المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

ثامنا: اشتراك شركة (أ) فيما يسمى بالملاهي وكسبها من ذلك حرام. ومما تقدم يعلم أن هذه الشركة متغلغلة في الأعمال المحرمة، وأن كسبها من ذلك محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 296

‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15088)

س2: من حين إلى آخر تعلن بعض الشركات أو البنوك الإسلامية عن استعدادها لتلقي أموالا ممن يريد الاستثمار، لتوظيفها في مشاريع استثمارية وفق الشريعة الإسلامية، والإنسان العادي لا يمكنه في الغالب التأكد من ذلك بشكل قطعي، وجل ما يستطيع عمله عادة هو: قراءة النشرات التي تصدرها الشركات الإسلامية للتعريف عن نفسها، وفي بعض الأحيان يذكر في هذه النشرات أسماء شخصيات إسلامية معروفة، كأعضاء مشاركين في التأسيس، أو كلجنة فتوى مشرفة على

ص: 296

جواز العمليات الاستثمارية التي تقوم بها الشركة. وسؤالي هو: إلى أي حد يجب على المسلم أن يستقصي في ذلك حتى يجوز له أن يشارك في مثل هذه الشركات إذا ما تأكد أنها تتعامل فعلا وفق الشريعة الإسلامية؟ وما هي طرق الاستقصاء من الناحية العملية في الوقت الحاضر- إن كنتم على علم بذلك؟ ثم إني أرفق برسالتي نشرة من إحدى هذه المؤسسات، فهل لكم أن تفتوني في جواز مساهمتي فيها؟ جزاكم الله خيرا.

ج2: إذا كان يغلب على ظنك سلامتها مما يخالف الشرع المطهر فلا حرج عليك في الاشتراك فيها، مع بذل المستطاع لمعرفة الحقيقة قبل التعامل معها، لقول الله عز وجل:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة التغابن الآية 16

ص: 297

الفتوى رقم (16383)

س: توفي أخي يرحمه الله ضمن الأفراد العسكريين الذين

ص: 297

استشهدوا أثناء معركة تحرير الخفجي في 16 \ 7 \ 1411هـ، وكان مخلفا وراءه أربعة أطفال وزوجته ووالده، وبصفتي الوصي على أبنائه القاصرين والوكيل الشرعي للورثة، فقد جمعت كل ما ورثه من أموال وخلافها، وقد وجدت ضمن ذلك شهادات تثبت أنه يملك أسهما في شركة سابك، وعددها خمسون، كذلك يملك أسهما في شركة القصيم للتنمية الزراعية، وقد وقع في نفسي شيء من الخوف والرهبة بشأن متاجرة تلك الشركات، وقمت بإرسال رسائل إليها للاستفسار عن كيفية متاجرتها، وعن أصل الأرباح التي تصرفها للمساهمين، وقد ردت علي بخطاباتها المرفقة برسالتي هذه، ولم أفهم ما تقصده، واحترت في أمري، وأنا لست من الذين يفهمون في أمور الدين العميقة، ولكنني مسلم من عباد الله، وأخشى من الوقوع في الحرام، وكذلك حريص على المتوفى لا يلحقه في ذلك إثم أو عذاب، وكذلك خوفا على الورثة من أكل الحرام، وقد وضعوا الأمانة في عنقي والله هو المستعان، فآمل من الله ثم من فضيلتكم الرد على رسالتي بعد الاطلاع على رد الشركات المرفق بهذه الرسالة، وما أشرتم علي به فإنني عامله إن شاء الله لا محالة له. هذا وأسأل الله أن يجنبنا وإياكم الحرام وأشباه الحرام، وأن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويقنعنا بما رزقنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ص: 298

ج: الأصل إباحة المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بمحرم من ربا وغيره، أما إذا كانت تتعامل بمحرم كالربا فإنها لا تجوز المساهمة فيها، وعليه فإن كان شيء من المساهمات المذكورة في شركة تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات فيجب سحبها منها والتخلص من الربح بدفعه للفقراء والمساكين، وبما أنك وصي على قصار فعليك مراجعة قاضي الجهة لتوجيهك. مما يلزم شرعا بحكم وصايتك؛ محافظة على حقوق القاصرين وبراءة لذمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 299

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8131)

س2: أنا أخاف الله وأكره الربا، وقد ساهمت لي كل من شركة الكهرباء وسابك والزراعية بتبوك ونادك الزراعية، وشركة إسمنت الكويت، وشركة السيارات، وسمعت كلاما كبيرا حول وجود ربا في تلك الشركات، ولم أقطع أمري حتى أسمع الحق من فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، وفي حالة وجود الربا كيف السبيل للتخلص منها واسترداد أموالي؟

ج2: أولا: كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا، أخذا

ص: 299

أو عطاء، تحرم المساهمة فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) ثانيا: من سبق أن ساهم في شركة تعمل بالربا فعليه أن يبيع سهامه بها، وينفق الفائدة الربوية في أوجه البر والمشاريع الخيرية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 300

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18670)

س2: ساهمت في شركة الراجحي المصرفية عند تأسيسها بمبلغ وقدره (3500 ريال) قيمة (35 سهم) والآن أصبحت قيمة الأسهم حوالي (50000 ريال) ، وقد صرفت الشركة أرباحا للمساهمة على السنوات الماضية. فهل الزيادة في قيمة هذه الأسهم والأرباح التي صرفت جائزة أم أنها غير جائزة؟ أفتونا.

ج2: إذا كانت هذه الشركة التي ساهمت فيها لا تتعامل

ص: 300

بالحرام من الربا وغيره، فأرباحها حلال لك، وإن كانت تتعامل بالحرام فالمساهمة فيها لا تجوز، وأرباحها حرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 301

السؤال الأول من الفتوى رقم (18401)

س1: هل تصح المساهمة في الشركات التجارية، كشركة سابك، وشركة الراجحي للاستثمار، من أجل الحصول على بعض الأرباح التجارية، التي تجنيها هذه الشركات، بأن يعطيهم الشخص مبلغا من المال، يستثمرونه له، وتعود بعض أرباحه له، أم لا؟ ودمتم مشكورين.

ج1: تجوز المساهمة في الشركات التي تتاجر في الحلال، بتنمية أموالها وأموال مساهميها عن طريق الاستثمارات الشرعية، والواجب على المسلم في هذا أن يسأل ويحتاط عن نشاط أي من الشركات، فإن وجدها على ما ذكر ساهم فيها، وإلا تركها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 301