الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الرهن
السؤال الأول من الفتوى رقم (7944)
س1: بعض الناس يقرض إلى أجل مدة معلومة في شراء عقار أو سيارات أو غيرهما من البضائع، ثم يرهنه المقترض شيكا مؤجلا على أحد البنوك، فما رأي فضيلتكم بهذه الطريقة.
ج1: إذا كان الشيك مصدقا بالقبول من البنك المحول عليه جاز جعله رهنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14514)
س: تقدمت لخطبة فتاة قريبة لي، وأنا في السنة الأولى بكلية التجارة، وقد كان الدافع إلى ذلك هو أن والدتي لا تقدر على عمل شيء، فقد بلغت من العمر ستة وستين عاما، بالإضافة إلى زواج أختي الوحيدة والمعاناة التي عانت منها والدتي في سبيل تربيتنا، فقد توفي والدي عام سبعين، وكنت في ذلك الوقت عندي خمسة أعوام، وأخي محمد ثلاثة أعوام، وأختي خيرية سبع سنوات، ولا نملك سوى بيت صغير ونصف فدان بالإيجار، أي
مؤجر، وقامت والدتي بتربيتنا برعاية الله وفضله، التي لم ينسانا بها دائما، حتى تزوجت أختي وتخرجت في كلية التجارة عام 1989م، وأخي من دبلوم المدرسة الصناعية، ووالدتي أصابها المرض وكبر السن، وأصبحت غير قادرة على عمل شيء، مما دفعني إلى خطبة هذه الفتاة القريبة لنا؛ لكي تساعد والدتي. والآن وقد تخرجت من الجامعة، وأخذت معافاة من الجيش بسبب استئصال الطحال إثر عملية جراحية، وأخي لا يعمل، وكل ما نقوم به هو زراعة النصف فدان، ولكن طول مدة الخطوبة زاد مما دفع أهل الفتاة إلى قولهم لي: حدد موقفا على نهاية شهر 12، وكل ما نطلبه حجرة نوم، يعنى أقل شيء، ولكن ليس بمقدرتي. وبعد تفكر أنا وأخي اتفقنا على رهن قطعة الأرض حتى نستطيع شراء حجرة النوم، ولكن كل ما أريده هو توضيح هل رهن قطعة الأرض حرام أم حلال، فهنا من يقول: حرام، ومن يقول: ظروفك تدفع عنك الحرمانية. فهل أرهن قطعة الأرض وأتزوج هذه الفتاة التي تقوم برعاية والدتي بعد زواج أختي أم أتركها وشأنها؟ وهل حرام علي لو تركتها؟ وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم إلى ما فيه الخير للأمة
العربية ولجميع المسلمين في أنحاء الأرض، كما أدعو الله عز وجل أن ينظر إلينا ويرزقنا.
ج: أولا: يجب عليك بر والدتك والإحسان إليها قدر استطاعتك، لا سيما وقد بلغت الكبر واحتاجت إلى المعونة والمساعدة. ثانيا: إذا كانت الأرض مملوكة لك أو لأخيك وأذن لك في رهنها جاز رهنها لشراء غرفة لسكناك مع زوجتك. وبالله التوفيق سبحانه، ونسأله أن يوسع في رزقك وأن يعين الجميع على ما فيه رضاه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20244)
س2: رجل عليه دين لرجل آخر، رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوها؟
ج2: إذا كان المرهون مما لا يحتاج إلى مؤونة وعناية، كالمتاع
والعقارات من الأراضي والدور، وكانت مرهونة في دين غير دين قرض، فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها بالزراعة أو الإيجار، إلا بإذن الراهن؛ لأنه ملكه فكذلك نماؤه من حق الراهن، فإن أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بهذه الأرض ولم يكن الدين دين قرض، جاز انتفاع المرتهن بها ولو بغير عوض، ما لم يكن ذلك في مقابل تأخير مدة وفائه، فإن كان انتفاعه بالرهن في مقابل ذلك لم يجز للمرتهن الانتفاع به، أما إن كانت هذه الأرض المرهونة رهنت في دين قرض، فإنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بها مطلقا؛ لكونه قرضا جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا بإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17393)
س2: تنتشر في بعض قرى مصر عادة رهن الأراضي الزراعية، إذ يقوم الرجل الذي يحتاج إلى مال بأخذ المال من الرجل الذي يملك المال، وفي مقابل أخذ المال يأخذ صاحب المال الأرض الزراعية التي هي ملك للمدين كرهن، ويأخذ صاحب المال الأرض وينتفع بثمارها وما تدره الأرض، ولا يأخذ صاحب
الأرض من الأرض شيئا، وتظل الأرض الزراعية تحت تصرف الدائن حتى يدفع المدين المال لصاحبه. فما حكم رهن الأرض الزراعية، وهل أخذ ما تدره الأرض حلال أم حرام؟
ج2: من أقرض قرضا فإنه لا يجوز له أن يشترط على المقترض نفعا في مقابل القرض؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل قرض جر نفعا فهو ربا» ، وقد أجمع العلماء على ذلك، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من رهن المقترض للمقرض الأرض، وانتفاعه بها إلى تسديد القرض الذي له على صاحب الأرض، وهكذا لو كان له عليه دين، لم يجز لصاحب الدين أن يأخذ غلة الأرض أو الانتفاع بها في مقابل إنظار المدين، ولأن المقصود من الرهن الاستيثاق لحصول القرض أو الدين، لا استغلال الرهن في مقابل القرض أو الإهمال في تسديد الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17939)
س2: يتفق طرفان: طرف أول: صاحب مال (فلوس) ،
وطرف ثان: صاحب أرض زراعية (مزرعة) ، على أن يأخذ صاحب الأرض الزراعية مبلغا من المال (عدة آلاف مثلا) ، مقابل أن يعطي صاحب المال قطعة أرض زراعية محدودة المساحة والمعالم بصفة رهن، ويقوم الطرف صاحب المال بدفع أجرة (إيجار) لصاحب الأرض الزراعية، ويقوم بحرثها وتسميدها وريها وكافة العمليات الزراعية، وأخذ ثمارها وخراجها، وهذه القطعة من الأرض الزراعية تظل تحت يده حتى يأخذ ماله من صاحبها، علما بأن ذلك متفق عليه بين الطرفين وبرضاهما. أفتوني بالله عليكم في نوع هذه المعاملة: حلال أم حرام؟ جعلكم الله عونا للمسلمين في توضيح وبيان أمور دينهم.
ج2: هذه المعاملة المذكورة لا تجوز؛ لأنها قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، واتفاقهما عليها لا يجعلها جائزة؛ لأن العبرة بصحة العقد شرعا لا بتراضيهما واتفاقهما على الحرام. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15630)
س: أفيدكم بأن فيه شخص أطلبه مبلغ عشرة آلاف ريال (10000 ريال) بوقت مؤجل، ولم يوفيني حقي عند حلول قضاه، وقد عرض علي أرض عقار، وطلب مني أخذها بالمبلغ الموضح أعلاه، وذكر أنه سبق أن تقدم لصندوق التنمية العقاري بطلب منحه قرضا على الأرض المذكورة، وقبلت هذه الأرض، واشترطت عليه أن القرض تابع للأرض باسمه؛ حتى استلمه من البنك، ومن ثم أحيله باسمي، وقد قبل ذلك - أي: البائع- وقد كتبنا بيننا الاتفاقية المرفقة صورة منها، أفيدونا هل استلام القرض باسم البائع وتعديله باسمي بعد استلامه، وأقوم بتسديد البنك جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: هذا العقد غير صحيح لأمرين: الأول: أن الأرض أصبحت مرهونة للبنك بدين القرض، والرهن لا يجوز بيعه إلا برضى المرتهن. الثاني: أن الدين يلزم المدين، ولا ينتقل من ذمته إلى ذمة غيره إلا في مسألة الحوالة، وهذا ليس منها. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز