المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌ ‌باب الرهن

‌باب الرهن

ص: 173

السؤال الأول من الفتوى رقم (7944)

س1: بعض الناس يقرض إلى أجل مدة معلومة في شراء عقار أو سيارات أو غيرهما من البضائع، ثم يرهنه المقترض شيكا مؤجلا على أحد البنوك، فما رأي فضيلتكم بهذه الطريقة.

ج1: إذا كان الشيك مصدقا بالقبول من البنك المحول عليه جاز جعله رهنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 174

الفتوى رقم (14514)

س: تقدمت لخطبة فتاة قريبة لي، وأنا في السنة الأولى بكلية التجارة، وقد كان الدافع إلى ذلك هو أن والدتي لا تقدر على عمل شيء، فقد بلغت من العمر ستة وستين عاما، بالإضافة إلى زواج أختي الوحيدة والمعاناة التي عانت منها والدتي في سبيل تربيتنا، فقد توفي والدي عام سبعين، وكنت في ذلك الوقت عندي خمسة أعوام، وأخي محمد ثلاثة أعوام، وأختي خيرية سبع سنوات، ولا نملك سوى بيت صغير ونصف فدان بالإيجار، أي

ص: 174

مؤجر، وقامت والدتي بتربيتنا برعاية الله وفضله، التي لم ينسانا بها دائما، حتى تزوجت أختي وتخرجت في كلية التجارة عام 1989م، وأخي من دبلوم المدرسة الصناعية، ووالدتي أصابها المرض وكبر السن، وأصبحت غير قادرة على عمل شيء، مما دفعني إلى خطبة هذه الفتاة القريبة لنا؛ لكي تساعد والدتي. والآن وقد تخرجت من الجامعة، وأخذت معافاة من الجيش بسبب استئصال الطحال إثر عملية جراحية، وأخي لا يعمل، وكل ما نقوم به هو زراعة النصف فدان، ولكن طول مدة الخطوبة زاد مما دفع أهل الفتاة إلى قولهم لي: حدد موقفا على نهاية شهر 12، وكل ما نطلبه حجرة نوم، يعنى أقل شيء، ولكن ليس بمقدرتي. وبعد تفكر أنا وأخي اتفقنا على رهن قطعة الأرض حتى نستطيع شراء حجرة النوم، ولكن كل ما أريده هو توضيح هل رهن قطعة الأرض حرام أم حلال، فهنا من يقول: حرام، ومن يقول: ظروفك تدفع عنك الحرمانية. فهل أرهن قطعة الأرض وأتزوج هذه الفتاة التي تقوم برعاية والدتي بعد زواج أختي أم أتركها وشأنها؟ وهل حرام علي لو تركتها؟ وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم إلى ما فيه الخير للأمة

ص: 175

العربية ولجميع المسلمين في أنحاء الأرض، كما أدعو الله عز وجل أن ينظر إلينا ويرزقنا.

ج: أولا: يجب عليك بر والدتك والإحسان إليها قدر استطاعتك، لا سيما وقد بلغت الكبر واحتاجت إلى المعونة والمساعدة. ثانيا: إذا كانت الأرض مملوكة لك أو لأخيك وأذن لك في رهنها جاز رهنها لشراء غرفة لسكناك مع زوجتك. وبالله التوفيق سبحانه، ونسأله أن يوسع في رزقك وأن يعين الجميع على ما فيه رضاه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 176

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20244)

س2: رجل عليه دين لرجل آخر، رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوها؟

ج2: إذا كان المرهون مما لا يحتاج إلى مؤونة وعناية، كالمتاع

ص: 176

والعقارات من الأراضي والدور، وكانت مرهونة في دين غير دين قرض، فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها بالزراعة أو الإيجار، إلا بإذن الراهن؛ لأنه ملكه فكذلك نماؤه من حق الراهن، فإن أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بهذه الأرض ولم يكن الدين دين قرض، جاز انتفاع المرتهن بها ولو بغير عوض، ما لم يكن ذلك في مقابل تأخير مدة وفائه، فإن كان انتفاعه بالرهن في مقابل ذلك لم يجز للمرتهن الانتفاع به، أما إن كانت هذه الأرض المرهونة رهنت في دين قرض، فإنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بها مطلقا؛ لكونه قرضا جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا بإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 177

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17393)

س2: تنتشر في بعض قرى مصر عادة رهن الأراضي الزراعية، إذ يقوم الرجل الذي يحتاج إلى مال بأخذ المال من الرجل الذي يملك المال، وفي مقابل أخذ المال يأخذ صاحب المال الأرض الزراعية التي هي ملك للمدين كرهن، ويأخذ صاحب المال الأرض وينتفع بثمارها وما تدره الأرض، ولا يأخذ صاحب

ص: 177

الأرض من الأرض شيئا، وتظل الأرض الزراعية تحت تصرف الدائن حتى يدفع المدين المال لصاحبه. فما حكم رهن الأرض الزراعية، وهل أخذ ما تدره الأرض حلال أم حرام؟

ج2: من أقرض قرضا فإنه لا يجوز له أن يشترط على المقترض نفعا في مقابل القرض؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل قرض جر نفعا فهو ربا» ، وقد أجمع العلماء على ذلك، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من رهن المقترض للمقرض الأرض، وانتفاعه بها إلى تسديد القرض الذي له على صاحب الأرض، وهكذا لو كان له عليه دين، لم يجز لصاحب الدين أن يأخذ غلة الأرض أو الانتفاع بها في مقابل إنظار المدين، ولأن المقصود من الرهن الاستيثاق لحصول القرض أو الدين، لا استغلال الرهن في مقابل القرض أو الإهمال في تسديد الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 178

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17939)

س2: يتفق طرفان: طرف أول: صاحب مال (فلوس) ،

ص: 178

وطرف ثان: صاحب أرض زراعية (مزرعة) ، على أن يأخذ صاحب الأرض الزراعية مبلغا من المال (عدة آلاف مثلا) ، مقابل أن يعطي صاحب المال قطعة أرض زراعية محدودة المساحة والمعالم بصفة رهن، ويقوم الطرف صاحب المال بدفع أجرة (إيجار) لصاحب الأرض الزراعية، ويقوم بحرثها وتسميدها وريها وكافة العمليات الزراعية، وأخذ ثمارها وخراجها، وهذه القطعة من الأرض الزراعية تظل تحت يده حتى يأخذ ماله من صاحبها، علما بأن ذلك متفق عليه بين الطرفين وبرضاهما. أفتوني بالله عليكم في نوع هذه المعاملة: حلال أم حرام؟ جعلكم الله عونا للمسلمين في توضيح وبيان أمور دينهم.

ج2: هذه المعاملة المذكورة لا تجوز؛ لأنها قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، واتفاقهما عليها لا يجعلها جائزة؛ لأن العبرة بصحة العقد شرعا لا بتراضيهما واتفاقهما على الحرام. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 179

الفتوى رقم (15630)

س: أفيدكم بأن فيه شخص أطلبه مبلغ عشرة آلاف ريال (10000 ريال) بوقت مؤجل، ولم يوفيني حقي عند حلول قضاه، وقد عرض علي أرض عقار، وطلب مني أخذها بالمبلغ الموضح أعلاه، وذكر أنه سبق أن تقدم لصندوق التنمية العقاري بطلب منحه قرضا على الأرض المذكورة، وقبلت هذه الأرض، واشترطت عليه أن القرض تابع للأرض باسمه؛ حتى استلمه من البنك، ومن ثم أحيله باسمي، وقد قبل ذلك - أي: البائع- وقد كتبنا بيننا الاتفاقية المرفقة صورة منها، أفيدونا هل استلام القرض باسم البائع وتعديله باسمي بعد استلامه، وأقوم بتسديد البنك جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: هذا العقد غير صحيح لأمرين: الأول: أن الأرض أصبحت مرهونة للبنك بدين القرض، والرهن لا يجوز بيعه إلا برضى المرتهن. الثاني: أن الدين يلزم المدين، ولا ينتقل من ذمته إلى ذمة غيره إلا في مسألة الحوالة، وهذا ليس منها. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 180