الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجرة الجزار
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8652)
س2: إذا كنت حاجا وخلفي عائلة، وأريد أن أضحي لهم، ووكلت إنسانا يذبح لي تلك الأضحية، وهو جار لي، أو قريب لي، فلا بد أن أدفع له أجرة مقابل تعبه، لأن فيه أناسا يقولون هذا، وهل علي شيء إذا ما دفعت له شيئا؟
ج2: إذا شرط عليك الذابح أجرة على الذبح، أو جرى العرف بذلك، وجب عليك دفعها له من غير لحم ذبيحة الأضحية، وإن لم يشترط أجرة، ولم يجر عرف بدفع أجرة، فلا يجب عليك دفع أجرة، وإن أعطيته تطوعا فحسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من صنع إليكم معروفا فكافئوه (1) » الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن النسائي الزكاة (2567) ، سنن أبو داود الأدب (5109) ، مسند أحمد بن حنبل (2/68) .
الفتوى رقم (9694)
س: حدث لي حادث سير -تصادم سيارات- أصبت فيه بكسر في ساقي الأيمن، وكذلك ترتبت علي مضاعفات هذا
الحادث بعد العمليات الجراحية في بطني واستئصال بعض الأجزاء من أمعائي، وظللت في غيبوبة فترة كبيرة من تاريخ الحادث، وهو 13 \ 7 \ 1404 حتى 10 \ 9 \ 1404 هـ من تأثير الحادث وتأثير بنج العمليات الجراحية، وفي هذه الفترة لم أؤد فرض الصلاة ولم أستطع صوم رمضان لعام 1404هـ والحمد لله على عطائه لي، ولكن أرجو من سماحتكم أن ترشدني عما أفعله، فهل علي قضاء هذه الصلاة والصوم أو كفارة عنهما، وإنني الآن أقوم بعمل من أعمال الوساطة، حيث إنني أعرف بعض المؤسسات، وأقوم بإحضار سيارات لنقل بضائعهم من الرياض إلى خارجها والعكس، مقابل الحصول منهم على مبلغ معين. أرجو التكرم من سماحتكم بإفادتي هل هذا حلال أم حرام؟ وأفيدكم أنني لجأت إلى هذا العمل بعد إصابتي بالحادث، وكان عملي الأول هو نقل البضاعة، حيث كنت أملك سيارة تحطمت في هذا الحادث.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لك أن تأخذ أجرا معلوما على وساطتك في إحضار سيارة لنقل بضائعهم، وأما الصلاة فليس عليك قضاؤها مدة الغيبوبة. وأما الصيام فإنك تقضي ما وعيته من أيام رمضان، وكذلك الصلاة في أيام رمضان التي وعيتها إن كنت لم تصلها. وفق الله الجميع لما يرضيه وكفر عنا وعنك السيئات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13027)
س: يوجد مدرسة بحي الراكة وهذه المدرسة لمسنا منها فائدة عظيمة للأطفال من حفظ بعض آيات القرآن، وبعض السور القصيرة، وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لاحظنا الآتي: أن بعض المعلمات أخبرونا بأن صاحبة المدرسة تشترط على من يعمل بالمدرسة من المدرسات أن يعملن الشهر الأول أو الشهور الثلاثة الأولى بدون راتب، والأغلب منا قد تكون محتاجة لهذه المكافأة، والبعض منا قد تكون غير محتاجة. نريد فتوى بهذا الموضوع حتى لا نظلم، ولا نظلم صاحبة المدرسة. علما أن هذه المدرسة مدرسة أهلية، وروادها يدفعون الرسوم المقررة عليهم، والسلام.
ج: إذا تم الاتفاق بين من يعنيهم الأمر من الطرفين جاز ذلك، لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.