المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أجرة الجزار السؤال الثاني من الفتوى رقم (8652) س2: إذا كنت حاجا - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌بطاقة المعاقين

- ‌بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

- ‌بطاقة المعلم

- ‌دليل مرشد المعلمات

- ‌أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

- ‌ امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

- ‌ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

- ‌ بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

- ‌ حكم إجارة النارجيل

- ‌ بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

- ‌ بيع الثمر على رؤوس النخل

- ‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

- ‌ أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

- ‌ معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

- ‌ بيع السلم الجائز

- ‌ أسلم في عسل منحلة بعينها

- ‌باب القرض

- ‌من صور الاقتراض من البنك الزراعي

- ‌الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

- ‌البناء بقرض يستوفى من الأجرة

- ‌ تأجيل أداء القرض

- ‌من صور البيع في معارض السيارات

- ‌الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

- ‌تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

- ‌إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

- ‌وفاء القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب‌‌ الضمانوالكفالة

- ‌ الضمان

- ‌الكفالة

- ‌كفالة من يقترض من البنك

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌ الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر

- ‌تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته

- ‌متى يكلف الصغير

- ‌تنمية مال الأيتام

- ‌حد اليتم

- ‌لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

- ‌وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

- ‌تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

- ‌ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

- ‌شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

- ‌معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

- ‌الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

- ‌شركة الرجل مع بعض أولاده

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المضاربة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌ تأجير الأراضي الزراعية

- ‌ كراء الأرض الزراعية

- ‌ حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

- ‌التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل

- ‌الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

- ‌أجرة الجزار

- ‌وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة

- ‌تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل

- ‌العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

- ‌خدمة المسلم للكافر

الفصل: ‌ ‌أجرة الجزار السؤال الثاني من الفتوى رقم (8652) س2: إذا كنت حاجا

‌أجرة الجزار

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8652)

س2: إذا كنت حاجا وخلفي عائلة، وأريد أن أضحي لهم، ووكلت إنسانا يذبح لي تلك الأضحية، وهو جار لي، أو قريب لي، فلا بد أن أدفع له أجرة مقابل تعبه، لأن فيه أناسا يقولون هذا، وهل علي شيء إذا ما دفعت له شيئا؟

ج2: إذا شرط عليك الذابح أجرة على الذبح، أو جرى العرف بذلك، وجب عليك دفعها له من غير لحم ذبيحة الأضحية، وإن لم يشترط أجرة، ولم يجر عرف بدفع أجرة، فلا يجب عليك دفع أجرة، وإن أعطيته تطوعا فحسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من صنع إليكم معروفا فكافئوه (1) » الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن النسائي الزكاة (2567) ، سنن أبو داود الأدب (5109) ، مسند أحمد بن حنبل (2/68) .

ص: 399

الفتوى رقم (9694)

س: حدث لي حادث سير -تصادم سيارات- أصبت فيه بكسر في ساقي الأيمن، وكذلك ترتبت علي مضاعفات هذا

ص: 399

الحادث بعد العمليات الجراحية في بطني واستئصال بعض الأجزاء من أمعائي، وظللت في غيبوبة فترة كبيرة من تاريخ الحادث، وهو 13 \ 7 \ 1404 حتى 10 \ 9 \ 1404 هـ من تأثير الحادث وتأثير بنج العمليات الجراحية، وفي هذه الفترة لم أؤد فرض الصلاة ولم أستطع صوم رمضان لعام 1404هـ والحمد لله على عطائه لي، ولكن أرجو من سماحتكم أن ترشدني عما أفعله، فهل علي قضاء هذه الصلاة والصوم أو كفارة عنهما، وإنني الآن أقوم بعمل من أعمال الوساطة، حيث إنني أعرف بعض المؤسسات، وأقوم بإحضار سيارات لنقل بضائعهم من الرياض إلى خارجها والعكس، مقابل الحصول منهم على مبلغ معين. أرجو التكرم من سماحتكم بإفادتي هل هذا حلال أم حرام؟ وأفيدكم أنني لجأت إلى هذا العمل بعد إصابتي بالحادث، وكان عملي الأول هو نقل البضاعة، حيث كنت أملك سيارة تحطمت في هذا الحادث.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لك أن تأخذ أجرا معلوما على وساطتك في إحضار سيارة لنقل بضائعهم، وأما الصلاة فليس عليك قضاؤها مدة الغيبوبة. وأما الصيام فإنك تقضي ما وعيته من أيام رمضان، وكذلك الصلاة في أيام رمضان التي وعيتها إن كنت لم تصلها. وفق الله الجميع لما يرضيه وكفر عنا وعنك السيئات.

ص: 400

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 401

الفتوى رقم (13027)

س: يوجد مدرسة بحي الراكة وهذه المدرسة لمسنا منها فائدة عظيمة للأطفال من حفظ بعض آيات القرآن، وبعض السور القصيرة، وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لاحظنا الآتي: أن بعض المعلمات أخبرونا بأن صاحبة المدرسة تشترط على من يعمل بالمدرسة من المدرسات أن يعملن الشهر الأول أو الشهور الثلاثة الأولى بدون راتب، والأغلب منا قد تكون محتاجة لهذه المكافأة، والبعض منا قد تكون غير محتاجة. نريد فتوى بهذا الموضوع حتى لا نظلم، ولا نظلم صاحبة المدرسة. علما أن هذه المدرسة مدرسة أهلية، وروادها يدفعون الرسوم المقررة عليهم، والسلام.

ج: إذا تم الاتفاق بين من يعنيهم الأمر من الطرفين جاز ذلك، لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.

ص: 401