- هل تجب الزكاة على المبالغ المجمعة من عام 1393هـ حتى تاريخه كدفعة واحدة أو عند كل سنة على حدة؟ أرجو من سماحتكم إفتاءنا فيما ذكرناه بعاليه، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
ج: أولا: إذا كان جمعكم للمال المذكور تبرعا بغرض مساعدة المحتاجين، ومن يتعرض للكوارث، من الحرائق وحوادث السيارات ونحو ذلك، بحيث لا يوزع شيء من هذا المال على أحد ممن تبرع به في حال عدم وجود حوادث، بل ينفق في وجوه البر والخير، ولا يرجع المتبرع بما دفعه؛ فهذا الصندوق على هذا
الوصف لا بأس به، وهو من فعل الخير، ومن التعاون على البر والتقوى، ولا تجب الزكاة في هذه الحالة في هذه الأموال؛ لأنها معدة لوجوه البر. ثانيا: إذا قصد المتبرعون توزيع المساهمة أو أرباحها في حال استثمارها على المساهمين في هذه الجمعية، في حال عدم وجود حوادث ونحوها، فهذا نوع من التجارة، لكن لا يجوز أخذ نسبة 10 % من مبالغ المساهمة كربح عند من توضع عنده، كأمين الصندوق؛ لأن هذا ربا وما دفعه أمين الصندوق من زكاة للجمعية وهو10 % عن بقاء المال عنده لا يجوز، ويجب عليه صرف زكاته لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم، ممن ذكر الله في كتابه، وفي هذه الحال تجب الزكاة في مبالغ الجمعية وأرباحها كل عام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12928)
س: لدينا شريك في المحل، ونحن أربعة شركاء، وواحد منهم هو أمين الصندوق، ويقوم بأخذ فلوس صرف صغيرة (مثل الهلل)
وعلى علم من الجميع، هل هناك إثم عليه؟ وما حكم ذلك؟
ج: لا يجوز لأحد الشركاء في المحل أن يأخذ شيئا من المال دون بقية الشركاء، إلا إذا أذنوا له فلا حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز