المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

فلسا؛ لأنه لا يوجد فلسا، وشركة الكهرباء تحاسبه حسابا دقيقا. السؤال: ماذا عليه أن يعمل بالمال الزائد، أيأخذه له، أم يعطيه لشركة الكهرباء؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، دفع المبلغ الزائد للشركة؛ لأن تحصيله ودفع المستهلك إنما هو من أجل الشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 292

‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (12844)

س1، 2: هناك مشغل لدى إحدى الأخوات، وتريد كتابته باسمي بحيث أحضر لها الشغالات وأنهي لها الأوراق والمعاملات الخاصة بالمشغل عن طريقي، ومقابل ذلك آخذ نسبة من أرباح المشغل، فهل هناك بأس في هذا الأمر؟ أحد الإخوة يرغب فتح مكتب لسيارات الأجرة (ليموزين) ويكون المكتب باسمي، ويقوم هو ومن معه بالعمل، فهل يجوز لي أخذ نسبة من الربح مقابل كتابة المكتب باسمي؟

ص: 292

أخرى أسموها (ب) ، هذه الشركة الجديدة (ب) التي نحن شركتنا (أ) تملك 16 % منها، قامت هذه الشركة (ب) بإنشاء مصنع، رأس ماله كبير، واضطرت إلى التدين من أحد البنوك، وبالطبع يأخذ هذا البنك فائدة على هذا الدين. 3- قامت شركتنا (أ) مع أشخاص في تكوين مصنع آخر، وبعد تحديد رأسمال هذا المصنع قرر الشركاء أن تقوم شركتنا (أ) بتمويل هذا المشروع، أي تسليفه مقابل فائدة معينة. 4- قامت شركتنا خلال عدة عمليات لها في التجارة بالسحب على المكشوف من أحد البنوك عندما ينتهي رصيد الشركة بالسحب من مال البنك، أي: يقوم البنك بتسليفنا مقابل فائدة معينة. 5- تقوم شركتنا بشراء وبيع أسهم معينة، ومن ضمنها أسهم البنوك، وبعض الشركات المساهمة السعودية والتي قد تتعامل بالربا، بالإضافة إلى شراء أسهم وبنوك وغيرها من الشركات التي تكون خارج السعودية أي: شراء وبيع. 6- أيضا لنا معرض لبيع الأجهزة الكهربائية، ومن ضمنها أجهزة فيديو والتلفاز وأجهزة تسجيل الأشرطة، بالإضافة إلى الثلاجات وغيرها.

ص: 294

7 -

لنا مطعم من ضمن الأشياء التي يبيعها الشيشة والسجائر. 8- لنا شراكة في ما يسمى الملاهي، وهي تدخل لنا دخلا من المال. هذه الأشياء هي التي اختلطت مع مال الشركة، فهل أصبحت هذه الشركة حراما ومالها حرام؟

ج أ: أولا: كسب شركة (أ) من التجارة في الأشرطة الموسيقية والبيرة المسكرة والدخان حرام. ثانيا: دخول شركة (أ) مع شركة (ب) بأي نسبة حرام؛ لإنشائها مصنعا مشتركا بين الشركتين برأس مال من البنك بفائدة ربوية وباستعانتها في المصنع بقرض ربوي. ثالثا: تمويل شركة (أ) مصنعا آخر لأشخاص برأس مال مقابل فائدة ربوية حرام. رابعا: سحب شركة (أ) من بنك على المكشوف مبلغا بفائدة معينة حرام. خامسا: مساهمة شركة (أ) في شركات تتعامل بالربا حرام. سادسا: اتجار شركة (أ) في معرضها في أجهزة الفيديو والتلفاز وكسبها من ذلك حرام. سابعا: بيع السجائر ونحوها والكسب من ذلك حرام.

ص: 295