الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلسا؛ لأنه لا يوجد فلسا، وشركة الكهرباء تحاسبه حسابا دقيقا. السؤال: ماذا عليه أن يعمل بالمال الزائد، أيأخذه له، أم يعطيه لشركة الكهرباء؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، دفع المبلغ الزائد للشركة؛ لأن تحصيله ودفع المستهلك إنما هو من أجل الشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (12844)
س1، 2: هناك مشغل لدى إحدى الأخوات، وتريد كتابته باسمي بحيث أحضر لها الشغالات وأنهي لها الأوراق والمعاملات الخاصة بالمشغل عن طريقي، ومقابل ذلك آخذ نسبة من أرباح المشغل، فهل هناك بأس في هذا الأمر؟ أحد الإخوة يرغب فتح مكتب لسيارات الأجرة (ليموزين) ويكون المكتب باسمي، ويقوم هو ومن معه بالعمل، فهل يجوز لي أخذ نسبة من الربح مقابل كتابة المكتب باسمي؟
أخرى أسموها (ب) ، هذه الشركة الجديدة (ب) التي نحن شركتنا (أ) تملك 16 % منها، قامت هذه الشركة (ب) بإنشاء مصنع، رأس ماله كبير، واضطرت إلى التدين من أحد البنوك، وبالطبع يأخذ هذا البنك فائدة على هذا الدين. 3- قامت شركتنا (أ) مع أشخاص في تكوين مصنع آخر، وبعد تحديد رأسمال هذا المصنع قرر الشركاء أن تقوم شركتنا (أ) بتمويل هذا المشروع، أي تسليفه مقابل فائدة معينة. 4- قامت شركتنا خلال عدة عمليات لها في التجارة بالسحب على المكشوف من أحد البنوك عندما ينتهي رصيد الشركة بالسحب من مال البنك، أي: يقوم البنك بتسليفنا مقابل فائدة معينة. 5- تقوم شركتنا بشراء وبيع أسهم معينة، ومن ضمنها أسهم البنوك، وبعض الشركات المساهمة السعودية والتي قد تتعامل بالربا، بالإضافة إلى شراء أسهم وبنوك وغيرها من الشركات التي تكون خارج السعودية أي: شراء وبيع. 6- أيضا لنا معرض لبيع الأجهزة الكهربائية، ومن ضمنها أجهزة فيديو والتلفاز وأجهزة تسجيل الأشرطة، بالإضافة إلى الثلاجات وغيرها.
7 -
لنا مطعم من ضمن الأشياء التي يبيعها الشيشة والسجائر. 8- لنا شراكة في ما يسمى الملاهي، وهي تدخل لنا دخلا من المال. هذه الأشياء هي التي اختلطت مع مال الشركة، فهل أصبحت هذه الشركة حراما ومالها حرام؟
ج أ: أولا: كسب شركة (أ) من التجارة في الأشرطة الموسيقية والبيرة المسكرة والدخان حرام. ثانيا: دخول شركة (أ) مع شركة (ب) بأي نسبة حرام؛ لإنشائها مصنعا مشتركا بين الشركتين برأس مال من البنك بفائدة ربوية وباستعانتها في المصنع بقرض ربوي. ثالثا: تمويل شركة (أ) مصنعا آخر لأشخاص برأس مال مقابل فائدة ربوية حرام. رابعا: سحب شركة (أ) من بنك على المكشوف مبلغا بفائدة معينة حرام. خامسا: مساهمة شركة (أ) في شركات تتعامل بالربا حرام. سادسا: اتجار شركة (أ) في معرضها في أجهزة الفيديو والتلفاز وكسبها من ذلك حرام. سابعا: بيع السجائر ونحوها والكسب من ذلك حرام.