الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى رقم (20322)
س: الوزارة تعاقدت مع متعهد (للمحروقات) بسعر متفق عليه، المتعهد يرغب في دفع قيمة المحروقات بمبلغ أقل، المتعهد لا يوجد لديه محطات بمكة والطائف والسعر الذي أعطي لنا سوف يعطى لأصحاب المحطات الذين سوف يتعاقد معهم المتعهد.
ج: لا يجوز لكم
أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد
، وعلى المتعهد أن يؤمن المطلوب الذي التزم به حسب مقتضى العقد؛ لأن المبيع الذي تعهد به في حكم المسلم فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18823)
س: طلب مني شخص قرضا، فأعطيته ثلاثين ألف ريال نقدا، أو أقل أو أكثر، على أن يسددني مقابل المبلغ المذكور بعد سنة بسيارة آخر موديل، علما بأنني إذا أعطيته مثلا ثلاثين ألفا فإن السيارة المشروطة بين الطرفين للتسديد يكون ثمنها في حدود أربعين ألف ريال، نرجو جوابكم جزاكم الله خيرا.
ج:
ما ذكر في السؤال ليس قرضا، وإنما هو سلم، يشترط له